الاحد 22 رجب 1423 هـ الموافق 29 سبتمبر 2002 اصدرت دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف فتاوى مهمة بشأن تعديل اوضاع الموظفين المواطنين بالجهات الحكومية بعد حصولهم على مؤهلات دراسية وفتوى حول قاعدة احتساب تعويض العجز للعسكريين المواطنين اثر تعرضهم لاصابات لم ترد في جدول الاصابات الملحق بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين. وقالت فتوى تعديل الوضع الوظيفي انه بناء على خطاب تلقته دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف من احدى الجهات الحكومية تطلب فيه الافادة بالرأي القانوني في مدى احقية احد موظفيها في تعديل وضعه الوظيفي بما يتناسب مع مؤهله الجديد وهو شهادة الانجاز في معالجة المعلومات بالكمبيوتر على الرغم من عدم حصوله على الثانوية العامة وأن الموظف المذكور تم تعيينه بتاريخ السادس والعشرين من يوليو عام ألف وتسعمئة وسبعة وتسعين بالدرجة (5) اداري علما انه ناجح من الصف الثالث الاعدادي الى الصف الاول ثانوي واكتفت لجنة شئون الموظفين بهذه المرحلة الدراسية لتعيينه واكمل دراسته وحصل على شهادة الانجاز في معالجة المعلومات بالكمبيوتر دون حصوله على الثانوية العامة وتقدم الموظف بطلب تعديل وضعه بما يتناسب مع مؤهله الجديد وردا على ذلك تفيد ادارة الفتوى والتشريع بأن المذكور حاصل على شهادة الانجاز في معالجة المعلومات بالكمبيوتر وهي شهادة رسمية صادرة من جهة حكومية هي مجمع كليات التقنية العليا ولها قانونيتها ومجمع كليات التقنية هي الجهة التي تحدد شروط القبول في مثل تلك الكلية وحيث تم قبوله من الجهات المختصة في مجمع كليات التقنية العليا ودراسة مدة سنتين وحصوله على هذه الشهادة العلمية. واضاف نص الفتوى لذلك ترى ادارة الفتوى والتشريع احقية الموظف المعروضة حالته في تعديل وضعه الوظيفي بما يتناسب مع مؤهله الجديد. وقال نص الفتوى الخاصة بتعويض العسكريين عن الاصابة التي لم ترد في جدول الاصابات الملحق بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين أن ادارة الفتوى والتشريع تلقت كتابا من احدى الجهات الحكومية تطلب فيه الافادة بالرأي القانوني عما اذا كان الجسم الكلي يعتبر هو المعيار عند حساب الاصابات ام أن العسكري المصاب يستحق التعويض عن الاصابة ولو بلغت في مجموعها ما يجاوز تعويض الوفاة. وورد في الكتاب المشار اليه أن احد الجنود قد تعرض لحادث مرور مما ادى الى اصابته بكسر في قائمة العظمة الثانية لسلامية مشط اليد اليسرى وجرح قطعي في راحة اليد اليسرى وقد قررت اللجنة الطبية العسكرية نسبة العجز بخمسة بالمئة من النسبة المقررة لبتر الذراع اليسرى تحت الكوع وقد ارفق بالكتاب المذكور صورة من عقد الأستخدام المبرم بين جهة الادارة والجندي المعروضة حالته والذي نص في البند (20) على أن «تسري في شأن الطرف الثاني (الجندي)» كافة القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها لدى الطرف الاول في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا العقد وبما لا يتعارض مع احكامه. واضاف نص الفتوى وتفيد الادارة بأن المادة (42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافات التقاعد للعسكريين تنص على أنه: يستحق العسكري تعويض الوفاة اذا اصيب بعجز كلي من جراء اشتراكه في العمليات الحربية او نتيجة اصابة عمل، اما اذا اصيب بعجز جزئي فيصرف له تعويض يحدد نسبة العجز الذي لحقه منسوبا الى تعويض الوفاة المستحق له حسب كل حالة. وتحدد نسبة العجز بقرار طبي نهائي من الهيئة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة، وذلك من واقع الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون والذي يبين درجات العجز في حالة الفقد العضوي، واذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما اصاب العسكري من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في تقرير الهيئة الطبية المشار اليها. وقالت الفتوى وحيث أن مفاد ما تقدم أن نسبة العجز الذي يصيب العسكري تحددها الهيئة الطبية المختصة بقرار منها، بعد استقرار حالة العسكري الذي اصابه العجز، وذلك من واقع الجدول رقم (2) الملحق بالقانون الاتحادي المشار اليه والذي حدد درجات العجز في حالة الفقد العضوي. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: