تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء، العمل تنتهي من اعداد مذكرة حول قيامها بتحصيل الضمان

ت + ت - الحجم الطبيعي

السبت 28 رجب 1423 هـ الموافق 5 أكتوبر 2002 انتهت وزارة العمل والشئون الاجتماعية من اعداد مذكرة حول تجربة تطبيق الضمان المصرفي عن العمالة بالقطاع الخاص خلال الفترة الماضية ومقترحات الوزارة بشأن تحصيل الضمان حيث تضمنت المذكرة اقتراحا بتحصيل الضمان عن طريق الوزارة مباشرة وبشكل نقدي وذلك للقضاء على المشاكل التي ظهرت خلال عملية تحصيل وتسييل الضمان خلال المرحلة الماضية عن طريق البنوك. وابلغت مصادر ذات صلة «البيان» ان الوزارة ستقوم برفع المذكرة الى مجلس الوزراء في وقت لاحق لاتخاذ القرار المناسب بشأن قيام الوزارة بعملية التحصيل واعداد القواعد والاجراءات المنظمة لذلك، مشيرة الى ان المذكرة تم اعدادها بعد دراسة مستفيضة قامت بها الوزارة فيما يتعلق بتحصيل الضمان من خلال البنوك آخذة في الاعتبار الشكاوى العديدة التي تقدم بها اصحاب المنشآت وخاصة ما يتعلق منها بطول الاجراءات والرسوم المبالغ فيها جداً والتي كانت تتقاضاها البنوك نظير تحصيل الضمان والتي كانت تتراوح ما بين 100 الى 650 درهما واحيانا تزيد تلك الرسوم على الف درهم لدى بعض البنوك الامر الذي كان يلقي بالمزيد من الاعباء المالية على المنشآت والمؤسسات لدى استخراجها للضمان المصرفي وخاصة تلك التي تكفل اعداداً كبيرة من العمال حيث ان قرار مجلس الوزراء بشأن الضمان المصرفي حدد سداد الضمان بقيمة 3 آلاف درهم عن كل عامل. واوضحت المصادر ان المشكلة ليست في الضمان ولكن في البنوك التي تقوم بالتحصيل ومن هنا فانه لا دخل ولا علاقة للوزارة في المشاكل التي ظهرت من خلال التطبيق العملي في الفترة الماضية، مشيرة الى انه في حالة موافقة مجلس الوزراء على قيام الوزارة بالتحصيل فانه يتوقع تطبيق ذلك في بداية العام المقبل. وافادت المصادر ان الوزارة تدرس منذ فترة عدة طرق وبدائل لتحصيل الضمان المصرفي بعيداً عن البنوك وذلك بعد تزايد الشكاوى من استمرار البنوك في مبالغتها في تحصيل الضمان اضافة الى رغبة الوزارة في تقليل الاعباء التي كانت المنشآت تتحملها نتيجة تعاملها مع البنوك، كما ان تفكير الوزارة في تحصيل الضمان من خلالها يأتي انطلاقا من رغبتها الاستفادة من الاموال المتحصلة عن الضمان والتي قدرت حاليا بنحو 300 مليون درهم ولا يستفيد من هذه الاموال سوى البنوك في الوقت الراهن اضافة الى استفادتها من الرسوم التي تحصل عليها مقابل تحصيل قيمة الضمان اي انها مستفيدة الى اقصى درجة. وقالت المصادر ان قرار تحصيل الضمان ساهم الى حد كبير في تنظيم واستقرار سوق العمل وحفظ حقوق العمال وادى كذلك الى انخفاض ملحوظ في عدد المنازعات والشكاوى العمالية حيث تراجع عدد حالات هروب العمال وكذلك القضايا العمالية، مشيرة الى ان هذا القرار ادى الى تشجيع اصحاب المنشآت على الاستعانة وجلب عمالة مدربة ماهرة مع الاقلال قدر الامكان من استخدام العمالة غير المدربة والهامشية كما انه ساعد الى حد كبير في علاج حالات رد الحقوق العمالية للشركات والمنشآت التي تعرضت لمشاكل مالية وتعثرت ولن تستطيع الوفاء بسداد مستحقات ورواتب العمال. يذكر ان قرار مجلس الوزراء بشأن الضمان المصرفي نص على ان تكون قيمة الضمان المصرفي الذي يلتزم بتقديمه صاحب العمل لدائرة العمل المختصة 3 آلاف درهم عن كل عامل وذلك ضمانا لحقوق العامل ويحظر استقطاع قيمة الضمان المصرفي من راتب او مخصصات العامل. واوضحت المصادر ان القرار نص كذلك على قيام وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتقديم تقييم شامل لتنفيذ هذا القرار الى مجلس الوزراء وذلك اعتبارا من سريانه ولمدة لا تزيد على 3 سنوات يتم بعدها اعادة النظر في هذا القرار في ضوء التقييم. يذكر كذلك ان الضمان يسري على الشركات العاملة في قطاع المقاولات، النقليات، مصانع الملابس، خدمات حقول النفط، الصيانة، المدارس الخاصة، بيعئواستيراد الخضار والفواكه، الكراجات، النظافة، أنشطة خياطة الملابس والمصنوعات الجلدية، الحرف البسيطة، البقالات، الكافتيريات والمطاعم والمقاهي وتسرى كذلك على حالات الكفيل ووكيل الخدمات. ويتم سداد الضمان عند الموافقة على استقدام العامل والموافقة على نقل كفالة العامل وعند التقدم بطلب تجديد بطاقة العمل للعامل مالم يكن قد سدد الضمان المصرفي عن العامل عند استقدامه او نقل كفالته وانه في جميع الاحوال يكون تسديد الضمان دفعة واحدة او وفق النظام الذي يصدر به قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية ويتم تقديم الضمان المصرفي للوزارة. ابوظبي ـ ممدوح عبدالحميد:

Email