ايدت محكمة استئناف دبي الحكم الابتدائي والذي قضى بالزام المدعى عليها احدى شركات النقل البحري السعودي بأن تؤدي للمدعي احد البنوك التجارية، مبلغاً وقدرة 686 الف دولار اميركي او ما يعادله بدرهم الامارات والفائدة بواقع 9% والمصروفات واتعاب المحاماة ورفضت طلب النفاذ المعجل. وتتلخص وقائع الدعوى في ان البنك اقام على الشركة دعواه طالبا الحكم بالزامها بأن تؤدي له المبلغ المقضي به وشمولا الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة. وقال المدعي شارحا لدعواه انه بموجب سند شحن، تم شخص 802 كرتونة تحتوي على ادوات مطبخ على احدى السفن التجارية لنقلها من ميناء هونغ كونغ الى ميناء دبي، وقد اصدرت المدعى عليها بوصفها الناقل سند شحن نظيف بثلاث نسخ اصلية. حيث كان المدعي هو المرسل اليه بسند الشحن والحائز للنسخ ومن حقه استلام البضاعة الا ان المدعى عليها لم تقم بتسليمها اليه حتى الآن ومن ثم تكون في حكم الهالكة كليا ويكون من حقه المطالبة بقيمتها طبقا للثابت بالفاتورة الخاصة بها. واذا امتنعت عن سداد المبلغ المطالب به فقد اقام دعواه بالطلبات الآنفة الذكر. كتب خالد بن هويدي: