سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بانشاء مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاربعاء 24 شعبان 1423 هـ الموافق 30 أكتوبر 2002 أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بإنشاء مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة. وتضمنت المادة الاولى للمرسوم رقم (21) لسنة 2002 التعريفات القانونية للمصطلحات المستخدمة والتعريفات الاساسية فى المرسوم. وجاء فى مادته الثانية بأن تنشأ فى الامارة بموجب هذا المرسوم مؤسسة تسمى مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاهلية الكاملة للتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة جميع الاعمال والتصرفات التى تكفل تحقيق الاغراض التى أنشئت من أجلها وتتمتع بالاستقلال المالى والادارى وتعود ملكيتها للحكومة. وحددت المادة الثالثة مقر المؤسسة الرئيسي فى مدينة الشارقة وأجازت المادة للمجلس انشاء مكاتب وفروع لها فى الامارة وخارجها بما يحقق أهدافها. ووجهت المادة الرابعة المؤسسة الى تخصيص نسبة من الريع السنوى وذلك لتقديم العون المادى للايتام والعجزة والارامل وذوى الدخول المحدودة ممن تنطبق عليهم شروط الاعانة على ان تضع المؤسسة اللوائح والقرارات التى تنظم شروط منح العون المادى وآلية توزيعه وكافة الامور المرتبطة بذلك. وذكرت المادة الخامسة ان المؤسسة تهدف الى وضع سياسة المواصلات العامة بأنواعها المختلفة فى الامارة والرقابة عليها وتوفير خدمة نقل الركاب داخل الامارة وعلى الطرق الخارجية وتوفير شبكة مواصلات عامة حديثة تؤمن للركاب خدمات راقية ومتميزة. وأشارت المادة السادسة الى انه حتى تحقق المؤسسة أهدافها عليها القيام بشراء وتملك واستئجار العقارات والمنقولات اللازمة لتحقيق أغراضها واستثمارها والتصرف بها بكل أوجه التصرف القانونية والتعاقد مع الشركات والهيئات والمؤسسات التى تزاول نشاطا مماثلا أو شبيها لنشاطها داخل وخارج دولة الامارات العربية المتحدة وأيضا توفير الخبرات الفنية وأجراء الدراسات التى يقتضيها تطوير نشاطها ومباشرة جميع الاعمال المتصلة بممارسة نشاطها واللازمة لتحقيق أهدافها. وجاء فى المادة السابعة ان على المؤسسة القيام بدور تنظيمى ورقابى لقطاع المواصلات العامة بالامارة ولها دون غيرها حق منح ترخيص نقل الركاب بالاجرة أو تجديده أو الغائه كما لها حق منح امتياز التشغيل للشركات أو المؤسسات الاخرى ذات العلاقة. وأشارت المادة الثامنة الى أنه مع مراعاة نص المادة 24 من هذا المرسوم تضع المؤسسة الضوابط العامة المنظمة لمنح حق الامتياز ومقابله المادى وآلية وشروط منحه وأية ضوابط أو اشتراطات أخرى ذات ارتباط. وأوضحت المادة التاسعة أنه على المؤسسة ان تزاول نشاطها على أساس تجارى وتحدد اللوائح التنفيذية لاليات اللازمة لذلك فيما بينت المادة العاشرة ان الموارد المالية للمؤسسة تتكون من الدعم الحكومى والايرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة نشاطها وريع استثمار أموال المؤسسة اضافة الى أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس. ووجهت المادة الحادية عشرة بضرورة قيام المجلس بحصر الارقام الممنوحة سابقا لتاريخ هذا المرسوم توطئة لسحبها وله فى سبيل ذلك تثبيت عدد الارقام المستحقة فعلا لكل ممنوح ويجوز سحب الارقام من غير المستحقين وبالنتيجة اعتماد المستحقين من المواطنين لهذه الارقام ويكون قرار المجلس فى هذا الصدد نهائيا. وتضيف هذه المادة ان اللوائح والقرارات الخاصة التى يصدرها المجلس تنظم المقابل المادى الذى تدفعه المؤسسة لكل صاحب رقم وكافة المسائل الاجرائية المتعلقة لما تقدم. كما حددت المادة الثانية عشرة ان تكون السنة المالية للمؤسسة اعتبارا من الاول من يناير حتى 31 ديسمبر من كل عام على ان تكون السنة المالية الاولى اعتبارا من ممارسة المؤسسة لاعمالها وحتى نهاية العام الميلادى. واوضحت المادة الثالثة عشرة ان يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتكون من رئيس وعدد من الاعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم أميرى وتحدد مكافآتهم بقرار من الحاكم ويراعى ان يكونوا من ذوى الاختصاص والدراية بالامور التى تتعلق بنشاط المؤسسة وتكون مدة العضوية فى المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس فى أول اجتماع له. أما المادة الرابعة عشرة فأشارت الى ان المجلس هو الجهة العليا المشرفة على أعمال المؤسسة وله فى سبيل ذلك اتخاذ ما يراه مناسبا لتحقيق أهدافها وعلى الاخص وضع السياسة العامة للمؤسسة وبرامج مشروعاتها والاشراف على تنفيذها ودراسة المشروعات التى تدخل ضمن نطاق مجالات عمل المؤسسة وتؤدي الى تحقيق أهدافها واختيار المناسب منها وأيضا وضع الخطط والبرامج التى تكفل تطوير المؤسسة والعاملين فيها ووضع الهيكل التنظيمى للمؤسسة ونظام شئون العاملين. كما أوضحت المادة الرابعة عشرة أنه على المجلس القيام بإعداد مشروع الموازنة ورفعه للمجلس التنفيذى بالامارة للتصديق عليه وابرام الاتفاقيات والعقود مع الاخرين وتفويض من ينوب عنهم وذلك وفقا للنظم المتبعة فى الحكومة وابرام عقود القروض مع الحكومة أو المؤسسات المالية الاخرى وتقديم مختلف الضمانات على ان يتم ذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحاكم ووضع اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمؤسسة بما فى ذلك اللوائح المتعلقة بالنواحى الادارية والمالية والفنية والاشراف على تنفيذها وتعيين مدقق أو أكثر لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد أتعابهم وتحديد المصارف والمؤسسات المالية التى تودع فيها المؤسسة أموالها وتشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها تعهد اليها دراسة وبحث المسائل التى تدخل ضمن اختصاصها أو تفويضها ببعض الصلاحيات الى جانب اقرار الحسابات الختامية خلال شهرين من انتهاء السنة المالية. واشارت المادة الخامسة عشرة الى أنه على المجلس ان يجتمع بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر ويجوز الدعوة لاجتماع غير عادى بناء على طلب الرئيس وأكثر من نصف الاعضاء شريطة ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى فيه رئيس الجلسة وتدون قرارات المجلس فى محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون ويقوم النائب بمهام الرئيس فى حالة غيابه. وأجازت المادة السادسة عشرة للمجلس ان يستعين فى مباشرة اختصاصاته بالجهات المختصة فى الامارة وبمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته من الخبراء والمختصين دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات. واشارت المادة السابعة عشرة الى انه لا يجوز ان يكون لاحد أعضاء المجلس أو لأحد شاغلي الوظائف بالمؤسسة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى مشروع أو اتفاق يعقد معها ولا ان يشترك فى ادارة شركة أو مؤسسة تقوم بأعمال مشابهة لنشاطها كما لا يجوز ان تكون له أية مصالح تتعارض مع أهداف المؤسسة. وأوضحت المادة الثامنة عشرة ان الرئيس يمثل المؤسسة فى علاقاتها مع غيرها وأمام الجهات القضائية ويكون له حق التوقيع عن المؤسسة منفردا وله ان يفوض أحد أعضاء المجلس بكل أو بعض صلاحياته. وجاء فى المادة التاسعة عشرة بأن يكون للمؤسسة مدير يعين بقرار من المجلس أما المادة العشرون فأشارت الى انه يكون المدير مسئولا أمام المجلس ويتولى تصريف شئون المؤسسة بما يكفل تحقيق غاياتها فى حدود الصلاحيات المخولة له بما فى ذلك ادارة المؤسسة وتطوير العمل فيها واقتراح الخطط العامة التى تكفل تطوير المؤسسة وتحقق تقدمها وحسن استخدام مواردها وتنفيذ القرارات التى يصدرها المجلس والسياسات العامة التى يضعها. كما يتولى المدير اقتراح مشروع الميزانية التقديرية ومشروع الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمؤسسة وعرضها على المجلس والاشراف على موظفى المؤسسة ومستخدميها والتوقيع عن المؤسسة بالحدود المقررة فى لوائح وقرارات المجلس وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة وغيرها وممارسة أى صلاحيات أخرى يخوله بها المجلس. وأشارت المادة الحادية والعشرون الى ان أموال المؤسسة تعتبر أموالا عامة وتعفى من الرقابة المسبقة وجميع الضرائب والرسوم سواء كانت بلدية أو حكومية أو جمركية. وبينت المادة الثانية والعشرون ان تعد الميزانية التقديرية والحسابات الختامية السنوية للمؤسسة وفق القواعد التى يضعها المجلس ويتضمن ايراداتها ومصروفاتها وتعرض الميزانية على المجلس للموافقة على رفعها للمجلس التنفيذى لامارة الشارقة قبل بداية شهر أكتوبر من كل عام. وأتاحت المادة الثالثة والعشرون للمجلس تحديد القواعد المالية والنظم الحسابية للمؤسسة وكافة أعمالها المالية وفقا للاصول والمعايير الحسابية المتعارف عليها فيما نصت المادة الرابعة والعشرون على أنه يجب ان يصدر الرئيس بناء على موافقة المجلس التنفيذى للامارة القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لعمل المؤسسة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم. وألغت المادة الخامسة والعشرون أى حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. أما المادة السادسة والعشرون فأشارت الى أنه يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وان ينشر فى الجريدة الرسمية. ـ وام

Email