الزام شركة ومديرها بدفع 200 ألف دولار لأخرى في جنوب افريقيا

ت + ت - الحجم الطبيعي

السبت 28 رجب 1423 هـ الموافق 5 أكتوبر 2002 قضت محكمة استئناف دبي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد المدعى عليهما والذي قضى بالزامهما بأن يدفعا للشركة المدعية مبلغ مئتي الف دولار اميركي او ما يعادلها بعملة دولة الامارات والفائدة بواقع 9% كما الزمتهما بالمصاريف ومبلغ ألف درهم اتعاب محاماة. تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعية وهي شركة عالمية من جنوب افريقيا اقامت الدعوى ضد كل من المدعى عليه الأول «أ.ج.ك» والثانية شركة تجارية طالبة الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن بدفع قيمة الشيك المدعى به وقدره 200 ألف دولار اميركي وتضمينهما رسوم الدعوى ومصاريفها والفوائد القانونية بواقع 9% واتعاب المحاماة. وقالت المدعية شارحة لدعواها ان المدعى عليه الأول بصفته مديراً للشركة المدعى عليها الثانية ومخول بالتوقيع نيابة عنها قام بتحرير شيك لصالح المدعية وقام بتسليمه لوكيل المدعية بدبي بمكتبه. ولدى تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه اعيد بدون صرف، مشيرة الى ان المدعي عليه الاول كان على علم وقت اصدار الشيك انه لم يتم صرفه بحسب اقراره الذي ورد في مذكرة وكيله في الدعوى الجزائية فتحققت مسئوليته عن دفع قيمة الشيك. وقد قضت محكمة اول درجة بالزام المدعى عليهما بقيمة الشيك وحيث لم يلق هذا قبولاً لدى المدعى عليهما فقد طعنا عليه بالاستئناف طالبين الغاء الحكم الابتدائي المستأنف ورفض الدعوى والزام المستأنف ضدها المصروفات. وقالا شارحين لاستئنافهما ان الحكم اخطأ في تطبيق القانون والذي استند الى مواد من القانون التجاري وقانون الشركات التجارية لا علاقة لها بوقائع الدعوى ذلك انه اعتبر المستأنف الأول مدير المستأنف الثانية مسئولاً عن ديون هذه الاخيرة بتوقيعه على الشيك وذلك تفسير غير صحيح. وأكدت محكمة الاستئناف ان المستأنف الاول بهذه الصفة يكون مسئولاً عن التزامات الشركة، مشيرة الى ان الحكم المستأنف قد جاء سليماً ولا تنال منه اسباب الاستئناف مما يتعين تأييده.

Email