اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ستة احكام قضائية جديدة خلال الايام الماضية، في قضايا التسلل والتزوير. وحكمت المحكمة بحبس (ع) سيف الدين من احدى الجنسيات الاسيوية مدة سنة واحدة مع احتساب مدة التوقيف وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة لقيامه باستعمال جواز سفر مزور ودخول الدولة بصورة غير مشروعة وامرت المحكمة بمصادرة الجواز المزور. وقضت المحكمة بحبس المتهم الاول (أ) جوف من احدى الجنسيات الاوروبية مدة ثمانية عشر شهرا مع احتساب مدة التوقيف وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وكذلك بحبس المتهم الثاني (أ) جرينيكي من نفس الجنسية الاوروبية ثلاث سنوات وابعاده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة وصدر الحكم ضد المتهم المذكور غيابيا نظرا لهروبه وذكرمنطوق الحكم أن المتهمين قاما باستعمال جوازات سفر مزورة وقاما بتضليل السلطات باستخدام بيانات وبصمات ومعلومات مزورة وامرت المحكمة بمصادرة الجوازات المزورة. وحكمت المحكمة بحبس المتهم اسماعيل (م. أ) من احدى الجنسيات الاسيوية مدة ستة اشهر وتغريمه 65 الف درهم مع احتساب مدة التوقيف وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وذلك لقيامه بدخول الدولة بصورة غير مشروعة وقيامه بقيادة طراد وادخال متسللين الى الدولة وامرت المحكمة بمصادرة الطراد. وامرت المحكمة بحبس المتهم (خ.م) من احدى الجنسيات الاسيوية مدة سنة واحدة مع احتساب مدة التوقيف لقيامه باستخدام جواز سفر مزور ومحاولته دخول الدولة بصورة غير مشروعة وامرت المحكمة بابعاده بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة الجواز المزور المضبوط وحكمت المحكمة بحبس كل من المتهمين (م.أ) اميري واسماعيل (ح. ز) من احدى الجنسيات الاسيوية سنة واحدة وتغريم كلا منهما 70 الف درهم لقيامهما بدخول الدولة بصورة غير مشروعة واستعمال الطراد وادخال متسللين من خلاله وامرت المحكمة بابعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة الطراد المضبوط. وقضت المحكمة بحبس المتهم (أ) علي باجيت اسيوي ستة اشهر مع احتساب مدة التوقيف وابعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة لقيامه باستخدام جواز سفر مزور ودخول البلاد بصورة غير مشروعة وامرت المحكمة بمصادرة الجواز المزور.