اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه مرسوما بالتصديق على تعديلات احدى الاتفاقيات الدولية الهامة المعمول بها بقطاع الاتصالات، وهي اتفاقية منظمة الاقمار الصناعية الدولية «انتلسات» واتفاق التشغيل الخاص بها وذكر المرسوم أنه صودق على تعديلات اتفاقية منظمة الاقمار الصناعية الدولية «انتلسات» واتفاق التشغيل الخاص بها وفقا للنص القانوني التالي والمرفق مع المرسوم. الشروط الخاصة بالاجراءات المتعلقة بتسوية النزاعات الملحق أ المادة (1) لا يعترف باطراف النزاع في اجراءات التسوية المتخذة وفقا لهذا الملحق الا بالمتنازعين المشار اليهم بالمادة 16 من هذه الاتفاقية. المادة (2) يعتبر مجلس التحكيم المؤلف من ثلاثة اعضاء والمؤسس اصولا وفقا لشروط هذا الملحق مختصا لاتخاذ قرار في اي نزاع ضمن اختصاصاته وفقا للمادة 16 من هذه الاتفاقية. المادة (3) أ- خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما تسبق تاريخ افتتاح اول وكل جمعية عمومية للاعضاء تلي الاولى يجوز لكل عضو أن يقدم للهيئة التنفيذية اسماء مالا يزيد عن اثنين من الخبراء القانونيين المتوفرين خلال المدة من نهاية الجمعية العمومية العادية المذكورة الى نهاية الجمعية العمومية العادية التي تليها للعمل بصفة رؤساء او اعضاء بالمجالس التحكيمية المؤلفة وفقا لهذا الملحق، وتعمل الهيئة التنفيذية على اعداد قائمة باسماء كافة المرشحين ترفق طي القائمة اي بيانات سيرة ذاتية مقدمة من الجهة المرشحة لهم مع توزيع هذه القائمة الى كافة الاعضاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما تسبق تاريخ افتتاح الجمعية العمومية. اذا اصبح اي من المرشحين لاي سبب كان غير متوفر للاختيار بمجلس التحكيم اثناء مدة الستين يوما التي تسبق تاريخ افتتاح الجمعية العمومية للاعضاء فانه يجوز للعضو الذي رشحه خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما تسبق تاريخ افتتاح الجمعية العمومية أن يرشح اسما بديلا للخبير القانوني. ب- تختار الهيئة التنفيذية من القائمة المذكورة بالفقرة (أ) من هذه الاتفاقية احد عشر شخصا لعضوية مجلس لكي يتم اختيار ؤساء المجالس من بينهم مع اختيار شخص بديلا لكل واحد منهم. يعمل الاعضاء وبدلاؤهم للمدة المذكورة بالفقرة (أ) من هذه المادة واذا حدث أن كان العضو الاصيل غير متوفر للعمل بالمجلس يتم استبداله عندئذ ببديله. ج- لغرض تعيين رئيس المجلس التحكيمي توجه الهيئة التنفيذية الدعوة لانعقاد المجلس التحكيمي في اسرع وقت ممكن بعد اختيار المجلس ويجوز لاعضاء المجلس التحكيمي المشاركة بهذا الاجتماع شخصيا او بواسطة الوسائل الالكترونية. يتألف النصاب القانوني لاجتماع المجلس من تسعة اعضاء من اجمالي احد عشر ويعين المجلس احد اعضائه كرئيس له بموجب قرار متخذ بالتصويت المؤكد لما لا يقل عن ستة اعضاء يتم الادلاء باصواتهم خلال الاقتراع السري او تكراره عند اللزوم، ويعمل الرئيس المعين كما سلف بهذا المنصب طول المدة المتبقية من عمله كعضو في المجلس وتعتبر مصروفات اجتماع المجلس التحكيمي مصروفات ادارية للمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية. اذا اصبح كل عضو للمجلس وبديله غير متوفرين للعمل تعمل الجمعية العمومية على مليء الشواغر الناشئة من القائمة المشار اليها بالفقرة (أ) من هذه المادة ويعمل الشخص المختار بديلا من العضو او البديل الذي لم تنته مدة عمله طول المدة المتبقية لسلفه ويملأ مركز رئيس المجلس الشاغر من المجلس عن طريق تعيين احد اعضاء المجلس وفقا للاجراءات المشار اليها بالفقرة (ج) من هذه المادة. عند اختيار اعضاء المجلس وبدلائهم وفقا للفقرة (ب) او (د) من هذه المادة تسعى الجمعية العمومية للاعضاء للتأكد دائما من تأليف المجلس بحيث يعكس تمثيلا جغرافيا كافيا الى جانب الانظمة القانونية الاساسية حسب تمثيلها بين الاعضاء. يستمر اي عضو مجلس تحكيمي او بديله بالعمل بالمجلس التحكيمي بعد انقضاء مدة عمله بالمجلس الى حين الانتهاء من اي اجراءات تحكيمية ينظر بها المجلس. المادة (4) على اي مدع يرغب بتقديم نزاع قانوني الى المجلس أن يزود كل مدع عليه والهيئة التنفيذية بمستند يحتوي: بيانا يتناول بالتفصيل النزاع المطروح للتحكيم والاسباب الداعية لمشاركة كل مدع عليه بالتحكيم والانصاف الذي ينشده المدعي، بيانا يوضح الاسباب التي تبرر عرض النزاع على اختصاص المجلس التحكيمي الذي سيتم تأسيسه وفقا لهذا الملحق والاسباب الداعية لمنح الانصاف المنشود من هذا المجلس أن تبين للمجلس بأن القرار في مصلحة المدعي، بيانا يوضح اسباب عجز المدعي من الوصول الى تسوية النزاع خلال مدة زمنية معقولة عن طريق التفاوض او وسائل اخرى قبل اللجوء للتحكيم، اثباتا عن اي اتفاق في حالة اذا كان النزاع وفقا للمادة (16) من هذه الاتفاقية شرطا بالاتفاق بين المتنازعين للعرض على التحكيم بموجب هذا الملحق، اسم الشخص الذي يسميه المدعي للعمل كعضو في مجلس التحكيم، تعمل الهيئة التنفيذية فورا على تزويد كل عضو بالاضافة الى رئيس المجلس التحكيمي بنسخة من المستند المقدم وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة. المادة (5) خلال مدة ستين يوما اعتبارا من تاريخ استلام كافة المدعى عليهم نسخا من المستند المشار اليه بالفقرة (أ) من المادة 4 من هذا الملحق يعين المدعى عليهم احد الاشخاص للعمل بصفة عضو بالمجلس التحكيمي، ويجوز للمدعى عليهم خلال تلك المدة مشتركين او منفصلين تزويد كل مدع بالاضافة الى الهيئة التنفيذية نسخة من اجابتهم على المستند المشار اليه بالفقرة (أ) من المادة 4 من هذا الملحق بما في ذلك اية مطالب مقابلة ناشئة عن موضوع النزاع، وتعمل الهيئة التنفيذية على الفور بتزويد رئيس المجلس التحكيمي بنسخة من هذه المستندات. اذا تخلف المدعى عليهم عن تعيين الشخص المذكور آنفاً لعضوية المجلس خلال المدة المسموح بها يعين رئيس المجلس التحكيمي واحدا من الاشخاص المذكور اسمائهم في قائمة الخبراء ممن سبق تسميتهم الى الهيئة التنفيذية وفقا للفقرة (أ) من المادة 3 من هذا الملحق. خلال مدة ثلاثين يوما تلي تعيين عضوي مجلس التحكيم يتفق المذكورون على اسم شخص ثالث مختار من المجلس المشكل وفقا للمادة 3 من هذا الملحق للعمل بصفة رئيس للمجلس التحكيمي، في حالة تخلف العضوين المذكورين عن اختيار ثالثهما، كما تقدم يجوز لاي منهما تبليغ المجلس التحكيمي الذي يعمل بدوره خلال عشرة ايام على تعيين شخص اخر من المجلس، باستثنائه شخصيا، للعمل بصفة رئيس للمجلس. يعتبر المجلس مشكلا فور اختيار رئيسه. المادة (6) اذا حدث شاغر بالمجلس التحكيمي نتيجة لاسباب يقر رئيس المجلس او الاعضاء الاخرين بأنها ترجع لاسباب خارج نطاق سيطرة المتنازعين او انها متساوقة مع حسن سير اجراءات التحكيم تتم عندئذ تعبئة الشاغر وفقا للشروط التالية: اذا حدث الشاغر نتيجة لانسحاب عضو معين من احد جانبي النزاع يترتب على ذلك الجانب اختيار بديل عنه خلال مدة عشرة ايام من وقوع الشاغر. اذا نجم الشاغر نتيجة لانسحاب رئيس المجلس التحكيمي او احد اعضاء المجلس الاخرين المعينين من الرئيس يتم عندئذ اختيار بديل من الهيئة بالطريقة المشار اليها بالفقرة (ج) او (ب) على الترتيب من المادة 5 من هذا الملحق. اذا حدث شاغر بالمجلس نتيجة لاي سبب كان ما عدا ما تناولته الفقرة (أ) من هذه المادة او اذا لم يعبأ الشاغر الناشيء وفقا لما تناولته تلك الفقرة يتمتع اعضاء المجلس الاخرين بالصلاحية، بصرف النظر عن شروط المادة 2 من هذا الملحق، وبناء على طلب احد الطرفين بمواصلة اجراءات التحكيم واصدار القرار النهائي للمجلس. المادة (7) يقرر المجلس مكان وزمان انعقاد جلساته. تعقد الجلسات وتعامل كافة المواد المقدمة الى المجلس بالسرية غير انه يحق للمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية وطرفي النزاع بالمداولات حضور الجلسات والاطلاع على المواد المعروضة. اذا كانت المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية احد الخصمين يحق عندئذ لكافة الاعضاء حضور الجلسات والاطلاع على المواد المعروضة. اذا ثار نزاع عن اهلية المجلس، يتعامل المجلس مع هذا النزاع اولا ويصدر قراره في اسرع وقت ممكن بهذا الشأن. تتخذ كافة الاجراءات خطيا ويحق لكل جانب تقديم اثبتاتات خطية سندا لمزاعمه الحقيقية والقانونية، غير انه يجوز ابداء المناقشات الشفوية والشهادات إن رأى المجلس ذلك مناسبا. تبدأ المداولات بعرض قضية المدعي وما يحتويه من ادعاءات وحقائق معززة بالاثباتات والمباديء القانونية المستند اليها ثم يستعرض المجلس القضية المقابلة المقدمة من المدعى عليه، ويجوز للمدعي تقديم رد على القضية المقابلة المقدمة من المدعى عليه، ويتم تقديم مرافعات اخرى اضافية ولكن فقط عندما يرى المجلس بأن تقديمها ضروريا. يجوز للمجلس الاستماع والنظر بالقضايا المقابلة الناشئة مباشرة عن صلب موضوع النزاع شريطة أن تكون هذه القضايا المقابلة ضمن اختصاصه حسب التعريف الوارد بالمادة 16 من هذه الاتفاقية. اذا توصل طرفا النزاع الى اتفاق اثناء اجراءات التحكيم يتم عندئذ تسجيل الاتفاق على شكل قرار من المجلس صادر بموافقة الطرفين. يجوز في اي وقت اثناء اجراءات التحكيم أن ينهي المجلس هذه الاجراءات اذا قرر بأن النزاع خارج نطاق اختصاصه حسب تعريفه بالمادة (16) من هذه الاتفاقية. تتم كافة مداولات التحكيم بالسرية. تعرض قرارات المجلس التحكيمي خطيا ومعززة برأي خطي شرطية أن تحظى احكامها وقراراتها بمؤازرة ما لا يقل عن اثنين من اعضاء المجلس ويجوز للعضو المخالف للقرار أن يقدم رأيا خطيا منفصلا. يرسل المجلس التحكيمي قراره الى الهيئة التنفيذية التي تعمل بدورها على توزيعه على كافة الاعضاء. يجوز للمجلس اتخاذ قواعد اجراءات اضافية ضرورية لاجراءاته ومتماشية مع المذكورة بهذا الملحق. المادة (8) اذا تخلف احد الخصمين عن تقديم قضيته يجوز للخصم اخر أن يطلب من المجلس اصدار قرار لصالحه، ولكن على المجلس قبل اصدار قراره أن يتأكد من اختصاصه للنظر بها وبأن القضية مدعمة بالواقع والقانون. المادة (9) يجوز لاي عضو غير طرف بالنزاع او يجوز للمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية اذا رأت بأن لها مصالح حيوية في قرار القضية أن تلتمس من المجلس السماح لها للتدخل وأن تصبح طرفا اضافيا بالقضية، وللمجلس أن يوافق على الالتماس اذا تبين له بأن لمقدم الالتماس مصالح حيوية بقرار القضية. المادة (10) يجوز للمجلس بناء على طلب الخصم او بناء على مبادرته الخاصة تعيين الخبراء الضروريين لمساعدته. المادة (11) يقدم كل طرف الى جانب المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية كافة المعلومات التي يرى المجلس، سواء بناء على طلب الخصم او بمبادرة خاصة منه، بانها ضرورية لدراسة النزاع واتخاذ قرار فيه. المادة (12) يجوز للمجلس اثناء النظر بالقضية وبانتظار اتخاذ القرار النهائي أن يوضح اي شروط يرى المجلس بانها تحفظ الحقوق المعنية للاطراف. المادة (13) يصدر قرار المجلس بالاستناد الى: هذه الاتفاقية. مباديء القانون المقبولة عموما. يكون قرار المجلس بالاضافة الى اي اتفاق توصل اليه طرفا النزاع وفقا للفقرة (ز) من المادة (7) من هذا الملحق ملزما لكافة المتنازعين وعليهم حصريا تنفيذه بحسن نية. وفي حالة اذا كانت المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية احد اطراف النزاع وقرر المجلس بأن قرار احد هيئاتها باطلا ولاغيا نظراً لعدم التصريح به وفقا لهذه الاتفاقية او نتيجة لعدم امتثاله لنصوصها يكون عندئذ قرار المجلس ملزما لكافة الاطراف. اذا كان النزاع قائما بشأن معنى او نطاق القرار فعلى المجلس عندئذ تفسيره بناء على طلب الطرف المعني. المادة (14) مالم يقرر المجلس خلافا لذلك نتيجة لاوضاع معينة بهذه القضية يتحمل كل طرف من اطراف النزاع بالتساوي فيما بينهم مصروفات التحكيم بما في ذلك مكافأة اعضاء المجلس. اذا اشتمل احد المتنازعين على اكثر من عضو واحد يتم عندئذ توزيع نصيبهم من الاعباء المذكورة فيما بينهم اما اذا كانت المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية احد اطراف النزاع تعتبر عندئذ المصروفات المتعلقة بالتحكيم جزءا من المصروفات الادارية للمنظمة ذاتها. تعديل اتفاقية التشغيل يمس التعديل الوحيد للمادة 23 (تاريخ السريان) من اتفاقية التشغيل وتظل كافة الشروط الاخرى بلا تغيير. تاريخ السريان المادة 23 يبدأ سريان مفعول اتفاقية التشغيل لاحد الموقعين عليها اعتبارا من تاريخ بدء سريان الاتفاقية وفقا للفقرة (أ) و (ب) او الفقرات (ب) و (د) من المادة 18 من الاتفاقية بالنسبة للطرف المعني. تطبق اتفاقية التشغيل مؤقتا على الموقع عليها في تاريخ تطبيق الاتفاقية مؤقتا وفقا للفقرات (ج) و (د) من المادة 18 من الاتفاقية بالنسبة للطرف المعني. تنتهي اتفاقية التشغيل اما عندما يتوقف سريان الاتفاقية او عندما تلقي تعديلات الاتفاقية الاشارة الى تاريخ سريان اتفاقية التشغيل، ايهما يحدث اولا. اتفاقية عن المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية المقدمة: ان الدول الاعضاء بهذه الاتفاقية مراعاة للمبادئ المطروحة بالقرار 1721 (26) الصادر من الجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة الداعي الى توفير الاتصالات عبر الاقمار الاصطناعية الى مختلف شعوب العالم في اسرع وقت عملي ممكن على اساس عالمي وغير تحيزي. ومراعاة للشروط ذات الصلة بمعاهدة المبادئ الحاكمة لنشاطات الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك كوكب القمر والاجرام الفضائية الاخرى، وخاصة ما جاء بالمادة (1) منها التي نصت على استخدام الفضاء الخارجي لمصلحة ومنفعة كافة الدول. ولما كات المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية ووفقا لغرضها الاصلي قد اسست نظاماً فضائياً عالمياً لتقديم خدمات الاتصالات الى كافة مناطق العالم وساهمت بدورها في تحقيق السلام والمفهوم العالمي. ومراعاة الى القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية للدول الاعضاء في المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية رقم 24 لاعادة الهيكلة والخصخصة عن طريق تأسيس شركة خاصة تخضع لاشراف منظمة حكومية مشتركة. واعترافا بأن المنافسة المتصاعدة في تقديم خدمات الاتصالات املت على المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية الى نقل نظامها الفضائي الى الشركة المذكورة بالمادة 1 (د) من هذه الاتفاقية لغرض مواصلة تشغيل النظام الفضائي بطريقة تجارية قابلة للاستمرار. ولما كانت الشركة ستلبي المبادئ المذكورة بالمادة 3 من هذه الاتفاقية وبانها ستقدم على اسس تجارية القطاع الفضائي المطلوب لخدمات اتصالات دولية عامة رفيعة الجودة والموثوقية. وبعد الاقرار بأن هناك حاجة لهيئة اشرافية حكومية مشتركة يجوز فيها لاي دولة عضو بهيئة الامم المتحدة او اتحاد الاتصالات الدولي أن يصبح طرفا فيها للتأكد من تلبية الشركة للمبادئ الاساسية على اساس دائم. لذا اتفقوا على النحو التالي: تعريفات المادة (1) لاغراض هذه الاتفاقية: «اتفاقية» تعني هذه الاتفاقية بما في ذلك ملحقها واي تعديلات عليها، ولكن باستثناء كافة عناوين المواد، الاتفاقية المفتوحة لتوقيع الحكومات عليها في واشنطن بتاريخ 20 اغسطس 1971 وتأسست بموجبها المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية. «قطاع فضائي» تعني الاقمار الاصطناعية للاتصالات، وتسهيلات تتبعها والقياس عن بعد ، والقيادة والتوجيه والرقابة والتسهيلات والمعدات ذات الصلة اللازمة لمساندة تشغيل هذه الاقمار الاصطناعية. «الاتصالات» تعني اي ارسال او انبعاث او استقبال رموز او ارشادات او مراسلات او صور واصوات او تنم عن الاشخاص من اي نوع ومرسلة سلكيا او لاسلكيا او مرئيا او بواسطة الانظمة الكهرومغناطيسية الاخرى. شركة» تعني المؤسسة او المؤسسات الخاصة المؤسسة بموجب قانون احدى الدول او بعض الدول التي تم تحويل النظام الفضائي للمنظمات الدولية للاتصالات الفضائية اليها بما في ذلك ورثتها بالمصلحة. «على أسس تجارية» تعني وفقا للاجراءات المعتادة والمألوفة في صناعة الاتصالات. «خدمات الاتصالات العامة» تعني خدمات الاتصالات الثابتة او المتحركة التي يمكن تقديمها من قمر اصطناعي وتتوفر لاستخدام الجمهور العام، مثل الخدمة الهاتفية، والبرقية والتلكس والفاكس وارسال البيانات والارسال اللاسلكي والبرامج التلفزيونية بين محطات ارضية معتمدة يتوفر لديها منفذ الى القطاع الفضائي للشركة لغرض ارساله الى العموم، بالاضافة الى الدوائر المستأجرة للاغراض العامة ايا كان نوعها ولكن باستثناء الخدمات المتحركة من النوع غير المذكور في الاتفاقية المرحلية والاتفاقية الخاصة قبل عرض هذه الاتفاقية للتوقيع التي يمكن توفيرها بواسطة محطات الهاتف المتحرك التي تعمل مباشرة تجاه قمر اصطناعي تم تصميمه، كليا او جزئيا، لتقديم الخدمات المتعلقة بسلامة طائرة او رقابة طيرانها او راديو ملاحة الطيران او الابحار. «اتفاقية مؤقتة» تعني اتفاقية تأسيس الترتيبات المؤقتة لنظام اتصالات فضائية تجارية عالمية الموقعة من الحكومات في واشنطن في 20. 8/ 1964. التزام ربط الخط الرئيسي او )LCO( ويعني الالتزام الذي تتخذه الشركة وفقا لشروط عقد التزام ربط الخط الرئيسي لتوفير خدمات اتصالات متواصلة الى عملاء عقد التزام ربط الخط الرئيسي. «اتفاقية خاصة» تعني الاتفاقية الموقعة بتاريخ 20/ 8/ 1964 من الحكومات او مؤسسات الاتصالات المكلفة من الحكومات وفقا لشروط الاتفاقية المؤقتة. «اتفاقية خدمات عامة» تعني المستندات الملزمة قانونيا التي يمكن للمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية بموجبها الاطمئنان الى التزام الشركة في تنفيذ المبادئ الرئيسية. «المباديء الرئيسية» تعني المبادئ المذكورة في المادة 3. «الارث العام» تعني الترددات المعينة المتصلة بالمواقع الفضائية المدارية وفي سبيلها الى النشر العام او التنسيق او التسجيل بالنيابة عن الاطراف المعنية لدى اتحاد الاتصالات الدولي وفقا للشروط المذكورة في انظمة الاتصالات الراديوية لاتحاد الاتصالات الدولي المنقولة الى طرف او اطراف وفقا للمادة 12. «تغطية عالمية» تعني اقصى تغطية جغرافية من الارض باتجاه اقصى خطوط الطول الشمالية والجنوبية التي يمكن رؤيتها من الاقمار الاصطناعية العاملة في موقع مداري مستقر بالنسبة للارض. «توصيلة عالمية» تعني امكانية الربط المتوفرة امام عملاء الشركة عبر التغطية العالمية التي توفرها الشركة حتى يمكن تبادل الاتصالات داخل وبين مناطق اتحاد الاتصالات الدولي الخمسة المحددة في مؤتمر اطلاق الصلاحية لاتحاد الاتصالات الدولي في مونترو 1965. «دخول غير منحاز» تعني الفرصة العادلة والنزيهة للنفاذ الى نظام الشركة. «طرف» تعني دولة تطبق بها الاتفاقية ويسري مفعولها او يتم تطبيقها مؤقتا. «ممتلكات» تضم كل موضوع ايا كان نوعه يمكن الحاق حق امتلاكه فيه بالاضافة الى الحقوق التعاقدية. «عملاء التزامات ربط الخط الرئيسي» تعني كافة العملاء المؤهلين والداخلين في عقود التزامات ربط الخط الرئيسي. «ادارة» تعني اي هيئة او دائرة حكومية مسئولة عن الوفاء بالالتزامات المستفادة من قانون اتحاد الاتصالات الدولي ومؤتمر اتحاد الاتصالات الدولي وانظمته الادارية. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: