تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وعملاً بأحكام قانون تنظيم القضاء في امارة رأس الخيمة اصدر الشيخ محمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة المحاكم امس قرارات سارية المفعول اعتباراً من اول سبتمبر الجاري وتتضمن تسكين اعضاء السلطة القضائية على درجات وظيفية مناسبة وتعيين المستشار ابراهيم المناعي رئيساً لمحاكم رأس الخيمة الاستئنافية والقاضي احمد الخاطري مديراً لدائرة التفتيش القضائي والمستشار حسن يوسف بو الروعة رئيساً للمحكمة الابتدائية. ومن جانب اخر اصدر الشيخ راشد بن حميد القاسمي نائب رئيس دائرة المحاكم تعليماته بشأن توزيع العمل القضائي في محاكم رأس الخيمة الابتدائية الاستئنافية وفقاً للقانون الجديد الذي يهدف لتحقيق استقلالية القضاء وتحسين الاداء الاداري وتطوير الهياكل التنظيمية لمختلف المؤسسات والدوائر الحكومية والمحلية. وفي مايو الماضي اصدر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 الذي اشتمل على سبعة ابواب وقد اختص الباب الثاني منه باستقلال القضاء وانشاء مجلس القضاء. واكدت المادة «3» من الباب نفسه على استقلالية القضاء. واما المادة «4» فقد حددت انشاء مجلس القضاء بموجب مرسوم ويرأسه رئيس المحاكم وعضوية نائب الرئيس، رئيس محكمة التمييز، النائب العام، رئيس محكمة الاستئناف، مدير التفتيش القضائي، رئيس المحكمة الابتدائية. وحددت المادة «5» اختصاصات مجلس القضاء. وطبقا لما جاء في المادة 10 من الفصل الثاني فان المحاكم تتكون من محكمة التمييز، الاستئناف، الابتدائية، الجزئية. واما المواد 11، 12، 13، 14 فقد حددت تشكيل واختصاصات المحاكم الاربع. وفي الفصل الثالث شرح القانون جلسات المحاكم والاحكام. وبشأن تعيين القضاة وترقيتهم واقدميتهم حدد قانون تنظيم القضاء الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء. وطبقاً لما جاء في المادة 32 من الفصل الثاني فإن سن الاحالة إلى التقاعد بالنسبة لرجال القضاء المواطنين هي سن الخامسة والستين ويجوز عند الاقتضاء مد مدة خدمتهم الى ما بعد بلوغهم سن الاحالة الى التقاعد لمدة او مدد لا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات. وحظر القانون على رجال القضاء القيام بأي عمل تجاري كما يحظر عليهم القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته او الجمع بين وظائفهم وأية وظيفة غير قضائية إلا بقرار من نائب الحاكم وبعد موافقة مجلس القضاء. وايضا حظر القانون على رجال القضاء الاشتغال بالعمل السياسي. وتقول المادة «37» من الفصل الثالث انه لا يجوز لرجال القضاء افشاء سر المداولات او ابداء رأيهم او اتجاههم في قضية معروضة لاية جهة كانت ويصبح القاضي غير صالح لنظر الدعوى اذا خالف هذا الحظر فضلا عن تعرضه للمساءلة التأديبية. وأبانت المادة 38 انه لا يجوز ان يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل احد الخصوم او المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد رجال القضاء الذين ينظرون الدعوى. وبشأن مساءلة رجال القضاء فقد شرحت المادتان 41 و 42 بالفصل الرابع ذلك الامر وتناول الباب الخامس من القانون اختصاصات النيابة العامة وشروط تعيينهم. وتضمن الباب الخامس التفتيش القضائي.