اكد طارق بن ديماس مدير مكتب التخطيط والمتابعة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الاجراءات الجديدة التي بدأ العمل بها في شأن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2001 الخاص، بنقل الكفالة تتيح للمندوب انهاء كافة اجراءات العامل المسموح له بنقل الكفالة من مكتب العمل التابع له الكفيل الجديد ولم يعد هناك حاجة للعودة الى مكتب الكفيل القديم مشيراً الى ان قيام بعض المراجعين بالعودة الى مكتب العمل التابع له الكفيل السابق لالغاء بطاقة العمل يرجع الى عدم معرفتهم بالاجراءات الجديدة التي تطبقها الوزارة لتخفيف العبء عن المراجعين وسرعة انجاز معاملاتهم. واضاف بن ديماس ان تعميماً ادارياً صدر عن وكيل الوزارة لقطاع العمل يحدد الاجراءات المتبعة لعملية نقل الكفالة حيث تشير المادة الرابعة من التعميم الى ضرورة الالتزام بالاجراءات المتبعة لنقل الكفالة وعلى المسئولين في الوزارة التأكد من تطبيق هذه الاجراءات وهي: أولاً: يقدم طلب نقل الكفالة من صاحب العمل الجديد او مندوبه الى مكتب العمل التابع له مقر صاحب المنشأة الجديدة المنقول اليها العامل مرفقاً به المستندات المطلوبة وذلك من خلال البريد العادي او شباك استلام المعاملات بالوزارة، «ثانيا» يجب على الموظف المختص استلام معاملة نقل الكفالة للفئات والحالات التي حددت في قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2001، واللائحة التفسيرية له وفي حال التباس بعض الفئات او الحالات على الموظف احالتها الى لجنة التصاريح للبت فيها. ثالثا: يقوم الموظف المختص وتحت مسئوليته بتدقيق المعاملة للتأكد من سلامة وصحة المرفقات وتوقيع صاحب العمل على الطلب ويتم ارجاع المعاملة في حالة وجود اية نواقص ليتم استكمالها واعادتها مرة اخرى. واشار مدير مكتب التخطيط والمتابعة الى ضرورة استخدام نموذج نقل الكفالة الجديد حيث يتم اعادة المعاملة في حالة استخدام النماذج القديمة لافتا الى ان المستندات المطلوب ارفاقها بالمعاملة تشتمل على طلب نقل الكفالة وفق النموذج المعمول به وصورة نموذج اعتماد توقيع كل من صاحب العمل الحالي والجديد وصورة عن جواز سفر العامل وصورة عن بطاقة عمل العامل المطلوب نقل كفالته. ثم يقوم الموظف المختص بالتأكد من استيفاء الرسوم المقررة ضد التقديم من خلال نظام الدرهم الالكتروني. وبعد استلام المعاملة يقوم الموظف بطباعة ايصال استلام يتضمن بيانات طلب نقل الكفالة وفقاً للنظام المعمول به ثم يتم تحويل الطلب الى لجنة التصاريح لاتخاذ القرار بشأن المعاملة. واشار الى ان الاجراءات المتبعة بعد موافقة لجنة التصاريح تختلف من معاملة الى اخرى حيث تخضع بعض المعاملات للضمان المصرف وفي هذه الحالة تقوم لجان التصاريح باحالة طلبات نقل الكفالة الى وحدة الانتاج بالوزارة او الجهة المسئولة في كل مكتب من مكاتب العمل على مستوى الدولة لاستكمال اجراءات تقديم الضمان المصرفي. اما المعاملات التي لا تخضع للضمان المصرفي فيتم ارسالها بعد قرار اللجنة بالموافقة الى العنوان المدون على الطلب الخاصة بصاحب العمل الجديد بالبريد. وفيما يتعلق بالاجراءات النهائية في كلا الحالتين اوضح ان المنشأة المنقول اليها العامل تلتزم باستكمال اجراءات تسجيل العامل على المنشأة وعليها تقديم طلب لالغاء بطاقة العامل القديمة وطلب للحصول على بطاقة عمل جديدة بالاضافة الى تقديم شهادة الفحص الطبي والجواز الاصلي وبطاقة العمل القديمة والضمان المصرفي في حالة طلبه، على ان يقوم موظف الشباك بتسجيل بيانات الطلب في الحاسب الآلي وتدقيق المستندات المقدمة والتأكد من استيفاء الرسوم ويكون طلب نقل الكفالة لاغياً اذا لم يستكمل اجراءات تسجيل العامل على المنشأة المنقول اليها خلال ستين يوماً من تاريخ الموافقة على الطلب.