المحكمة الاتحادية العليا تصدر عدداً من القواعد القانونية والأحكام المتنوعة

ت + ت - الحجم الطبيعي

السبت 28 رجب 1423 هـ الموافق 5 أكتوبر 2002 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قواعد قانونية وأحكاماً متنوعة بقضايا مدنية وشرعية وجزائية، وأرست الاتحادية العليا قاعدة قانونية في قضية مدنية تتضمن ان اختلاف البضاعة المتفق عليها بيعاً أو شراء في الكمية أو الصنف أو وجود عيب يفقدها صلاحيتها للغرض الذي أعده المشتري أو يؤدي الى صعوبة تصريفها يجيز للمشتري طلب الفسخ متى أخطر البائع بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المبيع، واقامة الدعوى خلال ستين يوماً على ألا يكون العيب خفياً فيكون ميعاد الدعوى ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك. وأرست المحكمة الاتحادية مبدأ قانونياً في قضية مدنية ينص على انه إذا تم تأجير سفينة بمشارطة زمنية تنتقل فيها الادارة التجارية للسفينة الى المستأجر فيحق له اصدار سندات شحن للبضاعة وتنتفي مسئولية مالك السفينة عما يصيب البضاعة من هلاك أو نقص أو تلف ما دام ذلك الغير يعلم بمشارطة التأجير، أي عقد الايجار بين مالك السفينة ومستأجرها. كما أرست الاتحادية العليا قاعدة قانونية من خلال حكم في قضية جزائية ينص على ان تزوير المحررات ماهية تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المبينة في القانون تغييراً من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح ووجوب توافر القصد الجنائي الخاص المتمثل في اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق غرض خاص من استعمال المحرر فيها زور من أجله بما يؤدي الى الإضرار بالغير أو تحقيق فائدة للجاني. كما أرست مبدأ آخر ينص على انه في حالة ارتكاب الجاني لجريمته وهو فاقد الإدراك أو الارادة سواء لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو لأي سبب آخر يقره العلم تمنع مساءلته جنائياً وتأمر المحكمة بايداعه مأوى علاجياً. كما أرست قاعدة قانونية مهمة في «قضية شرعية» تنص على ان عدم استحقاق الحاضنة أجرة عن الحضانة لا يحرمها من مقابل القيام بخدمة المحضون وطبخ وغسل ثياب فلها الأجرة عنه لأنه من المقرر في كتب فقه المالكية ان الحضانة حق للحاضن حسب المشهور في أقوال أئمة هذا المذهب وانها لذلك لا تستحق أجرة على الحاضنة ولكن من حقها ان تطالب والد المحضون بأجرة نظير قيامها مقابل الخدمة لا مقابل الحضانة. كما قضت المحكمة الاتحادية بمعاقبة المتهم «غ. فريد حاجي» بالحبس لمدة ستة أشهر مع احتساب مدة توقيفه وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة لارتكابه جريمة تزوير محررات رسمية. وكانت النيابة قد اتهمت المتهم بأنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو قسيمة الاقامة رقم 1174767 وذلك بأن قام بتغيير الحقيقة فيها بتغيير اسمه الصحيح فيها الى اسم آخر بقصد التهرب من أحكام قانون دخول واقامة الأجانب. كما ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو بطاقة العمل رقم 3365042 وذلك بأن قام بتغيير الحقيقة فيها بمحو اللفظ الأول من الاسم آلياً وأعطى بياناً كاذباً لاحدى ادارات الجنسية والإقامة وهو انتحال شخصية بيون آري فريد حاجي وذلك بقصد التهرب من أحكام قانون دخول واقامة الأجانب، وأمرت المحكمة في حكمها بمصادرة المحررات المزورة. أبوظبي ـ سمير الزعفراني:

Email