قررت الادارة العامة للمرور بشرطة دبي اعتماد نظام التقسيط في تسديد قيمة المخالفات المرورية المتراكمة تسهيلا على افراد الجمهور الذين تراكمت عليهم مبالغ كبيرة وحفظا للحق العام. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في الادارة العامة للمرور بشرطة دبي برئاسة المقدم هاني جمال الصوالحي مدير ادارة ترخيص المركبات الذي اعتمد اجراءات ميسرة لمساعدة المتورطين بمخالفات مرورية كبيرة وتخليص معاملاتهم بعد الاتفاق على التسوية بدلا من النظام السابق الذي يقتضي تسديد قيمة جميع المخالفات قبل انجاز اية معاملة جديدة. وقرر الاجتماع الذي حضره الرائد محمد ناصر السيد عبدالرزاق مدير ادارة الشئون الادارية والرائد خليفة بن دراي رئيس قسم الغرامات من الادارة العامة للمرور وخليفة مبارك من الادارة العامة للشئون المالية، والرقيب علي عبدالله من قسم الغرامات، تشكيل لجنة لوضع الضوابط العملية للتسديد الجزئي للمخالفات على ان يتم تسديد جزء من المبلغ والباقي على شيكات مع عدم تجزئة مبلغ المخالفة الواحدة، وعدم ادخال الشيك للبنك والاتصال بالعميل عند حلول تاريخ الاستحقاق واسترداد الشيك بعد الدفع، وذلك بعد توقيع سند تعهد وفي حالة عدم سداد صاحب المركبة ما عليه يستدعى للادارة ومن ثم يجري التعميم على المركبة. وقال المقدم هاني: كان لابد من مراعاة المصلحة العامة وظروف العميل في الوقت نفسه، ولذلك لجأنا الى بعض الضوابط التي تضمن ذلك ومنها عدم ادخال الشيك والاتصال بالعميل لاشعاره بموعد السداد على ان تحفظ الشيكات بخزينة وتحويل الشيكات الى المحكمة والدفع نقدا واذا رجع الشيك يتم التعميم على المركبة وحجزها الى حين السداد، واستحداث دفتر لتسجيل بيانات الشيكات مشيرا الى ان العميل يستطيع انجاز معاملاته بعد التسوية، بموجب رسالة من الغرامات تؤكد تسوية وضع المخالفات ولا تنجز المعاملة الا من قبل مدير الادارة او رئيس القسم او من ينوب عنه، ويملك توقيعا الكترونيا حيث يتطلب الوضع ان تكون تسوية المخالفات عن طريق الكمبيوتر للاطلاع على عملية التسديد وذلك بعد استحداث برنامج بالكمبيوتر لبيان المخالفات الجديدة التي لم تكن ضمن التسوية. واقترح المجتمعون الغاء المخالفات بعد استلام الشيك وتعتبر المخالفات مسددة مع رفع القيود وفي حالة رجوع الشيك تعتبر القضية جنائية كذلك اقترحوا استحداث برنامج يبين ان المركبة عليها شيكات مستحقة للغرامات ولا يسمح بالتصرف بها علما بأن الاجتماع نص على انه يجب ان يكون الشيك باسم مالك المركبة المخالفة نفسه واذا كانت السيارة باسم شركة يكون الشيك باسم الشركة والتوقيع عليه يكون امام المسئول. واضاف: يكون الحد الادنى لتجزئة المخالفات هو 1000 درهم، وتكون الشيكات باسم محاكم دبي ولا يشمل القرار المخالفات الحضورية لانه يترتب عليها غرامة شهرية بقيمة 10 دراهم ولا يتم ازالة الوضع الا بموجب براءة ذمة بعد التسديد من المحاكم تسمح لمالك السيارة بالتصرف بها بعد ان كان معمما عليها بعدم التصرف قبل ذلك بالرغم من ازالة الوضع المعيق لانجاز معاملاته عند تسوية وضعه حيث تعد المحاكم هي الجهة المختصة بفتح بلاغ ضد اصحاب الشيكات المرتجعة منوها الى ان تقسيط المخالفات يكون على جميع السيارات والتعميم يكون على كل سيارة على حدة بعدم التصرف علما بأن المخالفات التي ترد بعد قبول عملية التسوية يجب تسديدها ولا تخضع لنظام التسديد بالشيكات ويكون التقسيط حسب ظروف المخالف وعلى اجمالي المبلغ وعدد المخالفات. وأوصى المجتمعون بمطالبة المخالف عند التسوية بتسديد نصف مبلغ المخالفات مع مراعاة ظروف المخالف، وتسديد المبالغ بأكثر من شيك حسب الاتفاق مع المخالف وان يقوم رئيس قسم الغرامات بعمل التسوية مع المخالف وان يطبق القرار على المواطنين والمقيمين، ولا يشمل القرار الزائرين والسياح.