الجمعة 26 شعبان 1423 هـ الموافق 1 نوفمبر 2002 اعدت اللجنة الفنية الخليجية للتمريض والمكونة من مدراء ادارات التمريض في وزارة الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي دليلاً استرشادياً لاطار قانون تنظيم مهنة التمريض في الدول الاعضاء يهدف الى حماية الجمهور من الممارسات غير الآمنة من خلال تفعيل المعايير الخاصة بتعليم ومزاولة سلوكيات مهنة التمريض وكذلك اعطاء الجهة المختصة السلطة لوضع الانظمة والمعايير لتحقيق اهداف القانون. وذكرت فاطمة الرفاعي مديرة ادارة التمريض المركزية بوزارة الصحة ان المشروع تمت مناقشته بالرياض تحت رعاية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لتعديل بعض مواده ومن ثم اقراره مشيرة الى ان اللجنة الفنية الخليجية للتمريض استندت في وضع القانون على قانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض الصادر عن جامعة الدول العربية واطار تنظيم مهنة التمريض الصادر عن المجلس العالمي وكذلك الدليل الاسترشادي لقانون تنظيم مزاولة المهنة الصادر عن منظمة الصحة العالمية باقليم شرق المتوسط. ونوهت بأن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على ان تسري احكامه على فئات الممرض العام والمتخصص وكذلك على البرامج التعليمية والبيئية التعليمية السريرية كما نصت المادة الرابعة على ان يقوم افراد الهيئة التمريضية بمزاولة مهنة التمريض ضمن نطاقين الاول التمريض العام ويقوم فيها الممرض بمزاولة المهنة بشكل استقلالي وبالتعاون مع الفريق الصحي طبقا للمعايير الوطنية المعترف بها لمزاولة مهنة التمريض ويقوم بالاشراف المباشر او غير المباشر على الفئات التمريضية المعاونة الاخرى، ويشمل هذا النطاق على تقديم الرعاية التمريضية الشاملة طبقا للاعداد التعليمي والثاني، التمريض التخصصي ويشمل نطاق مزاولة مهنة التمريض التخصصي على الكفاءات في احد فروع التمريض التخصصية والمبنية على نطاق مزاولة مهنة التمريض العام. وذكت ان الباب الرابع من مشروع القانون شمل تحديد الجهة المختصة، ونصت المادة الخامسة على ان ينشأ جهة مختصة «مجلس اعلى للتمريض» يتمتع بالشخصية المدنية والاعتبارية العامة ولها ذمة مالية مستقلة وتكون لها حق التقاضي كمدع أو مدعى عليه وتتبع هذه الجهة السلطة المعنية بالدولة وتكون مسئولة عن مباشرة وتنفيذ المهام والاختصاصات المنصوص عليها في القانون، كما حددت المادة السادسة من القانون الاشتراطات الواجب توافرها في اعضاء الجهة المختصة حيث اشترط بأن يرأس هذه الجهة احد قياديي التمريض وتكون اغلبية اعضاء الجهة المختصة من افراد هيئة التمريض حيث لا يقل عن ثلثي العدد الاجمالي وان يكون لديهم رخصة مزاولة مهنة التمريض وان تكون لديهم الخبرة لمزاولة المهنة لا تقل عن 4 سنوات. وذكرت فاطمة الرفاعي ان المادة السابعة من القانون حددت مهام هذه الجبهة المختصة بحيث تتولى وضع الآليات اللازمة لتطبيق احكام القانون وتحديد نطاق مزاولة مهنة التمريض، ووضع الضوابط ومعايير ومعدلات الاداء لممارسة مهنة التمريض مع مراقبة وتقييم هذه المعايير موضع اللوائح والقواعد المنظمة للتسجيل والترخيص وكذلك تحديد المسميات للفئات التمريضية المهنية المختلفة وتنظيم مزاولتها للمهنة ووضع المعايير والقواعد اللازمة لضمان استمرارية كفاءة ممارسة المهنة لكل من يمارسها او يرغب في العودة لممارستها بالاضافة الى وضع الضوابط والمعايير لتعليم المهنة بالدولة واعتماد المؤسسات التعليمية والبرامج التعليمية للتمريض ووضع ميثاق لآداب وسلوكيات المهنة. واشارت الى ان المادة الثامنة من الباب الخامس اجازت للجهة المختصة تشكيل لجان من بين اعضائها لممارسة بعض اختصاصاتها، بالاضافة الى ما تقوم الجهة المختصة باختياره، ويجوز اختيار العضو لاكثر من لجنة واحدة اذا ما توفرت لديه شروط العضوية كما اشترطت المادة التاسعة بأن ترفع جميع اللجان توصياتها وتقارير عن انشطتها للجهة المختصة للبت فيها. واوضحت ان الباب السادس من القانون تضمن السجل واجراءات الترخيص ونصت المادة العاشرة بأن ينشأ سجل خاص تقيد فيه اسماء المرخص لهم بمزاولة المهنة، فيما نصت المادة الحادية عشرة على ان كل من رخص له بمزاولة المهنة ابلاغ الجهة المختصة بالدولة بكتاب مسجل عن تغيير يطرأ على المعلومات المدونة الخاصة بالسجل وإلا فإن الجهة المختصة لها الحق في شطب اسمه من السجل فيما نصت المادة الثانية عشرة على عدم جواز مزاولة مهنة التمريض بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة ولمن كان مقيداً بالسجلات بالجهات المختصة. واشارت الى ان الباب الثامن تضمن المخالفات والعقوبات حيث نصت المادة العشرون من مشروع القانون انه في حالة ثبوت المخالفات المهنية على مزاولي المهنة يحق للجهة المختصة توقيع الاجراءات والعقوبات التي تتلخص في الغاء الترخيص او التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة تحددها او انذار كتابي وفي حالة الغاء الترخيص لا يجوز للممرض الصادر في حقه هذا الاجراء ممارسة المهنة إلا بعد اعادة الترخيص. كما نصت المادة الحادية والعشرون بجواز اتخاذ هذه الاجراءات من قبل اللجنة في حالة اكتشاف تزوير في شهادات التمريض او التقدم بمستندات مزورة واخفاء معلومات من اجل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة او ثبوت الغاء ترخيص المزاولة من قبل الجهات المختصة او الانخراط في سلوكيات مضرة بالصالح العام أو الممارسات غير الاخلاقية. واشارت الى ان المادة الثانية والعشرين من مشروع القانون نصت على ان كل من رخص له بمزاولة مهنة التمريض ان يلتزم في مباشرة مهنته بواجبات الشرف والامانة والسرية ولا يجوز له ان يقوم بعمل يتنافى مع اصول المهنة كما اجازت المادة الثالثة والعشرون للجهة المختصة وضع نظام العقوبات والاستئناف طبقاً للانظمة والقوانين المعمول بها في الدولة. واوضحت ان الباب الاخير الذي تضمن الاحكام العامة والانتقالية نص في المادة الرابعة والعشرين على انه يجب على كل ممرض يمارس المهنة قبل صدور هذا القانون ان يتقدم الى الجهة المختصة بطلب لقيد اسمه في السجلات المنصوص عليها في القانون وذلك للحصول على ترخيص لمزاولة المهنة وفقاً لاحكام هذا القانون وعلى كل مؤسسة سبق الترخيص لها بتعليم التمريض العمل بهذا القرار ان تستمر في تنفيذ البرامج على ان تتقدم للجهة المختصة بالمستندات اللازمة للحصول على ترخيص جديد وفقاً لاحكام القانون ويلغى ترخيص كل مؤسسة تقوم بتعليم التمريض ولا تقوم بهذه الاجراءات في المدة الممنوحة التي سيتم تحديدها لاحقا، كما نصت المادة الاخيرة على ان تصدر الجهات المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون. ابوظبي ـ مصطفى خليفة: