اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسومين بالتصديق على اتفاقيتين للنقل الجوي بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومتي كل من المملكة المغربية وكندا. وجاء في المادة الاولى للمرسوم الاتحادي رقم (45) في شأن الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة المملكة المغربية انه صودق على الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة المملكة المغربية في شأن الخطوط الجوية بين اقليميهما وماوراءهما والمرفق نصها وذكرت المادة الثانية أن على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية وحدد نص الاتفاقية حقوق النقل والتعيين والترخيص والغاء او وقف تراخيص التشغيل وفيما يلي بعض المواد التي نص عليها المرسوم: المادة (1) تعاريف لاغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: 1- «المعاهدة»: تعني معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944م بما في ذلك اي ملحق معتمد طبقا للمادة (90) من تلك المعاهدة واي تعديل للملاحق او المعاهدة يتم طبقا للمادتين (90) و (94) منهما طالما أن هذه الملاحق والتعديلات قد اصبحت نافذة المفعول او صدق عليها الطرفان المتعاقدان. 2- «سلطات الطيران» تعني بالنسبة الى حكومة المملكة المغربية وزير النقل والملاحة التجارية او اي شخص او هيئة يعهد اليها القيام باية مهام تتعلق بهذه الاتفاقية، وبالنسبة الى حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وزير المواصلات او اي شخص يعهد اليه القيام باية مهام تتعلق بهذه الاتفاقية. 3- «مؤسسة النقل الجوي المعينة»: تعني مؤسسة ام مؤسسات النقل الجوي التي يتم تعيينها والترخيص لها طبقا للمادة (4) من هذه الاتفاقية. 4- «الاقليم»: بالنسبة الى دولة ما يكون له نفس المعنى المحدد له في المادة (2) من المعاهدة. 5- «خط جوي» و«خط جوي دولي» و«مؤسسة نقل جوي» و«الهبوط لاغراض غير تجارية»: تكون لها نفس المعاني المحددة لها في المادة (96) من المعاهدة. المادة (2) تطبيق معاهدة شيكاغو تخضع احكام هذه الاتفاقية للاحكام الواردة بالمعاهدة طالما أن تلك الاحكام مطبقة على خطوط جوية دولية. المادة (3) منح حقوق النقل 1- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر الحقوق التالية فيما يتعلق بتشغيل خطوطه الجوية الدولية المنتظمة: أ- الحق في عبور اقليمه دون الهبوط فيه. ب- الحق في الهبوط في اقليمه لاغراض غير تجارية. 2-يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية بغرض انشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة في القسم المخصص لذلك من جدول ـ جداول الطرق الملحقة بهذه الاتفاقية. ويطلق على هذه الخطوط والطرق «الخطوط المتفق عليها» و«الطرق المحددة» على التوالي. وتتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب كل طرف متعاقد في اثناء تشغيلها خطا متفقا عليه على اي طريق محدد بالاضافة الى الحقوق الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة بالحق في الهبوط في اقليم الطرف المتعاقد الاخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في جدول الطرق الجوية الملحق بهذه الاتفاقية وذلك لغرض اخذ وانزال ركاب وبضائع بما فيها البريد. 3- ليس في نص الفقرة (2) من هذه المادة ما يخول مؤسسة النقل الجوي التابعة لطرف متعاقد حق نقل ركاب وبضائع وبريد نظير اجر او مكافأة من اقليم الطرف المتعاقد الاخر الى نقطة اخرى داخل اقليم ذلك الطرف. المادة (4) التعيين والترخيص 1- يحق لكل طرف متعاقد أن يخطر الطرف المتعاقد الاخر كتابة بتعيين مؤسسة نقل جوي واحدة او اكثر لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة. 2- على الطرف المتعاقد الاخر عند تسلم الاخطار المشار اليه في الفقرة السابقة أن يصدر بدون تأخير ترخيص التشغيل اللازم لمؤسسة النقل الجوي المعينة مع مراعاة احكام الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة. 3- يجوز لسلطات الطيران المدني لدى احد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر اثبات انه تتوفر فيها الشروط التي تطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها هذه السلطات بصورة مألوفة ومعقولة على تشغيل الخطوط الجوية الدولية والتي تكون متفقة مع احكام المعاهدة. 4- يحق لكل طرف متعاقد أن يرفض منح ترخيص التشغيل المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة او فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المبينة في المادة (3) من هذه الاتفاقية، وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها هذا الطرف المتعاقد بأن الملكية الجوهرية لهذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه. 5- يجوز لمؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها واصدار ترخيص تشغيل لها أن تبدأ في اي وقت تشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها، بشرط أن تكون التعرفة، التعرفات التي تم تحديدها وفقا لاحكام المادة (13) من هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة الى هذا الخط. المادة (5) الغاء او وقف تراخيص التشغيل 1- يحق لكل طرف متعاقد الغاء ترخيص التشغيل او وقف ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر للحقوق المبينة في المادة (3) من هذه الاتفاقية، او فرض ما قد يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في اية حالة من الحالات الاتية: أ- اذا ثبت أن الملكية الجوهرية لهذه المؤسسة وادارتها الفعلية ليست في يد الطرف المتعاقد الاخر الذي عينها او ليست في يد رعاياه. ب- اذا قصرت المؤسسة في اتباع القوانين او اللوائح المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق. ج- اذا لم تقم المؤسسة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذه الاتفاقية. 2- اذا لم يكن الالغاء الفوري او الوقف او فرض الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ضروريا لمنع وقوع مخالفات جديدة للقوانين او اللوائح، فلا يجوز ممارسة هذا الحق الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر. المادة (6) الاعتراف بالشهادات والاجازات يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بصحة شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الاهلية والاجازات الصادرة او المعتمدة من الطرف المتعاقد الاخر والتي مازالت سارية المفعول وذلك بغرض تشغيل الخطوط المتفق عليها، بشرط أن تكون تلك الشهادات او الاجازات التي تم اصدارها او اعتمادها مطابقة للمعايير التي تنص عليها المعاهدة. ومع ذلك يحتفظ كل طرف متعاقد بحق عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران فوق اقليمه او الهبوط فيه بشهادات الصلاحية للطيران وشهادات الاهلية والاجازات الصادرة او المعتمدة لاي من رعاياه من قبل الطرف المتعاقد الاخر. المادة (7) الاعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الفرائض 1- تعفى من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم المشابهة الاخرى طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من اي طرف متعاقد التي تسيرها هذه المؤسسة على الخطوط الجوية الدولية وكذلك المعدات المعتادة وكميات الوقود وزيوت التشحيم وخزين الطائرات «بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان» لدى وصولها اقليم الطرف المتعاقد الاخر بشرط أن تظل هذه المعدات والمؤن على متن الطائرات حتى اعادة تصديرها او استخدامها على الجزء من الرحلة الذي يتم فوق ذلك الاقليم. 2- تعفى كذلك من الرسوم والفرائض المشار اليها في الفقرة (1) باستثناء الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل الخدمة المقدمة، المواد الاتية: أ- خزين الطائرات الذي تمون به في اقليم اي طرف متعاقد وفي الحدود التي تحددها السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد وذلك لاستعماله على متن الطائرات المغادرة والمستخدمة في خط جوي دولي يسيره الطرف المتعاقد الاخر. ب- قطع الغيار التي يتم ادخالها الى اقليم اي من الطرفين المتعاقدين لصيانة او اصلاح الطائرات المستخدمة في خطوط جوية دولية بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الاخر. ج- الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات المغادرة والتابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الاخر والمستخدمة في خط جوي دولي، حتى ولو تم استعمالها على جزء من الرحلة الذي يتم فوق اقليم الطرف المتعاقد الاخر الذي تزودت منه الطائرات بها. ويجوز طلب وضع المواد المشار اليها في البند (أ)، (ب)، (ج) تحت اشراف او رقابة السلطات الجمركية. 3- لا يجوز انزال المعدات التي تحملها الطائرات عادة، وكذلك المواد والمؤن الموجودة على متن الطائرات التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر الا بعد موافقة السلطات الجمركية في هذا الاقليم. وفي هذه الحالة، يجوز وضع تلك المعدات وهذه المواد والمؤن تحت اشراف السلطات المذكورة الى أن يعاد تصديرها او الى أن يتم التصرف فيها وفقا للوائح الجمركية. 4- الرسوم التي يفرضها اي من الطرفين المتعاقدين او تلك التي يسمح بفرضها على مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الاخر مقابل استخدام المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية يجب الا تكون اعلى من الرسوم التي تدفع من قبل مؤسسة النقل الجوي لذلك الطرف المتعاقد التي تقوم بتشغيل خطوط جوية دولية منتظمة. المادة (8) تطبيق التشريعات الوطنية 1- تسري قوانين ولوائح كل من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول او مغادرة الركاب واطقم الطائرات والبضائع الى اقليمه ومنه، وبصفة خاصة اللوائح المتعلقة بالدخول والتخليص والهجرة وجوازات السفر والجمارك والنقد المتداول والاجراءات الطبية واجراءات الحجر الصحي على ما يفد الى اقليم الطرف المتعاقد او يغادره او يتواجد فيه من ركاب واطقم طائرات او بضائع. 2- تسري قوانين ولوائح كل من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول او مغادرة الطائرات المستخدمة في خطوط جوية دولية الى اقليمه ومنه، او المتعلقة بملاحة وتشغيل طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الاخر عند تواجدها في اقليمه. 3- للسلطات المختصة لدى احد الطرفين المتعاقدين ان تفتش، بدون ان تسبب تاخيرا غير معقول، طائرات الطرف المتعاقد الاخر عند هبوطها او اقلاعها، كما أن لها أن تفحص الشهادات والمستندات الاخرى المنصوص عليها في المعاهدة. المادة (9) المنافسة العادلة 1- يتيح كل طرف لمؤسسات النقل الجوي المعينة من كلا الطرفين فرصا عادلة ومتكافئة للمنافسة على تقديم نقل جوي دولي تحكمه هذه الاتفاقية. 2- يتيح كل طرف لكل مؤسسة نقل جوي معينة أن تحدد عدد مرات التشغيل والسعة بالنسبة للنقل الجوي الدولي الذي تقدمه استنادا الى اعتبارات تجارية في السوق. وتمشيا مع هذا الحق، لن يستطيع طرف أن يحدد من جانب واحد حجم الحركة وعدد مرات التشغيل او انتظام الخدمة او نوع او انواع الطائرات التي تشغلها مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف الاخر، باستثناء ما يطلب للجمارك وللاسباب الفنية والتشغيلية او البيئية بموجب الشروط الموحدة تمشيا مع المادة (15) من المعاهدة. 3- لا يفرض طرف على مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف الاخر متطلبات رفض اولي afirst -refusal requirement او نسبة تحميل uplift ration او رسوم عدم ممانعة no-obiection fee او اية متطلبات اخرى بخصوص السعة او عدد مرات التشغيل او الحركة التي ربما لا تتماشى واغراض هذه الاتفاقية. 4- لا يطلب طرف تقديم جداول او برامج رحلات التأجير او الخطط التشغيلية من مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف الاخر للموافقة عليها باستثناء ما يمكن أن يطلب على اسس غير تمييزية لتطبيق الشروط الموحدة كما وردت في الفقرة (2) من هذه المادة او التي يمكن أن ترخص تحديدا في ملحق هذه الاتفاقية. واذا طلب طرف التقديم لاغراض معلوماتية فعلية أن يقلل الاعباء الادارية لمتطلبات واجراءات التقديم على وسطاء النقل الجوي وعلى مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف الاخر. المادة (10) توفير معلومات التشغيل 1- على مؤسسات النقل الجوي المعينة من كل من الطرفين المتعاقدين أن تعرض مسبقا على سلطات الطيران في الطرف المتعاقد الاخر جداول الرحلات متضمنة معلومات عن طراز الطائرات التي سيتم استخدامها للموافقة عليها وذلك قبل البدء في تسيير الخطوط المتفق عليها بوقت كاف. 2- ويسري الحكم المشار اليه في هذه المادة على اية تغييرات لاحقة على الخطوط المتفق عليها. المادة (11) سلامة الطيران يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب اجراء مشاورات بشأن معايير السلامة التي يوفرها الطرف المتعاقد الاخر والخاصة بتسهيلات الطيران وطاقم الطائرة والطائرة نفسها وتشغيل مؤسسات النقل الجوي المعينة. واذا تبين لاحد الطرفين المتعاقدين بعد هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الاخر لا يقوم بالمحافظة على معايير ومتطلبات السلامة في هذه المجالات وتطبيقها بشكل فعال بحيث تعادل على الاقل الحد الادنى للمعايير الذي تنص عليه المعاهدة، وجب عليه اخطار الطرف المتعاقد الاخر بهذه النتائج وبالخطوات الضرورية الواجب اتباعها للتقيد بذلك الحد الادنى للمعايير، وعلى الطرف المتعاقد الاخر أن يقوم باتخاذ الاجراء التصحيحي المناسب. ويحق لكل طرف متعاقد وقف او الغاء او تحديد ترخيص التشغيل او التصريح الفني لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر وذلك في حالة أن الطرف المتعاقد الاخر لم يقم باتخاذ مثل هذا الاجراء التصحيحي المناسب في مدة زمنية معقولة. المادة (12) أمن الطيران 1- يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزامهما تجاه بعضهما الاخر بحماية امن الطيران المدني ضد افعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويقوم الطرفان المتعاقدان على وجه التحديد بالعمل وفقا لاحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963م، والمعاهدة الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970م، ومعاهدة قمع الافعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971م. 2- يقوم الطرفان المتعاقدان، عند الطلب بتقديم كافة المساعدات اللازمة لبعضهما البعض لمنع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والافعال الاخرى غير المشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها وضد سلامة المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية واي تهديد اخر لامن الطيران المدني. 3- يجب على الطرفين المتعاقدين، في علاقاتهما المتبادلة، مراعاة احكام امن الطيران الموضوعة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني والمعينة كملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي وذلك الى المدى الذي تنطبق فيه هذه الاحكام عليهما، وأن يطلب الطرفان المتعاقدان من مشغلي الطائرات المسجلة لديهم او مشغلي الطائرات الكائنة مقار اعمالهم الرئيسية او اقامتهم الدائمة في اقليميهما وكذلك مشغلي المطارات في اقليميهما العمل طبقا لاحكام امن الطيران المذكورة. 4- يوافق كل طرف متعاقد انه يجوز أن يطلب من مشغلي الطائرات مراعاة احكام امن الطيران المشار اليها في الفقرة (3) اعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الاخر للدخول الى مغادرة اقليمه او اثناء التواجد فيه. وعلي كل طرف متعاقد التأكد من تطبيق الاجراءات المناسبة في اقليمه بشكل فعال لحماية الطائرات وتفتيش الركاب وطاقم القيادة والمواد المحمولة باليد والامتعة والبضائع وخزين الطائرة قبل واثناء الصعود او التحميل. كذلك على كل طرف متعاقد الاهتمام باي طلب يتلقاه من الطرف المتعاقد الاخر لاتخاذ ايه اجراءات امنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد معين. 5- في حالة حدوث او تهديد بحدوث استيلاء غير مشروع على طائرة مدنية او اية افعال اخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها وضد المطارات او تسهيلات الملاحة الجوية، يتوجب على الطرفين المتعاقدين أن يساعد كل منهما الاخر بتسهيل الاتصالات والاجراءات المناسبة الاخرى لانهاء مثل تلك الحادثة او التهديد بحدوثها بسرعة وامان والى الحد الذي يمكن تطبيقه في مثل هذه الظروف. 6-اذا اخد طرف متعاقد باحكام امن الطيران لهذه المادة، فانه يجوز لسلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر أن تطلب اجراء مشاورات فورية مع سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاول. وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق مرض خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ هذا الطلب فأن ذلك سوف يشكل اساسا لوقف او الغاء او تحديد او فرض شروط على ترخيص التشغيل لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاول. ويجوز لكل طرف متعاقد في الحالات الطارئة أن يتخذ اجراء مؤقتا قبل انقضاء فترة الثلاثين (30) يوما. المادة(13) تحديد الاسعار 1- يسمح كل طرف لكل مؤسسة نقل جوي معينة بتحديد اسعار النقل الجوي الدولي استنادا للاعتبارات التجارية في السوق. ويقتصر تدخل الاطراف على ما يلي: أ- لمنع اية اسعار او تطبيقات تمييزية غير معقولة. ب- لحماية المستهلكين من الاسعار المرتفعة او المقيدة بصورة غير معقولة بسبب سوء استخدام الوضع المتميز. ج- لحماية مؤسسات النقل الجوي من الاسعار المنخفضة بصورة اصطناعية بسبب الاعانات اوالمساعدات الحكومية المباشرة او غير المباشرة. 2- يجوز لكل طرف أن يطلب اخطارا او أن تقدم الاسعار التي حددتها مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف الاخر الى او من اقليمه الى سلطات الطيران لدى هذا الطرف. وأن هذا الاخطار او التقديم من قبل مؤسسات النقل الدولي التابعة لكلا الطرفين يمكن أن يكون مطلوبا ليس باكثر من (30) يوما قبل التاريخ المقترح لسريان مفعول الاسعار. وفي الحالات الفردية فأن الاخطار او التقديم يمكن أن يسمح به في وقت اقصر مما هو مطلوب عادة. ولا يطلب طرف الاخطار او التقديم من قبل مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف الاخر للاسعار التي حددها مؤجرو الطائرات للجمهور باستثناء ما يمكن أن يطلب على اسس غير تمييزية لاغراض معلوماتية. 3- لا يمكن لطرف أن يقوم بعمل من جانب واحد لمنع بدء او استمرار سعر مقترح تحدده او حددته (1) مؤسسة نقل جوي لاي طرف للنقل الجوي الدولي بين اقليمي الطرفين او (2) مؤسسة نقل جوي لطرف واحد للنقل الجوي الدولي بين اقليم الطرف الاخر واي بلد اخر بما في ذلك النقل في كلتا الحالتين على خطوط هذه المؤسسة والنقل على خطوطها وعلى خطوط مؤسسة اخرى كذلك. واذا اعتقد اي طرف بأن هذا السعر لا يتماشى والاعتبارات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، فعليه أن يطلب اجراء مشاورات وأن يخطر الطرف الاخر باسباب عدم اقتناعه في اسرع وقت ممكن. وتعقد هذه المشاورات بعد تسلم الطلب بثلاثين (30) يوما لا اكثر. ويجب أن يتعاون الطرفان في تأمين المعلومات الضرورية للتوصل الى حل معقول لهذا الموضوع. واذا توصل الطرفان الى اتفاق بالنسبة للسعر الذي بسببه قدم اخطار عدم الاقتناع، فأن على كل طرف أن يبذل جهوده لوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ. وبدون هذا الاتفاق المشترك فأن السعر سوف يصبح ساري المفعول او يستمر سريان مفعوله. المادة (14) تقديم الاحصاءات تزود سلطات الطيران التابعة لطرف متعاقد، سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر بناء على طلبها بالبيانات الاحصائية الدورية وغيرها التي تكون مطلوبة بصورة معقولة من اجل اعادة النظر في الحمولة التي تقلها على الخطوط المتفق عليها مؤسسات النقل الجوي المعنية التابعة للطرف المتعاقد والمشار اليه بالطرف الاول في هذه المادة ويجب أن تشمل هذه البيانات جميع المعلومات اللازمة لتحديد كمية الحركة التي نقلتها هذه المؤسسات على الخطوط المتفق عليها. المادة (15) تحويل الايرادات 1- يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة، مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الاخر حق التحويل الحر لفائض الايرادات عن المصروفات الذي تحققه في اقليم الطرف المتعاقد الاخر، وتتم هذه التحويلات طبقا للوائح الصرف الاجنبي للطرف المتعاقد الذي تم تحقيق تلك الايرادات في اقليمه. ويتم التحويل على اساس اسعار الصرف الرسمية، وفي حالة عدم وجول اسعار صرف رسمية، يتم التحويل على اساس الاسعار السائدة في سوق الصرف الاجنبي للمدفوعات التجارية. 2- اذا فرض احد الطرفين المتعاقدين اية قيود على تحويل فائض الايرادات عن المصروفات الذي تحققه مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر، كان لهذا الطرف الحق في فرض قيود مماثلة على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاول. المادة (16) النشاطات التجارية يسمح لمؤسسات النقل الجوي التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين أن تحضر وتستبقي في اقليم الطرف المتعاقد الاخر موظفي جهازها الاداري والفني والعمليات وغيرهم من المتخصصين اللازمين لادارة وتشغيل خطوطها الجوية، وذلك وفقا لقوانين ولوائح هذا الطرف الخاصة بالدخول والاقامة والعمل. وفي السياق نفسه قالت المادة الاولى من المرسوم الاتحادي رقم (46) في شأن الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين حكومة دولة الامارات العربية وحكومة كندا انه صودق على الاتفاقية الثنائية، للنقل الجوي بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة كندا في شأن الخطوط الجوية بين اقليميهما وما ورائهما والمرفق نصها وذكر المرسوم أن على وزير المواصلات تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية ونظم نص الاتفاقية حقوق النقل والتشغيل للخطوط الجوية بين الامارات وكندا وفيما يلي بعض مواد المرسوم: المادة (1) تعاريف لاغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض سباق النص خلال ذلك: تعني «سلطات الطيران» بالنسبة لدولة الامارات العربية المتحدة وزير المواصلات وبالنسبة لكندا وزير النقل والوكالة الكندية للنقل، او في كلتا الحالتين اية سلطة اخرى او شخص يعهد اليه القيام بالمهام التي تمارسها السلطات المذكورة. تعني «الخطوط المتفق عليها» الخطوط الجوية المنتظمة على الطرق المحددة في هذه الاتفاقية لنقل الركاب والبضائع بما فيها البريد، على حدة او مجتمعة. تعني «الاتفاقية» هذه الاتفاقية واي ملحق تابع لها واية تعديلات للاتفاقية او ملحقها. تعني «المعاهدة» معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944م بما في ذلك اي ملحق معتمد طبقا للمادة (90) من تلك المعاهدة واي تعديل للملاحق او المعاهدة يتم طبقا للمادتين (90) و (94) منها طالما أن هذه الملاحق والتعديلات قد اعتمدها الطرفان المتعاقدان. تعني مؤسسة النقل الجوي المعينة» مؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها والترخيص لها طبقا للمادتين (4) و (5) من هذه الاتفاقية. يشير «تغيير الطائرة» الى التشغيل على احد الخطوط المتفق عليها بطريقة ان جزءا من الطريق يتم التشغيل عليه من قبل طائرة تختلف عن تلك التي يتم تشغيلها على الجزء الاخر من الطريق، يكون لاصطلاحات «الاقليم» و«خطوط جوية» و«خطوط جوية دولية» و«مؤسسة نقل جوي» و«التوقف لأغراض غير تجارية» المعاني المحددة لها في المادتين (2) و (96) من المعاهدة. المادة (2) منح الحقوق يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر الحقوق التالية بغرض تشغيل خطوط جوية دولية من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لذلك الطرف المتعاقد الاخر. الطيران عبر اقليمه دون الهبوط فيه، الهبوط في اقليمه لأغراض غير تجارية، والتوقف في اقليمه على الطرق المحددة في هذه الاتفاقية بغرض اخذ وانزال حركة دولية من ركاب وبضائع بما فيها البريد، على حدة او مجتمعة، وذلك على المدى الذي تسمح به هذه الاتفاقية. تتمتع مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل طرف متعاقد غير تلك التي يتمتعيينها بموجب المادة (4) من هذه الاتفاقية الحقوق المحددة في الفقرات (أ) و (ب) من هذه المادة. ليس في نص الفقرة (1) من هذه المادة ما يمكن تفسيره على انه يعطي لمؤسسة النقل الجوي المعينة من احد الطرفين المتعاقدين حق اخذ ركاب وبضائع بما فيها البريد نظير مكافأة او اجر من اقليم الطرف المتعاقد الاخر الى نقطة اخرى داخل اقليم ذلك الطرف. المادة (3) تغيير الطائرة يجوز لمؤسسة نقل جوي معينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين أن تقوم بتغيير طائرة في اية نقطة او نقاط في اقليم الطرف المتعاقد الاخر او اية نقطة او نقاط متوسطة في دول اخرى على الطرق المحددة في هذه الاتفاقية بشرط: أن لا تقدم مؤسسة النقل الجوي المعينة، او تصور نفسها بالاعلان او بأية وسيلة اخرى انها تقدم، اية خدمة غير الخدمة المتفق عليها على الطرق المحددة في هذه الاتفاقية، وحيثما تتضمن الخدمة المتفق عليها تغيير طائرة، فإن مشغل الطائرة وكذلك نوع الطائرة يجب أن يكون مثبتين في مستندات النقل وجداول الخدمة وجداول الرحلات وانظمة الحجز بالكمبيوتر وشاشات العرض الالكترونية واي اعلان اخر للخدمة الجوية، أن تشغل الطائرة على القطاع الاطول مسافة من اقليم الطرف المتعاقد الاخر الذي عين الطائرة بالارتباط مع الطائرة المشغلة على القطاع الاقصر بغرض تقديم نقل متواصل عبر نقطة التغيير، وبالنسبة لعمليات الطائرة المملوكة تحدد السعة المقدمة على القطاع الاطول بشكل اساسي بهذا الغرض، عندما تقوم مؤسسة نقل جوي معينة من احد الطرفين المتعاقدين بتغيير طائرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بطائرة اخرى تملكها هي، وعندما يكون هنالك اكثر من طائرة واحدة مشغلة وراء نقطة التغيير، فان عدد الرحلات على القطاع الاطول مسافة من اقليم الطرف المتعاقد الذي عين الطائرة يجب أن لا يزيد على عدد الرحلات على القطاع الاقصر ما لم يرد ذلك تحديدا في هذه الاتفاقية او أن سلطات الطيران لدى ذلك الطرف المتعاقد الاخر قامت بالترخيص خلاف ذلك، وأن تشغل جميع العمليات التي تتضمن تغيير طائرة طبقا لشروط السعة في هذه الاتفاقية. أن احكام الفقرة (1) من هذه المادة سوف: لن تقيد حق مؤسسة نقل جوية معينة في تغيير طائرة في اقليم الطرف المتعاقد الذي عين تلك الطائرة، ولن تسمح لمؤسسة نقل جوية معينة من احد الطرفين المتعاقدين أن تبقي طائرتها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بغرض تغيير الطائرة. المادة (4) التعيين يحق لكل طرف متعاقد ومن خلال المذكورات الدبلوماسية تعيين مؤسسة او مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة في هذه الاتفاقية كما يحق لكل طرف متعاقد سحب هذا التعيين او تبديل مؤسسة نقل جوي كان قد تم تعيينها سابقا بمؤسسة نقل جوي اخرى. المادة (5) الترخيص بعد استلام اخطار التعيين او التبديل المشار اليه في المادة (4) من هذه الاتفاقية، تقوم سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر ووفقا لقوانين ولوائح ذلك الطرف وبدون تاخير باصدار التراخيص اللازمة لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة لتشغيل الخطوط المتفق عليها. يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة عند استلامها لمثل هذه التراخيص أن تبدأ في اي وقت تشغيل الخطوط المتفق عليها، كلها او جزء منها، بشرط أن تتقيد تلك المؤسسة بأحكام هذه الاتفاقية. المادة (6) وقف والغاء وتحديد التراخيص يحق لسلطات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد وقف والغاء وتعليق او فرض الشروط بشكل دائم او مؤقت على تراخيص التشغيل المشار اليها في المادة (5) من هذه الاتفاقية والخاصة بمؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الاخر وذلك: في حالة فشل المؤسسة في اثبات اهليتها طبقا للقوانين واللوائح التي تطبقها بصورة عادية سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق، في حالة فشل المؤسسة في الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق، في حالة أن سلطات الطيران لم تقتنع بأن الملكية الجوهرية لهذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه، وفي حالة فشل المؤسسة في التشغيل طبقا للشروط الواردة في هذه الاتفاقية، ما لم يكن العمل الفوري ضروريا لمنع وقوع مخالفات للقوانين واللوائح المشار اليها اعلاه، او ما لم تستدع متطلبات السلامة او الامن اتخاذ اجراء طبقا لاحكام المواد (8) و (9)، فلا يجوز ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الا بعد التشاور بين سلطات الطيران وفقا للمادة (20) من هذه الاتفاقية. المادة (7) تطبيق القوانين تسري قوانين ولوائح واجراءات احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وبقاء ومغادرة الطائرات المستخدمة في خطوط جوية دولية او المتعلقة بتشغيل وملاحة هذه الطائرات على طائرات مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الاخر عند دخولها الى ذلك الاقليم ومغادرتها له وبقائها فيه. تسري قوانين ولوائح احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وبقاء ومغادرة الركاب وطاقم الطائرة والبضائع الى اقليمه ومنه «كاللوائح المتعلقة بالدخول والتخليص والعبور وامن الطيران والهجرة والجوازات والجمارك والحجز الصحي» على طائرات مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الاخر بواسطة او بالنيابة عن هؤلاء الركاب وطاقم الطائرة والبضائع عند عبورهم ودخولهم ومغادرتهم وبقائهم في ذلك الاقليم. ويجب على كل طرف متعاقد عند تطبيقه لهذه القوانين واللوائح وتحت ظروف مشابهة أن يمنح مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الاخر معاملة ليست اقل تميزا عن تلك التي تمنح لمؤسسة النقل الجوي التابعة له او اية مؤسسة نقل جوي اخرى مشغلة في خطوط جوية دولية مماثلة. المادة (8) معايير السلامة والشهادات والرخص تعتبر شهادات الجدارة الجوية وشهادات الكفاءة والرخص الصادرة او المعتمدة من قبل سلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين والسارية المفعول معترفا بها من قبل سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر لغرض تشغيل الخطوط المتفق عليها بشرط أن تكون تلك الشهادات او الرخص التي تم اصدارها او اعتمادها مطابقة للمعايير التي تم تحديدها بمقتضى المعاهدة. وعلى اية حالة، فإن لسلطات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد الحق في رفض الاعتراف بشهادات الكفاءة والرخص التي تمنح لمواطني هذا الطرف من قبل الطرف المتعاقد الاخر لغرض الطيران فوق اقليمه. اذا كانت الامتيازات او الشروط الخاصة بالرخص او الشهادات المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه والصادرة عن سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لاي شخص او مؤسسة نقل جوي معينة او الخاصة بمؤسسة نقل جوي مشغلة في خطوط متفق عليها تختلف عن المعايير التي تم تحديدها بمقتضى المعاهدة وأن هذا الاختلاف قد قدم الى المنظمة الدولية للطيران المدني، فانه يجوز للطرف المتعاقد الاخر أن يطلب اجراء مشاورات بين سلطات الطيران طبقا للمادة (20) من هذه الاتفاقية لتوضيح هذه الممارسة. يجب عقد المشاورات بشأن معايير ومتطلبات السلامة التي تقوم بالمحافظة عليها وتطبيقها سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر والخاصة بتسهيلات الطيران وطاقم الطائرة والطائرة نفسها وتشغيل مؤسسات النقل الجوي المعينة، خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلم الطلب من احد الطرفين المتعاقدين. واذا تبين لسلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين بعد هذه المدة أن سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر لم تقم بالمحافظة على معايير ومتطلبات السلامة في هذه المجالات وتطبيقها بشكل فعال بحيث تعادل على الاقل الحد الادنى للمعايير الذي تم تحديده بمقتضى المعاهدة، وجب عليها اخطار سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر بهذه النتائج وبالخطوات الضرورية الواجب اتباعها للتقيد بذلك الحد الادنى للمعايير. وفي حالة الفشل في اتخاذ اجراء تصحيحي مناسب خلال فترة زمنية معقولة فان ذلك سوف يكون سببا في وقف والغاء وتعليق او فرض شروط على تراخيص التشغيل لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الاخر. عندما يكون القيام باجراء عاجل لازما لسلامة تشغيل مؤسسة نقل جوي، فانه يجوز لسلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين وقف والغاء وتعليق او فرض شروط على تراخيص التشغيل لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الاخر. المادة (9) أمن الطيران 1- تماشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزام كل منهما تجاه الاخر بحماية امن الطيران المدني ضد افعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. 2- ودون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يقوم الطرفان المتعاقدان على وجه التحديد بالعمل وفقا لاحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963م، والمعاهدة الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970م، ومعاهدة قمع الافعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971م، وبروتوكول قمع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي والموقع في مونتريال في 24 فبراير 1988م واية اتفاقية اخرى متعددة الاطراف خاصة بأمن الطيران تصبح ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين. 3- يقوم الطرفان المتعاقدان عند الطلب بتقديم كافة المساعدات اللازمة لبعضهما البعض لمنع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والافعال الاخرى غير المشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وملاحيها وضد سلامة المطارات ومرافق الملاحة الجوية واي تهديد آخر لأمن الطيران المدني. يجب على الطرفين المتعاقدين العمل وفقا لاحكام امن الطيران الموضوعة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني والمعينة كملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي وذلك الى المدى الذي تنطبق فيه هذه الاحكام عليهما، وأن يطلب الطرفان المتعاقدان من مشغلي الطائرات المسجلة لديهم او مشغلي الطائرات الكائنة مقار اعمالهم الرئيسية او اقامتهم الدائمة في اقليميهما وكذلك مشغلي المطارات في اقليميهما العمل طبقا لاحكام امن الطيران المذكورة. ووفقا لذلك فإن على كل طرف متعاقد أن يخطر الطرف المتعاقد الاخر بأي اختلاف بين لوائحه الوطنية وممارساته وبين معايير امن الطيران الواردة في الملاحق المشار اليها في هذه الفقرة. ويجوز لاي من الطرفين المتعاقدين في اي وقت أن يطلب اجراء مشاورات عاجلة مع الطرف المتعاقد الاخر لمناقشة مثل هذه الاختلافات. يوافق كل طرف متعاقد على انه يجوز أن يطلب من مشغلي الطائرات مراعاة احكام امن الطيران المشار اليها في الفقرة (4) اعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الاخر للدخول الى اقليمه او مغادرته او التواجد فيه. وعلى كل طرف متعاقد التأكد من تطبيق الاجراءات المناسبة في اقليمه بشكل فعال لحماية الطائرات وتفتيش الركاب وطاقم الطائرة والمواد المحمولة باليد والامتعة وبالبضائع والبريد وخزين الطائرة قبل واثناء الصعود والتحميل. على كل طرف متعاقد الاهتمام، كلما كان ذلك ممكنا، باي طلب يتلقاه من الطرف المتعاقد الاخر لاتخاذ اجراءات امنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد معين. يحق لكل طرف متعاقد، خلال ستين (60) يوما التي تلي الاخطار«او في مدة اقل كما يمكن أن يتفق على ذلك بين سلطات الطيران» أن يقوم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بتقييم اجراءات الامن المطبقة او المخطط لها أن تطبق من قبل مشغلي الطائرة بالنسبة للرحلات القادمة من او المغادرة الى اقليم الطرف المتعاقد الاول. وأن الترتيبات الادارية بشأن هذا التقييم سوف يتم الاتفاق بشأنها بين سلطات الطيران وسوف تنفذ بدون تأخير وذلك لضمان أن تلك التقييمات سوف تتم سريعا. في حالة حدوث او التهديد بحدوث استيلاء غير مشروع على دائرة مدنية او اية افعال اخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرة وركابها وطاقمها وضد المطارات او مرافق الملاحة الجوية، يتوجب على الطرفين المتعاقدين أن يساعد كل منهما الاخر بتسهيل الاتصالات واتخاذ الاجراءات المناسبة الاخرى لانهاء مثل تلك الحادثة او التهديد بحدوثها بسرعة وامان. عندما تكون لدى طرف متعاقد اسس معقولة للاعتقاد بأن الطرف المتعاقد الاخر قد اخل باحكام هذه المادة، فانه يجوز للطرف المتعاقد الاول أن يطلب اجراء مشاورات وتبدأ هذه المشاورات خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلم هذا الطلب من احد الطرفين المتعاقدين. وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق مرض خلال خمسة عشر (15) يوما من بدء المشاورات فإن ذلك سوف يشكل اساسا لوقف او الغاء او تعليق او فرض شروط على تراخيص التشغيل لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الاخر. وفي الحالات الطارئة، او لمنع وقوع تجاوزات جديدة لاحكام هذه المادة، فانه يجوز للطرف المتعاقد الاول أن يتخذ اجراء مؤقتا في اي وقت. المادة (10) استخدام المطارات ومرافق الطيران المطارات والممرات الجوية ومراقبة الحركة الجوية وخدمات الملاحة الجوية وامن الطيران والمرافق والخدمات الاخرى ذات العلاقة التي تقدم في اقليم احد الطرفين المتعاقدين، يجب أن تكون متاحة لاستخدامها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الاخر بشروط ليست اقل تميزا عن تلك التي تتاح لأية مؤسسة نقل جوي مشغلة في خطوط جوية دولية مماثلة. الرسوم المفروضة في اقليم احد الطرفين المتعاقدين على مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الاخر مقابل استخدام المطارات والممرات الجوية ومراقبة الحركة الجوية وخدمات الملاحة الجوية وامن الطيران والمرافق والخدمات الاخرى ذات العلاقة، يجب أن تكون عادلة ومعقولة. وعند فرض اي من هذه الرسوم على مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الاخر يجب أن يتم ذلك بشروط ليست اقل تميزا عن الشروط الاكثر تميزا والمتاحة لاية مؤسسة نقل جوي مشغلة في خطوط جوية دولية مماثلة. على كل طرف متعاقد أن يشجع على اجراء محادثات بين السلطات المختصة بهذه الرسوم وبين مؤسسات النقل الجوي التي تستخدم الخدمات والمرافق او مع من يمثل هذه المؤسسات كلما كان ذلك ممكنا ويجب اشعار المستخدمين بوقت معقول باية مقترحات لتغيير الرسوم وذلك لتمكينهم من التعبير عن ارائهم قبل اجراء هذه التغييرات. المادة (11) السعة يجب أن تتاح لمؤسسة النقل الجوي المعينة من كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة. على مؤسسات النقل الجوي المعينة من كل طرف متعاقد أن تراعي مصالح مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الاخر عند تشغيلها الخطوط المتفق عليها حتى لا تؤثر بلا مبرر على الخطوط التي تشغلها مؤسسات النقل الجوي الاخيرة على نفس الطرق كلها او جزء منها. يجب أن تتناسب الخطوط المتفق عليها التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي المعينة من كل من الطرفين المتعاقدين مع متطلبات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وأن يكون هدفها الرئيسي توفير حمولة بمعامل معقول تتناسب مع الاحتياجات القائمة والمتوقعة بطريقة معقولة لنقل الركاب والبضائع بما فيها البريد بين اقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي وبين بلاد تقع في اقصى جهة تصل اليها الحركة. يجب أن يتم نقل الركاب بما فيها البريد سواء في حالة الاخذ من او الانزال في نقاط واردة في الطرق المحددة في اقليم دول غير تلك التي عينت المؤسسة وفقا للمبادئ العامة التي تقضي بأن تتناسب الحمولة مع: احتياجات الحركة من وإلى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة، احتياجات الحركة في المنطقة التي تمر خلالها مؤسسة النقل الجوي وذلك بعد مراعاة خطوط النقل الجوي التي تسيرها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها المنطقة، واحتياجات مؤسسة النقل الجوي في عملياتها العابرة. يجب أن تكون حصة السعة كما حددت في جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية، واية سعة اضافية فوق هذه الحصص فانه يمكن الاتفاق بشأنها بين مؤسسات النقل الجوي المعينة ويجب عرضها على سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها، ويفهم من ذلك أن اي تغيير في الحصول بجدول الطرق يجب أن يتم طبقا لما تنص عليه المادة (21) تعديل الاتفاقية. المادة (12) الاحصاءات على سلطات الطيران لدى اي طرف متعاقد أن تزود او تطلب من مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لها أن تزود سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر بناء على طلبها بالبيانات الاحصائية الدورية او غيرها التي قد تكون مطلوبة بصورة معقولة من اجل اعادة النظر في التشغيل على الخطوط المتفق عليها وكذلك الاحصاءات التي تبين نقاط البداية والنهاية للحركة. على سلطات الطيران لدى كلا الطرفين المتعاقدين أن تبقى على اتصال وثيق فيما بينها لتنفيذ ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة بما في ذلك الاجراءات الخاصة بتقديم المعلومات الاحصائية. المادة (13) الرسوم الجمركية وغيرها من الفرائض يعفى كل طرف متعاقد مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعنية من الطرف المتعاقد الاخر على اساس المعاملة بالمثل والى اقصى حد تسمح به القوانين الوطنية المطبقة لديه من قيود الاستيراد والرسوم الجمركية والرسوم الضريبية ورسوم التفتيش والرسوم والفرائض المحلية الاخرى على الطائرات والوقود وزيوت التشحيم والامدادات الفنية القابلة للاستهلاك وقطع الغيار بما فيها المحركات ومعدات الطائرة المعتادة وخزين الطائرة «بما في ذلك المشروبات والتبغ واية منتجات اخرى معدة للبيع للركاب بكميات محدودة خلال الرحلة» واية مواد اخرى معدة فقط للاستعمال لاغراض التشغيل لطائرات تلك المؤسسة او الخدمات على متنها بالاضافة الى تذاكر السفر المطبوعة وفواتير الشحن الجوي واية مواد مطبوعة تحمل شعار المؤسسة ومواد الدعاية العادية التي توزعها تلك المؤسسة بالمجان. تطبق الاعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة على المواد المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك. عند دخولها اقليم احد الطرفين المتعاقدين من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الاخر او من ينوب عنها. وبقائها على متن الطائرة التابعة للمؤسسة النقل الجوي المعينة من احد الطرفين المتعاقدين عند وصولها او مغادرتها لاقليم الطرف المتعاقد الاخر، وعندما تمون بها طائرة مؤسسة النقل الجوي المعينة من احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر، سواء تم او لم يتم استعمال او استهلاك هذه المواد كليا في اقليم الطرف المتعاقد الذي منح هذه الاعفاءات شرط عدم التصرف بتلك المواد في اقليم ذلك الطرف المتعاقد. لا يجوز انزال المعدات التي تحملها الطائرات عادة، وكذلك المواد والمؤن الموجودة على متن طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من اي طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر الا بعد موافقة السلطات الجمركية في ذلك الاقليم. وفي هذه الحالة يمكن وضع تلك المعدات وهذه المواد والمؤن تحت اشراف السلطات المذكورة الى أن يعاد تصديرها او الى أن يتم التصرف فيها وفقا للوائح الجمركية. تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم المشابهة الاخرى الامتعة والبضائع العابرة لاقليم اي من الطرفين المتعاقدين. المادة (14) التعرفات لاغراض هذه المادة: يعني «السعر» اي اجر او سعر او رسم تتضمنه التعرفات «بما في ذلك خطط الطيران المعتادة او الفوائد الاخرى المرتبطة بالنقل الجوي» مقابل نقل الركاب «بما في ذلك امتعتهم» و/أو البضائع «باستثناء البريد» على الخطوط الجوية المنتظمة والشروط التي تحكم مباشرة اتاحة او تطبيق مثل هذا الاجر او السعر او الرسم ولكن يستثني من ذلك الشروط العاملة للنقل. تعني «الشروط العامة للنقل» تلك الشروط التي تتضمنها التعرفات والمطبقة بشكل واسع على النقل الجوي ولا ترتبط مباشرة بأي سعر. وتعني عبارة «مطابقة» استمرار او تقديم، وعلى اساس زمني، سعر مطابق او مشابه «ولكن ليس باقل». تحدد التعرفات التي تتقاضاها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل طرف متعاقد عن النقل او من اقليم الطرف المتعاقد الاخر في مستويات معقولة من مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها مصالح المستخدمين وتكلفة التشغيل ومزايا الخدمة والربح المعقول وتعرفات مؤسسات النقل الجوي الاخرى والاعتبارات التجارية الاخرى السائدة في السوق. أن التعرفات المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة يمكن تطويرها بشكل فردي او بحسب اختيار مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة ومراعاة القوانين التنافسية المطبقة، بالتنسيق فيما بينها او بالتنسيق مع مؤسسات النقل الجوي الاخرى.وتكون مؤسسة النقل الجوي المعينة مسئولة فقط امام سلطات الطيران لتبرير اسعارها. يجوز لاي طرف متعاقد أن يطلب ايداع التعرفات الخاصة بالنقل بين اقليمي الطرفين المتعاقدين
