العدل: سلطة القاضي مطلقة في تقدير مسئولية الأطباء عن الأخطاء الطبية

ت + ت - الحجم الطبيعي

السبت 6 شعبان 1423 هـ الموافق 12 أكتوبر 2002 أكدت وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف ان سلطة القاضي مطلقة في تقدير مسئولية الاطباء عن الاخطاء الطبية وتعويضات الاصابة التي يجب منحها للمتضررين من الخطأ الطبي. وفي هذا السياق قالت دراسة قانونية اعدها الدكتور مصطفى الجمال ان اثار المسئولية الطبية بالاطر القانونية تعني التزام الطبيب الذي ثبت خطؤه أو اخلاله بتنفيذ التزامه بالتعويض. والتعويض يكون عن الضرر الناجم عن الخطأ او الاخلال بتنفيذ الالتزام. واضافت الدراسة ان مفهوم الضرر المذكور في المسئولية المدنية لا يقتصر على الوفاة أو الاصابة الجسدية التي يناط بها العقاب في المسئولية الجنائية وانما يمتد الى كافة الاضرار الاخرى التي تلحق طالب التعويض مادية كانت ام ادبية وعلى هذا النحو فان الاحاطة باثار المسئولية الطبية تقتضي تتبع سلسلتين من المسائل تتعلق احداها بتعيين الضرر وتتعلق الاخرى بتعيين التعويض المستحق عنه. وأكدت الدراسة ان تقدير التعويض يكون عن الضرر ايا كانت صورته وسواء كان اصابة جسدية أو ضررا ماديا او ادبيا. وذكرت ان القاضي هو الذي يقدر التعويض وليس اية جهة اخرى حيث يقدر التعويض بقدر الضرر الذي اثبت المضرور وقوعه به مشيرة الى ان التعويض يختلف عن العقوبة في المسئولية الجنائية ويجتمع معها حتى ولو كانت هذه العقوبة مالية كما هي الحال في الغرامة غير ان قانون المعاملات في الامارات العربية المتحدة يتميز بوضع خاص به ناشئ عن التقاء اثار المسئولية الجنائية عن الاصابة الجسدية باثار المسئولية المدنية فيه. تجدر الاشارة في هذا السياق الى ان الفتوى والتشريع خلال مراجعة مشروع قانون المسئولية الطبية توقفت عن اقرار مقترحات بشأن تعديل الاطار القانوني لمسئولية القضاء عن تقدير الخطأ الطبي والتعويض. ابوظبي ـ سمير الزعفراني:

Email