انشاء صندوق الامارات لدعم العمل الاجتماعي، الصندوق يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة الاتحادية

ت + ت - الحجم الطبيعي

الجمعة 12 شعبان 1423 هـ الموافق 18 أكتوبر 2002 تعتزم وزارة العمل والشئون الاجتماعية رفع المشروع الخاص بانشاء صندوق الامارات لدعم العمل الاجتماعي الى مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة بعد الانتهاء من دراسته ويهدف المشروع الى تخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة الاتحادية عن طريق تنشيط فاعلية المشاركة الاجتماعية من قبل الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص والافراد المقتدرين، كما سيسمح بفرض رسوم جديدة بعد اقرارها من مجلس الوزراء لصالح دعم العمل الاجتماعي واستثمار أموال الصندوق وقبول المساهمات المادية والعينية غير المشروطة المقدمة من المؤسسات والشركات والبنوك من القطاع الخاص بالاضافة الى الهبات والأوقاف والوصايا المالية والعينية غير المشروطة وكذلك الحصول على المبالغ المقدمة من المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالعمل الاجتماعي لدعم أو تنفيذ مشاريع مشتركة واقتطاع نسبة من ارباح الجمعيات التعاونية لتحسين شئون المنطقة التي تتبعها الجمعيات. كما يسمح المشروع للعاملين في القطاع الخاص بالانضمام الى عضوية مجلس الادارة ويحتوي المشروع على 24 مادة توضح نظام العمل الاساسي والتكوين الاداري ومصادر التمويل بالاضافة الى الاعفاء من جميع الضرائب والرسوم والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وتهدف مبررات انشاء الصندوق الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل الحكومة وتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة في الدولة والارتقاء بجودتها بما يساهم بدمج افراد وجماعات المجتمع ضمن منظومة متسقة تشارك في برامج التنمية بفاعلية وكفاءة.. وضرورة ان تخفف الدولة من حدة أعباء الادارة المباشرة والشاملة للمرافق والمؤسسات الاجتماعية، عن طريق ادوار اخرى بأنشطة اجتماعية محددة والانتقال من آلية الدعم الشامل الى آلية التأمين والدعم الجزئي. وتوجيه جزء من مخصصات دعم العمل الاجتماعي المقدم من الدولة لسد الثغرات وعلاج الآثار الاجتماعية التي اوجدتها السياسات الاقتصادية والتغيرات الدولية المتسارعة. ودفع القطاع الخاص والافراد بكل الاشكال (اختيارأ والزاما) بالمساهمة في عملية التنمية الاجتماعية، وذلك ضمانا لديمومة المعلومات الاجتماعية، وتطويراً لادائها.. وتطوير القطاع الاهلي نتيجة لتوفر التمويل الدائم لمشاريعه الاجتماعية التي تقل بكثير عن التكلفة التي تتكبدها الدولة نتيجة لسيادة مبدأ التطوع بما يساهم في سرعة تقديم الخدمات، والتأكد من وصولها لمستحقيها.. قد تكون الآثار المترتبة على هذا الصندوق مهمة بالنسبة لتطور الرعاية والتنمية الاجتماعية حاليا إلا ان آثارها ستكون اكثر اهمية بالنسبة للأجيال القادمة التي ستقدر مثل هذه الخطوة وتجلها.. وفيما يتعلق بآلية تنفيذ المشروع فإن وحدة الدراسات والبحوث والاحصاء التي قامت بتقديم هذا المشروع بناء على تكليف من مريم الرومي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية اقترحت ثلاثة اشكال لتأسيس المشروع المقترح الأول يهدف الى تشكيل الصندوق باعتباره جمعية ذات نفع عام يصدر بشأنها قرار وزاري ويتم معاملة الصندوق على اساس قانون جمعيات النفع العام او كصندوق تكافل للمؤسسات الاجتماعية الا ان هذا الاقتراح سيواجه العديد من الصعوبات مثل عملية التحويل والادارة مما سيجعله ضعيف التأسيس وغير مؤد للأهداف التي انشيء من أجلها بينما يدور الاقتراح الثاني حول انشاء الصندوق بقرار من مجلس الوزراء ولكنه يظل اقل قدره على التحرك وإحداث التأثير المطلوب على مستوى الدولة ككل وخاصة في كيفية التعامل مع السلطات المحلية والتعامل مع القوانين الاتحادية مما دفع الوحدة الى تقديم المشروع وفقا لقانون اتحادي بحيث يكون أكثر الزاما واستقلالية ولديه القدرة على التحرك مثل باقي المؤسسات والهيئات الاتحادية الأخرى وفيما يلي نص مشروع القانون الاتحادي بانشاء صندوق الامارات لدعم العمل الاجتماعي الذي لم يتقرر بعد مقره الرئيسي. مشروع قانون اتحادي بشأن صندوق الامارات لدعم العمل الاجتماعي نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 في شأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 في شأن انشاء ديوان المحاسبة، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، اصدرنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف المادة (1) في تطبيق هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة الوزير: وزير العمل والشئون الاجتماعية الصندوق: صندوق الامارات لدعم العمل الاجتماعي مجلس الادارة: مجلس ادارة صندوق الامارات لدعم العمل الاجتماعي المدير العام: مدير عام صندوق الامارات لدعم العمل الاجتماعي المادة الثانية تنشأ مؤسسة عامة تسمى «صندوق الامارات لدعم العمل الاجتماعي» تكون لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة وتلحق بالوزير. المادة الثالثة يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة «دبي» ويجوز بقرار من مجلس الادارة انشاء فروع ومكاتب له داخل الدولة. الفصل الثاني أهداف واختصاصات الصندوق المادة الرابعة: يكون الهدف من انشاء الصندوق دعم وتمويل مؤسسات ومشاريع الرعاية والتنمية الاجتماعية، التي تقوم بها المراكز والمؤسسات والجمعيات العاملة في الميدان الاجتماعي سواء كانت حكومية او غير حكومية، ووضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير مواردها لجعلها قادرة على الاعتماد على تلك الموارد، واتخاذ جميع التدابير والاجراءات المناسبة لتقويم ومتابعة أداء تلك المؤسسات والمشاريع التي يدعمها الصندوق. المادة الخامسة وللصندوق في سبيل تحقيق اهدافه التعاون والتنسق مع جميع الجهات المعنية للقيام بما يلي: 1. اقتراح مشروعات القوانين والتشريعات والنظم التي تحقق توفير الرعاية والتنمية الاجتماعية. 2. وضع وتنفيذ الخطط الهادفة لدعم برامج الرعاية والتنمية الاجتماعية والنهوض بها والاشراف على تنفيذها. 3. توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات التنمية والرعاية الاجتماعية. 4. السعي الى توحيد ودعم جهود الهيئات الحكومية والاهلية والخاصة في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية للقيام بمشاريع مشتركة وانشاء المؤسسات الاجتماعية والتنموية للنهوض بمستوى الاداء الاجتماعي والتنموي للهيئات العاملة في هذا المضمار. 5. التنسيق مع الجهات المعنية باعداد برامج التدريب والتأهيل لأفراد المجتمع المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي لتأهيلهم وادماجهم في سوق العمل. 6. التعاون مع الهيئات الاقليمية والعربية والدولية في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية في مشاريع مشتركة للنهوض بالمجتمع. 7. دعم وتمويل اجراء الدراسات والأبحاث الاجتماعية لتحديد احتياجات المجتمع من خدمات اجتماعية وتنموية. 8. المساهمة في اعداد وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال التنمية والرعاية الاجتماعية عبر تمويل الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية. الفصل الثالث إدارة الصندوق المادة السادسة ـ يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية عشرة اعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يمثلون القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الاهلي. ـ يتم ترشيح اعضاء من قبل الوزير ويصدر بتسميتهم وتحديد المكافآت التي تمنح لهم قرار من مجلس الوزراء. ـ يختار مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محله اثناء غيابه. ـ تكون العضوية في المجلس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. ـ يكون المدير العام مقررا للمجلس ولا يكون له صوت معدود في قرارات المجلس. المادة السابعة مجلس الادارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي يسير عليها الصندوق لتحقيق اغراضه وتصريف شئونه، وباصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي يختص بها الصندوق ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك. وللمجلس على الاخص ما يأتي: 1. اعتماد خطط وسياسات الصندوق والاشراف على تنفيذها بما يحقق اغراض الصندوق. 2. اقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق ومشروع الحساب الختامي له. 3. اقتراح القوانين والأنظمة ذات الصلة بطبيعة أهداف الصندوق واختصاصاته. 4. اقرار الهيكل التنظيمي وتوصيف جميع الوظائف وتحديد اختصاصات الوحدات الرئيسية والفرعية واللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالصندوق بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية للصندوق، وتصدر هذه اللوائح بقرار من مجلس الوزراء. 5. اعتماد العقود والاتفاقيات التي تقرر حقوقا للصندوق او ترتب التزامات عليه، وفقا للأحكام المقررة في اللوائح الداخلية للصندوق. 6. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم. 7. ادارة واستثمار اموال الصندوق. 8. مناقشة واقرار التقرير السنوي المقدم من المدير العام عن اعمال الصندوق وانجازاته. 9. رفع تقرير سنوي الى مجلس الوزراء عن اعمال الصندوق وانجازاته. المادة الثامنة يجتمع المجلس دوريا اربع مرات في العام على الاقل بدعوة من رئيسه، ويجوز للرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور اكثر من نصف عدد اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. المادة التاسعة تدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة، وتصدر قرارات المجلس بتوقيع من الرئيس. المادة العاشرة يجوز للمجلس ان يشكل من بين اعضائه ومن غيرهم لجنة يعهد اليها بالاشراف على تنفيذ خطط وسياسات الصندوق او بعض الاختصاصات الاخرى التي يرى ان يعهد بها الى اللجنة المشار اليها. كما يجوز للمجلس ان يؤلف بالصندوق لجانا متخصصة، مؤقتة او دائمة، حسبما تقتضيه المصلحة العامة. يصدر بتشكيل هذه اللجان، وتحديد اختصاصاتها وواجباتها ومكافأة اعضائها وتنظيم سير العمل بها قرار من الرئيس. كما يجوز لمجلس الادارة تفويض اي عضو من اعضائه او المدير العام بالتوقيع في بعض المسائل التي يختص بها المجلس. المادة الحادية عشرة يمثل الرئيس الصندوق امام القضاء وفي علاقته مع الغير. المادة الثانية عشرة يكون للصندوق مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير. المادة الثالثة عشرة يمارس المدير العام الاختصاصات الآتية: 1ـ ادارة الصندوق وتنفيذ القرارات والسياسات التي يضعها مجلس الادارة ويكون مسئولا عن ذلك امام المجلس. 2ـ اعداد لائحة شئون الموظفين واللوائح المالية الخاصة بالصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها وتصدر هذه اللوائح بقرار من مجلس الوزراء. 3ـ اعداد مشروع الميزانية السنوية للصندوق وحسابه الختامي وعرضها على المجلس. 4ـ اعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق وتقديمها الى المجلس. 5ـ اعداد جدول اعمال المجلس. 6ـ تعيين الموظفين والعاملين في الصندوق وفقا لما تنص عليه لائحة شئون الموظفين. 7ـ أية اختصاصات اخرى يعهد اليه بها مجلس الادارة. الفصل الرابع الشئون المالية المادة الرابعة عشرة تتكون ايرادات الصندوق من الموارد التالية: 1ـ مساهمة الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. 2ـ الرسوم التي يقترحها الصندوق ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 3ـ عائد استثمار اموال الصندوق. 4ـ المساهمات المادية والعينية غير المشروطة المقدمة من المؤسسات والشركات والبنوك من القطاع الخاص. 5ـ التبرعات والهبات والاوقاف والوصايا المالية والعينية غير المشروطة التي ترد من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والافراد والصناديق الداعمة للعمل الاجتماعي. 6ـ المبالغ المقدمة من المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالعمل الاجتماعي لدعم او تنفيذ برامج مشتركة. 7ـ النسبة المحددة المقتطعة من ارباح الجمعيات التعاونية لتحسين شئون المنطقة التي تتبعها الجمعيات من الناحيتين المادية والاجتماعية. 8ـ الوفر المتحقق في ميزانية الصندوق عن السنوات المالية السابقة. 9ـ الايرادات الاخرى التي يحققها الصندوق من ممارسته انشطته. المادة الخامسة عشرة تودع اموال الصندوق النقدية في حسابات خاصة باسمه في المصرف او المصارف التي يحددها مجلس الادارة. وتصرف الاموال من هذه الحسابات على اوجه الصرف المحددة في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له. المادة السادسة عشرة تبدأ السنة المالية للصندوق في الاول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام وتبدأ السنة المالية الاولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي. المادة السابعة عشرة تعتبر اموال الصندوق اموالا عامة. المادة الثامنة عشرة يتولى مراقبة وتدقيق حسابات الصندوق مدقق للحسابات او اكثر وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها وعلى مدققي الحسابات ان يقدموا الى المجلس تقريرهم خلال اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ولا يجوز لمدقق الحسابات ان يجمع بين عمله وبين عضوية المجلس او اي عمل آخر في الصندوق. المادة التاسعة عشرة يعفى الصندوق من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. المادة العشرون يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم. الفصل الخامس الاحكام العامة المادة الحادية والعشرون يخضع العاملون في الصندوق لقوانين وانظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية الى حين صدور لائحة شئون الموظفين بالصندوق. المادة الثانية والعشرون يجوز للوزير نقل من يراه مناسبا من موظفي وزارة العمل والشئون الاجتماعية للصندوق على ان تسوى اوضاعهم طبقا لاحكام نظام شئون الموظفين بالصندوق وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات. المادة الثالثة والعشرون يلغي كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة الرابعة والعشرون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. كتب رمضان العباسي:

Email