المحكمة الاتحادية تصدر أربعة أحكام بقضايا مختلفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

السبت 13 شعبان 1423 هـ الموافق 19 أكتوبر 2002 اصدرت المحكمة الاتحادية العليا اربعة احكام بقضايا تزييف عملات وتسلل. وقضت المحكمة بسجن المتهم أ. عبدالله خان خمس سنوات وبتغريمه 10 الاف درهم وبسجن كل من المتهمين ص. أ. محمد يوفي وم. خ. سيف الله ثلاث سنوات وتغريم كل واحد منهما خمسة الاف درهم وبحبس كل من المتهمين ع. أ. أ. و ن. أ. أ. و أخ. شاه زاد محمد وس. خان نذير سنة واحدة وتغريم كل واحد منهم خمسة الاف درهم وامرت بابعاد المتهمين بعد تنفيذ العقوبة وكانت النيابة قد اتهمت المتهمين بانهم قاموا بتزييف عملات ورقية بقصد الترويج لها وتداولها. وحكمت المحكمة بحبس محمد. أ. أ. سنتين وتغريمه اربعين الف درهم والمتهم ح. ملاحي سنتين وبتغريمه خمسة وعشرين الف درهم والمتهم يوسف. أ. ع سنة واحدة وبتغريمه عشرين الف درهم وامرت بابعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقررة. وكانت النيابة قد اتهمت المتهمين بانهم قاموا بادخال اعداد كبيرة من المتسللين من الجنسيات الاسيوية بواسطة طرادين. وقال منطوق الحكم حيث ان البين من استقراء وقائع الدعوى أن الجرائم المسندة الى المتهمين قام الدليل على ثبوتها في حقهم ثبوتا كافيا مستمدة من ضبطهم من قبل دورية خفر السواحل وهم داخلون الى البلاد على متن طرادين على متنهما متسللون قاموا بادخالهم ومن اعترافهم في محضر الضبط والمؤيد امام المحكمة الامر الذي يتعين معه القضاء بادانتهم ومعاقبتهم بالمواد 31، 32، 36 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول واقامة الاجانب. وأضاف ولما كانت الجرائم التي ارتكبها المتهمون قد وقعت وليدة تصرف اجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة وذلك أن المتهمين قصدوا بفعلهم المؤثم مخالفة احكام القانون الصادر ومن ثم وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الاشد اعمالا لنص المادة 88 من قانون العقوبات وامرت المحكمة بمصادرة الطرادين المضبوطين وقضت المحكمة بحبس المتهم س. ع. أ. ثمانية عشر شهرا وتغريمه ثلاثين الف درهم وبحبس المتهم الثاني خ. راشد ستة اشهر وتغريمه ثلاثين الف درهم وذلك لقيامهم بادخال متسللين بواسطة سيارتين. وامرت المحكمة بمصادرة السيارتين المضبوطتين وقضت المحكمة بحبس ب. راجان. ب من احدى الجنسيات الاسيوية ستة اشهر وامرت بابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وذلك لارتكابه جريمة التزوير في محررات رسمية. وكانت النيابة قد اتهمت المتهم بانه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير بمحرر رسمي واتفق معه الى امداده ببيانات جواز سفر باسم سور كانتي واستعمل المحرر الرسمي المزور وهو اذن دخول لمساعدة سوركانتي بدخول البلاد بصورة غير مشروعة. أبوظبي ـ سمير الزعفراني:

Email