يعتبر أمن وسلامة العاملين بالمنشآت جزءاً لا يتجزأ من أمن وسلامة المنشأة نفسها باعتبار ان الانسان هو الثروة الحقيقية للمجتمع ومحور التنمية وغايتها ووسيلتها لذا أصبح الاهتمام بتحسين ظروف بيئة العمل، وضمان أمن وسلامة العامل في مقدمة الأولويات ليس من حيث سن التشريعات العمالية فقط وإنما من خلال تحسين بيئة العمل وخاصة بعدما دخلت على مواقع العمل أجهزة ومعدات من شأنها تعريض العامل للخطر كيميائياً وميكانيكياً وفيزيائياً حتى أصبحت هاجساً يومياً لما تنطوي عليه تلك المخاطر من هدر للموارد البشرية لذلك نص القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 على ضرورة توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الاصابات وأخطار الحريق وسائر الامراض المهنية التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل بالاضافة إلى الزام صاحب العمل باعتبار أساليب الوقاية التي تعرضها وزارة العمل والشئون الاجتماعية واجبار العامل على الالتزام بارتداء اجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها لهذا الغرض. وعلى الرغم من وجود 367 ألف منشأة بالدولة إلا ان مفتشي الأمن والسلامة المهنية القائمين على تأمين سلامة العاملين بتلك المنشآت لم يتعد 9 مفتشين على مستوى الدولة مما يعني أن المفتش يطالب بزيارة 41 ألف منشأة على مدار العام مع مضاعفة العدد إذا تمت زيارة المنشأة مرتين فهل يستطيع المفتش القيام بذلك. للاجابة عن التساؤلات السابقة «البيان» تفتح ملف الأمن والسلامة بالمنشآت للاطلاع على أوجه القصور، ومعرفة الأسباب وطرح الحلول من خلال اللقاءات مع المسئولين والمختصين في هذا الشأن لنتوقف في هذه الحلقة مع عدد منهم. تنوع المخاطر يقول الشيخ محمد بن صقر القاسمي وكيل وزارة الصحة المساعد مدير منطقة الشارقة الطبية بمناسبة افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل ان امارة الشارقة استطاعت ان تخطو خطوات واسعة على طريق التنمية الصناعية حيث بلغ مجموع المنشآت الصناعية في الامارة 845 منشأة تغطي جميع فروع الصناعات المختلفة وهذه المنشآت تشكل حوالي 46% من مجموع المنشآت الصناعية بالدولة، ومنطقة الشارقة الطبية من خلال توفير الخدمات الوقائية والعلاجية المتكاملة للعاملين بمختلف الصناعات بإمارة الشارقة تهدف إلى المحافظة والارتقاء بصحة هؤلاء العاملين. وتتميز الصناعات بإمارة الشارقة بتنوعها مما يؤدي إلى تنوع المخاطر في بيئة العمل مثل المخاطر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والميكانيكية، مما يستلزم توفير وسائل وطرق وقائية متكاملة تشمل الوسائل الطبية والبيئية والشخصية إلى جانب التوعية الصحية للعاملين عن أسس الصحة والسلامة المهنية. ومما لا شك فيه ان هذه الوسائل والطرق الوقائية يمكن تقديمها من خلال التعاون بين الجهات المعنية لتوفير أيسر وأحسن السبل لتوفير خدمات الصحة والسلامة المهنية للعاملين بمختلف الصناعات. وأضاف ان منطقة الشارقة الطبية أبدت اهتماماً كبيراً بأهمية وجود عيادة للصحة المهنية بالمنطقة الصناعية تكون قريبة من مختلف المنشآت الصناعية وقد تم افتتاح العيادة في شهر نوفمبر 1997 وأظهرت الاحصائيات ان أكثر اصابات العمل تكراراً هي الجروح المفتوحة تليها الكدمات والجزع والكسور والحروق وآلام الظهر ثم اصابات العيون، وكان الربو المهني والالتهابات الجلدية المهنية أكثر الأمراض المهنية حدوثاً بين المرضى بالاضافة إلى اصابة بعض العاملين بحساسية العين والأنف. وقد كان لانشاء عيادة الصحة المهنية مردود ايجابي انعكس في: ـ الاقلال من حدوث المضاعفات والعجز الناتج عن الأمراض المهنية واصابات العمل. ـ التعرف على المخاطر المتواجدة في الصناعات المختلفة وكفاءة وسائل وطرق الوقاية في مواقع العمل. ـ زيادة مستوى وعي العاملين وأصحاب العمل ضد المخاطر المتواجدة داخل المنشآت الصناعية المختلفة. ـ المحافظة والارتقاء بصحة العاملين بالمنشآت الصناعية المختلفة، كل ذلك كان له أثره الملموس في تقليل نسبة غياب العاملين في المنشآت الناجم عن الحوادث والأمراض المهنية الأمر الذي ينعكس على زيادة الانتاج والتنمية الصناعية للامارة. ويقام بصفة منتظمة بادارة الطب الوقائي دورات تدريبية عن الاسعافات الأولية والسلامة المهنية للعاملين بمختلف المنشآت بالامارات الشمالية تهدف توعية العاملين بمصادر الاصابات داخل بيئة العمل واكسابهم المهارات لكيفية التعامل معها وطرق ووسائل الاسعافات الأولية الواجب اجراؤها للمصابين حال حدوثها وأهمية «اتباع اجراءات السلامة داخل بيئة العمل». نقص المفتشين ويقول خليفة سيف المهيري مدير مكتب وزارة العمل بالشارقة ان هناك نوعين من المفتشين يقوم بهما مفتشو وزارة العمل أحدهما للتفتيش الدوري على المنشآت للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام القانون والآخر يتعلق بالأمن والسلامة، وهذا النوع من التفتيش يجب ان يكون بصفة دورية لاجبار المؤسسات المختلفة على تطبيق قواعد الأمن والسلامة حفاظاً على أرواح العاملين بها، ولكن المشكلة تكمن في قلة عدد المفتشين وزيادة عدد المنشآت مما يحول دون قيام المفتشين بزيارة كافة المنشآت. ويضيف المهيري ان وزارة العمل والشئون الاجتماعية ليست الجهة المعنية الوحيدة بأمن وسلامة المنشآت وانما يجب ان تقوم الجهات الأخرى بدورها تجاه الحفاظ على حياة العاملين من خلال التأكد من اتباع كافة اجراءات الوقاية اللازمة وخاصة بمشاريع المقاولات والتي شهدت وقوع الكثير من الحوادث خلال الفترة الماضية. كما ان تأمين سلامة العاملين يحتاج إلى تضافر الجهود والمزيد من التعاون والتنسيق والتشاور المشترك بين الدوائر المختلفة وخاصة بين وزارة العمل والبلديات باعتبارها من الجهات ذات الصلة المباشرة في التعامل مع المنشآت. المفتش الشامل وأكد المسئولون بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان دور الوزارة ينحصر حالياً في عملية الارشاد والتوجيه ومطالبة المؤسسات بالالتزام بالأمن والسلامة دون اتخاذ أي اجراءات عقابية ضد المخالفين كما لا يستطيع المفتشون العاملون بالوزارة القيام بزيارة كافة المنشآت نظراً لقلة العدد حيث يبلغ عدد مفتشي الأمن والسلامة بجميع كاتب الوزارة على مستوى الدولة 9 مفتشين فقط في الوقت الذي يصل فيه عدد المنشآت إلى 367 ألف منشأة، كما لا تملك الوزارة أي احصائيات أو معلومات عن اصابات العمل نتيجة لعدم الابلاغ عن الاصابات وليس أدل على ذلك من وقوع احدى الحوادث بأحد المؤسسات العاملة بالدولة وتم احالة الموضوع إلى النيابة دون علم أو معرفة الوزارة ولكن النيابة بدورها طلبت من وزارة العمل تقريراً عن الواقعة باعتبارها الوزارة المعنية بتأمين سلامة العمال ومنذ خمسة أشهر وما زالت النيابة تطالب بالتقرير للحكم في القضية والوزارة لا تملك أي معلومات عن الحادثة. وأرجع المسئولون بالوزارة عدم الابلاغ عن الاصابات لهروب الكفيل من الالتزام بدفع التعويض عن اصابات العمل وأمراض المهنة، وكذلك عدم وعي العامل ومعرفته بحقوقه، وخاصة ان المادة 142 من قانون العمل تقول: إذا أصيب العامل باصابة عمل أو بمرض مهني وفقاً للأمراض التي حددها القانون وجب على صاحب العمل أو من يقوم مقامه بالابلاغ عن الحادث فوراً إلى كل من دائرة الشرطة ودائرة العمل أو أحد فروعها التي يقع في دائرتها محل العمل ويجب ان يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصف موجز للحادث وظروفه وما اتخذ من اجراءات لاسعافه أو علاجه. وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ باجراء التحقيق اللازم ويثبت في المحضر أقوال الشهود وصاحب العمل او من يمثله وأقوال المصاب اذا سمحت حالته على ان يبين المحضر بوجه خاص صلة الحادث بالعمل وما اذا كان قد وقع عمدا او نتيجة لسوء سلوك من جانب العامل وعلى الشرطة ان تقوم بارسال صورة من المحضر إلى دائرة العمل وأخرى الى صاحب العمل فور الانتهاء منه ولدائرة العمل ان تطلب استكمال التحقيق او تقوم هي باستكماله ومن ثم تلزم صاحب العمل بدفع نفقات علاج العامل الى ان يشفى ودفع التعويض اللازم اذا ثبت عجزه. ورغم ان القرار الوزاري رقم (851) اكد على تطبيق الشق الجزائي على المنشآت المخالفة لقواعد الامن والسلامة سواء كان بالحبس او الغرامة او وقف التعامل المؤقت او الدائم مع المنشأة الا ان الوزارة لم تطبق اي من تلك الجزاءات سوى وقف التعامل مع المنشأة مما ادى الى تمادي اصحاب المنشآت وعدم الاهتمام والعناية اللازمة بأمور الصحة والسلامة المهنية داخل المؤسسات. وأكد عدد من مفتشي الوزارة رفضوا الافصاح عن اسمائهم ان اكثر من 60% من المنشآت العاملة بالدولة لا تلتزم بقواعد الامن والسلامة المهنية وفقا لما ورد بالمادة 26 من القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1983 والتي تفرض على كل منشأة صناعية تستخدم عددا من العاملين لا يقل عن مئة وخمسين عاملا تعيين ضابط للأمن الصناعي يكون متفرغا لهذا الغرض توكل اليه مهام الوقاية من الاخطار المختلفة والاشراف على تنفيذ احكام القانون في هذا الشأن ويشترط في ضابط الامن الصناعي بالمنشأة التي يزيد عدد العاملين بها على ألف عامل ان يكون مهندسا في مجال السلامة المهنية وبالنسبة للمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن ألف عامل فيجب ان يكون من خريجي المدارس الثانوية الصناعية وله خبرة في مجال الأمن الصناعي وأن تصدق دائرة العمل المختصة على صلاحية ضابط الأمن والسلامة. ورغم تأكيد القانون على ضرورة ان يكون مفتشي العمل الذي توكل اليه المهام المحددة في القانون بأن يكون مهندسا او فنيا متخصصا وله خبرة كبيرة في حالة قيامه بممارسة التفتيش على المهام المتعلقة بالأمن الصناعي وان يكون طبيبا فنيا متخصصا في مجال الصحة المهنية في حالة ممارسة المهام المتعلقة بالصحة المهنية فإن الوزارة لا يوجد بها اي طبيب فني يقوم بعملية التفتيش بالاضافة الى اربعة مفتشين للأمن والسلامة حاصلين على شهادات جامعية والخمسة الاخرين حاصلين على شهادات متوسطة وعددا من الدورات التدريبية.. اي ان هناك قصوراً حاداً تعاني مه الوزارة في عدد مفتشي الأمن والسلامة وغياب كلي للاطباء الفنيين. وأكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية انها تسعى لتكوين المفتش الشامل لتعويض النقص في مفتشي الأمن والسلامة بحيث يقوم المفتش بالتفتيش الكلي على المنشأة أثناء زيارته لها الا ان هذا الاجراء يواجه العديد من الصعوبات وخاصة ان التفتيش على الجانب الصحي والمهني يحتاج الى متخصصين في الأمن والكيمياء ولكن المفتشين يسعون للاعتماد على خبراتهم الطويلة في التأكد من مدى التزام المنشآت بأحكام القانون. وكشف المسئولون بادارة التفتيش عن استمرار نقص عدد المفتشين نتيجة لغياب الحوافز المادية وحصولهم على فرص وظيفية افضل من تلك الوظائف بالاضافة الى غياب بيئة العمل المناسبة وقد لجأت الوزارة الى تعيين بعض حملة الدبلومات للقيام بعلمية التفتيش إلا ان هؤلاء الموظفين يجب اخضاعهم لعدد من الدورات التدريبية للقيام بواجباتهم اللازمة . في الوقت نفسه حرصت الوزارة الاستمرار في عملية التوطين حيث تصل نسبة التوطين بقطاع التفتيش الى 100% ويأمل المسئولون بقطاع التفتيش تعيين عدد جديد من المفتشين لتفعيل دوره وأداء واجباته بالاضافة الى القيام بالمزيد من حملات التوعية لمعرفة العامل بحقوقه والابلاغ عن وقوع الحادث لاجراء التحقيقات اللازمة والتي تضمن له حقوقه. كذلك يجب ان يتم تفعيل الشق الجزائي من القانون حتى يكون القانون رادعا بالنسبة لأصحاب المنشآت المخالفة. وكشف التقرير الصادر عن وزارة العمل بشأن الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق قواعد الامن والسلامة المهنية بأن عدد الزيارات لم يتجاوز 602 زيارة تبين من خلالها وجود 364 منشأة غير مستوفية لشروط الامن والسلامة كما تم اصدار 47 شهادة استيفاء لشروط الامن والسلامة بالمنشآت الصناعية بينما خلا التقرير من اي بيانات او ارقام عن اصابات وحوادث العمل وعللت الوزارة ذلك بعدم ابلاغ اصحاب المنشآت عن حوادث الاصابات وعدم تعاون السلطات المعنية بإبلاغ الوزارة بوقوع الحادث مشيرة الى ان الجهود التي تبذل ما زالت دون مستوى الطموح وان الحفاظ على امن وسلامة العمال يعتبر أحد أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة. فراغ تشريعي ومن جانبها قالت المهندسة زهرة العبودي رئيسة وحدة الرقابة وضبط الجودة بوزارة الاشغال العامة والاسكان ان قطاع التشييد والبناء يضم اعدادا غفيرة من العمال ورغم ذلك لا توجد تشريعات حازمة لتطبيق قواعد الامن والسلامة بهذا القطاع لذلك كثيراً ما نسمع عن حدوث انهيارات لبعض اجزاء من المباني اثناء عملية التنفيذ نتيجة لعدم تطبيق الاحتياطات اللازمة بشكل دقيق ولكن لا يجب تعميم مثل هذه الانهيارات على جميع المشروعات لان هناك بعض البلديات التي تتحرى الدقة وتحرص على تطبيق قواعد الامن والسلامة كاملة حيث تلزم المقاول بتوفير السلامة للعاملين من خلال الزام العامل بلبس القبعات الحديدية واستخدام مواد خرسانية غير ضارة بصحة الانسان وتحرص وزارة الاشغال على الالتزام بكود المواصفات والمقاييس ومعايير الامن والسلامة اللازمة لكافة العاملين من خلال المتابعة الدقيقة واختيار الاستشاري والمقاول صاحب الخبرة والوعي بأهمية الامن والسلامة ولكن القانون الحالي يحول دون اشراف او متابعة الوزارة لاي مشاريع اخرى غير المشروعات التي تنفذها الوزارة لصالح الحكومة الاتحادية او المساكن الشعبية للمواطنين وغيرها من الاعمال الاخرى التي تكلف بها الوزارة وبذلك نجد ان كل جهة بالدولة مسئولة عن مشاريعها دون وجود مظلة قانونية تجمع بين هذه الجهات او وجود جهة رقابية تتولى الاشراف على توفير الامن والسلامة بجميع منشآت ومباني الدولة وخاصة ان هناك من لا يهتم ويتعامل مع بعض الاجراءات ببساطة وتلقائية وخصوصا في المشروعات الصغيرة مثل الفلل السكانية او الابنية التجارية الصغيرة. مجلس خاص للتشييد والبناء وتضيف العبودي ان المشكلة في قطاع المقاولات انه ليس له راع ولا مظلة اتحادية وكل ادارة تطبق التشريعات الخاصة بها لذلك تقع المسئولية على عاتق البلديات بصفتها المسئول الوحيد الآن عن القطاع ولكن يجب التأكيد على ضرورة توحيد التشريعات لان المقاول الذي يعمل في امارة اليوم من الممكن ان يعمل غدا في امارة اخرى ومن هنا قامت وزارة الاشغال العامة والاسكان برفع مذكرة لمجلس الوزراء بشأن ضرورة انشاء مجلس للبناء والتشييد على مستوى الدولة يهدف الى توحيد وتنظيم التشريعات والقوانين المتعلقة بهذا القطاع بحيث تتولى الوزارة الاشراف على تطبيق قواعد الامن والسلامة وكل ما يتعلق بسلامة البناء العاملين به. وقد وافق مجلس الوزراء على الفكرة وتم احالتها لدائرة الفتوى والتشريع تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء مرة ثانية لاقرارها والعمل بها. ومن المتوقع ان يرى المشروع النور خلال الفترة القليلة المقبلة بعدما تم اجراء التعديلات التي اشارت اليها الفتوى والتشريع وبصدور قرار انشاء هذا المجلس سوف تحل الكثير من المشاكل المتعلقة بالأمن والسلامة لان المجلس سوف يقوم بتعميم التجارب الناجحة وتنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الموجودة والحرص على تطبيق كود المواصفات للكشف عن المشاريع التي لا تهتم بالأمن والسلامة من خلال مراجعة خطة العمل والتأكد من سلامة الدعامات والتيار الكهربائي وغيرها من الاحتياطات اللازمة بالاضافة الى التأكد من التأمين الشامل لكل العاملين بالموقع. وتواصل رئيسة وحدة الرقابة وضبط الجودة: ان اجراءات الامن والسلامة تحتاج الى دور توعية من الملاك مواز للدور الرسمي المفترض القيام به بعد الموافقة على مجلس التشييد والبناء فيجب ان يكون المالك حريصاً على اختيار المقاول والاستشاري الجيد ويقوم بمراجعة الدوائر المحلية للتأكد من ذلك وخاصة في ظل عدم وجود قانون يلزم المقاول بتأمين عوامل الامن والسلامة للعاملين بالموقع ومن الواجب على الدوائر المحلية تكثيف جهودها ومتابعة المواقع بصفة مستمرة للتأكد من سلامة العاملين حتى لا تعطى الفرصة للمقاول والاستشاري لكي يعبثا بأرواح العاملين. تحقيق: رمضان العباسي