الخميس 12 رجب 1423 هـ الموافق 19 سبتمبر 2002 اصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي امس قرار مجلس الوزراء رقم 12 لعام 2002 الذى يتضمن الهيكل التنظيمى لوزارة الكهرباء والماء وقرار المجلس رقم 13 لعام 2002 الذى يتضمن اعتماد المواصفة القياسية الالزامية للجازولين الخالى من الرصاص لدولة الامارات العربية المتحدة. ونص القرار الاول الخاص بالهيكل التنظيمى لوزارة الكهرباء والماء على تحديد اختصاصات الوزارة بتطوير مرفقى الكهرباء والماء بما يكفل تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية بالتشاور والتنسيق مع كافة هيئات الكهرباء والماء بالدولة وكذلك التأكيد على تقديم الخدمة المتميزة فى ايصال الكهرباء والمياه الى جميع مناطق الدولة وتلبية احتياجات المستهلكين باحدث التقنيات واقل الاسعار. وبموجب القانون تمارس وزارة الكهرباء والماء العديد من الاختصاصات اهمها وضع الانظمة الخاصة بانتاج ونقل وتوزيع واستخدام الطاقة الكهربائية وضمان استمراريتها بما يحقق امن الجمهور وسلامته وتوحيد المواصفات الخاصة بها والزام الهيئات والمؤسسات والافراد بتطبيقها والعمل على ضمان استمرارية مصادر المياه والبحث عن مصادر جديدة لدعم المصادر القائمة او تطويرها او لاحلال مصادر بديلة عنها وبوجه خاص من حالة نضوبها او قصورها عن تلبية احتياجات الجمهور ووضع الخطط والبرامج التى تكفل تدريب الكوادر الوطنية العاملة فى مجال الماء والكهرباء بالدولة. ويرأس وزير الكهرباء والماء الوزارة ويمارس فى وزارته السلطة والصلاحيات المخولة له بالقانون رقم «1» لسنة 1972 والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فى حين يتولى مكتبه بكل من دبى وابوظبى الاختصاصات الاتية. تنظيم مقابلات ولقاءات واتصالات الوزير داخل الوزارة وخارجها واجراء الاتصالات مع الجهات الرسمية حسب توجيهات الوزير وتنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق والمستندات وجداول ومحاضر الاجتماعات التى يرأسها او يشارك فيها الوزير ومتابعتها واية اعمال اخرى يكلف بها المكتب من قبل الوزير. وحدد القانون مهام وكيل الوزارة بمعاونة الوزير فى ادارة انشطة الوزارة ومتابعة ادائها وتنفيذ السياسات المقررة والتنسيق بينها ويمارس بصفة خاصة عددا من المهام والاختصاصات منها مساعدة الوزير فى تنفيذ سياسات الوزارة وخططها فى نطاق ما يسند اليه من مهام واختصاصات والاشراف المباشر على الوحدات التنظيمية المرتبطة به وتنسيق اعمالها واقتراح ما يلزم من انظمة واجراءات للاسهام فى تحسين العمل وتطويره. اما الوحدات التنظيمية التابعة لوكيل الوزارة فهى بموجب هذا القانون مكتب الوكيل ومكتب العلاقات العامة والاعلام والمستشار القانونى ووحدة التنمية الادارية وادارة الرقابة والوقاية الاشعاعية. ويتولى مكتب الوكيل عددا من الاختصاصات اهمها تنظيم مقابلات ولقاءات واتصالات وكيل الوزارة داخل الوزارة وخارجها واجراء الاتصالات مع الجهات الرسمية حسب توجيهات وكيل الوزارة وتنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق والمستندات وجداول ومحاضر الاجتماعات التى يرأسها او يشارك فيها وكيل الوزارة ومتابعتها. وتحدد المادة التاسعة من القانون مهام مكتب العلاقات العامة والاعلام واهمها التعريف باهداف وانشطة الوزارة من خلال وسائل الاعلام المختلفة ومتابعة ما ينشر او يذاع عنها واعلام المسئولين بذلك وتلقى شكاوى الجمهور ومتابعتها مع الجهات المعنية وتوثيق اواصر الصلة والتعاون بين العاملين فى الوزارة من جهة وبينهم وبين المسئولين من جهة اخرى والمشاركة فى الاعداد للمؤتمرات والندوات التى تعقد داخل الدولة. ويتولى المستشار القانونى للوزارة صياغة مشروعات القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بالوزارة دون الاخلال بالاختصاص المقرر فى هذا الشأن لادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وجمع وتوثيق القوانين والقرارات واللوائح والانظمة التى تتعلق بانشطة الوزارة واجراء التحقيقات فى الموضوعات التى تحال اليه من الوزير او الوكيل واعداد الدراسات القانونية لكل ما يحال اليه من معاملات خاصة بالوزارة. وتضم الوزارة بموجب هذا القانون وحدة للتنمية الادارية تتلخص مهامها فى المشاركة فى اعداد الدراسات الخاصة بتخطيط القوى العاملة بالوزارة بالتنسيق مع كافة الوحدات التنظيمية الاخرى واقتراح الخطط والبرامج الكفيلة بتنمية الموارد البشرية اداريا وفنيا بالتنسيق مع الادارات والوحدات التنظيمية والمساهمة فى تحديد الاحتياجات التدريبية ووضع وتنفيذ خطة التدريب الخاصة بالوزارة بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات والهيئات التدريبية. اما ادارة الرقابة والوقاية الاشعاعية فتتولى الاشراف على تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والحماية من اخطارها بالدولة وترتبط بها اقسام الوقاية الاشعاعية والتعاون الفنى والرقابة الاشعاعية ويتولى قسم الوقاية الاشعاعية والتعاون الفنى العمل على تشجيع استخدام التطبيقات النووية والاشعاعية للاغراض السلمية فى الدولة ومتابعة تنفيذ مشاريع ومساعدات التعاون الفنى التى تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئات الدولية والعربية ومراجعتها مع الجهات المختصة واعداد قاعدة بيانات دورية فيما يخص الجهات المستخدمة للنظائر المشعة ومولدات النظائر والمواد والاجهزة المشعة فى الدولة وكذلك مراقبة البيئة من الناحية الاشعاعية بمختلف الوسائل بما فى ذلك شبكة الانذار المبكر واجراء جميع القياسات الاشعاعية على المستوى الوطنى لتأكيد الالتزام بمعايير الوقاية والكشف عن التهديدات الاشعاعية للانسان والبيئة الناتجة عن مصادر مشعة موجودة داخل الدولة او خارجها والمراقبة الاشعاعية لكافة العاملين بالاشعة وحفظ السجلات الخاصة بالتعرض وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة والكشف على مستوردات الدولة للتأكد من خلوها من الاشعاع عبر المراكز الحدودية واجراء التحاليل المناسبة لها ومعايرة اجهزة المسح الاشعاعى والقيام باعمال ضبط الجودة للاجهزة المستخدمة فى الطب والصناعة والزراعة والتعليم وكافة الجهات الاخرى المتعلقة بالاشعة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية فى الدولة. اما قسم الرقابة الاشعاعية فيتولى اقتراح القواعد التنظيمية والتعليمات والارشادات الفنية الخاصة بالوقاية من اخطار الاشعاعات المؤينة ووضع معايير ومتطلبات الوقاية والامان عند تنفيذ جميع الممارسات والاعمال المرتبطة بالمصادر المشعة والاجهزة المصدرة للاشعاعات والتخلص من النفايات المشعة واقتراح الحدود الوطنية لجميع التعرضات الاشعاعية وتحديد المستويات المعتمدة فى مختلف المنتجات الاستهلاكية واقتراح حدود التلوث الاشعاعى فى الهواء والماء والغذاء والتربة وفى كافة المنتجات المتداولة للاغراض المختلفة. وكذلك مراجعة جميع الجوانب العلمية والتقنية للنشاطات والممارسات التى تتضمن مصادر للاشعاعات الواردة فى الالتزام الاساسى وتقييم المفتشين المرشحين من قبل السلطة المختصة ومنحهم التراخيص المطلوبة التي تؤهلهم لدخول المنشأت التى تستخدم منابع الاشعة المؤينة والاطلاع على السجلات والحصول على المعلومات المتعلقة بتنفيذ احكام القانون رقم «1» لسنة 2002 فى شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من اخطارها والقرارات الوزارية الصادرة لتنفيذه يتم بعدها منحهم صفة مأمور الضبط القضائى. كما يتولى قسم الرقابة الاشعاعية اصدار تراخيص العمل لمسئولى الوقاية من الاشعاع او الخبراء المؤهلين فى الوقاية من الاشعاعات المؤينة والرقابة على تصريف النفايات المشعة وادارة التخلص من المواد المشعة ونفاياتها فى الدولة بصورة موحدة وسليمة تتفق مع النظم المعمول بها دوليا فى هذا المجال ووضع خطة الطواريء والاستعداد لمواجهة الحوادث الاشعاعية على المستوى الوطنى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومراجعة واعتماد خطط الطوارئ الاشعاعية لدى مستخدمى المصادر المشعة والاستعداد لتقديم المساعدة لهم واعداد جميع التنظيمات الخاصة بالطوارئ الاشعاعية. ويساعد وكيل الوزارة فى ادائه لمهامه وكلاء وزارة مساعدون ويكون كلا منهم مسئولا مباشرة امام الوكيل عن اعمال الوحدات التنظيمية التى يشرف عليها ويتولى وكيل الوزارة المساعد الاشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتوجيهها والتنسيق بين الوحدات التنظيمية والادارات المختلفة التابعة له فى اطار السياسة العامة للوزارة ونظمها ولوائحها والعمل على تطوير الاداء فى الوحدات التنظيمية التابعة له. وتضم وزارة الكهرباء والماء وكيلى وزارة مساعدين وهما الوكيل المساعد للشئون الفنية والوكيل المساعد للشئون المالية والادارية. وترتبط بوكيل الوزارة المساعد للشئون الفنية ادارة مصادر المياه وادارة الكهرباء والطاقة المتجددة حيث تختص ادارة مصادر المياه بتنمية موارد المياه فى الدولة والحفاظ عليها وتنظيم طرق الانتفاع بها واقتراح السياسات العامة لوضع خطة مياه طويلة الاجل متفقة مع خطط التنمية فى الدولة وترتبط بها اقسام تنمية المصادر المائية والرصد المائى. ويتولى قسم تنمية المصادر المائية المشاركة مع الهيئات الاخرى العاملة فى مجال المياه بالدولة لتوحيد المواصفات ووضع الانظمة الخاصة بانتاج وتخزين المياه ومتابعة ما يستجد من ابحاث فى مجال تكنولوجيا تحلية مياه البحر ودراسة العوامل المختلفة التى تؤثر على كلفة الانتاج ووضعها فى خدمة هيئات المياه العاملة فى الدولة والمشاركة فى الانشطة المتعلقة بشئون المياه فى دول مجلس التعاون الخليجى وكذلك على المستوى الاقليمى والدولى. اما قسم الرصد المائى فيقوم بمراقبة المياه الجوفية من حيث مناسيبها ونوعيتها وجمع وتبويب المعلومات المتعلقة بها وانشاء محطات لرصد كميات المطر ودرجات الرطوبة وتدفق المياه فى الوديان وتجميع بياناتها وتحليل البيانات الواردة من محطات الرصد بالوزارة وكذلك من محطات الارصاد الجوية الاخرى ومراقبة مناسيب المياه فى السدود واجراء الدراسات اللازمة لمعرفة معدلات التسرب للخزانات الجوفية وتقديم المقترحات لزيادة كفاءة التغذية. وتختص ادارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطوير الانظمة الكهربائية والتوعية بقواعد السلامة لها وتقييم وتطور دراسة استخدام الطاقة المتجددة فى الدولة ونشر تقنياتها ووضع الاستراتيجيات متوسطة وطويلة الاجل ويرتبط بها قسمان هما الكهرباء والطاقة المتجددة. ويتولى قسم الكهرباء المشاركة مع الهيئات الاخرى العاملة فى مجال الكهرباء بالدولة لتوحيد المواصفات ووضع الانظمة الخاصة بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء واعداد الدراسات الفنية التى تهدف الى تطوير الانظمة الكهربائية والمشاركة فى الانشطة المتعلقة بشئون الطاقة الكهربائية فى دول مجلس التعاون الخليجى ومجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الكهرباء والمؤتمرات الدولية ذات العلاقة والمتابعة الفنية للمشروعات الكهربائية التى تشارك فيها الوزارة خاصة فيما يتعلق بشبكة الكهرباء الموحدة فى الدولة. اما قسم الطاقة المتجددة فيقوم بوضع البرامج الضرورية لتطوير استخدام الطاقة المتجددة فى الدولة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين والعمل على تقييم مصادر الطاقة المتجددة فى الدولة وفرص استخدامها وبناء القدرات الوطنية فى هذا المجال بهدف تحقيق اقصى اسهام للطاقة المتجددة فى الوفاء باحتياجات الدولة من الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تشجيع استخدام وتطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة فى الدولة لتكون الطاقة البديلة مستقبلا بعد نفاذ البترول. وترتبط بوكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والادارية ادارتا الشئون المالية والادارية والاحصاء ونظم المعلومات حيث تتولى ادارة الشئون المالية والادارية انجاز كافة المعاملات المتعلقة بشئون موظفى ومستخدمى الوزارة وتنظيم ومراقبة العمل وتوفير الخدمات العامة والمتطلبات والاحتياجات الكفيلة بسير العمل فضلا عن اعداد مشروع ميزانية الوزارة وتنفيذها بعد اقرارها والقيام باجراء الانفاق طبقا للبنود والابواب المعتمدة ضمن الميزانية وتطبيق القوانين والنظم واللوائح والاجراءات الادارية والمالية المتعلقة بالوزارة ويرتبط بها قسمان هما الشئون المالية والشئون الادارية. ويتولى قسم الشئون المالية اعداد مشروع الميزانية السنوية للوزارة بالتعاون مع الادارات والوحدات التنظيمية الاخرى ومتابعة الارتباط على بنودها واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو صرف الاستحقاقات المالية على الوزارة. وتضمن القرار الخاص باعتماد المواصفة القياسية الالزامية للجازولين الخالى من الرصاص اعتبار هذه المواصفة الزامية لدولة الامارات العربية المتحدة. وتختص هذه المواصفة بالخصائص والمتطلبات الواجب توافرها فى الجازولين الخالى من الرصاص والمستخدم كوقود فى محركات الاحتراق الداخلى للسيارات المصممة لتعمل بهذا النوع من الجازولين ويتضمن درجتين الاولى «خصوصى» رقم الاوكتان «95» والثانية «الممتاز» ورقم الاوكتان «98». ويعرف القرار الجازولين بأنه وقود ناتج عن تكرير النفط الخام ليكون مناسبا للاستخدام فى محركات الاحتراق الداخلى وقد تضاف اليه بعض المركبات لتحسين النوعية والجازولين الخالى من الرصاص بأنه الجازولين الذى لم تضاف اليه مركبات الرصاص. ويجب ان يتوفر فى هذا النوع من الجازولين جميع الخصائص والمتطلبات الاتية بحيث يكون مناسبا للاستخدام كوقود لمحركات الاحتراق الداخلى وان لايحتوى اى من مركبات الرصاص المضافة وان يكون خاليا من الماء والرواسب وان يكون مطابقا للمتطلبات والخصائص المحددة بالقانون. وبموجب هذا القرار يتم اخذ العينات من الخزانات الخاصة بالجازولين للفحص والاختبار وفقا للمواصفة القياسية المحددة فى الملحق والخاص بتعليمات اخذ العينات للنفط ومشتقاته. وتجرى الاختبارات والفحوصات على العينات للخصائص والميزات وفقا لطرق الاختبار المذكورة مقابل كل خاصية من الخصائص الواردة فى قائمة المواصفات القياسية الخاصة بطرق اختبار الجازولين الخالى من الرصاص. ويعتبر الجازولين مطابقا لهذه المواصفة القياسية اذا اثبتت نتائج الاختبارات والفحوصات على العينات المأخوذة وفقا لطرق الاختبار انه مطابق للخصائص والمتطلبات والمحددة وفى حال عدم مطابقة واحدة او اكثر من المتطلبات يعتبر هذا المنتج غير مطابق لهذه المواصفة. وام الأولى | اقتصاد | محليات | سياسة | الرأي | كتب وترجمات | منوعات | فنون |