بدأت هيئة الهلال الاحمر خطة تطوير شاملة لاداراتها وانشطتها وكوادرها ومواردها واستثماراتها وفقا للاطار القانوني الجديد لقانون انشاء الهيئة الذي نشر بعدد الجريدة الرسمية، الذي تم توزيعه امس على وسائل الاعلام وينص على عمل الهيئة باستراتيجيات واهداف ورؤى جديدة وفقا لنص المواد التالية من قانون انشاء الهيئة. المادة (5) تهدف الهيئة الى تحقيق رسالة انسانية قوامها حماية حياة الانسان وضمان احترام انسانيته والتخفيف من معاناته وذلك بالتنسيق والتعاون مع السلطات والجهات المختصة والمعنية داخل الدولة وخارجها عن طريق الوسائل الاتية: تقديم اوجه الرعاية الصحية الممكنة من خلال الوقاية من الامراض وعلاج الامراض المتفشية ووضع برامج التوعية والتأهيل، والقيام بكل ما من شأنه رفع مستوى الرعاية الصحية، وانقاذ المصابين والمرضى، والمساهمة في اقامة المستشفيات الميدانية في اماكن الامراض المتفشية، وتقديم كل ما يحتاجه المصابون والمرضى من اسعاف وخدمات طبية وادوية بجميع الوسائل المتاحة. تنظيم عمليات الاغاثة وتنفيذها من خلال تقديم المساعدات اللازمة في شكل خدمات ودعم معنوي ومادي للمتضررين في حالات الكوارث والنزاعات المسلحة. اقامة المشاريع الخيرية والاهتمام بالقضايا الاجتماعية للارامل واليتامى والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ولم شمل الاسر المشتتة. تشجيع اشتراك النشء وجميع فئات المجتمع الاخرى في العمل التطوعي من خلال اقامة دورات وبرامج متخصصة واعداد كوادر تطوعية مدربة لتحقيق اهداف الهيئة. التعريف بمباديء واهداف الحركة الدولية، ومباديء وقواعد القانون الدولي الانساني. تمثيل الدولة والمشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والاقليمية والدولية ذات الصلة باهداف الهيئة. الفصل الثاني العضوية والهيكل الاداري المادة (6) رئيس الهيئة هو الرئيس الاعلى الذي يعتمد السياسة العامة لها ويمثلها امام الجهات العليا في الدولة، ويتم تعيينه بمرسوم اتحادي. المادة (7) عضوية الهيئة مفتوحة للجميع دون تمييز، ويحدد النظام الاساسي للهيئة شروط العضوية وسقوطها وسحبها، وفئات الاعضاء وحقوقهم وواجباتهم. المادة (7) تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء المنتسبين وفقا لاحكام النظام الاساسي للهيئة، وتعقد اجتماعاتها مرة واحدة في السنة، ولها أن تعقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك، بدعوة من رئيس مجلس الادارة او من نائبه عند غيابه. المادة (9) يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتكون من عدد فردي من الاعضاء لا يقل عن سبعة بمن فيهم رئيس المجلس، وفقا لاحكام النظام الاساسي. يتم تعيين رئيس مجلس الادارة ونصف عدد اعضائه بقرار من رئيس الهيئة وينتخب الاعضاء الاخرون بالاقتراع السري من قبل الجمعية العمومية. تكون مدة العضوية بمجلس الادارة اربع سنوات، ويجوز تجديدها وفقا لاحكام النظام الاساسي. يشترط في عضو المجلس أن يكون من مواطني الدولة والا يقل سنه عن احدى وعشرين سنة، وأن يكون من الاشخاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك، ومساندة العمل الخيري والتطوعي. يعقد مجلس الادارة اجتماعاته العادية في مقر الهيئة بدعوة من رئيسه او من نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر، كما يجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسه او من نائبه عند غيابه، او بناء على طلب خمسة من اعضائه على الاقل. المادة (10) مجلس الادارة هو السلطة المشرفة على شئون الهيئة وتصريف أمورها لتحقيق اغراضها التي تقوم عليها، وله على وجه الخصوص ما يأتي: رسم السياسة العامة للهيئة واعتماد الخطط اللازمة لادارة واستثمار اموالها، اعداد النظام الاساسي للهيئة ولائحة شئون العاملين بها وجميع اللوائح التنظيمية والادارية والمالية، اعداد الهيكل التنظيمي للهيئة، اقتراح التشريعات الخاصة بالهيئة، اعداد الميزانية السنوية للهيئة وحساباتها الختامية واعتمادها من رئيس الهيئة، التوصية بتعيين الامين العام للهيئة، تعيين مدققي الحسابات وتحديد اتعابهم، فتح الحسابات الخاصة بالهيئة داخل الدولة وخارجها، اعتماد خطة الطواريء ومخصصاتها المالية، تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، اعتماد التقارير الدورية عن عمل الامانة العامة، اعداد مشروع جدول اعمال الجمعية العمومية، النظر في كل ما يحيله اليه رئيس الهيئة، اية اختصاصات اخرى ينص عليها هذا القانون او اية قوانين او قرارات او لوائح تصدر في هذا الشأن. المادة (11) يكون للهيئة امانة عامة يرأسها امين عام يعين بقرار من رئيس الهيئة بناء على توصية من مجلس الادارة، ويتولى تصريف شئون الهيئة الفنية والادارية والمالية وفقا لقانون ولوائح ونظم الهيئة وقرارات مجلس الادارة، كما يمثلها امام القضاء وفي علاقاتها مع الغير. وتمارس الامانة العامة على وجه الخصوص الاختصاصات الاتية: اعداد الخطط اللازمة لادارة واستثمار اموال الهيئة، اقتراح النظم واللوائح الخاصة بعمل الهيئة، اقتراح اللجان الدائمة والمؤقتة، اعداد التقارير الدورية عن عمل الامانة العامة، اعداد مشروع جدول اعمال مجلس الادارة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، النظر في كل ما يحيله اليها مجلس الادارة او رئيس مجلس الادارة من موضوعات تدخل في اختصاصها، اية اختصاصات اخرى ينص عليها هذا القانون او اية قوانين او قرارات او لوائح تصدر في هذا الشأن. الفصل الثالث / الشئون المالية المادة (12) تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة يتم الصرف من بنودها وفقا للقواعد المحاسبية الواردة في اللائحة المالية والمحاسبية للهيئة، ويجوز لمجلس الادارة النقل من باب الى باب، كما يجوز لرئيس المجلس النقل من بند الى بند. المادة (13) تتصرف الهيئة في اموالها وفق ما يحقق اهدافها، وتتولى توفير احتياجاتها عن طريق المناقصات العامة والمحدودة او بالممارسة او الاتفاق المباشر، وذلك في حدود ميزانيتها السنوية، ووفقا لاحكام اللائحة المالية والمحاسبية للهيئة ويجوز بقرار من مجلس الادارة استثمار الوفر المحقق في الميزانية بما لا يتعارض مع اهداف الهيئة. المادة (14) تتكون ايرادات الهيئة من الموارد الاتية: 1- ما يخصص للهيئة سنويا في الميزانية العامة للدولة. 2- المساهمات التي تقررها الامارات الاعضاء في الاتحاد لدعم الهيئة. 3- التبرعات والهبات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف التي تتفق مع اهداف الهيئة. 4- اشتراكات الاعضاء وفقا لاحكام النظام الاساسي للهيئة. 5- ايرادات اموال الهيئة الثابتة والمنقولة وعوائد استثمارها. 6- الوفر المحقق في ميزانية الهيئة في السنوات السابقة. 7- اية ايرادات اخرى تتفق مع اهداف الهيئة ويقبلها مجلس الادارة. المادة (15) يجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة المخصصات المقررة للهيئة في حالة مشاركتها في المهام الانسانية او القيام بعمليات اغاثة او تقديم مساعدات تزيد على امكانياتها المالية المتوفرة. المادة (16) تودع اموال الهيئة لدى اي من المصارف الوطنية بالدولة، ويجوز بموافقة مجلس الادارة فتح حساب خاص للهيئة في اية دولة اخرى، على أن يخصص لاعمال الاغاثة ومساعدة المتضررين في الكوارث الطبيعية وسائر حالات الطواريء الاخرى وجميع اوجه الرعاية الانسانية والصحية والاجتماعية، وذلك وفقا للائحة المالية والمحاسبية للهيئة. المادة (17) تفحص حسابات الهيئة من قبل مدقق حسابات قانوني او اكثر وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها، وعلى مدققي الحسابات أن يقدموا الى مجلس الادارة تقريرهم خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية مجلس الادارة او اي عمل اخر في الهيئة. المادة (18) يعد مجلس الادارة الميزانية السنوية والحساب الختامي ويعتمدان من رئيس الهيئة. المادة (19) تقدم الهيئة الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن اعمالها ونشاطاتها والمعوقات التي تعترضها. المادة (20) تعتبر اموال الهيئة اموالا عامة، وتعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. المادة (21) تعفى اموال وممتلكات الهيئة ومشترياتها، ومواد الاغاثة والمواد الانسانية المرسلة من الحركة الدولية للهلال الاحمر والصليب الاحمر، او من اية جهة خارجية اخرى من الضرائب والرسوم المقررة في الدولة بمختلف انواعها. الفصل الرابع / شارة الهيئة المادة (22) يكون للهيئة شارة مميزة عبارة عن هلال احمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفاه متجهين الى يمين الناظر اليه. توضع شارة الهيئة على مقرها الرئيسي وفروعها ومكاتبها داخل الدولة وخارجها، كما توضع الشارة على ممتلكات الهيئة ومبانيها ومشاريعها وجميع وسائل النقل لديها. الفصل الخامس / العقوبات المادة (23) مع عدم الاخلال باية عقوبة ينص عليها اي قانون اخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية على الجرائم المشار اليها فيها. المادة (24) يعاقب كل من استعمل اسم الهيئة او اية تسمية مشابهة دون تصريح خطي منها، بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين. المادة (25) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من استخدم شارة الهيئة او عبارة «الهلال الاحمر» وهو غير مخول بذلك وارتكب عملا نتج عنه وفاة انسان وتكون العقوبة الحبس اذا نتج عن ذلك ضرر بسلامة او بصحة من وثق بحامل الشارة او التسمية او اعتقد بقيامه بعمل انساني. المادة (26) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شارة او عبارة الهلال الاحمر بصورة غير مشروعة في الحصول على اموال او تبرعات باسم الهيئة، او كانت ستخصص لها، مع رد المبالغ المستحقة للهيئة ويعاقب على المشروع في هذه الجريمة بذات العقوبة. المادة (27) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف درهم، كل من وضع شارة الهلال الاحمر او اية شارة مشابهة لها على ملصقات او اعلانات او مطبوعات تجارية او لصقها على اية مواد باية طريقة بدون ترخيص من الهيئة. الفصل السادس / احكام عامة المادة (28) يعد مجلس الادارة السياسة العامة للهيئة ونظامها الاساسي ولائحة شئون العاملين فيها وهيكلها التنظيمي وجميع اللوائح التنظيمية والادارية والمالية ويصدرها رئيس الهيئة. المادة (29) يستمر العمل بالنظام الاساسي والانظمة واللوائح المعمول بها حاليا في جمعية الهلال الاحمر، وذلك الى أن يتم اصدار النظم واللوائح المشار اليها في المادة (28) من هذا القانون، وتعتبر الهيئة امتدادا لجمعية الهلال الاحمر للدولة وتنتقل اليها جميع ممتلكات وحقوق والتزامات الجمعية. المادة (30) يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة (31) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره