اصدر معالى مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية قرارا وزاريا باعتماد اللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2002 بشأن دمج الرسوم المعمول بها بقطاع العمل بالوزارة. ونص القرار على أن يتم تطبيق الرسوم الجديدة ابتداء من السادس عشر من يوليو الحالى ولاتحصل على اى رسوم اخرى لم تنص عليها لائحة الرسوم الجديدة الصادرة من مجلس الوزراء وعلى ان تقبل المعاملات التى حصلت بالرسوم القديمة وطبعت قبل تاريخ قرار دمج الرسوم لمدة 30 يوما من تاريخ تطبيق الرسوم الجديدة. وينص القرار على تحصيل رسم 500 درهم لاصدار بطاقة عمل جديدة الصادرة لطلب نقل كفالة صدر قبل تاريخ تطبيق قرار دمج الرسوم وان يعامل طلب التصريح الجماعى معاملة التصريح الفردى من حيث تحصيل الرسوم حيث يحصل رسم 200 درهم عن كل عامل يراد استقدامه والف درهم عن كل عامل موافق عليه. واشار القرار الى انه يحق للمنشأة استبدال تصريح العمل الموافق عليه باخر على ان يكون بنفس الجنسية والجنس والمهنة الموافق عليها مسبقا من قبل لجنة تصاريح العمل وتكون الموافقة عليه مباشرة من مدير وحدة الانتاج او مدير مكتب العمل ولاتحصل رسوم على طلب الاستبدال ويكون الاستبدال لمرة واحدة فقط وذلك خلال المدة الزمنية للتصريح الاصلى وهى 60 يوما. وام