تحديد أربع حالات للاعفاء من غرامات عدم تجديد بطاقة العمل

ت + ت - الحجم الطبيعي

السبت 6 شعبان 1423 هـ الموافق 12 أكتوبر 2002 حددت وزارة العمل والشئون الاجتماعية اربع حالات صريحة يتم فيها اعفاء اصحاب المنشآت من الغرامات المترتبة على عدم اصدار او تجديد بطاقة او رخصة العمل اضافة الى اي حالات اخرى يقدمها وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار يصدره لأسباب يقدرها او تعرض عليه باقتراح من اجهزة وادارات الوزارة ذات العلاقة او بتفويض من مجلس الوزراء. وقالت مصادر الوزارة لـ «البيان»: ان الحالات الاربع التي حددتها الوزارة للاعفاء من الغرامات هي حالة الغاء الكفالة بواسطة التفتيش العمالي للمخالفين والهاربين والمبعدين ادارياً، حالة الغاء بطاقات العمل عند افلاس او اغلاق المنشأة بصدور حكم قضائي في ذلك، حالة الغاء بطاقات العمل للعمال الذين حدثت بينهم وبين كفلائهم منازعات عمالية تم احالتها للقضاء على ان يكون التاريخ الذي يعتمد به للاعفاء هو تاريخ احالة النزاع للقضاء دون ما قبله والحالة الرابعة هي وفاة العامل داخل او خارج الدولة على ان يكون التاريخ الذي يعتد به هو تاريخ الوفاة دون ما قبله. واضافت المصادر ان تحديد هذه الحالات جاء بناء على توصية لجنة البت بالوزارة التي تنظر في كيفية تنفيذ اجراءات الوزارة والقرارات المنفذة لاجراءات العمل ووفقاً لقانون العمل وذلك بهدف تسهيل مهمة المراجعين المتعاملين مع الوزارة مشيرة الى ان اللجنة رأت ضرورة الاعفاء من الغرامة من خلال ما يعرض عليها من حالات في هذا الشأن. أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد:

Email