قانون العمل المعدل يستحدث أحكاما جديدة تمنع ازدواج اقتضاء مكافأة نهاية الخدمة

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاحد 7 شعبان 1423 هـ الموافق 13 أكتوبر 2002 اكدت مصادر وزارة العمل والشئون الاجتماعية أن مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل «قانون العمل المعدل» استحدث احكاما جديدة في المواد 134، 152 من القانون والتي بموجبها تمنع ازدواج اقتضاء مكافأة نهاية الخدمة والتعويض بموجب قانون العمل مع معاش التأمين والوفاة او العجز بموجب القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية. وقالت المصادر أن الهدف من هذا الاستحداث والذي تمت مراجعته مع دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف هو التأكيد لاصحاب العمل في القطاع الخاص الذين يستخدمون المواطنين بانهم لن يدفعوا مكافأة نهاية الخدمة والتعويض مرتين. وأوضحت المصادر أن هذه الاحكام من الأهمية بمكان خاصة بعد انشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتي عهد اليها بتنفيذ قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية حيث ستتولى عملية سداد مكافأة نهاية الخدمة والتعويضيات الخاصة بالعاملين المواطنين الامر الذي لم يلق باية اعباء مالية على المؤسسات الخاصة. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد:

Email