تقدمت بها الفئات غير المسموح بنقل كفالتها، العمل: زيادة ملحوظة لطلبات تراخيص صغار المستثمرين

ت + ت - الحجم الطبيعي

الثلاثاء 23 شعبان 1423 هـ الموافق 29 أكتوبر 2002 اكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية أن الفترة الاخيرة شهدت زيادة ملحوظة في اعداد طلبات استصدار تراخيص لصغار المستثمرين ومزاولة الأنشطة الحرفية بدون راتب من فئات العمالة التي لا تنطبق عليهم شروط نقل الكفالة او تخضع لقيود فيما يتعلق بعملية نقل الكفالة وذلك بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2001 لمفهوم المهن المسموح بنقل كفالة العاملين فيها بين القطاعات والمذكرة التفسيرية بشأنه. وراجعت مصادر ذات صلة هذه الزيادة في تصريحات لـ «البيان» الى أن هذه الفئات لجأت الى عملية التحويل من مجرد عمال بالحرف والمهن التي لم تذكر في المذكرة التفسيرية ولم يسمح بنقل كفالتها الى مستثمرين صغار وذلك للتحايل على قرار مجلس الوزراء والذي نص صراحة على عدم امكانية نقل كفالة هؤلاء العاملين ببعض المهن كالحرفيين وغير الحاصلين على مؤهلات عليا او ما فوق ذلك من مؤهلات كالماجستير والدكتوراة. وقالت المصادر أن العمالة تحت هذه الفئات لجأت الى تعديل اوضاعها الى العمل لحسابها او مستثمرين صغار مؤكدة أن الوزارة تنبهت الى تلك الظاهرة من كثرة تزايد الطلبات التي ترد اليها بشكل شبه يومي سواء في ديوان الوزارة في أبوظبي او دبي ولكن في نفس الوقت لا تستطيع الوزارة منع انتقال هؤلاء الى المسمى الجديد وهو «صغار المستثمرين» طالما كانت الاجراءات الخاصة باوضاعهم الجديدة مستوفاة للشروط الواجب توافرها في مثل هذه الحالات وهي أن يكون للمتقدم بتعديل وضعه وكيل خدمات مواطن ورخصه صادرة عن البلدية المختصة ومكان لاقامة المشروع الخاص به ولديه اقامة سارية او تأشيرة جديدة صادرة من ادارات الجنسية والاقامة وبالتالي فأن الوزارة لا يوجد لديها ما يمنع من الموافقة على تعديل الوضع واصدار ترخيص للعمل وفقا للمسمى الجديد في الحرفة او المجال الاستثمار الذي يريده. وذكرت المصادر أن القوانين المعمول بها لا تمنع من قيام البعض بالعمل لحسابهم «كصغار مستثمرين» بدون راتب في المشروعات او المحال الصغيرة كالبقالات والورش الحرفية «كالديكور» وغيرها من الأنشطة مؤكدة أن هؤلاء يلجأون الى تغيير انشطتهم وتعديل اوضاعهم للاستفادة من التيسيرات الموجودة بالقوانين مثل قانون الحرف البسيطة وكذلك التيسيرات التي تقدمها الجهات المختصة للراغبين في العمل كمستثمرين بالدولة. يذكر أن قرار مجلس الوزراء والمذكرة التفسيرية لم تضع نظاما لنقل الكفالة من العمال الى مستثمرين صغار لكن القرار حدد نظاما لنقل كفالة المستثمرين بشكل عام حيث تقبل طلبات نقل كفالة المستثمر اذا كان من الفئات المسموح لها بنقل الكفالة سواء كان النقل من هذه الفئات الى مستثمر او من مستثمر الى تلك الفئات كما لا تقبل طلبات نقل كفالة المستثمرين في الحرف البسيطة الواردة في القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1995. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد:

Email