الجمعة 3 رمضان 1423 هـ الموافق 8 نوفمبر 2002 حددت المحكمة الاتحادية العليا ثلاث قواعد قانونية بشأن قضايا الاخطاء الطبية.جاء ذلك في فهرس الاحكام والقواعد الذي اصدرته وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات. وقالت القاعدة الاولى لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والترجيح بينها واستخلاص توافر الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبة. واضافت القاعدة الثانية ان المسئولية الجنائية للطبيب الجراح لاتقوم إلا اذا ثبت انه لم يؤد عمله الجراحي بالمهارة التي تقضيها مهنته وبالمستوى الذي ينتظره المريض ويعتبر الطبيب الجراح رئيساً للفريق الذي يجري الجراحة لان هذا الفريق يعمل تحت إمرته ويدير وينسق كل انشطة مساعديه والممرضين والذين غالباً لا يعرفهم المريض. وذكرت القاعدة الثالثة انه لا جريمة اذا وقع الفعل الطبي بنية سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون من هذا القبيل حق الطبيب في اجراء الجراحة الطبية وفقاً للاصول المتعارف عليها في المهنة الطبية المرخص بها وكان اجراؤها برضا المريض. ابوظبي ـ مكتب«البيان»: