التربية تناقش مشروع اللائحة التنظيمية لفصول ذوي القدرات الخاصة بالدولة، تشكيل مجالس لبرامج ذوي القدرات الخاصة بالمناطق التعليمية

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاثنين 15 شعبان 1423 هـ الموافق 21 أكتوبر 2002 ناقشت وزارة التربية والتعليم والشباب إدارة برامج ذوي القدرات الخاصة في إجتماع موسع عقد امس بتعليمية العين ضم كلا من الدكتورة عائشة عبدالله السويدي نائب مدير إدارة برامج ذوي القدرات الخاصة بالوزارة وعبدالله ابو زيد رئيس قسم التعليم النوعي والخاص بتعليمية العين والدكتور صلاح ميرة موجه اول برامج ذوي القدرات الخاصة وموجهي وموجهات التربية الخاصة بمنطقة العين التعليمية مشروع اللائحة التنظيمية لفصول وغرف مصادر ذوي القدرات الخاصة بالدولة التي اعدتها إدارة برامج ذوي القدرات الخاصة بقسم التربية الخاصة ومشكلات التعليم بالوزارة. وتنقسم اللائحة التنظيمية الى ثلاثة ابواب الاول يتعلق بفصل التربية الخاصة ويضم الاهداف العامة وشروط القبول وقواعد الانتقال والمناهج الدراسية وطرق التدريس ونظام السنة الدراسية واليوم المدرسي وتقويم الطلاب اما الباب الثاني غرف مصادر ذوي القدرات الخاصة ويشتمل على التعريف والأهداف، انتساب التلاميذ وتنظيم انشطة التواصل والتقييم والتشخيص والتدخل التربوي والعلاجي والترتيبات المكانية في حين يتناول الباب الثالث دور الإدارة المدرسية والاشراف التربوي ومجالس برامج ذوي القدرات الخاصة بالاضافة الى الاحكام العامة. الاهداف العامة للفصول واوضحت المادة الاولى من مشروع اللائحة التنظيمية لفصول وغرف مصادر ذوي القدرات الخاصة الاهداف العامة بتوفير نوع من التعليم العلاجي الذي يمكنهم من امتلاك المهارات الاساسية ويتيح لهم التغلب على مشكلاتهم الدراسية والارتقاء في السلم الرأسي للتعليم بالقدر الذي تسمح به قدراتهم وامكانياتهم والتقليل من اثر ضغوط الاحساس بالاحباط والفشل لدى التلميذ نتيجة شعوره بعدم قدرته على مسايرة الأقران وتوليد الثقة في نفسه ومساعدته على تقبل قدراته والوقاية من المشاكل النفسية والانحرافات الإجتماعية والتقليل من التسرب من التعليم بتوفير الرعاية التربوية والإجتماعية والنفسية للتلاميذ الذين يعانون من مشكلات في التعليم والتحصيل وتوفير التوعية اللازمة لاولياء الامور بالاضافة الى توطيد العلاقة بين المدرسة والمنزل من خلال تزويدهم باساليب التعامل السليم مع تلاميذ هذه الفصول وتحقيق الفهم الافضل لمشكلاتهم وتقبل المجتمع لهم. وتناولت المادة الثانية من المشروع تعريف مصطلحات التربية الخاصة وفصل التربية الخاصة والمتأخرون دراسيا وبطيئو التعلم وضعاف البصر وضعاف السمع والمصابون بعيوب في الكلام والمعاقون جسمانيا او صحيا. شروط القبول وقواعد الانتقال ونصت المادة «3» على ان يلحق بفصول التربية الخاصة فئات المتأخرين دراسيا، ضعاف السمع، ضعاف البصر، حالات عيوب النطق والكلام وحالات اخرى يرى فريق التربية الخاصة ضمها الى هذه الفصول وتدخل ضمن إمكانياتها. وحددت المادة «4» الشروط العامة للقبول الا يقل متوسط ذكاء التلميذ عن «70 ـ 75 درجة» متوسط اختباري ذكاء على الأقل، وان يتوفر لدى التلميذ شروط الاستقرار الانفعالي والحركي والعصبي، ان يكون لائقا صحيا ونفسيا ولا يعاني من تعدد الاعاقات وان يكون من التلاميذ المسجلين في المدارس الحكومية. ووفقا للمادة «5» يتم قبول حالات ضعف السمع على ان لا يكون مصابا بصمم كلي، وان لا يزيد ضعف السمع لديه على «80 ديسبل» ويكون لديه بقايا سمعية تمكنه من سماع الكلام المنطوق من خلال استخدام المعينات السمعية المناسبة وان يجتاز التقويم النطقي واللغوي الشامل من قبل اخصائي النطق. واوضحت المادة «6» الشروط الخاصة بقبول ضعاف البصر الذين لا يستطيعون متابعة الدراسة مع زملائهم بالصفوف العادية الذين يحتمل زيادة ضعف ابصارهم اذا استمروا في الصف العادي وذلك بقرار من الطبيب المختص، ان يثبت الكشف الطبي ان حدة ابصارهم لا تزيد على «6/24» ولا تقل عن «6/6» بالعينين معا، او بالعين الأقوى بعد العلاج والتصحيح بالمعينات الطبية ويجوز قبول تلاميذ تزيد حدة ابصارهم على «6/24» طبقا لما يقرره اخصائي العيون اذا رأى ضرورة ذلك للمحافظة على ابصارهم. وركزت المادة «7» على ضرورة تشكيل لجنة في كل روضة او مدرسة بها مرحلة ابتدائية تأسيسية تتكون من مدير المدرسة، الاخصائي الاجتماعي، مدرس فصل التربية الخاصة او غرف مصادر ذوي القدرات الخاصة ومدرس الفصل العادي وتكون مهام اللجنة الاكتشاف المبكر للتلاميذ الذين يعانون من مشكلات التعلم وإعداد القوائم ووضع اولويات للحالات التي ينبغي إلحاقها بفصول التربية الخاصة ومتابعة إجراءات التقييم النفسي والطبي والاجتماعي والتربوي والتنسيق مع اولياء الامور واقتراح استحداث فصول خاصة جديدة طبقا لاحتياجات التوسع في المدرسة واخطار اولياء الامور بمواقف ابنائهم واجراءات إلحاقهم بفصول التربية الخاصة وتوثيق عدم موافقتهم في حالة الرفض بالاضافة الى رفع قوائم التلاميذ المرشحين للالتحاق بفصول التربية الخاصة الى توجيه التربية الخاصة بقسم التعليم الخاص والنوعي بالمناطق التعليمية في موعد اقصاه نهاية شهر اكتوبر من العام الدراسي مرفقا بها التقييم التربوي للتلميذ من معلم فصله العادي، الدراسة الإجتماعية الشاملة، الفحص النفسي ومستوى القدرات العقلية، نتائج فحوص الطب النفسي والنواحي الحسية عندما يتطلب الامر ذلك والتقييم التربوي للتلميذ من معلم التربية الخاصة على ان يتم إلحاق التلميذ بفصول التربية الخاصة بعد إجراء الفحوص والدراسات الاجتماعية والنفسية والطبية التي تقوم بها الجهات المختصة واستيفاء الشروط العامة المحددة في المادة «4». ويتولى قسم التعليم الخاص والنوعي «توجيه التربية الخاصة» بإجراءات إلحاق التلاميذ بفصول التربية الخاصة بالتنسيق مع قسم الإدارة التربوية «بالمناطق التعليمية» وتزويد إدارة برامج ذوي القدرات الخاصة بنسخ من كتب الإلحاق. ونصت المادة «8» من المشروع على ان لا يزيد عدد تلاميذ فصل التربية الخاصة على عشرة تلاميذ في حالة المستوى الدراسي الواحد ولا يزيد على ثمانية في حالة إلحاق مستويين دراسيين، لا يقل المستوى الدراسي للتلاميذ الواحد على ثلاثة تلاميذ، ان يكون المستويان الدراسيان في الفصل الواحد متتاليين على ان يقتصر القبول في فصول التربية الخاصة بالمدارس الحكومية على التلاميذ المسجلين بهذه المدارس في صفوف الاول والثاني والثالث الابتدائية ويسجل جميع تلاميذ فصول التربية الخاصة في سجل قيد طلاب المدرسة التي بها الفصل وفي صفحة مستقلة. التقييم التربوي للمستوى الدراسي واكدت المادة «9» على ان يقوم معلم التربية الخاصة بتحديد مستوى التحصيل الفعلي «القاعدي» للتلميذ في مواد اللغة العربية والرياضيات عند التحاقه بالفصل وذلك باستخدام انشطة واساليب التقييم والتشخيص التربوي والوصول الى نقاط التدخل التربوي والتعليمي للتلميذ بغض النظر عن مستوى صفه العادي القادم منه وذلك في موعد لايزيد علي اسبوعين من دوام التلميذ في فصل التربية الخاصة ويعد معلم التربية الخاصة الخطة التدريسية العلاجية للتلميذ مبرزا احتياجاته التعليمية الفردية ضمن الأهداف التعليمية والتربوية المطلوب تحقيقها لمجموعته التي ينتمي إليها في فصل التربية الخاصة شريطة ان يجري معلم التربية الخاصة تقويمات دورية تشخيصية توضح مدى التقدم الدراسي للتلميذ وتحديد نقاط القوة والضعف في أدائه والاستفادة منها في اجراء التعديلات اللازمة على الخطة التدريسية العلاجية، موافاة موجه التربية الخاصة المختص بتقارير دورية من قبل معلم فصل التربية الخاصة تتضمن النتائج الوصفية للانشطة التقيمية والتشخيصية والعلاجية المشار إليها. اسس النجاح والانتقال ووفقا للمادة «10» ينقل التلميذ من فصل التربية الخاصة الى الصف الدراسي العادي الاعلى اذا حصل على درجة النجاح في المواد الدراسية المقررة من خلال الاختبارات التحصيلية التي تعدها إدارة برامج ذوي القدرات الخاصة في نهاية كل عام دراسي بجانب التقويمات التي يجريها المعلم للتلميذ على مدار العام ويعود التلميذ الى صفه الدراسي العادي القادم منه اذا تجاوز السن المحددة لتلاميذ فصول التربية الخاصة المحددة في هذه المادة من اللائحة واذا امضى عامين دراسيين في فصول التربية الخاصة بالاضافة الى امتلاكه متطلبات الصف السابق بدرجة تمكنه من مسايرة أقرانه وينقل التلميذ الذي يدرس مستوى دراسي أقل من صفه الاصلي الى المستوى الدراسي الاعلى داخل فصل التربية الخاصة اذا حصل على درجة النجاح في المواد الدراسية المقررة ويجوز إعادة تلميذ فصل التربية الخاصة الى الصف الدراسي العادي القادم منه او الذي يليه فقط ولا يجوز إعادة تلميذ فصول التربية الخاصة الى صف دراسي أقل من الصف الذي الحق منه بفصول التربية الخاصة. واشترطت المادة «10» اصدار مدير المنطقة التعليمية تعميما بقوائم التلاميذ العائدين الى الفصول العادية بشرط الا يزيد عمر التلميذ على سنتين عن الحد الاقصى لسن القبول في الصف الذي سيلتحق به طبقا للائحة القيد والقبول بمدارس التعليم العام. حالات استبعاد التلاميذ وحددت المادة «11» حالات استبعاد التلميذ من فصول التربية الخاصة اذا لم يحقق الاستفادة المطلوبة من وجوده في فصل التربية الخاصة على مدى عامين دراسيين كاملين وذلك بناء على تقارير توضح ان هذه الحالة لا تستجيب لجهود الفصول الخاصة واذا ظهرت على التلميذ حالات عدم الاستقرار الانفعالي او الحركي وهياج يؤدي الى إيذاء نفسه او غيره كما سيتم استبعاده اذا اصيب التلميذ بمرض يحول دون استمراره في الفصل على ان يصدر مدير المنطقة التعليمية قرار الاستبعاد بناء على اقتراح مدير المدرسة والتوجيه المختص مع ارشاد ولي الامر الى نوع التربية الخاصة الملائمة لحالة التلميذ. المناهج الدراسية وطرق التدريس ونصت المادة «12» على ان يطبق في فصول التربية الخاصة المناهج المقررة في الصفوف العادية مع مراعاة تبسيط محتوى المنهج والعمل على تكييفه بحيث يتلاءم مع امكانيات تلاميذ هذه الفصول والتنوع في طرق التدريس بحيث تلائم احتياجاتهم التربوية الخاصة وتكرار ومراجعة الخبرات والمهارات التعليمية والأخذ بالتدريب الموزع الفردي والجماعي والتحريري والشفوي حسب قدرات وميول التلاميذ وذلك بصورة مستمرة وعلى فترات منتظمة غير متباعدة كما نصت المادة على تصحيح مسار التعلم وتغطية العجز في نواحي التعلم والخبرات التي مر بها التلميذ في الصف العادي وتنمية دافعية التعليم لديهم من خلال تحريك إيجابياتهم وتجنيب التلميذ مواقف الخوف والفشل من خلال مهام نشطة وإيجابية تبتكر الحلول لمشكلات التلاميذ الخاصة بصورة فورية. نظام السنة الدراسية واليوم المدرسي واستعرضت المادة «13» خطوات تطبيق نظام السنة الدراسية في فصول التربية الخاصة وفقا للقواعد المعمول بها في المدرسة العادية والملحق بها هذه الفصول على ان يكون زمن الحصة المقررة مطابقا لزمن الحصة في الفصول العادية بالمدرسة ونصاب معلم التربية الخاصة من الحصص يعادل نصاب معلم الفصل ويدرس تلاميذ هذه الفصول مواد اللغة الإنجليزية والتربية «الرياضيات والموسيقية والفنية» مع أقرانهم في الفصول العادية وعلى المدرسة ان تراعي كثافة الفصل العادي الذي يلحق به هؤلاء التلاميذ في حصص تلك المواد. يتلقى تلاميذ فصول التربية الخاصة دروس التربية الاسلامية والعلوم في الفصل العادي في حالة تعدد مستوياتهم التحصيلية في فصل التربية الخاصة على ان تتولى المدرسة عملية تنظيم الحصص بما يتيح تفرغ التربية الخاصة لكل مستوى على حدة ليمارس هؤلاء التلاميذ الانشطة اللاصفية المتاحة لتلاميذ الفصول العادية وبصورة يتاح من خلالها تحقيق نوع من الدمج مع الأقران في الصفوف العادية حيث تنتهي السنة الدراسية بالانتهاء من اعمال تقويم المستوى التحصيلي لتلاميذ فصول التربية الخاصة وتحدد إدارة برامج ذوي القدرات الخاصة مواعيد التقويم. تقويم تلاميذ فصول التربية الخاصة وحددت المادة «14» طرق تقويم تلاميذ الفصل التقويم النهائي لتلاميذ هذه الفصول من خلال اختبارات تحصيلية لمادتي اللغة العربية والرياضيات في نهاية العام الدراسي يعدها قسم التربية الخاصة ومشكلات التعلم بإدارة برامج ذوي القدرات الخاصة مع الأخذ في الاعتبار نمو أداء التلميذ خلال العام الدراسي على ان توزع الدرجات على النحو التالي: 50 درجة للامتحان التحريري، 25 درجة لأعمال السنة، 25 درجة للاختبار الشفوي ويتم التقويم في مواد التربية الاسلامية والعلوم بدرجات تقديرية تجسد موقف التلميذ التحصيلي خلال العام الدراسي على ان يتم تقويم هؤلاء التلاميذ في مواد اللغة الإنجليزية ومواد النشاط من خلال معلميهم في الصفوف العادية والنهايات الكبرى والصغرى للمواد وفق قواعد التعليم العام وتسجيل مراحل تقدم التلميذ في سجل خاص للمتابعة الشهرية لحالته يشتمل على نواحي نموه المختلفة «التحصيلية والسلوكية والصحية والاجتماعية» وما اتخذ حياله من خطوات علاجية. ويتم تسليم تلاميذ هذه الفصول بطاقات الدرجات المعمول بها في التعليم العام في المواعيد نفسها المقررة للفصول العادية وتتضمن درجات تجسد موقف التلميذ التحصيلي فيما درسه مع الاشارة الى ذلك في حقل الملاحظات وذلك لتحقيق حاجته للتشابه مع الأقران في الفصول العادية ولا وضع دوائر او علامات حول الدرجات التي تشير الى رسوبه في المواد او بعضها. غرف مصادر ذوي القدرات الخاصة واوضحت المادة «16» اهداف الغرف باحتواء التلاميذ ذوي صعوبات التعلم وتلبية احتياجاتهم التعليمية الخاصة عن طريق برنامج علاجي متكامل يكفل لهم تعليما يناسب خصائصهم وقدراتهم بالتعاون مع معلم الفصل العادي والوقاية من التنامي الى صعوبات شديدة لاحقة بالاضافة الى تحقيق نوع من التكامل مع فصول التربية الخاصة يلبي التنوع في الاحتياجات التربوية للتلاميذ واكساب التلاميذ المهارات والخبرات التي تسهل لهم فرص التفاعل مع أقرانهم في الفصل العادي وتحقيق الانطلاق السريع في تقديم الخدمات التربوية والتغلب على الاوقات المفقودة ما بين الاحالة وبداية الخدمات الخاصة للتلاميذ وتقديم التدريس العلاجي لأكبر عدد من التلاميذ في ظل ترتيبات هذه الغرف وفق جداول مرنة متغيرة بشكل سريع لمواجهة اوضاع التلاميذ المتغيرة والعمل على مساندة برنامج الفصل العادي كما نصت المادة على ضرورة تدعيم دور معلم الفصل في التفاعل مع التلاميذ ذوي صعوبات التعلم وتحقيق الخيار الأفضل لرعاية صعوبات التعلم من خلال دمجهم مع الأقران في الصف العادي وفي نفس الوقت الاستفادة من برنامج غرف المصادر. انتساب التلاميذ الى غرف المصادر ويلحق بغرف المصادر وفقا للمادة «17» التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم عن طريق اللجنة المشار إليها في المادة «7» من هذه اللائحة وعضوية معلم المصادر شريطة ان يمتلك التلميذ قدرة عقلية لا تقل عن المتوسط ولا يعاني من إعاقة سمعية او بصرية ووجود تباعد دال بين مستوى تحصيل التلميذ وبين قدراته العقلية وذلك في واحدة او اكثر من مجالات مهارات القراءة الاساسية، الفهم القرائي، الفهم السمعي، مهارات الكتابة الاساسية والعمليات الحسابية الاساسية. واشترطت المادة «18» مراعاة اتخاذ ترتيبات تنظيمية عند إلحاق التلاميذ بغرف المصادر وفق الأحكام التالية: ان يتم تردد التلاميذ على غرف المصادر ضمن جدول يتوافق مع جدول الفصول العادية في المادة نفسها ولا يزيد نصاب معلم المصادر عن عشرين حصة اسبوعيا. ويوقف تردد التلميذ على غرفة المصادر استنادا للمادة «19» اذا اتضح ان مشكلاته التعليمية تحتاج الى نوع آخر من التربية الخاصة او اذا حقق تقدما يجعله يساير العملية التعليمية بالفصل العادي دون حاجة الى مساندة او اذا ظهر على التلميذ سلوكا يدلل على عدم الاستقرار الحركي او العصبي او الانفعالي الذي يعوق مواقف التعلم في الغرفة. تنظيم انشطة التواصل ووفقا للمادة «20» يجب على معلمي المصادر والصفوف العادية بناء قنوات التواصل شريطة ان يشمل الجدول المدرسي تعيين فترة مشتركة تسمح بنوع من التواصل المستمر بين معلم غرف المصادر ومعلمي الفصول العادية وان يكون هذا الإجراء موضع تقدير في المدرسة وان يشارك معلم المصادر في اللجان التي تشمل تقييم التلاميذ في المدرسة ومدى استعدادهم او تقدمهم بتوضيح البرنامج العلاجي الذي ينفذه معلم المصادر لمعلم الفصل العادي واولياء امور التلاميذ بمساندة الاخصائي الإجتماعي. التدخل التربوي العلاجي تتم إجراءات وانشطة التقييم والتشخيص التربوي للتلاميذ المرشحين لغرف المصادر استنادا للمادة «21» بقيام معلم المصادر بتقييم المهارات الأكاديمية للتلاميذ فور قيام معلمي الفصل بترشيحهم للانتساب لهذه الغرف وان يكون التقييم ذا علاقة بنواحي المناهج وما يتضمنه من مهارات للتعرف على المهارات الأكاديمية والسلوكية التي يجب ان تدرس وان يكون التقييم مرتكزا على معلومات كافية تحقق تشخيصا من أجل التدريس يمكن ان يبني عليه برنامج تربوي عن طريق اختبارات تحصيلية تشخيصية يعدها معلم المصادر في وضع الفصل الطبيعي وذا علاقة ببناء خطة التدخل التدريسية العلاجية. وتتم اجراءات وانشطة التدخل التربوي العلاجي عملا بالمادة «22» مع تبني خطط التدخل بالتدريس العلاجي على اسس نفسية تربوية قوية تأخذ الوضع الخاص بالتلاميذ بعين الإعتبار ويتم تدريس المهارات الاساسية بإتباع التسلسل التعليمي الملائم لتحسين ناحية العجز او الصعوبة والتعديل في اساليب التعليم واستراتيجياته وتصميم انشطة تعليمية تهدف الى التغلب على مشكلات التلاميذ التحصيلية وتركز على نقاط القوة لديهم على ان تكون اهداف الخطة التدريسية العلاجية مطابقة لأهداف تدريس أقرانهم في الفصل العادي بحيث توفر تدريبات توظف القنوات الحسية المختلفة للتلاميذ في عملية التعلم ومباشرة اعلى المهارات التي يظهر فيها التلميذ صعوبة او قصورا. الترتيبات المكانية والفنية واشترطت المادة «23» مراعاة الترتيبات المكانية في اقل من التقديرات يعد حجم غرفة الفصل العادي النموذجية هو الحجم الأمثل لغرفة المصادر او فصل التربية الخاصة وان تستوعب عددا كافيا من المقاعد والطاولات الضرورية لتمكين المعلم من تدريس التلاميذ بشكل فردي وعلى شكل مجموعات صغيرة وتخزين المواد التعليمية واستخدام الاجهزة السمعية والبصرية. الإدارة المدرسية وتتولى إدارات المدارس التي بها غرف مصادر او فصول تربية بموجب احكام المادة «25» تمكين معلم التربية الخاصة ومعلم غرف المصادر من استثمار كامل الوقت لصالح تلاميذه وعدم اشغاله بحصص او معلم احتياط للفصول العادية وتذليل الصعوبات التي تعترض مسيرة عملهم بالتنسيق مع توجيه التربية الخاصة وتوفير الاجهزة والأدوات والمواد التعليمية والكتب القرطاسية بالقدر الذي تتطلبه الأنشطة التعليمية النوعية لهؤلاء التلاميذ ومتابعة تمتع طلاب التربية الخاصة ومشاركتهم الفاعلة في حصص الانشطة وبرامج المدرسة في مجال الرحلات والمسابقات والحفلات وغيرها. وتخصيص نسبة من ارباح الجمعية التعاونية بالمدرسة لتلبية احتياجات تلاميذ فصول التربية الخاصة من ألعاب تربوية وحوافز وجوائز تشجيعية. الاشراف التربوي وتنظم عمليات الاشراف الفني والتوجيه وتقويم معلمي ومعلمات غرف المصادر وفصول التربية الخاصة استنادا للمادة «26» على المستوى المركزي حيث تقوم إدارة برامج ذوي القدرات الخاصة بالوزارة بالاشراف والمتابعة الفنية لبرامج غرف المصادر وفصول التربية الخاصة على المستوى المركزي، اما على مستوى المناطق من خلال تدخل غرف المصادر وفصول التربية الخاصة بالمناطق التعليمية ضمن نصاب موجهي برامج ذوي القدرات الخاصة العاملين بالمناطق يتولى المسئولون عن برامج ذوي القدرات الخاصة بالمناطق التعليمية القيام بالاكتشاف المبكر لذوي القدرات الخاصة بالمدارس بالتعاون مع الاقسام والوحدات ذات العلاقة بالمنطقة وتطبيق شروط القبول وإلحاق المرشحين من التلاميذ على غرف المصادر وفصول التربية الخاصة وفق إحتياجاتهم ومستوياتهم الدراسية وانشاء الفصول وغرف المصادر الجديدة التي تلبي إحتياجات النمو والتوسع. مجالس برامج ذوي القدرات الخاصة واشترطت المادة «27» تشكيل مجالس لبرامج ذوي القدرات الخاصة بالمناطق التعليمية بقرار من مدير المنطقة التعليمية وتضم نائب المدير للشئون التربوية، رئيس قسم التعليم الخاص والنوعي، رئيس قسم الانشطة الطلابية، رئيس قسم الإدارة التربوية، موجه برامج ذوي القدرات الخاصة، موجه خدمة اجتماعية، موجه مرحلة واخصائي نفسي. وتختص مجالس برامج ذوي القدرات الخاصة بدراسة مشكلات برامج وتلاميذ ذوي القدرات الخاصة بمدارس المنطقة ووضع الحلول المناسبة في إطار السياسة العامة للوزارة وتحديد طرق الاتصال والتنسيق مع الهيئات المختلفة بشأن تقديم الخدمات والرعاية الصحية والإجتماعية والنفسية للتلاميذ ذوي الإحتياجات والقدرات الخاصة واقتراح دراسة مدى إمكانية إنشاء مراكز او فصول لفئات جديدة من ذوي القدرات الخاصة والتنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة. العين ـ عبدالله خازر:

Email