الاحد 12 رمضان 1423 هـ الموافق 17 نوفمبر 2002 تدرس وزارة العمل والشئون الاجتماعية انهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية او تقنية او هيكلية او وفقا لمقتضيات التوطين. وقالت مصادر ذات صلة بالوزارة ان الوزارة ادخلت تعديلا بهذا الشأن على قانون العمل في اطار التعديلات الاخيرة على القانون التي تدرس حاليا من قبل دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف، مشيرة الى هذا يعد سببا جديداً لانتهاء عقد العمل وذلك في اطار المادة 11 من القانون المعدل. وذكرت المصادر أن انتهاء عقد العمل لاسباب اقتصادية وتقنية وهيكلية نصت على جوازه اتفاقيات منظمة العمل الدولية وخاصة الاتفاقية رقم 158 لسنة 1982 ولكن بشرط اخضاعه للرقابة. وأكدت أن هذا النص الجديد في القانون المعدل جاء بناء على التجربة العملية خلال السنوات الماضية حيث اضطرت بعض المنشآت الى طلب تخفيض العمالة لواحد او اكثر من الاسباب التي تضمنتها المادة 111 ولكن لم يوجد نص في القانون الحالي المعمول به يجيز قبول مثل هذه الطلبات. يذكر أن المادة 111 من قانون العمل المعدل نصت على ان عقد العمل ينتهي في اي من الاحوال التالية وهي اذا اتفق الطرفان على انهائه شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية. اذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن قد امتد صراحة او ضمنا وفق احكام هذا القانون. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: