اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه مرسوما اتحاديا بانضمام الدولة الى اتفاقية روتردام بشأن المبيدات الخطرة والمواد الكيماوية الخطرة في التجارة الدولية، وقالت المادة الاولى من المرسوم انه تمت الموافقة على انضمام الدولة الى الاتفاقية الدولية الخاصة بالموافقة عن علم مسبق بشأن المبيدات الخطرة والمواد الكيماوية الخطرة في التجارة الدولية وذكرت المادة الثانية أن على وزير الزراعة والثروة السمكية تنفيذ المرسوم وينشر بالجريدة الرسمية. وتضمن النص القانوني للاتفاقية الهدف من انشائها والاطر القانونية المنظمة لها. وفيما يلي بعض المواد التي نص عليها القانون: المادة (1): الهدف: الهدف من هذه الاتفاقية هو تشجيع المشاركة في المسئولية وفي الجهود التعاونية فيما بين الاطراف في الاتجار الدولي بمواد كيماوية خطرة معينة بغية حماية صحة البشر والبيئة من الاضرار المحتملة، والمساهمة في استخدامها استخداما سليما بيئيا، وذلك بتيسير تبادل المعلومات عن خواصها وبالاعداد لعملية صنع القرارات الوطنية بشأن وارداتها وصادراتها وبتعميم هذه القرارات على الاطراف. المادة (3): نطاق الاتفاقية: تسري هذه الاتفاقية على ما يلي: المواد الكيميائية المحظورة اوالمقيدة بشدة وتركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة. لا تسري هذه الاتفاقية على ما يلي: العقاقير المخدرة والمؤثرة على العقل، المواد المشعة، النفايات، الاسلحة الكيميائية، المستحضرات الصيدلانية، بما في ذلك العقاقير الطبية البشرية والبيطرية، المواد الكيميائية المستخدمة كمضافات للاغذية، الاغذية، المواد الكيميائية المستوردة بكميات لا يحتمل أن تؤثر على الصحة البشرية او البيئية شريطة أن تكون قد استوردت: لاغراض البحث او التحليل، او بواسطة فرد لاستخدامه او استخدامها الشخصي بكميات معقولة لذلك الاستخدام. المادة (4): السلطات الوطنية المعينة: يعين كل طرف سلطة وطنية او اكثر يخول لها العمل نيابة عن ذلك الطرف في تأدية الوظائف الادارية المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية. يسعى كل طرف لضمان أن يكون لدى السلطة او السلطات الوطنية المعينة التابعة له الموارد الكافية للاضطلاع بالمهام الموكلة اليها بصورة فعالة. يخطر كل طرف الامانة، في موعد لا يتجاوز موعد بدء سريان هذه الاتفاقية عليه، باسم وعنوان السلطة او السلطات الوطنية المعينة التابعة له، وعلى كل طرف ايضا اخطار الامانة فورا بأي تغييرات في اسم وعنوان تلك السلطة او السلطات. تقوم الامانة فورا بابلاغ الاطراف بالاخطارات التي تتلقاها بموجب الفقرة 3. المادة (5): اجراءات بأن المواد الكيميائية المحظورة او المقيدة بشدة: على كل طرف يعتمد اجراء تنظيميا نهائيا أن يحظر الامانة كتابة بهذا الاجراء. وينبغي اصدار هذا الاخطار في اقرب وقت ممكن على الا يتجاوز ذلك بأية حال من الاحوال تسعين يوما من تاريخ بدء سريان الاجراء التنظيمي النهائي، وينبغي أن يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الاول، وما كانت متاحة. على كل طرف أن يخطر الامانة، من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة له، كتابة بالاجراءات التنظيمية النهائية السارية حينئذ، غير أن اي طرف قدم اخطارات باجراءات تنظيمية نهائية بمقتضى مباديء لندن التوجيهية المعدلة او مدونة قواعد السلوك الدولية، لا يلزمه تقديم تلك الاخطارات من جديد. تقوم الامانة في اقرب فرصة ممكنة، على الا يتجاوز ذلك على اية حال ستة اشهر عقب تسلم اي اخطار وفقا للفقرتين 1 و2، بالتحقق مما اذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة بمقضتى المرفق الاول. فاذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة، ترسل الامانة في الحال الى جميع الاطراف ملخصا بالمعلومات الواردة. واذا لم يتضمن الاخطار المعلومات المطلوبة تخطر الامانة الطرف المخطر تبعا لذلك. ترسل الامانة، كل ستة اشهر، الى الاطراف موجزا بالمعلومات الواردة تبعا للفقرتين 1 و 2 بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاخطارات التي لا تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها المرفق الاول. عندما تتسلم الامانة اخطارا واحدا على الاقل من كل اقليم من اقليمي الموافقة المسبقة عن علم بشأن مادة كيميائية معينة تحققت من انها مستوفية لشروط المرفق الاول، فعليها ارساله الى لجنة استعراض المواد الكيميائية، وسيتم تعريف اقاليم الموافقة المسبقة عن علم في مقرر يتم اعتماده بتوافق الاراء في الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف. تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في هذه الاخطارات وتوصي مؤتمر الاطراف، وفقا للمعايير المبينة في المرفق الثاني، فيما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية المعنية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراجها في المرفق الثالث تبعا لذلك. المادة (6): الاجراءات الخاصة بتركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة: يجوز لاي طرف يكون بلدا ناميا او بلدا يمر اقتصاده بمرحلة انتقال تصادفه مشاكل بسبب تركيبة مبيد افات شديدة الخطورة في ظروف استخدامها في اراضيه، أن يقترح على الامانة، ادراج تلك التركيبة لمبيد الافات شديدة الخطورة في المرفق الثالث، ويجوز للطرف عند وضع مقترح أن يستفيد من الدراية الفنية لاي مصدر مختص. ويشتمل المقترح على المعلومات التي يقتضيها الجزء 1 من المرفق الرابع. تقوم الامانة في اقرب وقت ممكن على الا يتجاوز ذلك ستة اشهر على اية حال بعد تسلم اي مقترح بموجب الفقرة 1، بالتحقق مما اذا كان المقترح يحتوي على المعلومات التي يقتضيها الجزء 1 من المرفق الرابع. فاذا كان المقترح يشتمل على المعلومات المطلوبة، فتقوم الامانة فورا بارسال موجز بالمعلومات المتلقاة الى جميع الاطراف. واذا لم يكن المقترح مشتملا على المعلومات المطلوبة فانها تبلغ الطرف المقترح بذلك. تقوم الامانة بجمع المعلومات الاضافية المبينة في الجزء 2 من المرفق الرابع المتعلق بالمقترحات المرسلة بموجب الفقرة 3. عندما يتم استيفاء اشتراطات الفقرتين 2 و 3 اعلاه فيما يتعلق بتركيبة مبيد افات معينة شديدة الخطورة فتقوم الامانة بارسال المقترح والمعلومات ذات الصلة الى لجنة استعراض المواد الكيميائية. تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في المقترح والمعلومات الاضافية التي تم جمعها، ووفقا للمعايير المحددة في الجزء 3 من المرفق الرابع، توصي مؤتمر الاطراف بما اذا كان ينبغي اخضاع التركيبة المعنية لمبيد الافات شديدة الخطورة، لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراجها تبعا لذلك في المرفق الثالث. المادة (7): ادراج المواد الكيميائية بالمرفق الثالث: بالنسبة لكل مادة كيميائية، قررت لجنة استعراض المواد الكيميائية التوصية بادراجها في المرفق الثالث، تقوم اللجنة باعداد مشروع وثيقة توجيه قرارات. ويجب أن تنبني وثيقة توجيه صنع القرارات، كحد ادنى، على المعلومات الواردة في المرفق الاول او حسب الحالة، في المرفق الرابع، وتتضمن معلومات عن استخدامات المادة الكيميائية في فئة خلاف الفئة التي ينطبق عليها الاجراء التنظيمي النهائي. تحال التوصية المشار اليها في الفقرة 1 مشفوعة بمشروع وثيقة توجيه صنع القرارات المتعلقة بها الى مؤتمر الاطراف. ويقرر مؤتمر الاطراف ما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراج المادة الكيميائية تبعا لذلك في المرفق الثالث والموافقة على مشروع وثيقة توجيه القرارات. حين يتخذ قرار بادراج مادة كيميائية في المرفق الثالث وتتم موافقة مؤتمر الاطراف على وثيقة توجيه صنع القرارات ذات الصلة، تقوم الامانة على الفور بتعميم هذه المعلومات على جميع الاطراف. المادة (8): المواد الكيميائية في اطار الاجراء الطوعي: بالنسبة لاي مادة كيميائية خلاف المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث المشمولة في الاجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم قبل تاريخ اول اجتماع لمؤتمر الاطراف، يقرر مؤتمر الاطراف في ذلك الاجتماع ادراج المادة الكيميائية في المرفق الثالث شريطة استيفائها لجميع شروط ادراج المادة في قائمة بذلك المرفق. المادة (9): حذف المواد الكيميائية من المرفق الثالث: اذا قدم طرف الى الامانة معلومات لم تكن متاحة عند صدور قرار ادراج مادة كيميائية معينة بالمرفق الثالث تبين انه ربما لم يعد هناك ما يبرر ادراجها وفقا للمعايير ذات الصلة الواردة في المرفق الثاني او، كيفما يكون الامر، في المرفق الرابع، فتقوم الامانة بارسال تلك المعلومات الى لجنة استعراض المواد الكيميائية. تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات الواردة بموجب الفقرة 1. وبالنسبة لكل مادة كيميائية تقرر لجنة استعراض المواد الكيميائية، طبقا للمعايير ذات الصلة في المرفق الثاني او حسب الحالة، في المرفق الرابع، التوصية بازالتها من المرفق الثالث، على الامانة أن تعد مشروع وثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات. وترسل التوصية المشار اليها في الفقرة 2 الى مؤتمر الاطراف مشفوعة بوثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات. ويقرر مؤتمر الاطراف ما اذا كان ينبغي حذف المادة الكيميائية من المرفق الثالث وما اذا كان سيوافق على الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات. عندما يتقرر حذف مادة كيميائية معينة من المرفق الثالث وتعتمد الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات بشأنها، تعمم الامانة هذه المعلومات على الفور على جميع الاطراف. المادة (10): الالتزامات بالنسبة لواردات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث: على كل طرف أن ينفذ، تدابير تشريعية او ادارية مناسبة لضمان اصدار القرارات في الوقت المناسب فيما يتعلق باستيراد المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث. على كل طرف أن يرسل الى الامانة، في اسرع وقت ممكن، وعلى الا يتجاوز ذلك تسعة اشهر من تاريخ ارسال وثيقة توجيه صنع القرارات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 7، ردا بشأن وارداته في المستقبل من المادة الكيميائية المعنية، فاذا عدل اي طرف رده هذا، فعليه تقديم الرد المنقح في الحال الى الامانة. على الامانة، بانتهاء الفترة الزمنية المذكورة في الفقرة 2، أن توجه فورا للطرف الذي لم يقدم هذا الرد، طلبا كتابيا بتقديم الرد. فاذا لم يتمكن الطرف من تقديم الرد فعلى الامانة، ما كان مناسبا، مساعدته في تقديم رده خلال الفترة الزمنية المحددة في الجملة الاخيرة من الفقرة 2 من المادة 11. يتألف الرد في اطار الفقرة 2 من واحد مما يلي: قرار نهائي، وفقا للتدابير التشريعية او الادارية، يقضي بما يلي: الموافقة على الاستيراد، عدم الموافقة على الاستيراد، او الموافقة على الاستيراد بشروط محددة، ورد مؤقت قد يتضمن: قرارا مؤقتا بالموافقة على الاستيراد بشروط محددة او بدون شروط محددة، او بعدم الموافقة على الاستيراد خلال الفترة المؤقتة، بيانا يوضح انه يجري النظر حثيثا في اتخاذ قرار نهائي، طلب معلومات اضافية من الامانة او من الطرف الذي ابلغ عن الاجراء التنظيمي النهائي، طلبا الى الامانة للمساعدة في تقييم المادة الكيميائية. ينبغي أن ينطبق اي رد يرد تحت «أ» او «ب» في الفقرة 4 على الفئة او الفئات المحددة للمادة الكيميائية بالمرفق الثالث. يجب أن يكون القرار النهائي مصحوبا بوصف لاي تدابير تشريعية اوادارية استند اليها القرار. على كل طرف، أن يوفر للامانة، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية بالنسبة له، ردوده فيما يتعلق بكل مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث. ولا يطلب من اي طرف يقدم هذه الردود بمقتضى مباديء لندن التوجيهية المعدلة او بمقتضى المدونة الدولية لقواعد السلوك أن يقدم تلك الردود مرة اخرى. على كل طرف توفير ردوده تبعا لهذه المادة لجميع المعنيين الواقعين تحت ولايته القضائية، وفقا للتدابير التشريعية او الادارية الخاصة به. على كل طرف يتخذ، بموجب الفقرتين 2 و 4 اعلاه والفقرة 2ب، من المادة 11، قرارا يقضي بعدم الموافقة على استيراد اي مادة كيميائية او بالموافقة على استيرادها فقط بشروط محددة، أن يحظر في نفس الوقت، أن لم يكن قد فعل ذلك سلفا، او أن يخضع لنفس الشروط. استيراد المادة الكيميائية من مصدر، وانتاج المادة الكيميائية محليا للاستخدام المحلي. على الامانة ابلاغ الاطراف، كل ستة اشهر، بالردود الواردة اليها، وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات وفقا للتدابير التشريعية او الادارية التي اتخذت على اساسها القرارات، اذا كانت متوافرة، وعلى الامانة، فضلا عن ذلك، ابلاغ الاطراف باي حالة من حالات عدم ارسال الردود. المادة (11): التزامات الاطراف بالنسبة لصادرات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث: يلتزم كل طرف مصدر: بتنفيذ تدابير تشريعية او ادارية مناسبة لتبليغ اولئك المعنيين في نطاق ولايته القضائية بالردود الواردة من الامانة بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10. باتخاذ تدابير تشريعية او ادارية مناسبة لضمان امتثال المصدرين في نطاق ولايته القضائية بالمقررات الواردة في كل رد من تلك الردود في موعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ اول تبليغ بالرد توجهه الامانة الى الاطراف بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10. بتقديم المشورة والمساعدة الى الاطراف المستوردة بناء على طلب، وحسبما يتناسب. للحصول على المزيد من المعلومات لمساعدة تلك الاطراف على اتخاذ اجراءات بموجب الفقرة 4 من المادة 10 والفقرة 2 (ج) ادناه. لتعزيز قدراتها وطاقاتها على ادارة المواد الكيميائية بطريقة سليمة خلال دورة وجودها. على اي طرف أن يضمن عدم تصدير اي مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث من اقليمه الى اي طرف مستورد يكون لظروف استثنائية لم يرسل ردا او ارسل ردا مؤقتا لا يحتوي على قرار مؤقت ما لم: تكن مادة كيميائية مسجلة، وقت الاستيراد، كمادة كيميائية، لدى الطرف المستورد. تكن مادة كيميائية يوجد بالدليل انه سبق استخدامها او استيرادها في اقليم الطرف المستورد، ولم يتخذ بشأنها اي اجراء تنظيمي يحظر استخدامها، او يكن قد تم التماس وتلقي المصدر من خلال سلطة وطنية معينة في الطرف المستورد، موافقة صريحة بالاستيراد، وعلى الطرف المستورد أن يرد على طلب كهذا في غضون ستين يوما ويخطر الامانة فورا بقراره. تسري التزامات الاطراف المصدرة بموجب هذه الفقرة بعد انقضاء فترة ستة اشهر من تاريخ اول تبليغ وجهته الامانة الى الاطراف، بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10، ينص علي عدم تمكن اي فريق من ارسال اي رد او عن ارساله ردا لا يتضمن قرارا مؤقتا، ويستمر السريان لمدة سنة واحدة. المادة (12) اخطار التصدير على كل طرف أن يقدم اخطار تصدير الى الطرف المستورد، عند تصدير اي مادة كيميائية محظورة او مقيدة بشدة من اقليمه. ويتضمن اخطار التصدير المعلومات المبينة في المرفق الخامس. يقدم اخطار التصدير بالنسبة لتلك المادة الكيماوية قبل القيام باول تصدير لها عقب اعتماد الاجراء التنظيمي النهائي المناظر. وبعد ذلك، يقدم اخطار التصدير قبل التصدير الاول خلال اي سنة تقويمية. ويمكن التغاضي عن شروط الاخطار هذه قبل التصدير من قبل السلطة الوطنية المعينة لدى الطرف المستورد. يقدم الطرف المصدر اخطارا مستكملا للتصدير بعد اعتماده للاجراء التنظيمي النهائي الذي يسفر عن تغير كبير في حظر المادة الكيماوية او تقييدها بشدة. يقر الطرف المستورد بتسلمه للاخطار الخاص باول تصدير يتلقاه عقب اعتماده الاجراء التنظيمي النهائي. واذا لم يتلق الطرف المصدر اقرار التسلم هذا خلال ثلاثين يوما من ارساله اخطار التصدير فانه يقدم اخطارا ثانيا. ويبذل الطرف المصدر جهده بصورة معقولة للتأكد من أن الطرف المستورد قد تلقى الاخطار الثاني. تتوقف التزامات اي طرف بصورتها الواردة في الفقرة 1 حينما: تكون المادة مدرجة في المرفق الثالث، يكون الطرف المستورد قد قدم ردا بشأن هذه المادة الكيماوية الى الامانة بموجب الفقرة 2 من المادة 10، وتكون الامانة قد وزعت الرد على الاطراف طبقا للفقرة 10 من المادة 10. المادة (13) المعلومات المرافقة للمواد الكيميائية المصدرة يشجع مؤتمر الاطراف المنظمة العالمية للجمارك على اسناد رموز محددة من رموز النظام الجمركي الموحد لكل مادة كيميائية بمفردها او لمجموعة من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث، حسبما يتناسب، ويشترط كل طرف، عندما تسند المنظمة العالمية للجمارك رمزا لمادة كيميائية من المواد المدرجة في المرفق الثالث، بأن تحمل وثيقة الشحن الخاصة بتلك المادة، ذلك الرمز عند تصديرها. دون المساس باي من اشتراطات الطرف المستورد، على كل طرف أن يشترط بأن تخضع المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث والمواد المحظورة او المقيدة بشدة في اقليمه التي تصل لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/أو الاخطار على صحة البشر او البيئة، وذلك مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة. دون المساس باي من اشتراطات الطرف المستورد يجوز لكل طرف أن يشترط، بأن تخضع المواد الكيميائية الخاضعة لشروط وضع بطاقات العبوة المتعلقة بالبيئة او الصحة في اقليمه، لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/أو الاخطار على صحة البشر او البيئة مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة. فيما يخص المواد الكيميائية المشار اليها في الفقرة 2 التي تستخدم لاغراض مهنية، فأن على كل طرف مصدر أن يشترط ارسال ورقة بيانات السلامة ذات شكل معروف دوليا تبين احدث المعلومات المتاحة، الى كل مستورد. ينبغي تقديم المعلومات على بطاقة العبوة وعلى ورقة بيانات السلامة، بقدر ما هو ممكن عمليا، بلغة او اكثر من اللغات الرسمية لدى الطرف المستورد. المادة (14) تبادل المعلومات على الاطراف أن تيسر حسب الاقتضاء، ووفقا لاهداف هذه الاتفاقية وحسبما يتناسب: تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بالمواد الكيميائية في نطاق هذه الاتفاقية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالسمية والسمية البيئية والمتعلقة بالسلامة، توفير المعلومات المتاحة للجمهور عامة عن الاجراءات التنظيمية المتحدة على الصعيد المحلي الملائمة لاهداف هذه الاتفاقية، وتوفير معلومات الى اطراف اخرى بصورة مباشرة او عن طريق الامانة بشأن الاجراءات التنظيمية المحلية التي تقيد بدرجة كبيرة استخداما او اكثر من استخدامات المادة الكيميائية، حسبما يتناسب. على الاطراف التي تتبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية حماية اية معلومات سرية حسبما هو متفق تبادليا. لا تعتبر المعلومات التالية معلومات سرية لاغراض هذه الاتفاقية. المعلومات المشار اليها في المرفقين الاول والرابع، المقدمة بمقتضى المادتين 5 و 6 على التوالي، المعلومات الواردة في استمارات بيانات السلامة المشار اليها في الفقرة 4 و المادة 13، انتهاء تاريخ صلاحية المادة الكيميائية، المعلومات عن التدابير الاحتياطية، بما في ذلك تصنيف الخطر وطبيعته وارشادات السلامة المناسبة، وموجز نتائج الاختبارات السمية والسمية الايكولوجية. لاغراض هذه الاتفاقية لا يعتبر تاريخ انتاج المادة الكيميائية سريا بصورة عامة. على اي طرف يحتاج الى معلومات بشأن عمليات عبور المواد الكيماوية الواردة في المرفق الثالث عبر اقليمه أن يبلغ الامانة عن حاجته تلك وتقوم هي بابلاغ جميع الاطراف طبقا لذلك. المادة (15) تنفيذ الاتفاقية يتخذ كل طرف من الاطراف ما قد يكون ضروريا من التدابير لانشاء وتدعيم بنياته الاساسية ومؤسساته الوطنية من اجل التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية. وقد تتضمن هذه التدابير، حسب الاقتضاء، اعتماد او تعديل الاجراءات الوطنية التشريعية او الادارية وقد تشتمل هذه التدابير ايضا على: انشاء سجلات وقواعد بيانات وطنية بما في ذلك معلومات السلامة المتعلقة بالمواد الكيماوية، تشجيع دوائر الصناعات على القيام بمبادرات للترويج للسلامة الكيماوية، وتشجيع الاتفاقات الطوعية، مع مراعاة احكام المادة 16. يعمل كل طرف، بقدر ماهو ممكن عمليا على ضمان أن تتوافر للجمهور السبل الملائمة للحصول على معلومات عن مناولة المواد الكيمياوية وادارة الحوادث وعن مواد كيماوية بديلة امنة بالنسبة للصحة البشرية او البيئة، بشكل اكبر من المواد الكيماوية المدرجة في المرفق الثالث. تتفق الاطراف على التعاون، بصورة مباشرة، او من خلال المنظمات الدولية المختصة، حسبما يتناسب، لتنفيذ هذه الاتفاقية على الاصعدة دون الاقليمية اوالاقليمية والعالمية. لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يفسر على انه مقيد لحقوق الاطراف في اتخاذ اجراءات اكثر صرامة لحماية الصحة البشرية، والبيئة من تلك التي دعي اليها في هذه الاتفاقية، شريطة أن تكون هذه الاجراءات متسقة مع احكام هذه الاتفاقية ومتوافقة مع القانون الدولي. المادة (16) المساعدة التقنية تتعاون الاطراف، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، في تشجيع المساعدة التقنية لتطوير البنية الاساسية والقدرات الضرورية لادارة الكيماويات من اجل المساعدة على تنفيذ هذه الاتفاقية. وعلى الاطراف التي توجد لديها برامج اكثر تقدما لتنظيم الكيماويات أن تقدم المساعدة التقنية بما في ذلك التدريب للاطراف الاخرى في مجال تطوير بنياتها الاساسية وقدراتها على ادارة الكيماويات طوال دورات بقائها. المادة (17) الامتثال يقوم مؤتمر الاطراف، في اقرب وقت ممكن عمليا، بتطوير واعتماد اجراءات وآليات مؤسسية لتحديد حالات عدم الامتثال لاحكام هذه الاتفاقية ولكيفية معاملة الاطراف التي يثبت عدم امتثالها. المادة (18) مؤتمر الاطراف بهذا ينشأ مؤتمر للاطراف يتولى المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة، بصورة مشتركة، عقد الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف في موعد اقصاه عاما واحدا من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وبعد ذلك تعقد الاجتماعات العادية لمؤتمر الاطراف على فترات دورية يحددها مؤتمر الاطراف، تعقد الاجتماعات غير العادية لمؤتمر الاطراف في اي اوقات اخرى، حسبما يراه المؤتمر ضرويا، او بناء على طلب كتابي من اي طرف، شريطة أن يؤيد هذا الطلب مالا يقل عن ثلث الاطراف، يوافق مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول عليها، ويعتمد بتوافق الاراء، نظاما داخليا ونظاما ماليا له ولاي هيئة فرعية قد ينشئها، وكذلك الاحكام المالية التي تنظم سير عمل الامانة، يبقي مؤتمر الاطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المستمرين، وعليه اداء المهام التي اسندتها اليه الاتفاقية ولهذه الغاية، عليه: اضافة الى مقتضيات احكام الفقرة 6 ادناه، انشاء الهيئات الفرعية، التي يرى انها لازمة لتنفيذ الاتفاقية التعاون، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومات الدولية والهيئات غير الحكومية، والنظر في اتخاذ ما قد يلزم من اجراءات اضافية لتحقيق اهداف الاتفاقية. يقوم مؤتمر الاطراف في اول اجتماع له، بانشاء هيئة فرعية تسمى لجنة استعراض المواد الكيميائية، لاغراض اداء المهام الموكلة لهذه اللجنة بموجب هذه الاتفاقية، وفي هذا الصدد: يقوم مؤتمر الاطراف بتعيين اعذاء لجنة استعراض المواد الكيميائية، وتتألف عضوية اللجنة من عدد محدود من الخبراء المعينين من الحكومات في مجال ادارة المواد الكيميائية. ويتم تعيين اعضاء اللجنة على اساس التوزيع الجغرافي العادل، بما في ذلك ضمان الحفاظ على التوازن بين الاطراف المتقدمة والاطراف النامية. يبت مؤتمر الاطراف في اختصاص اللجنة وتنظيمها وسير عملها، تبذل اللجنة قصاري جهدها لتقديم توصيات بتوافق الاراء. فاذا استنفذت جميع الجهود الساعية لتوافق الاراء دون التوصل الى اتفاق، تعتمد تلك التوصيات، كحل اخير باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرة والمصوتة. يجوز للامم المتحدة ولوكالاتها المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك لاية دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الاطراف بمراقبين، ويجوز أن يسمح بحضور اية هيئة او وكالة، وطنية كانت ام دولية، حكومية او غير حكومية، مؤهلة في المجالات التي تشملها الاتفاقية، اذا ما ابلغت الامانة برغبتها في أن تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الاطراف بصفة مراقب وذلك ما لم يعترض على ذلك مالا يقل عن ثلث الاطراف الحاضرة. المادة (19) الامانة بموجب هذا تنشأ امانة وتتمثل وظائف الامانة فيما يلي: الترتيب لعقد اجتماعات مؤتمر الاطراف وهيئاته الفرعية وتقديم الخدمات لها حسب مقتضى الحال، تيسير تقديم المساعدة الى البلدان الاطراف ولاسيما النامية منها والاخرى التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، حسب الطلب، لتنفيذ الاتفاقية. الدخول، بتوجيه عام من مؤتمر الاطراف، في الترتيبات الادارية والتعاقدية التي قد يقتضيها اداء وظائفها بفعالية، واداء الوظائف الاخرى للامانة المحددة في هذه الاتفاقية واي وظائف اخرى قد يحددها مؤتمر الاطراف. تؤدى وظائف الامانة لهذه الاتفاقية بصورة مشتركة بواسطة المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق بشأنها بينهما ويعتمدها مؤتمر الاطراف. يجوز لمؤتمر الاطراف أن يقرر، بأغلبية ثلاثة ارباع الاطراف الحاضرة والمصوتة وأن يعهد بوظائف الامانة الى منظمة دولية مختصة اخرى او اكثر اذا اتضح للمؤتمر أن الامانة لا تؤدي وظائفها بالصورة المتوخاة. المادة (20) تسوية المنازعات تسعى الاطراف الى تسوية اي نزاع بينها يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض او اي طرق سليمة اخرى تختارها بنفسها، عند التصديق على هذه الاتفاقية، او قبولها، او اقرارها، او الانضمام اليها، او في اي وقت لاحق، يجوز لاي طرف ليس منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي، أن يعلن في صك خطي يقدم للوديع فيما يتعلق باي نزاع يتعلق بتفسير او تطبيق الاتفاقية، عن اعترافه باحدى الوسيلتين التاليتين او كلتيهما على سبيل الالزام لتسوية المنازعات ازاء اي طرف يقبل نفس الالتزام. التحكيم وفقا للاجراءات التي سوف يعتمدها مؤتمر الاطراف في مرفق في اقرب وقت ممكن عمليا، وعرض النزاع على محكمة العدل الدولية. يجوز لاي طرف يكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي أن يصدر اعلانا له نفس الاثر فيما يتعلق بالتحكيم وذلك وفقا للاجراء المشار اليه في الفقرة 2 (أ). يظل الاعلان الصادر بموجب الفقرة 2 ساريا الى أن تنقضي فترة سريانه وفقا لاحكامه بعد انقضاء ثلاثة اشهر من ايداع اشعار خطي بنقضه لدى الوديع. لا يؤثر انقضاء سريان اي اعلان، او تقديم اشعار بالنقض او اصدار اعلان جديد باي وسيلة من الوسائل في الاجراءات التي تكون قيد النظر امام اي هيئة تحكيم او محكمة العدل الدولية ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك. اذا لم يقبل طرفا النزاع نفس الاجراء او اي اجراء وفقا للفقرة 3، واذا لم يتمكنا من تسوية نزاعهما خلال مدة اثني عشر شهرا بعد قيام احد الطرفين باخطار الطرف الاخر بوجود نزاع بينهما، يحال النزاع للجنة مصالحة بناء على طلب اي من طرفي النزاع، وتقدم اللجنة المصالحة تقريرا يتضمن توصياتها. وتدرج الاجراءات الاضافية المتعلقة بلجنة المصالحة في مرفق يعتمده مؤتمر الاطراف في موعد لا يتجاوز انعقاد الاجتماع الثاني للمؤتمر. المادة (21) التعديلات على الاتفاقية يجوز لاي طرف أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الاطراف. وتبلغ الامانة نص اي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية الى الاطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة اشهر على الاقل. كما تبلغ الامانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وتبلغ بها كذلك الوديع للعلم. تبذل الاطراف قصارى جهدها للتوصل الى اتفاق على تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الاراء. فاذا استنفدت كل الجهود الساعية لتوافق الاراء دون التوصل الى اتفاق، يعتمد التعديل، كحل اخير، باغلبية ثلاثة ارباع اصوات الاطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع. يرسل الوديع التعديل الى جميع الاطراف للتصديق عليه او قبوله، او اقراره. يتم اخطار الوديع كتابة بالتصديق على اي تعديل او اقراره او قبوله. ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 3 بالنسبة للاطراف التي قبلته اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع صكوك التصديق عليه او اقراره او قبوله من قبل ما لا يقل عن ثلاثة ارباع الاطراف. ويبدأ نفاذ التعديل بعد ذلك بالنسبة لاي طرف اخر في اليوم التسعين التالي لايداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذا التعديل او قبوله او اقراره. المادة (22) اعتماد وتعديل المرفقات تشكل مرفقات هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها، ومالم ينص صراحة على خلاف ذلك، تشكل اية احالة الى هذه الاتفاقية احالة في الوقت ذاته الى اية مرفقات بها. تقتصر المرفقات على المسائل الاجرائية او العلمية او التقنية او الادارية، ينطبق الاجراء التالي على اقتراح واعتماد ونفاذ المرفقات الاضافية لهذه الاتفاقية، تقترح مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية وتعتمد طبقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرات 1، 2، 3 من المادة 21. على اي طرف لا يستطيع قبول اي مرفق اضافي، أن يخطر الوديع كتابة بذلك في غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بابلاغه باعتماد المرفق الاضافي، ويبلغ الوديع، دون تأخير، جميع الاطراف باي اخطار يتلقاه، ويجوز لاي طرف وفي اي وقت، أن يسحب اعلانه السابق، بالاعتراض على اي مرفق اضافي، وعند ذلك يبدأ نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطرف، وفقا للفقرة الفرعية (ج) ادناه، وعند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد اي مرفق اضافي يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الاطراف التي لم تقدم اخطارا وفقا لاحكام الفقرة الفرعية اعلاه، باستثناء حالة المرفق الثالث، يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ اي تعديلات لمرفقات الاتفاقية لنفس الاجراء المتبع في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ اي مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية. يطبق الاجراء التالي على اقتراح واعتمادوبدء نفاذ التعديلات للمرفق الثالث. تقترح التعديلات للمرفق الثالث وتعتمد وفقا للاجراء المنصوص عليه في المواد من 5 الى 9 والفقرة و 2 من المادة 21. يتخذ مؤتمر الاطراف قراراته بشأن الاعتماد بتوافق الاراء، يرسل الوديع الى جميع الاطراف فورا اي قرار بتعديل المرفق الثالث. ويبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لجميع الاطراف في تاريح يحدد في المقرر. اذا ارتبط اي مرفق اضافي او اي تعديل لمرفق بتعديل لهذه الاتفاقية، فلا يبدأ نفاذ ذلك المرفق الاضافي او التعديل الا وقتما يبدأ نفاذ التعديل المتعلق بهذه الاتفاقية. المادة (23) التصويت يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد، فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 ادناه. تمارس اي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي، حقها في التصويت في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها، بادلائها بعدد من الاصوات مساو لعدد الدول الاعضاء فيها التي تكون اطرافا في الاتفاقية، ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت اذا كانت اي دولة عضو فيها تمارس حقها في التصويت، والعكس بالعكس. ولاغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة الاطراف الحاضرة والمصوتة الاطراف الحاضرة والمصوتة بالايجاب او السلب. المادة (24) التوقيع يفتح باب التوقيع لجميع الدول ولمنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية على هذه الاتفاقية في 11 سبتمبر 1998، وبمقر الامم المتحدة في نيويورك في الفترة من 12 سبتمبر 1998 الى 10 سبتمبر 1999. المادة (25) التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الاقرار من جانب الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي. ويفتح باب الانضمام الى الاتفاقية للدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ اقفال باب التوقيع عليها. وتودع صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام لدى الوديع. تصبح اي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذه الاتفاقية، دون اي من الدول الاعضاء فيها، ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية. وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة او اكثر من الدول الاعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية تتولى المنظمة ودولها الاعضاء البت في مسئولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وفي هذه الحالات، لا يجوز للمنظمة والدول الاعضاء فيها أن تمارس، معا وفي الوقت ذاته، الحقوق الناشئة عن الاتفاقية. تعلن اي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي في صكوك تصديقها، او قبولها، او اقرارها، او انضمامها، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية، كما تحظر هذه المنظمة الوديع الذي يخطر بدوره الاطراف باي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها. المادة (26) بدء النفاذ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع الصك الخمسين من صك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام. يبدأ نفاذ الاتفاقية، بالنسبة لاي دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية او تقبلها او تقرها او تنضم اليها، بعد ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام، في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع هذه الدولة او المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي لصك تصديقها او اقرارها او قبولها او انضمامها. لاغراض الفقرتين 1، 2، لا يعتبر اي صك مودع من قبل اي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي، صكا اضافيا للصكوك التي اودعتها الدول الاعضاء في تلك المنظمة. المادة (27) التحفظات لا يجوز ابداء تحفظات على هذه الاتفاقية. المادة (28) الانسحاب يجوز لاي طرف أن ينسحب من الاتفاقية في اي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لذلك الطرف، وذلك بتوجيه اخطار خطي الى الوديع.