الجمعة 3 رمضان 1423 هـ الموافق 8 نوفمبر 2002 ارست المحكمة الاتحادية العليا عدة قواعد قانونية بشأن احكام الدية واوردتها بفهرس الاحكام والقضايا الذي اصدرته للعام الحالي 2002. وذكرت القواعد ان دية القتل العمد غير محددة شرعاً وجوازها بما تراضى عليه الورثة مع القاتل قليلاً او كثيراً فإن مقدارها تحدد بمقدار دية القتل الخطأ. وان دية القتل الخطأ هي عقوبة وتعويض في وقت واحد ولا يجوزاستبدالها باخرى لا تسقط الا برضاء صاحب الحق فيها وان دية المرأة نصف دية الرجل. وذكرت انه يجب الانتقاص من الدية بمقدار خطأ المجني عليه ومسئوليته عن وقوع خطأ ما ادى الى وفاته فالدية في هذه الحالة تقل بمقدار خطأ المجني عليه واوضحت القواعد ان جرائم الحدود والقصاص والدية والاحداث والمواد المخدرة وما في حكمها من اختصاص المحاكم الشرعية دون غيرها مع كل ما يتصل بها او يترفع عنها وتطبق في شأنها العقوبة الحدية او العقوبة التعزيرية اذا لم تتوافر شروط الحد على الا تقل عن الحدود المقررة لها في القانون. ابوظبي ـ سمير الزعفراني: