تنفيذي الشارقة يصدر قراراً بشأن لائحة شروط ومواصفات البناء في الامارة

ت + ت - الحجم الطبيعي

الثلاثاء 16 شعبان 1423 هـ الموافق 22 أكتوبر 2002 ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذى لامارة الشارقة الاجتماع الاسبوعى الاعتيادى للمجلس الذى عقد صباح امس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة. وقد ناقش المجلس التنفيذى خلال الاجتماع عددا من الامور والقضايا المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها لخدمة الوطن والمواطن. وفى هذا الصدد أصدرالمجلس قرارا بشأن « لائحة شروط ومواصفات البناء فى امارة الشارقة » التى ستطبق على جميع المبانى العامة والخاصة التى يتم تشيدها ضمن حدود امارة الشارقة اعتبارا من الاول من يناير من عام 2003. كما وافق المجلس على الطلبات المقدمة من المجلس الاستشارى فى امارة الشارقة بخصوص مناقشة سياسة الدوائر والهيئات العاملة فى الامارة وهى دائرة التخطيط والمساحة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية وهيئة الكهرباء والمياه ودائرة الاوقاف والشئون الاسلامية وبلدية الشارقة. على جانب آخر اطلع المجلس التنفيذى فى امارة الشارقة على التقرير المرفوع من دائرة الرقابة المالية عن السنة المنتهية عام 2001. كما استعرض عددا من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وتصدر قرارالمجلس التنفيذى رقم 12 لسنة 2002م بشأن لائحة شروط ومواصفات البناء فى امارة الشارقة قرارات المجلس وهذا نصه. نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذى لامارة الشارقة بعد الاطلاع على القانون الاتحادى رقم «3» لسنة 1979م بشأن الدفاع المدنى والقوانين المعدلة له و القانون رقم «2» لسنة 1999م بشأن انشاء المجلس التنفيذى لامارة الشارقة ولائحته الداخلية وقانون البلديات رقم «1» لسنة 1971م وتعديلاته والقانون رقم «2» لسنة 1998 م بشأن انشاء دائرة التخطيط والمساحة فى امارة الشارقة. والمرسوم الاميرى رقم «1» لسنة 1995م بشأن انشاء هيئة كهرباء ومياه الشارقة المعدل بالمرسوم الاميرى رقم 2 لسنة 2000 م. وبناء على ما عرضه مدير عام دائرة التخطيط والمساحة وموافقة المجلس التنفيذى لامارة الشارقة و ما تقتضيه المصلحة العامة أصدرنا القرار التالى المادة «1» يسمى هذا القرار« لائحة شروط ومواصفات البناء فى امارة الشارقة ». المادة «2» تطبق أحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار على جميع المبانى الخاصة والعامة التى سيتم تشييدها ضمن حدود امارة الشارقة وذلك ابتداء من الاول من يناير 2003م. المادة «3» على دائرة التخطيط والمساحة بامارة الشارقة اخطار المكاتب الهندسية والاستشارية والجهات المختصة الاخرى بأحكام هذا القرار ومتابعة تنفيذه وترجمته الى لغات أخرى اذا لزم الامر. المادة «4» مع مراعاة المادة «2» من هذا القرار لا يجوز اصدار رخص للبناء ما لم يتم استيفاء الشروط والمواصفات المرافقة لهذا القرار ويجوز للمجلس التنفيذى بامارة الشارقة استثناء المبانى العامة التى تقيمها الامارة من كل أو بعض تلك الشروط والمواصفات. المادة «5» يلغى أى حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار. المادة «6» يعمل بهذا القرارمن تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولي عهد ونائب حاكم امارة الشارقة رئيس المجلس التنفيذى لامارة الشارقة. وام

Email