جمعية الحقوقيين تقترح تحديد معاشات ومكافآت لاصحاب المهن الحرة

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاثنين 15 شعبان 1423 هـ الموافق 21 أكتوبر 2002 اقترحت جمعية الحقوقيين لاول مرة تحديد معاشات ومكافات لاصحاب المهن الحرة الخاصة وذلك بهدف تشجيع الكوادر الوطنية على انشاء المشاريع التنموية التي تعود بالنفع والفائدة عليهم وعلى مجتمعهم ومن اهم فوائد هذه المقترحات القانونية تشجيع المواطنين لامتهان العديد من المهن الحرة التي تحتاج الى توطين في القطاع الخاص مثل مزاولة مهن فتح مكاتب المحاسبة وتدقيق الحسابات والمحاماة والاستشارات والطب والهندسة والتي مازالت نسب التوطين بها متدنية جدا. وتضمنت مذكرة الجمعية بشأن هذه المقترحات ادراجها على هيئة قرار ملحق باحكام القانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات ومازالت هذه المقترحات قيد المناقشة بين الجمعية وهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية ويقول نص المادة الاولى من القرار المقترح: تسري احكام هذا القرار على اصحاب الاعمال والمهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص من المواطنين غير الخاضعين لاي من قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاخرى السارية في احدى امارات الدولة ويشار اليهم في هذا القرار بالمؤمن عليهم واوضحت المادة الثانية أن يكون راتب حساب الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم هو الاجر الذي يحدده كل منهم لنفسه عليأن لا يقل عن (1000) الف درهم شهريا ولا يزيد على 5000 الف درهم شهريا عليأن يعتمد هذا الاجر من اللجنة المختصة باعتماد اجور المؤمن عليهم بالهيئة. وذكرت المادة الثالثة انه يحدد الاشتراك الشهري الذي يؤديه المؤمن عليه بواقع 20% من اجره الشهري المعتمد لدي الهيئة على أن يبدا الاشتراك اعتبارا من تاريخ نفاد هذا القرار. وقالت المادة الرابعة يحدد راتب حساب المعاش الذي يحتسب على اساسه معاش التقاعد او مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه على اساس متوسط الاجر الشهري للمؤمن عليه والمعتمد لدى الهيئة وذلك عن مدة الاشتراك باكملها على أن لا يزيد او يقل الاجر الشهري للمؤمن عليه في شهر يناير من كل عام عن 5% من اجره الشهري في شهر يناير من السنة السابقة. وأضافت المادة الخامسة: يجوز للمؤمن عليهم ضم مدد ممارسة نشاطهم السابق على نفاذ هذا القرار وذلك بالشروط التالية. أن تكون المدة المطلوب ضمها مدة ممارسة فعلية من المؤمن عليه لنشاطه كصاحب عمل او كصاحب مهنة او كمشتغل لحسابه الخاص وأن تكون ممارسة النشاط قد تمت بعد صدور الترخيص الرسمي الذي يسمح من الجهة المختصة بالدولة وخلال مدة نفاده وصلاحيته والا تكون المدد المراد ضمها خاصة بممارسة النشاط بعد انتهاء مدة صلاحية ترخيص مزاولة العمل او المهنة او أن تكون خلال فترة التوقف عن ممارسة النشاط بقرار من الجهة المختصة او لاي سبب اخر وأن يسدد المؤمن عليه 20% عن كل شهر من شهور المدة المطلوب ضمها على أن يكون السداد دفعة واحدة او على اقساط شهرية لا تقل قيمة كل قسط عن ربع اجر المؤمن عليه المعتمد لدى الهيئة وقت طلب الضم على الا تذيد مدة التقسيط على خمس سنوات او بلوغ المؤمن سن الستين ايهما اقرب. وجاء في المادة السادسة أن المؤمن عليه يستحق معاش التقاعد في الحالات المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم (7) لسنة 1999 المشار اليه على أنه في حالة انهاء ممارسة المؤمن عليه لنشاطه بارادته او بسبب منه فيشترط الا تقل مدة اشتراكه في الهيئة عن خمس عشرة سنة ويحتسب معاشه في هذه الحالة على اساس 50% من راتب حساب المعاش يزاد بواقع 2% عن كل سنة تزيد على هذه المدة اما اذا بلغت مدة اشتراكه في التأمين خمس وعشرين سنة فيحتسب المعاش في هذه الحالة على اساس 60% وتزداد بنسبة 2% وذلك عن المدد المشار اليها واوضحت المادة السابعة أن احكام القانون رقم 7 لسنة 1999 تسري في كل ما لم يرد به نص في هذا القرار. أبوظبي ـ سمير الزعفراني:

Email