تنظيم عمل مختبر الشارقة المركزي للأغذية

ت + ت - الحجم الطبيعي

الخميس 4 شعبان 1423 هـ الموافق 10 أكتوبر 2002 اصدر الشيخ عبدالله بن محمد القاسمي رئيس بلدية الشارقة قرارا إداريا بشأن تنظيم عمل مختبر الشارقة المركزي للأغذية، حدد فيه مهامه وآليات عمله والرسوم المقررة على الفحوصات المخبرية، والاستثناءات من الرسوم، وغيرها. فقد كلف القرار رئيس قسم المختبر المركزي اتخاذ كل ما من شأنه مواصلة تنمية وتطوير الكوادر العاملة لديه بحيث تكون قادرة دوماً على النهوض بمهامها المتمثلة في القيام بالفحوصات المخبرية على الأغذية للوقوف على تركيباتها ومكوناتها ولتحديد مستوى جودتها ومدى صلاحيتها ومدة تلك الصلاحية على ضوء الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا الشأن، مع مراعاة إعمال الضوابط والمعايير القانونية المقررة لأخذ العينات الغذائية التي تخضع للفحص. وأناط القرار بالمختبر المهمات التالية إجراء الفحوصات المخبرية على أي منتج من المنتجات الغذائية، وتقديم المشورة العلمية حول أي منتج غذائي، إضافة إلى إصدار شهادات الجودة للمنتجات الغذائية، حيث يمكن لأصحاب الشأن والمهتمين طلب واحدة أو أكثر من تلك المهام لقاء الرسوم المقررة لذلك، ويفوض رئيس المختبر بالتوقيع على كافة المكاتبات. واعتمد القرار قائمة بالرسوم المقررة مقابل كل فحص يقوم به المختبر والمحددة في ضوء الأسعار السائدة عالمياً ومحلياً وحجم العمل المطلوب والطاقة المبذولة فيه ومدى بساطة التحليلات المطلوبة أو تعقيدها. وفي حال طلب المهتميون وذوو الشأن من المختبر خدمات لم يرد ذكرها في قائمة الرسوم كتلك المتعلقة بالاستشارات الغذائية وتأثيراتها الصحية وشهادات الجودة، تشكل لجنة دائمة برئاسة رئيس المختبر وعضوية كل من : أقدم محلل أول كيميائي، وضابط عينات س محلل ميكروبيولوجي س، ومسجل العينات، يكون اختصاصها تحديد الرسوم المناسبة مقابل تلك الخدمات، على أن يكون التحديد لكل حالة تطلب على حدة وفق حجم العمل المطلوب. الشارقة ـ «البيان»:

Email