الزام أصحاب المنشآت والمدارس برد مبالغ رسوم البطاقات لاصحابها، العمل: الإعفاء من غرامات تأخير إصدار وعدم تجديد بطاقات العمل من صلاحية الوزير

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاحد 14 شعبان 1423 هـ الموافق 20 أكتوبر 2002 اكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية أن مسألة الاعفاء من غرامات تأخير عدم اصدار او تجديد بطاقات العمل هي من صلاحية وزير العمل بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 133- 6 لسنة 98 والذي خوله باتخاذ القرارات المناسبة باعفاء الحالات التي يتراءى له اعفاءها من بعض او كل الرسوم والغرامات الخاصة باجراءات الوزارة. وقالت مصادر الوزارة لـ «البيان» انه بناء على ذلك التخويل للوزير من قبل مجلس الوزراء وعلى الحالات التي قامت اللجنة العليا لشئون العمل بدراستها فيما يتعلق بغرامات تصاريح العمل فأن وزير العمل حدد في قرار سابق منذ عام 2000 ومازال معمول به حتى الان الحالات المعفاة من الرسوم المقررة والغرامات المترتبة على عدم اصدار او تجديد بطاقات العمل. ولفتت المصادر الى أن هناك ثلاث حالات معفاة من الرسوم المقررة والغرامات المترتبة على عدم اصدار او تجديد بطاقات العمل وهي حالات الغاء الكفالة التي تتم بواسطة ادارة تفتيش العمل للعمال المخالفين والهاربين والمبعدين اداريا، حالات الغاء بطاقات العمل عند افلاس اواغلاق المنشأة وصدور حكم قضائي بذلك، واي حالات اخرى يقرها وزير العمل والشئون الاجتماعية مستقبلا او يتم عرضها ويرى اقرارها والاعتداد بها. وذكرت المصادر أن هناك اربع حالات تعفى من الغرامات المترتبة على عدم اصدار او تجديد بطاقات العمل وهي حالات خصم العمال الذين تم الغاء كفالتهم وترحيلهم ولم تبلغ بطاقات عملهم بموجب قرار وزير الداخلية او ادارات الشرطة او القرارات القضائية، حالات الغاء بطاقة العمل للعمال الذين حدثت بينهم وبين اصحاب الأعمال منازعات عمالية تم احالتها للقضاء وعلى أن يكون التاريخ الذي يعتد به في الاعفاء هو تاريخ احالة النزاع للقضاء دون ما قبله، حالات الهروب التي اتخذت اجراءاتها لدى الوزارة على أن يكون التاريخ الذي يعتد به في الاعفاء من الغرامة هو تاريخ انجاز بلاغ الهروب دون ما قبله اضافة الى حالات وفاة العامل داخل الدولة او خارجها وتقدم صاحب العمل لخصمه من عدد العاملين على أن يكون التاريخ الذي يعتد به هو تاريخ الوفاة دون ما قبله. وقالت ان هناك حالات اخرى يتم اعفاؤها من الغرامات المترتبة على عدم اصدار او تجديد بطاقات العمل وهي اذا كان هناك قرار للمحكمة بتصفية المنشأة او انتهاء رخصة المنشأة ومر عليها عام ولم تجدد او مغادرة العامل الى بلده واذا كان العامل مصاب بمرض معدي ولابد من تسفيره. وأكدت المصادر أن اي حديث عن اعفاءات جديدة بخلاف المذكورة «انفا» هو لا صحة له ولكن لوزير العمل الصلاحية المعلقة في اعفاء اي حالات اخرى من بعض او كل الرسوم او الغرامات الخاصة باجراءات الوزارة ومنها بالطبع «بطاقات العمل» ووفقا للتفويض الممنوح له من قبل مجلس الوزراء في هذا الصدد. واضافت المصادر إن قرار الاعفاء من الغرامة من عدمه يتم بناء على توصية من قبل «لجان البت» بالوزارة بدبي وأبوظبي وذلك من خلال النظر ودراسة الحالات المعروضة عليها من قبل الوزير او وكيل الوزارة لقطاع العمل ومن ضمنها حالات الاعفاء من غرامة بطاقات العمل مشيرا الى أن هناك ضوابط ومعايير تسير عمل اللجنة وهي القرارات والتعاميم الادارية والتنظيمية وهناك العديد من القرارات التي تنظم عملية بطاقات العمل والغرامات المترتبة على تأخيرها، ومن هنا فأن اللجان تضع توصيات بشأن الغرامات والقرار يكون للوزير. يذكر ان الغرامة يتم تحصيلها بواقع 500 درهم للمتخلفين عن اصدار او تجديد البطاقة لمدة شهر واقل من ستة اشهر وبقيمة الف درهم للمتخلفين لمدة اكثر من ستة اشهر واقل من سنة وبقيمة الفي درهم للمتخلفين عن الاصدار او التجديد لمدة سنة اواكثر. من جهة ثانية اكد جاسم البناي نائب مدير ادارة علاقات العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية أنه لا يحق للعامل التنازل عن اي حق من الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل والعمال وأن اي اتفاق يتم توقيعه بين العامل والكفيل في هذا الاطار يعتبر باطلاً قانونيا حيث الزم القانون العامل بالحصول على كافة حقوقه أولاً ثم التنازل عنها اذا رغب في ذلك. واضاف ان المنشأة ملزمة بدفع كافة الرسوم الخاصة ببطاقات العمل بالنسبة للنساء اللاتي تم استقدامهن على كفالة ذويهن ويعملون حاليا لدى اي من المنشآت العاملة بالدولة وكانت الوزارة قد تلقت خلال الايام الماضية استفسارات تتعلق بمدى قانونية الزام المدرسات العاملات في المدارس الخاصة بدفع رسوم بطاقة العمل وامتناع المدارس عن دفع تلك الرسوم بالاضافة الى بعض المنشآت الاخرى التي تعمل بها مثل هذه الحالات. واوضح البناي ان المنشأة ملزمة بدفع الرسوم وعلى جميع المنشآت رد المبالغ التي دفعتها العاملات الى وزارة العمل سواء كانت عملية الدفع قد تمت بالاتفاق بين الطرفين أو تم اجبار العاملات على الدفع. واشار الى ان الوزارة ستقوم بتوجيه مذكرة الى هذه المنشآت لحثها على رد المبالغ الى اصحابها وفي حالة استمرار المنشأة بعدم الدفع فسوف يتم وقف التعامل معها مشيراً الى ان المدارس الخاصة تعتبر أكثر المنشآت التي تعاني من مثل هذه الحالات وفي حالة عدم التزام المدارس بدفع كافة الرسوم فأن الوزارة ستلجأ الى مخاطبة وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتي ستصل الى حد اغلاق المدرسة باعتبارها ارتكبت خطأ من الأخطاء التي توقف عمل المنشأة بصفة كلية. وفي السياق ذاته افاد البناي ان الوزارة تلقت منذ مطلع شهر اكتوبر الحالي وحتى أمس 262 شكوى تخص 345 موضوعاً من بينها 107 تتعلق برواتب متأخرة و152 يطالب أصحابها بأنهاء العقود وخمسة بخصوص عدم منح الاجازات السنوية لاصحابها بالاضافة الى شكوتين لاصابة احد العمال من موقع العمل و37 شكوى لهروب العامل والعمل لدى الغير و22 شكوى تخص موضوعات متفرقة. وقامت الوزارة بتسوية 7 شكاوى خلال الشهر الحالي واحيلت 38 شكوى اخرى للتفتيش وتم حفظ 13 شكوى ولم تحل اي شكوى الى القضاء. وقال نائب مدير ادارة علاقات العمل ان نسبة الشكاوي التي يتم تسويقها داخل الوزارة تصل الى 90% بينما لا يتم تحويل أكثر من 7% من الشكاوى الى القضاء لافتا الى ان ارتفاع عدد الشكاوى داخل المحاكم يرجع الى أن الشكوى الجماعية تعتبرها الوزارة شكوى واحدة بينما تعتبر المحاكم كل عامل ضمن هذه الشكوى شكوى مستقلة بذاتها مما يؤدي على زيادة عدد الشكاوى العمالية لدى المحاكم. وقد ادى ارتفاع حجم المنشآت بالدولة خلال الفترة الماضية الى ارتفاع الشكاوى العمالية حيث تلقت الوزارة امس مايزيد على 30 شكوى عمالية يطالب اصحابها بالحصول على رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر مشيراً الى أن ارتفاع عدد المنشآت ادى الى ارتفاع نسبة العمالة بالدولة وبالتالي ظل معدل تلقي الوزارة للشكاوى عند الحد المعتاد بالمقارنة مع الفترة الماضية من حيث عدد العمال والمنشآت. كتب ممدوح عبد الحميد ورمضان العباسي:

Email