أصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قانونا اتحاديا بانشاء هيئة الهلال الاحمر لدولة الامارات العربية المتحدة يقع فى 6 فصول موزعة على 31 مادة ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية. وتنشأ بمقتضى أحكام القانون هيئة اتحادية مستقلة تسمى «الهلال الاحمر لدولة الامارات العربية المتحدة» تكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع باستقلال مالى وادارى ويكون مقرها الرئيسى فى مدينة أبوظبى ويجوز بقرار من رئيس الهيئة انشاء فروع لها داخل الدولة ومكاتب خارجها . واعتبر القانون الهيئة الجهة الوطنية التى تقوم بنشاطات الهلال الاحمر داخل الدولة وخارجها وتعمل باعتبارها هيئة اغاثة طوعية تساعد وتساند السلطات العامة فى الدولة فى زمن السلم والحرب وتدعمها فى أعمالها فى المجال الانسانى وفقا للتشريعات المعمول بها فى الدولة واتفاقيات جنيف لعام 1949 وأية اتفاقيات أخرى تكون الدولة طرفا فيها والمباديء الاساسية للحركة الدولية. وحدد القانون أهداف الهيئة بالعمل على تحقيق رسالة انسانية قوامها حماية حياة الانسان وضمان احترام انسانيته والتخفيف من معاناته وذلك بالتنسيق والتعاون مع السلطات والجهات المختصة والمعنية داخل الدولة وخارجها عن طريق تقديم أوجه الرعاية الصحية الممكنة من خلال الوقاية من الامراض وعلاج الامراض المتفشية ووضع برامج التوعية والتأهيل والقيام بكل ما من شأنه رفع مستوى الرعاية الصحية وانقاذ المصابين والمضى والمساهمة فى اقامة المستشفيات الميدانية فى أماكن الامراض المتفشية وتقديم كل ما يحتاجه المصابون والمرضى من اسعاف وخدمات طبية وأدوية بجميع الوسائل المتاحة وتنظيم عمليات الاغاثة وتنفيذها من خلال تقديم المساعدات اللازمة فى شكل خدمات ودعم معنوى ومادى للمتضررين فى حالات الكوارث والنزاعات المسلحة. كما حدد القانون أهداف الهيئة باقامة المشاريع الخيرية والاهتمام بالقضايا الاجتماعية للارامل واليتامى والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة ولم شمل الاسر المشتتة وتشجيع اشتراك النشء وجميع فئات المجتمع الاخرى فى العمل التطوعى من خلال اقامة دورات وبرامج متخصصة واعداد كوادر تطوعية مدربة لتحقيق اهداف الهيئة والتعريف بمبادئ وأهداف الحركة الدولية ومباديء وقواعد القانون الدولى الانسانى وتمثيل الدولة والمشاركة فى الموتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والاقليمية والدولية ذات الصلة بأهداف الهيئة. ويكون رئيس الهيئة هو الرئيس الاعلى الذى يعتمد السياسة العامة لها ويمثلها امام الجهات العليا للدولة ويتم تعيينه بمرسوم اتحادى يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتكون من عدد فردى من الاعضاء لا يقل عن سبعة بمن فيهم رئيس المجلس وفقا لاحكام النظام الاساسى ويتم تعيين رئيس مجلس الادارة ونصف عدد اعضائه بقرار من رئيس الهيئة وينتخب الاعضاء الاخرون بالاقتراع السرى من قبل الجمعية العمومية وتكون مدة العضوية بمجلس الادارة اربع سنوات ويجوز تجديدها وفقا لاحكام النظام الاساسى ويشترط فى عضو المجلس أن يكون من مواطنى الدولة وألا يقل سنه عن احدى وعشرين سنة وأن يكون من الاشخاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك ومساندة العمل الخيرى والتطوعى. وتتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء المنتسبين وفقا لاحكام النظام الاساسى للهيئة وتعقد اجتماعاتها مرة واحدة فى السنة ولها أن تعقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيس مجلس الادارة أو من نائبه عند غيابه كما تكون عضوية الهيئة مفتوحة للجميع دون تمييز ويحدد النظام الاساسى للهيئة شروط العضوية وسقوطها وسحبها وفئات الاعضاء وحقوقهم وواجباتهم. ونص قانون هيئة الهلال الاحمر على ان مجلس الادارة هو السلطة المشرفة على شئون الهيئة وتصريف امورها لتحقيق اغراضها التى تقوم عليها ويتولى على وجه الخصوص رسم السياسة العامة للهيئة واعتماد الخطط اللازمة لادارة واستثمار اموالها واعداد النظام الاساسى للهيئة ولائحة شئون العاملين وجميع اللوائح التنظيمية والادارية والمالية واعداة الهيكل التنظيمى للهيئة واقتراح التشريعات الخاصة بالهيئة واعداد الميزانية السنوية للهيئة وحساباتها الختامية واعتمادها من رئيس الهيئة والتوصية بتعيين الامين العام للهيئة وتعيين مدققى الحسابات وتحديد اتعابهم وفتح الحسابات الخاصة بالهيئة داخل الدولة وخارجها. كما يتولى اعتماد خطة الطوارى ومخصصاتها المالية وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واعتماد التقارير الدورية عن عمل الامانة العامة واعداد مشروع جدول اعمال الجمعية العمومية والنظر فى كل ما يحيله اليه رئيس الهيئة. كما نص القانون على ان يكون للهيئة امانة عامة يراسها امين عام يعين بقرار من رئيس الهيئة بناء على توصية من مجلس الادارة ويتولى تصريف شوون الهئية الفنية والادارية والمالية وفقا لقانون ولوائح ونظم الهيئة وقرارات مجلس الادارة كما يمثلها امام القضاء وفى علاقاتها مع الغير. وتمارس الامانة العامة على وجه الخصوص اعداد الخطط اللازمة واستثمار اموال الهيئة واقتراح النظم واللوائح الخاصة بعمل الهيئة واللجان الدائمة والمؤقتة واعداد التقارير الدورية عن عمل الامانة العامة ومشروع جدول اعمال مجلس الادارة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه والنظر فى كل ما يحيله اليها مجلس الادارة من موضوعات تدخل فى اختصاصها. وحدد القانون ايرادات الهيئة ومواردها بما يخصص لها سنويا فى الميزانية العامة للدولة والمساهمات التى تقررها الامارات الاعضاء فى الاتحاد لدعمها والتبرعات والهبات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف التى تتفق مع اهداف الهيئة و اشتراكات الاعضاء وفقا للنظام الاساسى للهيئة وايرادات اموالها الثابتة والمنقولة وعوائد استثمارها والوفر المتحقق فى ميزانيتها فى السنوات السابقة بالاضافة الى اية ايرادات اخرى تتفق مع اهدافها ويقبلها مجلس الادارة. واجاز القانون زيادة المخصصات المقررة للهيئة فى حالة مشاركتها فى المهام الانسانية او القيام بعمليات اغاثة او تقديم مساعدات تزيد عن امكانياتها المالية المتوفرة شريطة ان يتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء. واعفى القانون اموال وممتلكات الهيئة و مشترياتها ومواد الاغاثة والمواد الانسانية المرسلة من الحركة الدولية للهلال الاحمر والصليب الاحمر او من اى جهة خارجية اخرى من الضرائب والرسوم المقررة فى الدولة بمختلف انواعها كما تعفى من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. ونص القانون على ان يكون للهيئة شارة مميزة هى عبارة عن هلال احمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفاه متجهان الى يمين الناظر اليه وعلى ان توضع شارة الهيئة على مقرها الرئيسى وفروعها ومكاتبها داخل الدولة وخارجها كما توضع الشارة على ممتلكات الهيئة ومبانيها ومشاريعها وجميع وسائل النقل لديها. كما نص على ان يستمر العمل بالنظام الاساسى والانظمة واللوائح المعمول بها حاليا فى جمعية الهلال الاحمر وذلك الى ان يتم اصدار النظم واللوائح المشار اليها فى هذا القانون وتعتبر الهيئة امتدادا لجمعية الهلال الاحمر للدولة وتنتقل اليها جميع ممتلكات وحقوق والتزامات الجمعية. وتضمن قانون هيئة الهلال الاحمر عقوبات للمخالفين لاحكامه ونص على ان يعاقب كل من استعمل اسم الهيئة او اية تسمية مشابهة دون تصريح خطى منها بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من استخدم شارة الهيئة او عبارة الهلال الاحمر وهو غير مخول بذلك وارتكب عملا نتج عنه وفاة انسان وتكون العقوبة الحبس اذا نتج عن ذلك ضرر بسلامة او بصحة من وثق بحامل الشارة او التسمية او اعتقد بقيامه بعمل انسانى. ويعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شارة او عبارة الهلال الاحمر بصورة غير مشروعة فى الحصول على اموال او تبرعات باسم الهيئة او كانت ستخصص لها مع رد المبالغ المستحقة للهيئة ويعاقب على الشروع فى هذه الجريمة بذات العقوبة. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف درهم كل من وضع شارة الهلال الاحمر او اية شارة مشابهة لها على ملصقات او اعلانات او مطبوعات تجارية او لصقها على اية مواد بأية طريقة بدون ترخيص من الهيئة. وام