صدور القانون الاتحادي بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاحد 7 شعبان 1423 هـ الموافق 13 أكتوبر 2002 أصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادى رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطرى. وبين القانون في بابه الاول في شأن تراخيص الاطباء البيطريين وتسجيلهم بأنه لايجوز لاى شخص أن يزاول المهنة في أية منشأة الا اذا كان مرخصا له بمزاولة هذه المهنة من وزارة الزراعة والثروة السمكية ومسجلا لديها وفقا لاحكام هذا القانون ويحدد وزير الزراعة بقرار منه ما يدخل في مدلول المهنة. واشترط القانون في طالب الترخيص لمزاولة المهنة أن يكون حائزا على شهادة البكالوريوس في الطب البيطرى وجراحة الحيوان من احدى الجامعات المعترف بها من الدوله وأن يكون قد زاول المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات اذا كان الغرض من الترخيص مزاولة المهنة في المجال العلاجى أو الجراحى أو التشخيص المخبرى وألا تقل عن سنتين اذا كان مقدم الطلب مواطنا. كما اشترط ان يقدم طلب الترخيص بمزاولة المهنة الى الوزارة مشفوعا بالمستندات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير وأن تشكل لجنة بقرار من الوزير تسمى «اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية» وتختص بالنظر في طلبات الترخيص بمزاولة المهنة الى جانب انشاء سجل عام بالوزارة لقيد الاطباء البيطريين الذين قررت الترخيص لهم بمزاولة المهنة. وتضمن الباب الثانى من القانون ترخيص المنشآت والمتضمن شرطين هما أولا أن يكون طالب الترخيص مواطنا والثانى أن يكون لديه طبيب بيطرى واحد على الاقل مرخص له بمزاولة المهنة بحيث تصدر الموافقة المبدئية للمنشأة بقرار من الوزير كما أن للوزارة التنسيق مع الجهة المعنية بالامارة اغلاق المنشأة اذا تبين لها بعد معاينتها أنها غير مستوفية للشروط الصحيه او الفنيه. كما أنه تسرى أحكام هذه المادة عند كل تغيير لمكان المنشأة وعلى كل طبيب بيطرى أعطى ترخيصا بمزاولة المهنة في الدوله ويرغب في العمل في احدى المنشآت أن يخطر الوزارة بكتاب مسجل بعنوان المنشأة وذلك قبل مباشرة العمل فيها. كما أنه اذا غاب الطبيب البيطرى عن المنشأة فعلى صاحبها اغلاقها واخطار الوزارة والجهة المعنية في الاماره بذلك كتابة. كما يقوم الوزير باصدار القواعد العامه المتعلقة باجراءات الرقابة على المنشآت الى جانب اصداره التعليمات الخاصة للتأكد من أن مزاولة المهنة بها تسير وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. وورد في القانون في بابه الثالث واجبات الطبيب البيطرى ومسئولياته حيث أشارت مواده بأنه على كل طبيب بيطرى رخص له بمزاولة المهنة أن يتوخى في أداء عمله ما تقتضيه المهنة من الدقة والامانه والمحافظة على سلوكيات المهنة. ويجب عليه المساهمة والتعاون مع المؤسسات الصحية والبيطرية بالدولة وذلك من اجل المحافظة على الصحة العامة للانسان والحيوان من اخطار الامراض المشتركة بينهما. وجاء في القانون «اذا اشتبه الطبيب البيطرى في اصابة حيوان بمرض وبائى او معد جاز له حجزه وعليه الابلاغ الفورى للادارة المختصة او الجهة المعنية بالاماره لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة كما يكون الطبيب البيطرى مسئولا اذا ارتكب خطأ ترتب عليه الاضرار بالحيوان وكان هذا الخطأ راجعا الى جهله بأمور فنيه يفترض في كل طبيب بيطرى الالمام بها سواء كان ذلك من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب كما أنه على الطبيب البيطرى والمنشأة التقيد بكل ما يصدر من قرارات تتخذها الجهات المختصة بشأن أسعار المستحضرات الطبية البيطرية. وحدد الباب الرابع من القانون العقوبات التى اكدت انه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف درهم ولا تزيد على عشرة الاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة اذا زاول عملا من الاعمال التى تندرج تحت هذه المهنة. كما ينص على ان كل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحه أو لجأ الى طرق غير مشروعه ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة المهنة بدون وجه حق وكذلك كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة يستعمل نشرات او لوحات او لافتات او اية وسيلة اخرى من وسائل النشر اذا كان من شان ذلك ان يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولتها.

Email