تبدأ الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء العمل بالقرار الجديد الذي أصدره رئيس مجلس الادارة بشأن تنظيم استخدام الكهرباء والماء اعتبارا من سبتمبر المقبل بعد ان تم اقراره من مجلس الوزراء ويتضمن القرار الجديد 30 مادة تهدف الى تحديد الرسوم المقررة على المباني السكنية والمشروعات التجارية وكافة الاستخدامات الاخرى بالاضافة الى كيفية احتساب الاستهلاك في حالة عدم وجود عدادات والحالات التي يسمح فيها بذلك. كما تضمن القرار اعفاء المدارس الحكومية المنفذة ضمن المشروع الاستثماري من رسوم توصيل الكهرباء والماء باعتبار ان تكلفة التوصيل محملة على بند المشروعات، كما اشتمل على تحميل المستهلك قيمة المواد المستخدمة في حالة طلبه اجراء بعض التعديلات، وخاصة في حالة عدم وجود حمل اضافي أو حمل أقل من القائم بالاضافة الى مئتي درهم كرسوم اعادة فحص وقطع واعادة التيار و15% من قيمة المواد كأجور عمال. وأعفى القرار سكن المواطن ومزرعته من تأمين استهلاك الكهرباء وكافة المساجد والوزارات الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات العامة ومقار جمعيات النفع العام والاندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب، بالاضافة الى امكانية اعفاء المواطن مالك المنشأة من قيمة التأمين الدائم بعد تعهده بسداد مستحقات استهلاك الكهرباء عن نفسه أو عن مستأجري المنشأة في حالة عدم التزامهم بالسداد، وفيما يلي نص القرار: مادة (1) يطبق هذا القرار على كافة توصيلات الكهرباء والماء وتسري احكام مواده على التوصيلات القائمة واية تعديلات عليها وذلك اعتبارا من تاريخ تطبيقه. مادة (2) رسوم التوصيلات الدائمة أ) التوصيلات الجديدة والاضافات تتم محاسبة المستهلكين على اساس اجمالي الحمل بالكيلو فولت امبير (ك.ف.أ) على النحو التالي: 1ـ السكن الخاص، المساجد وتوابعها: يتم احتساب الرسوم على اساس (100 درهم) لكل ك.ف.أ 2ـ المزارع الخاصة، الاستراحات، العزب وما شابهها: يتم احتساب الرسوم على اساس (100 درهم) لكل ك.ف.أ، او (50%) من اجمالي قيمة كافة المواد واعمال التركيبات اللازمة للتوصيل ايهما اكبر. 3ـ كافة المنشآت الاخرى: يتم احتساب الرسوم على اساس (300 درهم) لكل ك.ف.أ. 4ـ المساكن الشعبية والمساكن المنفذة او الممولة من قبل جهات رسمية: أ ـ يتم احتساب الرسوم على اساس (100 درهم) لكل ك.ف.أ يتم سدادها من المنتفع بالمسكن او الجهة المنفذة للمشروع. ب ـ في حالة قيام الجهة المنفذة بتمديد الشبكة الكهربائية من خط الهيئة الرئيسي وحتى التوصيل للمسكن تعفى من الرسوم ولا تحتسب لها رسوم توصيل. ج ـ في حالة قيام المستهلك باضافة حمل للمسكن الشعبي يتم تحصيل قيمة رسوم التوصيل المقرر على الحمل الاضافي حسب الفقرة (أ) اعلاه. 5ـ المدارس الحكومية المدارس الحكومية المنفذة ضمن المشروع الاستثماري لتوصيل الكهرباء للمدارس والمدرج ضمن ميزانية وزارة التربية والتعليم والشباب لا يحتسب لها رسوم توصيل للكهرباء حيث ان تكلفة التوصيل محملة على بند المشروعات (2040/10). وما عدا ذلك ينطبق عليه ما ورد بالبند (3) بعاليه. 6) الأحمال الكبيرة أ) الأحمال الجديدة 2000 ك.ف أ فأكثر: يتم احتساب الرسوم لتلك الاحمال على أساس (600 درهم) لكل ك.ف.أ. ب) الأحمال الاضافية.. التي تصل تدريجيا الى 2000 ك. ف. أ. فأكثر: يتم احتساب الرسوم على أساس (600 درهم) لكل ك. ف. أ. للحمل الاجمالي مخصوما منها رسوم التوصيل المدفوعة للحمل السابق. ج) في حالة زيادة اطوال الخطوط على (5) كم من حدود الشبكة لتوصيلة تخدم مصلحة خاصة يتم اضافة رسوم اضافية على حساب الرسوم في الفقرة (أ وب) أعلاه وفقا للتكلفة الفعلية لقيمة المواد ابتداء من الكيلو متر السادس بالاضافة الى 15% من قيمة المواد كأجور عمالة. 7) مؤسسة الامارات للاتصالات ـ لوحات الاعلان أ) كبائن الهواتف العمومية الموصلة مباشرة من اعمدة الانارة (أقل من 10 ك. ف. أ). تقوم المؤسسة بدفع قيمة التكلفة الفعلية للتوصيل ويتم التوصيل مباشرة بدون عداد ويحتسب مقابل استهلاك الكهرباء بمبلغ (15 درهما) شهريا لكل كابينة. ب) لوحات الاعلان الموصلة مباشرة من اعمدة الانارة (أقل من 10 ك. ف. أ) يتم دفع رسوم التوصيل على اساس التكلفة الفعلية للتوصيل ويتم بدون عداد على ان يتم احتساب مقابل استهلاك كهرباء شهري: اللوحة المثبتة على اعمدة الانارة مباشرة مبلغ 10 دراهم. اللوحة المثبتة على الارض منفصلة مبلغ 50 درهما. ج) الاحمال الاخرى التي تقل عن (10 ك. ف. أ): ينطبق عليها نفس ما ورد بالفقرة (أ) بعاليه على ان يتم تركيب عداد كهرباء لاحتساب الاستهلاك الشهري وفقا لنظام الهيئة. د) كافة توصيلات الاتصالات ولوحات الاعلان الاخرى. ينطبق عليها ما ورد بالبند (3) سابقا بنفس المادة. (ب) التعديلات يقصد بالتعديلات ما يقوم به المستهلك من تغييرات او تحويلات او دمج او فصل او هدم وبناء او نقل عداد بنفس المبنى من مكان لآخر وغير ذلك من الأعمال المشابهة. 1) في حالة عدم وجود حمل اضافي او حمل اقل من القائم: يتحمل المستهلك قيمة المواد المستخدمة في التعديل المطلوب طبقا لآخر قائمة اسعار معتمدة لدى الهيئة مضافا اليها: ـ 15% من قيمة المواد كأجور عمال. ـ 100 درهم رسم اعداة فحص التسليكات عن كل حساب. ـ 100 درهم رسم قطع واعادة التيار. 2) في حالة وجود حمل اضافي: يتم احتساب الرسوم باحدى الطريقتين ايهما اكبر. ـ على اساس قيمة الحمل الاضافي بالكيلو فولت امبير. ـ قيمة المواد المستخدمة في التعديل مضافا اليها 15% من قيمة المواد كأجور عمال اضافة الى (100 درهم) رسم اعادة فحص التسليكات عن كل حساب و(100 درهم) رسم قطع واعادة التيار. 3) في حالة طلب تعديل مسار خط او نقل معدات ـ اذا طلب المستهلك تعديل مسار خط قائم او نقل معدات يتحمل المستهلك كافة تكاليف التغيير المطلوب، على ان يدفع رسم وقدره 250 درهما غير قابل للرد عند تقديم الطلب لاعداد المقترح والرسومات، وفي حالة موافقته على تكاليف التعديل يخصم الرسم من التكلفة عند تنفيذ المقترح. ج) قواطع التسرب الارضية يتم تحصيل مبلغ 200 درهم فقط مقابل صرف وتركيب كل قاطع تسرب ارضي من المستهلكين الذين لم تركب لهم هذه الاجهزة سابقا. (د) تخصيص غرفة للمحولات وملحقاتها للهيئة الحق بأن تطلب من المستهلك تجهيز غرفة للمحول وملحقاته داخل منشأته اذا كان هذا المحول يخدم ذلك المستهلك وحسب المواصفات التي تحددها دون خصم تكاليف هذا العمل من رسوم التوصيل. مادة (3) التوصيلات المؤقتة أ) مواقع العمل وما شابهها: 1) يقوم طالب التوصيلة بتوريد وتركيب جميع المواد ما عدا عداد الكهرباء حيث تقوم الهيئة بتوفيره وتركيبه مقابل الرسوم التالية: 250 درهماً (تركيب عداد وجه واحد) 500 درهم (تركيب عداد ثلاثة أوجه 25 ـ 100 أمبير). 1000 درهم (تركيب عداد ثلاثة أوجه 200 ـ 5 أمبير). 2000 درهم (تركيب عداد ثلاثة أوجه 400 ـ 5 أمبير). 5000 درهم (لما زاد على ذلك). 2) اية أحمال اضافية للتوصيلة المؤقتة يتم محاسبة المستهلك على رسم القطع والاعادة في حالة عدم تغيير العداد، اما في حالة تغيير العداد فيتم تحصيل فرق الرسوم الواردة في البند (1) اعلاه. 3) تحدد التوصيلة المؤقتة بانجاز العمل او سنتين كحد أقصى قابلة للتجديد لسنة واحدة فقط مع سداد الرسوم المقررة ويطالب بعدها المستهلك بعمل توصيلة دائمة او الغائها. ب) حفلات الزواج والاحتفالات الاجتماعية المماثلة وما شابهها: يقوم طالب التوصيلة بتوفير جميع المواد اللازمة للتوصيل وتركيبها من مقر الاحتفال حتى نقطة توصيل التيار من شبكة توزيع كهرباء على ان يتم التوصيل مباشرة بدون عداد للكهرباء ووفقا لما تقرره ادارة المنطقة، على ان يحصل مبلغ مقطوع مقابل الاستهلاك وقدره 300 درهم عن الانارة و500 درهم عن كل خيمة لمدة اسبوع على ان يعتبر كسر الاسبوع اسبوعا كاملا وتستثنى تلك التوصيلة من قيمة تأمين الاستهلاك المقرر للتوصلات المؤقتة. ج) التوصيلات خلال شهر رمضان المبارك فقط (ملاعب... خيم.... وما شابهها) ينطبق عليها نفس ما ورد بالبند (ب) بعاليه بنفس المادة ما عدا مقابل استهلاك الكهرباء فيتم تحصيل مبلغ (300 درهم) مقطوعة على ان يتم قطع التيار مباشرة بعد انتهاء الشهر. مادة (4) ايجار عدادات الكهرباء يحدد ايجار شهري يدفعه المستهلك مقابل استخدام عداد الكهرباء على النحو التالي: 1) عداد وجه واحد (درهمان) 2) عداد ثلاثة أوجه من (25 ـ 100 أمبير) (5 دراهم) 3) عداد ثلاثة أوجه من (200/5 ـ 400/5 أمبير) (15 درهما) 4) عداد ثلاثة أوجه من (500/5 أمبير فما فوق) (25 درهما). مادة (5) تأمينات الاستهلاك أـ التوصيلات الدائمة: تحدد تأمينات استهلاك الكهرباء للتوصيلات الدائمة وفقا لحجم العداد وذلك على النحو التالي: 1) عداد وجه واحد (500 درهم) 2) عداد ثلاثة أوجه من (25 ـ 100 أمبير) (ألف درهم) 3) عداد ثلاثة أوجه من (200/5 ـ 400/5 أمبير) (15 ألف درهم) 4) عداد ثلاثة أوجه من (500/5 أمبير فما فوق) (90 ألف درهم). وفي حالة تغيير العداد يحصل قيمة التأمين على العداد الجديد مقابل اعادة التأمين السابق. ب) يعفى من تأمين استهلاك الكهرباء كل من: 1) سكن المواطن ومزرعته. 2) كافة المساجد. 3) الوزارات الاتحادية والحكومات المحلية والمؤسسات والهيئات ومقار الجمعيات النفع العام والاندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب. 4) يجوز اعفاء المواطن مالك المنشأة من قيمة التأمين الدائم بطلب خطي يقدم لسعادة مدير عام الهيئة يتعهد فيها بسداد مستحقات استهلاك الكهرباء عن نفسه او عن مستأجري المنشأة في حالة عدم التزامهم بالسداد او اخلائهم للمكان دون علم الهيئة. ج) التوصيلات المؤقتة: تحدد تأمينات استهلاك الكهرباء للتوصيلات المؤقتة طبقا لحجم الاحمال المطلوبة على النحو التالي: 1) من أقل من واحد ـ 50 كيلووات (ألفان) 2) ما يزيد عن 50 ـ 1000 كيلووات (5 آلاف درهم) 3) ما يزيد عن 100 كيلووات (10 آلاف درهم) مادة (6) رسوم فحص التوصيلات الداخلية واصلاح وتركيب العدادات 1) رسوم فحص التوصيلات الداخلية للكهرباء بمنشآت المستهلكين مجانا للمرة الأولى فقط وما زاد على ذلك يتم تحصيل رسم مقداره (50 درهما) لكل توصيلة عداد. 2) شروط تقديم طلب فحص العداد من قبل المستهلك: سداد كافة المبالغ المستحقة عليه في حساب الاستهلاك قبل فحص العداد (ويستثنى من ذلك العدادات المسجلة لقراءات غير منطقية). سداد رسوم فحص واصلاح العداد (30 درهما) ـ ويستثنى من تلك الشروط العدادات المقدمة للفحص من قبل الجهة المختصة بالهيئة 3) نتائج فحص العدادات: ـ اذا اثبت الفحص الفني ان العداد غير سليم والقراءات المسجلة به غير صحيحة يتم احتساب مقابل الاستهلاك الشهري لفترة العطل حسب متوسط الاستهلاك للأشهر السابقة للعطل مع تسجيل المبالغ المدفوعة بالزيادة كرصيد دائن في حساب المستهلك. ـ اذا اثبت الفحص الفني ان عطل العداد ناشيء عن اهمال المستهلك (بدون تلاعب او محاولة تلاعب) يتحمل المستهلك قيمة العداد بالكامل اذا تم الغاؤه مضافا اليه (15%) من قيمة العداد كأجور عمال. ـ اذا ثبت الفحص الفني ان عطل العداد ناشيء نتيجة (تلاعب ـ محاولة تلاعب ـ كسر ختم) يتم التعامل مع كل حالة على حسب المادة (10) الواردة لاحقا بهذا القرار بخصوص التلاعب بعدادات الكهرباء. مادة «7» رسوم قطع واعادة التيار يحدد رسم قطع واعادة التيار بعد صدور قرار بإعادته وانتقاء السبب الذي قطع من اجله بمبلغ «100 درهم» للحساب الواحد. مادة (8) التوصيلات غير القانونية اذا قام المستهلك بعمل توصيلة غير قانونية لنفسه او تزويد الغير بالكهرباء عن طريق العداد المخصص له من قبل الهيئة ـ تقوم المنطقة باتباع الاجراءات التالية: أ ـ اذا كان الحمل الاضافي المترتب على المخالفة لايزيد على «10 ك. وات»: يطالب المستهلك بسداد الرسوم المقررة لزيادة الحمل الاضافي طبقا لانظمة الهيئة ويعطى المستهلك مهلة للسداد مدتها اسبوع واحد من تاريخ اخطاره بالمخالفة وفي حالة عدم السداد خلال المهلة المحددة تقطع خدمة الكهرباء. ب ـ «اذا كان الحمل الاضافي المترتب على المخالفة يزيد على «10ك. وات» ولم يترتب على ذلك حدوث اضرار لممتلكات الهيئة: يتم اخطار المستهلك بسرعة تعديل الوضع المخالف وسداد رسوم الحمل الاضافي وفق انظمة الهيئة بالاضافة الى دفع غرامة مالية على النحو الاتي: 1 ـ 500 درهم اذا كان الحمل الاضافي لعداد مخصص للسكن. 2 ـ 1000 درهم اذا كان الحمل الاضافي لعداد مخصص لغير السكن. ويعطى المستهلك مهلة للسداد لمدة اسبوعين من تاريخ اخطاره بالمخالفة وفي حالة عدم سداده للرسوم والغرامة المقررة خلال المهلة المحددة تقطع عنه خدمة الكهرباء ولا تعاد الا بعد السداد. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف قيمة الغرامة المالية بالاضافة الى سداد رسوم الحمل الاضافي. ج ـ اذا كان الحمل الاضافي المترتب على المخالفة يزيد على «10ك.وات» وترتب على ذلك حدوث اضرار لممتلكات الهيئة يتخذ حيال المتسبب مايلي: 1 ـ قطع التيار الكهربائي عن حساب المستهلك فورا. 2 ـ تعديل الوضع المخالف خلال اسبوعين من تاريخ اخطاره بالمخالفة وسداد الرسوم المقررة للحمل الاضافي وفق نظام الهيئة. 3 ـ سداد غرامة مالية وفق الاتي: 500 درهم اذا كان الحمل الاضافي لعداد مخصص للسكن. 1000 درهم اذا كان الحمل الاضافي لعداد غير مخصص للسكن. 4 ـ سداد قيمة المواد التالفة وتكليف التركيب. ولايعاد التيار الكهربائي الا بعد استيفاء ما ورد بالفقرات 4،3،2 عاليه بنفس البند. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف قيمة الغرامة المالية بالاضافة لتنفيذ ما ورد بالفقرات 4،3،2 مادة «9» بيانات التوصيل المقدمة من طلب الخدمة في حالة قيام طالب الخدمة بتقديم بيانات غير صحيحة تتعلق بالتوصيل ويتبين للهيئة في مرحلة لاحقة عدم صحة هذه البيانات تتخذ حياله مايلي: 1 ـ سداد غرامة مقدارها «2000 درهم» عن كل توصيله. 2 ـ تعديل الوضع المخالف خلال اسبوعين من تاريخ اخطاره بالمخالفة وسداد الرسوم المقررة وفق نظام الهيئة. 3 ـ في حالة عدم تنفيذ ما ورد بالبندين «2،1» عاليه بنفس المادة تقطع خدمة الكهرباء. 4 ـ في حالة تكرار المخالفة تضاعف قيمة الغرامة المقررة بالبند «1» بعاليه بالاضافة لتنفيذ ما ورد بالبند «2» بعاليه. مادة (10) التلاعب بعدادات الكهرباء 1 ـ اذا اثبت الفحص الفني من قبل ورشة العدادات بالهيئة ان العداد المخصص للمستهلك من قبل الهيئة قد تعرض لحالة تلاعب ادت الى تغيير القراءة الصحيحة له يقطع التيار الكهربائي عن حساب المستهلك ولا يعاد الا بعد سداد غرامة قدرها «3000 درهم» بالاضافة الى فرق استهلاك الكهرباء عن الفترة التي تم فيها التلاعب. 2 ـ اذا ثبت ان العداد تعرض لمحاولة تلاعب ولم تؤثر على صحة سير قراءته الطبيعية يقطع التيار الكهربائي عن حساب المستهلك ولا يعاد الا بعد سداد غرامة قدرها 500 درهم. 3 ـ اذا تم كسر ختم العداد الموضوع من قبل المختبر الفني ولم يندرج تحت ما ورد بالبندين 2،1 عاليه يتم تغيرم المستهلك «100 درهم» عن كسر ختم العداد. 4 ـ تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في البنود «3،2،1» بعاليه عند تكرار المخالفة. مادة (11) حالات قطع التيار الكهربائي من قبل الهيئة أ ـ في حالة قيام الهيئة بقطع التيار الكهربائي عن اي مستهلك لمخالفته لنظامها او عدم سداد مستحقات الاستهلاك ويقوم بإعادة التيار بنفسه تتخذ حياله مايلي: 1 ـ يقطع التيار الكهربائي فورا. 2 ـ سداد غرامة مقدارها 500 درهم للحساب الواحد. 3 ـ سداد كافة المبالغ المستحقة في حساباته «كهرباء وماء» 4 ـ سداد رسم القطع والاعادة المقرر في المادة «7» من هذا القرار. 5 ـ في حالة تكرر المخالفة لنفس المستهلك يقطع التيار الكهربائي وتضاعف قيمة الغرامة المقررة مع الالتزام بما ورد بالبندين «4،3» عاليه بنفس المادة. ب ـ في حالة قيام الهيئة بقطع التيار الكهربائي عن اي مستهلك لمخالفته لنظامها ويتم اعادته له من قبل مستهلك اخر يتخذ حيال كل منهما ما يلي: 1 ـ يقطع التيار الكهربائي عن كلاهما فورا. 2 ـ سداد غرامة مقدارها «500 درهم» للحساب الواحد لكل منهما. 3 ـ سداد كافة المبالغ المستحقة في حسابات كل منهما. 4 ـ سداد رسم القطع والاعادة المقرر في المادة 7 من هذا القرار لكل منهما. 5 ـ في حالة تكرار المخالفة من احدهما او كلاهما يقطع التيار الكهربائي وتضاعف الغرامة المقررة مع الالتزام بما ورد بالبندين «4،3» عاليه بنفس المادة. مادة «12» سرقة التيار الكهربائي كل من يقوم بتوصيل الكهرباء مباشرة من الشبكة العامة للكهرباء او فروعها سواء لمنشأته او لمنشأة الغير دون المرور على عداد الكهرباء المرخص به من قبل الهيئة يعد سارقا للكهرباء ويتم ابلاغ الشرطة عنه واخطار الشئون القانونية بالهيئة لاتخاذ ما يلزم قانوناً بشأن الواقعة واحالة مرتكبها للجهات القضائية المختصة وفقا لقانون العقوبات، ويتخذ بحقه اضافة لما سبق مايلي: 1 ـ قطع خدمة الكهرباء عنه ولا تعاد الا بعد ازالة التوصيلة المخالفة. 2 ـ سداد غرامة مقدارها «5000 درهم» مضافا اليها قيمة استهلاك الكهرباء خلال فترة السرقة حسب تقديرات الهيئة. 3 ـ سداد تكاليف ما قد يلحق بممتلكات الهيئة من اضرار نتيجة المخالفة وتشمل قيمة المواد وأجور التركيب. 4 ـ في حالة تكرار المخالفة تضاعف قيمة الغرامة المالية المقررة بالبند «2» بعاليه بالاضافة لتنفيذ بقية البنود الاخرى بنفس المادة. مادة «13» رسوم التوصيلات الدائمة تحدد رسوم توصيلات المياه الدائمة لكافة انواع التوصيلات «من اقرب نقطة ممكنة» برسوم مقطوعة تشمل قيمة جميع المواد اللازمة لهذه التوصيلات بما فيها قيمة العداد وذلك وفقا لما يأتي: 1 ـ عداد نصف بوصة 300 درهم 2 ـ عداد «1» بوصة 1000 درهم 3 ـ عداد «2» بوصة فما فوق 5000 درهم. مادة «14» رسوم التوصيلات المؤقتة تحدد رسوم التوصيلات المؤقتة للمياه «من اقرب نقطة ممكنة» طبقا للتكلفة الفعلية للمواد اللازمة لاجراء هذه التوصيلات بما فيها قيمة العداد وفقا لاخر قائمة اسعار في الهيئة مضافا اليها «15%» من اجمالي قيمة هذه المواد كأجور عمال. مادة «15» ايجار عدادات الماء يحدد ايجار شهري يدفعه المستهلك مقابل استخدام عداد الماء على النحو التالي: 1 ـ عداد نصف بوصة «1 درهم» 2 ـ عداد «1» بوصة «2 درهم» 3 ـ عداد «3» بوصة «5 دراهم» 4ـ عداد «4» بوصة «10 دراهم. مادة (16) تأمينات الاستهلاك أ) التوصيلات الدائمة: تحدد تأمينات استهلاك الماء للتوصيلات الدائمة وفقاً لسعة العداد وذلك على النحو التالي: 1 ـ عداد نصف بوصة 200 درهم. 2 ـ عداد (1) بوصة 500 درهم. 3 ـ عداد (2) بوصة فما فوق 5000 درهم ب ـ يعفى من تأمين استهلاك الماء كل من: ـ سكن المواطن الخاص «لمرة واحدة». ـ كافة المساجد. ـ الوزارات الاتحادية والحكومات المحلية والمؤسسات والهيئات العامة ومقار الجمعيات ذات النفع العام والاندية والجمعيات العاملة في مجال رعاية الشباب. ـ يجوز اعفاء المواطن مالك المنشأة من قيمة التأمين الدائمة بطلب خطي يقدم لمدير عام الهيئة يتعهد فيها بسداد مستحقات الماء عن نفسه أو عن مستأجري المنشأة في حالة عدم التزامهم بالسداد أو اخلائهم للسكن دون علم الهيئة. ج ـ التوصيلات المؤقتة: تحدد تأمينات استهلاك الماء للتوصيلات المؤقتة وفقاً لسعة العداد وذلك على النحو التالي: 1 ـ عداد نصف بوصة 5 آلاف درهم. 2 ـ عداد (1) بوصة 10آلاف درهم. 3 ـ عداد (2) بوصة فما فوق 15 الف درهم. مادة (17) رسوم فحص وإصلاح وتركيب العدادات تحدد رسوم فحص واصلاح عداد الماء بمبلغ 20 درهماً تدفع عند تقديم طلب من المستهلك لفحص العداد ولا ترد على ان يراعي ما يأتي: 1 ـ اذا اثبت الفحص ان عطل العداد ناشيء عن اهمال من المستهلك يتم اصلاحه مقابل الرسم المدفوع، ويتحمل المستهلك قيمة تكلفة العداد بالكامل اذا لزم تغييره. 2 ـ اذا اثبت الفحص ان عطل العداد ناشيء عن ظروف لا دخل للمستهلك بها لا يتحمل المستهلك قيمة تكلفة العداد اذا لزم تغييره. 3 ـ اذا تم اكتشاف عطل العداد عن طريق موظفي الهيئة المختصين لا يتحمل المستهلك رسوم الفحص المقررة مع التأكيد على عدم الاخلال بما ورد بالبندين (1، 2) بعاليه بنفس المادة. مادة (18) رسوم نقل العداد تحدد رسوم نقل العداد من مكان لآخر بنفس المبنى بمبلغ 100 درهم مضافاً اليها قيمة أية مواد أو مستلزمات تتطلبها عملية النقل. مادة (19) رسوم قطع واعادة الماء تحدد رسوم قطع واعادة الماء بعد صدور قرار باعادته وانتفاء السبب الذي قطع من اجله بمبلغ 100 درهم للحساب الواحد. مادة (20) الحسابات التقديرية في حالة عدم تركيب عداد للمستهلك او عطل العداد لاي سبب من الاسباب لخدمة الماء يتم احتساب مقابل الاستهلاك تقديرياً طبقاً للفئات الواردة بملحق هذا القرار. مادة (21) اذا ثبت اخلال المستهلك بشروط توصيل الماء المحددة من قبل الهيئة والواردة بملحق هذا القرار تتخذ حياله الاجراءات التالية: 1 ـ يتم توجيه انذار للمستهلك من قبل القسم المالي بالمنطقة المختصة لتنفيذ الشروط المطلوبة. 2 ـ في حالة عدم التزام المستهلك بالتنفيذ في خلال اسبوعين من تاريخ الانذار تقطع خدمة الماء عنه ولا تعاد إلا بعد تنفيذ كافة الشروط ودفع المبالغ المستحقة عليه مقابل الاستهلاك مضافاً اليهما رسم قطع واعادة الماء. 3 ـ في حالة عدم الاستجابة تقطع خدمة الكهرباء ولا تعاد إلا بتنفيذ ما جاء بالفقرة 2 مضافاً اليها رسوم قطع واعادة التيار الكهربائي. مادة (22) التوصيلات غير القانونية في حالة قيام اي مستهلك بعمل توصيله غير قانونية لنفسه او تزويد الغير بالماء عن طريق العداد المخصص له تتخذ حياله الاجراءات التالية: 1 ـ يقوم القسم المالي باخطار قسم توزيع الماء بالمنطقة لاجراء المعاينة وتحرير تقرير عن المخالفة وتوقيعه من المستهلك ان امكن ذلك. 2 ـ يتم قطع خدمة الماء عن المستهلك فوراً ولا تعاد إلا بعد دفع الغرامة وفق الآتي: أ ـ بالنسبة للعداد نصف بوصة 500 درهم. ب ـ بالنسبة للعداد واحد بوصة 100 درهم. ج ـ بالنسبة للعداد 2 بوصة 5 آلاف درهم. 3 ـ- في حالة عدم الاستجابة تقطع خدمة الكهرباء ولا تعاد إلا بتنفيذ ما جاء في الفقرة 2 بنفس المادة مضافا اليها رسم قطع واعادة التيار الكهربائي. 4 ـ في حالة تكرار المخالفة تضاعف قيمة الغرامة الواردة بالبند 2 الفقرات «أ، ب، ج» بعاليه بنفس المادة حسب تخصيص العداد مضافاً اليها رسوم قطع واعادة الماء. مادة (23) التلاعب بعدادات الماء اذا أثبت الفحص النظري والفني ان العداد المخصص للمستهلك من قبل الهيئة قد تعرض لحالة تلاعب ادت الى تغيير القراءة الصحيحة له، او قام المستهلك بإزالة العداد من المكان المخصص له ،تتخذ حياله الاجراءات التالية: 1 ـ عداد نصف بوصة 2500 درهم. ب ـ مازاد على ذلك 5 آلاف درهم. مضافاً اليها قيمة الاستهلاك عن الفترة التي تم فيها التلاعب مع اخذ تعهد بعدم تكرار ذلك مستقبلا. 2 ـ في حالة عدم الاستجابة تقطع خدمة الكهرباء ولا تعاد إلا بتنفيذ ما جاء في الفقرة (1) بنفس المادة مضافاً اليها رسم قطع واعادة التيار الكهربائي. 3 ـ في حالة تكرار المخالفة تضاعف قيمة الغرامة الواردة بالبند (1) الفقرتين «أ، ب» بعاليه بنفس المادة حسب سعة العداد مضافاً اليها قيمة الاستهلاك عن الفترة التي تم فيها التلاعب. مادة (24) التسربات الداخلية في حالة اكتشاف زيادات في قراءة العداد وثبت ان الزيادة ناتجة عن وجود تسربات داخل المنشأة وقام المستهلك بالابلاغ خلال مدة شهرين، يحاسب المستهلك على اساس متوسط الاستهلاك الفعلي وذلك بعد قيامه بإصلاح هذه التسربات وعن ثلاثة اشهر فقط. مادة (25) حالات قطع خدمة الماء من قبل الهيئة في حالة قيام الهيئة بقطع خدمة الماء عن اي مستهلك لمخالفته لنظام الهيئة او لعدم سداد مستحقات الاستهلاك ويقوم باعادة الماء بنفسه تتخذ حياله ما يلي: 1 ـ تقطع خدمة الماء فوراً. 2 ـ سداد غرامة مقدارها 500 درهم للحساب الواحد. 3 ـ سداد كافة المبالغ المستحقة في حساباته «ماء وكهرباء». 4 ـ سداد رسوم قطع واعادة المياه المقررة. 5 ـ في حالة عدم الاستجابة تقطع خدمة الكهرباء ولا تعاد إلا بتنفيذ ما جاء في الفقرات «4، 3، 2» بنفس المادة. 6 ـ في حالة تكرار المخالفة لنفس المستهلك تقطع خدمة الماء وتضاعف قيمة الغرامة مع الالتزام بما ورد بالبند «2، 3، 4» عاليه بنفس المادة. مادة (26) سرقة الماء كل من يقوم بتوصيل الماء مباشرة من الشبكة العامة للماء او احد فروعها سواء لمنشآته او لمنشأة غيره دون المرور على العداد المركب من قبل الهيئة يعد سارقاً للماء ويتم ابلاغ الشرطة عنه واخطار الشئون القانونية بالهيئة لاتخاذ ما يلزم قانونا بشأن الواقعة واحالة مرتكبها للجهات القضائية وفقاً لقانون العقوبات ويتخذ بحقه اضافة لما سبق ما يلي: 1 ـ قطع الماء عنه ولا يعاد إلا بعد ازالة التوصيلة المخالفة. 2 ـ سداد غرامة مالية مقدارها 3 آلاف درهم بالاضافة الى قيمة استهلاك الماء خلال فترة السرقة حسب تقديرات الهيئة. 3 ـ دفع تكاليف ما يلحق بممتلكات الهيئة من اضرار نتيجة المخالفة وتشمل المواد وأجور التركيب. 4 ـ في حالة عدم الاستجابة تقطع خدمة الكهرباء ولا تعاد إلا بتنفيذ ماء جاء في الفترة «2، 3» بنفس المادة مضافاً اليها رسم قطع واعادة التيار الكهربائي. 5 ـ في حالة تكرار المخالفة تتضاعف قيمة الغرامة المالية المقررة بالبند رقم 2 بالاضافة الى تنفيذ البنود الاخرى بنفس المادة. مادة (27) تعويض الاضرار كل من تسبب عمداً او بخطئه في اتلاف او الاضرار بالشبكة العامة للكهرباء وللماء او احد فروعهما وغير ذلك من ممتلكات الهيئة يتخذ حيال المتسبب ما يلي: 1 ـ تقيد الواقعة بقسم الشرطة الواقع بدائرتها الحادث «من قبل القسم الفني المختص». 2 ـ مع عدم الاخلال بالعقوبات التي ينص عليها اي قانون آخر يلزم المتسبب بدفع «قيمة تكاليف الاضرار الفعلية الناتجة عن الحادث وفق آخر قائمة اسعار معمول بها في الهيئة وقت وقوع الحادث مضافاً اليها الرسوم والغرامات المقرر بالجدول الموضح ادناه» وكذلك مقابل عدم انتفاع الهيئة بقيمة التيار الكهربائي خلال فترة الانقطاع او قيمة الماء المهدر خلال فترة الانقطاع وفق الآتي: اجراءات الحادث في حالة وجود تصريح من الهيئة وتم الابلاغ عن الحادث. في حالة وجود تصريح من الهيئة ولم يتم الابلاغ عن الحادث. في حالة عدم وجود تصريح من الهيئة وتم الابلاغ عن الحادث. في حالة عدم وجود تصريح من الهيئة وعدم الابلاغ عن الحادث. تكاليف الحادث: قيمة التكلفة الفعلية «مواد وعمالة ومعدات» + 10% من قيمة التكلفة الفعلية «رسوم ادارية». قيمة التكلفة الفعلية «مواد وعمالة ومعدات» + 10% من قيمة التكلفة الفعلية «رسوم ادارية» + 50% من قيمة التكلفة الفعلية «غرامة عدم الابلاغ عن الحادث» قيمة التكلفة الفعلية «مواد وعمالة ومعدات» + 10% من قيمة التكلفة الفعلية «رسوم ادارية» + 50% من قيمة التكلفة الفعلية «غرامة عدم وجود تصريح» قيمة التكلفة الفعلية «مواد وعمالة ومعدات» + 10% من قيمة التكلفة الفعلية «رسوم ادارية» + 50% من قيمة التكلفة الفعلية «غرامة عدم وجود تصريح» + 50% من قيمة التكلفة الفعلية «غرامة عدم الابلاغ عن الحادث» 3 ـ في حالة التكرار من قبل المتسبب تضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها بالجدول السابق بالبند 2 بعاليه بنفس المادة. 4 ـ في حالة عدم التزام المتسبب في الحادث بسداد قيمة التعويضات والغرامات المقررة يتم استيفاء الاوراق الثبوتية للواقعة من قبل المنطقة ويتم احالتها للشئون القانونية بالهيئة للعرض على لجنة تسوية المنازعات الصادر بها القرار الاداري الملحق بهذا القرار وذلك للبت فيها نهائياَ او احالتها للجهات القضائية المختصة لتحصيل قيمة تعويض الاضرار اللاحقة بمنشآت الهيئة وفق النظام. مادة (28) يلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار. مادة (29) يصدر المدير العام القرارات الادارية واللوائح التنفيذية اللازمة لتفسير وتطبيق هذا القرار. مادة (30) يطبق هذا القرار اعتباراً من 1/9/2002م وينشر في الجريدة الرسمية. كتب رمضان العباسي: