اعتمد معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب اختصاصات المناطق التعليمية والمدارس. وقد أصدر أمس قراراً وزارياً يضم 27 مادة وهي: مادة (1) تمارس المناطق التعليمية والمدارس والاختصاصات التالية، بالاضافة الى ما يسند اليها بتفويض خاص. مادة (2) مجال تطوير المناهج والمواد التعليمية أولاً: تمارس المناطق التعليمية الاختصاصات التالية: إعداد تقرير عن التغذية الراجعة الميدانية وحصر المعوقات والمقترحات حول تنفيذ المناهج الدراسية المطورة، ورفعه الى ادارة التوجيه ومركز تطوير المناهج، والاشراف على الورش التدريبية الخاصة بالمناهج ومتابعتها، وحصر المعوقات والمقترحات حول تنفيذ المناهج الدارسية المطورة، والوقوف على التجارب التعليمية المتميزة ودراستها واعداد تقرير مفصل عنها لادارة التوجيه بالوزارة.، وضمان تطبيق البرمجيات التعليمية الأساسية والمواد التعليمية المساندة التي يتقرر تجريبها، واعداد خطة بالاحتياجات السنوية للكتب والوسائل التعليمية وتقديمها في الموعد المحدد لها. ثانياً: تمارس المدارس الاختصاصات التالية: حصر النقص من الكتب المدرسية ومتابعة استيفائها مع المنطقة التعليمية واعداد تقرير عن التغذية الراجعة وحصر المعوقات والمقترحات المتعلقة بتنفيذ المنهج من خلال معلمي المدرسة، واقتراح البرامج التدريبية اللازمة للمعلمين وفق الحاجة التي يقتضتها تطبيق المنهج واعداد البرمجيات التعليمية والبرامج الاثرائية التي تعزز أهداف المنهج بالتعاون مع التوجيه، وتزويد المنطقة بالتجارب التعليمية المتميزة بعد دراستها مع التوجيه المختص. مادة (3) أولاً: تمارس المناطق التعليمية الاختصاصات التالية: اجراء الاختبارات والقياس للتحصيل الدراسي لصفوف النقل وتحديد فريق العمل المشرف، ورصد النتائج وتقييمها مرحليا، والاقتراح والاشراف على عقد دورات تدريبية وورش عمل لفرق واضعي الاسئلة والمفردات الاختبارية وتقييم البرامج التدريبية الخاصة بالقياس والتقويم، وتنفيذ وتقييم برامج التدريب الخاصة بتنمية مهارات المعلمين في التعامل مع القياس التربوي، وتقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالتنافس في المسابقات الدولية للتحصيل التربوي وجمع المعلومات والبيانات عن قياس قدرات الطلبة العقلية والنفسية لتحديد مستوياتهم واستعداداتهم. ثانياً: تمارس المدارس الاختصاصات التالية: تطبيق أدوات قياس التحصيل ورصد النتائج وتجريب الاختبارات القياسية وتحليل النتائج، وابداء الرأي في المواد التعليمية، والمشاركة في ورش العمل والندوات التدريبية، وترشيح المعلمين للدورات التدريبية، وتقييم المواد مرحلياً بعد تجربتها ميدانياً، وجمع المعلومات والبيانات عن واقع الطلبة في تلك الحالات وتقييم برامج التدريب النظرية والعملية، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لاجراء البحوث الخاصة بالاختبارات والقياس التربوي، وتنفيذ الخطط الخاصة باعداد المسابقات الدولية. مادة (4) مجال تطوير التقنيات التربوية ومصادر التعليم أولاً: تمارس المناطق التعليمية الاختصاصات التالية: استلام الاجهزة والوسائل التعليمية التي تورد أو المواد التي يتم انتاجها، وتشجيع العاملين في الميدان على انتاج وتصنيع الوسائل التعليمية والاجهزة والادوات المخبرية المبتكرة والبديلة، وانتاج المواد التعليمية والبرمجيات وفق الخطة والمعايير المعتمدة، وحصر حاجة المدارس من المواد التعليمية ورفعها الى الوزارة، واقتراح الكتب والمواد المدرسية المطلوب توافرها في المكتبات المدرسية وتقديمها الى الوزارة، واستلام المختبرات التعليمية الجديدة والتأكد من صلاحيتها للعمل وفقاً للمواصفات المعتمدة، ومتابعة تنفيذ برامج الصيانة وفقاً للخطة المعتمدة. ثانياً: تمارس المدارس الاختصاصات التالية: تقييم مدى صلاحية الاجهزة والوسائل التعليمية التي تورد أو التي يتم انتاجها، واقتراح انتاج وسائل تعليمية مبتكرة من قبل العاملين في الميدان والطلبة، وتقييم الكتب الاثرائية للمنهج التي تحتاجها المدرسة، وتقييم تصميم وانتاج البرامج التعليمية، والقيام بالصيانة المطلوبة للاجهزة التعليمية وفق الاعتمادات المقررة. مادة (5) مجال البحوث التربوية والمؤسسية أولاً: تمارس المناطق التعليمية الاختصاصات التالية: توفير البيانات التي تهم البحث والدراسة وتحليل البدائل والمقترحات لحل المشكلات في كافة المجالات بالمنطقة، واعداد النشرات والبحوث والدراسات التي تسهم في تطوير أساليب التعلم والتعليم بالتعاون مع المدارس، وجمع وتوفير كافة البيانات والمعلومات الاحصائية الخاصة بالمدارس بكل أنواعها، اطلاع الميدان التربوي على الاتجاهات والتجارب العالمية في مجال التطوير التربوي والتجارب الناجحة، وتحليل المعلومات والبيانات المرتبطة بالعملية التعليمية والتربوية ووحدات المنطقة التعليمية والاستفادة منها في البحوث، والاشراف ومتابعة ادخال البيانات الاحصائية. ثانياً: تمارس المدارس الاختصاصات التالية: تحديث البيانات المرفوعة للمنطقة أولاً بأول، واقتراح الدورات التدريبية اللازمة في مجال البحوث التربوية، والمشاركة في احداث التطوير التربوي (تقنيات، تبادل خبرات، نشرات). مادة (6) مجال التعليم العام أولاً: تمارس المناطق التعليمية الاختصاصات التالية: متابعة تنفيذ المعايير التعليمية والتربوية، ومتابعة الاداء المدرسي الذي يشمل أداء المعلمين والنشاط الصفي واللاصفي، ومتابعة تحقيق الأهداف التربوية للسياسة التعليمية في الخطط المدرسية، واقتراح خطط المشروعات وموازنتها المالية، وتقييم أداء المدارس في مختلف المراحل التعليمية في نهاية العام الدراسي، وتحديد جوانب القصور ـ سلوكياً وادارياً ـ في الهيئات الادارية والتدريسية والفنية، وتحديد جوانب التميز والكفاية العالية للمعلمين، ومراجعة استيفاء المدارس للاحتياجات التعليمية من الكتب والادوات والوسائل والتجهيزات العلمية، وتفعيل البرامج الالكترونية في التنظيم والمتابعة في بيانات الطلاب وعمليات الاختبارات، وتدقيق عملية القبول والتسجيل للطلاب الجدد واعتمادها، ومتابعة تحويل الطلاب بين المناطق التعليمية المختلفة، وتعديل السجلات تبعاً لذلك، وتدقيق سجلات الطلبة في المدارس وعمليات التسجيل والنقل واعادة القيد، ورصد نتائج نهاية العام الدراسي لامتحانات الاعادة في سجل القبول، واعداد جداول الامتحانات لصفوف النقل، وتشكيل لجان مراقبة الامتحانات ومقارها وتكليف العاملين بها، وتدقيق ومتابعة كشوف الدرجات الفصلية في نهاية العام الدراسي، والنظر في الموانع الامتحانية في الشهادات العامة واتخاذ اللازم، واعتماد الشهادات الدراسية في صفوف النقل واصدار الافادات وصورة طبق الاصل وفقاً للقرارات التي تصدرها الوزارة، واعداد النماذج الامتحانية الموحدة ومتابعة طباعتها وتسليمها للمدارس، وجمع وتحلل النتائج للفصل في نهاية العام ورفع النتائج الى الجهات المعنية، ومتابعة نتائج التحصيل في المدارس ورفع تقرير عن مستوى الناتج التعليمي، واخطار الجهات المعنية بالوزارة باحتياجات التوسع والاحلال في الابنية المدرسية والفصول الدراسية، وإخطار الجهات المعنية بالوزارة بمقترحات توزيع المباني المدرسية وتسميتها على جغرافية المنطقة، ومتابعة احتياجات المدارس من وظائف الادارة المدرسية وسد الاحتياجات بالترقية والتكليف حسب اللوائح والنظم المتبعة، واقتراح ترقية بعض المعلمين والاداريين الذين يستحقون الترقية أو التكليف. ثانياً: تمارس المدارس الاختصاصات التالية: تسجيل الطلاب الجدد، واتخاذ الاجراءات الخاصة بتحويل الطلاب بين المدارس، ومتابعة تعديل السجلات والاجراءات الخاصة بنقل الطلاب وتحويلهم، واصدار شهادات لمن يهمه الأمر داخل الدولة للطلاب فيما يخص ترك الدراسة والنتيجة النهائية، وتسليم استمارات الثانوية العامة، وشطب الطلبة للغياب المتكرر والانقطاع أو بناء على طلب ولي الأمر. مادة (7) مجال التوجيه التربوي أولاً: تمارس المناطق التعليمية الاختصاصات التالية: متابعة تنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين في الميدان، متابعة برامج زيارات الموجهين للمدارس، متابعة أعمال الموجهين وأنشطتهم الميدانية والمشاركة في تقييم أعمالهم، وتجميع ودراسة الظواهر التي يكشف عنها التطبيق الميداني للكتب الدراسية والمواد التعليمية، وتقدير حاجات المنطقة من الموجهين، ومتابعة الملحوظات والتقارير المرفوعة من التوجيه الأول حول أداء المعلمين وتحصيل الطلاب، واجراء تنقلات وانتدابات الموجهين بالمنطقة، وترشيح الموجهين في ضوء المعايير الموضوعية، واقتراح وتنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين وللموجهين الجدد والقدامى، ودراسة التغذية الراجعة عن البرامج التدريبية ومدى تحقيق الاهداف وانتقال أثر التدريب، ومتابعة إعداد الموجهين للتقارير الفصلية والسنوية بحسب شروط اعدادها وزمنها. ثانياً: تمارس المدارس الاختصاصات التالية: حصر الظواهر التي يكشف عنها التطبيق الميداني للكتب الدراسية والمواد التعليمية ورفع تقارير عنها للمنطقة، والعمل مع الموجهين على رفع مستوى الأداء للمعلمين والطلبة، والمشاركة مع الموجهين في اعتماد تقارير المعلمين وفقاً للكفاءة في التعليم. مادة (8) رياض الأطفال أولاً: تمارس المناطق التعليمية الاختصاصات التالية: تنفيذ خطط وبرامج مركز تطوير رياض الاطفال، واقتراح اعداد الرياض المطلوبة وفقاً للخطط المعتمدة بالمنطقة، واقتراح خطط الاحتياجات من المباني للرياض وفقاً لاحتياجات التوسع في المنطقة، واعداد قوائم بالاحتياجات من القوى البشرية والادوات التعليمية، وتوفير الاحتياجات الخاصة بالعمل الميداني اليومي للرياض، وتوزيع التجهيزات والادوات وفقاً للخطة المقررة، وترشيح المتقدمين للوظائف الفنية والادارية والتعليمية، واقتراح المرشحين للمشاركة في ورش التدريب، واقتراح دورات تدريبية تنشيطية لمعلمات رياض الأطفال، ومتابعة تطبيق المقترحات والتوجيهات التي تعمل على رفع الاداء التربوي والاداري في الرياض المطورة، ومتابعة تطبيق الميدان للتجارب العالمية والدراسات التي يتم تزويده بها. ثانياً: تمارس رياض الاطفال الاختصاصات التالية: اقتراح المرشحين للمشاركة في ورش التدريب، واقتراح عقد دورات تدريبية تنشيطية لمعلمات رياض الاطفال المطورة، والسعي نحو رفع مستوى الاداء التربوي والاداري في الرياض المطورة، والعمل على توفير السبل والامكانيات لتطبيق التجارب العالمية وفق الخطة التي تعد بهذا الصدد، واعداد التقارير عنها، واعداد تقارير عن سير العمل ورفعه الى المنطقة. مادة (9) مجال برامج ذوي القدرات الخاصة أولاً: تمارس المناطق التعليمية الاختصاصات التالية: دعم خطط وبرامج رعاية الطلاب المتفوقين والمبدعين وذوي المهارات والقدرات الخاصة، واقتراح الخطط والبرامج لرعاية ذوي القدرات الخاصة، واعداد خطة بالاحتياجات من الوسائل التعليمية، ومتابعة ذوي القدرات الخاصة والحكم على موقف كل منهم لتوجيهه الى البرامج المناسبة، وتنفيذ الآليات المطلوبة لتقييم وتشخيص المرشحين والمتفوقين والموهوبين، وتنفيذ الخطط التنفيذية السنوية لأنشطة التوجيه في مجال التنمية المهنية للمعلمين، واعداد تقارير الانجاز الدورية التي تجسد العمل الميداني ورفعها الى الجهات المعنية، واجراء المسوح التشخيصية لتحديد مستويات التلاميذ الدراسية بصفة دورية وتوفير معلومات عن التلاميذ في مجالات متنوعة تساعد على اتخاذ القرارات الاثرائية والعلاجية، واقتراح بدائل لتطوير انشطة التشخيص سواء في الأدوات أو الآليات، والتنسيق مع الجهات العاملة في المجال الصحي والانساني والنفسي في نطاق المنطقة لتحقيق خدمات ورعاية متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، واعداد خطة بالاحتياجات من فصول التربية الخاصة وغرف المصادر وفصول المتفوقين وتقدير متطلباتها من الاجهزة والادوات والكوادر البشرية، واعداد خطة بالاحتياجات التدريبية للهيئات التدريسية للفئتين. ثانياً: تمارس المدارس الاختصاصات التالية: تحري حالات القدرات الخاصة والاكتشاف المبكر لها وعمل تقرير عنها، ووضع الطلاب المقبولين تحت الملاحظة بالفصول لمدة 15 يوماً، وتزويد المنطقة بأسماء الطلبة المتفوقين وذوي المهارات والقدرات الخاصة في مختلف المجالات، وتنفيذ الخطط الدراسية الخاصة لكل فئة من فئات الدارسين بالتعاون مع ادارة المنطقة، واقتراح اجراء البحوث لخطة العمل بكل فصل من حيث أوراق العمل المتعلقة بالتدريب على المهارات المقصودة، واستيفاء سجلات وملفات الطلاب ذوي القدرات الخاصة، وتطبيق الاختبارات النفسية (التشخيصية والعلاجية) اللازمة لمساعدة ذوي القدرات الخاصة، وتقييم العملية التعليمية بالمدرسة واخطار المنطقة بها، واجراء التقييم الدوري لذوي القدرات الخاصة على مدار العام ورصد احتياجاتهم. مادة (10) مجال تعليم الكبار أولاً: تمارس المناطق التعليمية الاختصاصات التالية: إعداد خطة باحتياجات مراكز تعليم الكبار من الكتب والادوات والوسائل التعليمية والتشكيلات المتوقعة، واعداد التقارير الخاصة بمتابعة وتقييم الخطط وفقاً لنتائج الزيارات الميدانية، وابداء الاقتراحات بشأن تحسين العمل وتجويده في شتى المجالات، وتقييم أداء المراكز وفقا للمؤشرات والاهداف المخطط لها، واعداد الاحصاءات الشهرية عن الدارسين في المراكز، ودراسة وتحليل نتائج الامتحانات على مستوى المنطقة، وتدقيق سجلات القيد في المراكز، واعتماد الشهادات الصادرة من المراكز داخل الدولة، واعتماد طلبات التحاق الدارسين بمراكز تعليم الكبار بعد تدقيقها، وتنفيذ ومتابعة خطط الخدمات الثقافية والاجتماعية، وتنفيذ الخطة الإعلامية في مجال محو الأمية، وترشيح اسماء المكرمين من الدارسين والعاملين بمراكز تعليم الكبار وفق شروط الوزارة، وترشيح الهيئات العاملة بمراكز تعليم الكبار وفقاً للأسس المعتمدة، وتدقيق تسجيل طلبة المنازل. ثانياً: تمارس مراكز تعليم الكبار الاختصاصات التالية: ضمان تنفيذ الخطط والمناهج الدراسية الخاصة بتعليم الكبار، واخطار المنطقة بالملاحظات الميدانية حول الخطط والمناهج الدراسية الخاصة بتعليم الكبار، واعداد الاحصائيات التربوية عن أداء المراكز، واعداد سجلات القيد في المراكز ورفع تقارير للمنطقة بشأنها، والعمل على رفع مستوى الأداء في المركز بما يحقق مستوى تعليميا أفضل من البرامج الاثرائية المختلفة، وتسجيل طلبة المنازل. مادة (11) مجال البرامج الرياضية والصحية أولاً: تمارس المناطق التعليمية الاختصاصات التالية: إعداد خطة بالبرامج الرياضية والصحية والمتطلبات المادية والكوادر البشرية على مستوى المنطقة، وضمان تنفيذ الخطة السنوية للمنطقة للمشاريع والبرامج التطويرية المصاحبة لمادة التربية البدنية والرياضية والبرامج الصحية، ومتابعة تنفيذ خطة للبرامج والفعاليات التي من شأنها تحقيق التربية الصحية ورفع مستوى الثقافة والوعي الصحي والغذائي للطلبة وأولياء أمورهم، واقتراح انشاء مراكز التدريب الرياضي وتقدير احتياجاتها، ووضع برامج التدريب بها، ومتابعة تنفيذ برامج التدريب بمراكز التدريب الرياضي، واعداد خطة باحتياجات المنطقة في المرافق والمنشآت والادوات اللازمة لتنفيذ البرامج والعمل على ادارة وصيانة المنشآت والمرافق الرياضية وفقاً للمعايير والتوجهات المعتمدة، ومتابعة تطبيق المعايير والمستويات التحصيلية في الجوانب المهارية والبدنية والمعرفية والوجدانية لمادة التربية البدنية والرياضية، متابعة تحقيق مستوى اللياقة البدنية والصحية بما يتناسب ومعدلات الاداء المطلوبة للعاملين في الميدان، اجراء اختبارات اللياقة البدنية اللازم لمعلمي التربية الرياضية ورفعها للجهات المختصة، ندب ونقل وتكليف التوجيه الفني ومعلمي التربية البدنية والرياضية والعاملين بالمرافق والمنشآت الرياضية في المنطقة وفق المعايير المقررة، تقييم الخطط والبرامج والنتائج الخاصة بالانشطة والفعاليات الرياضية والصحية على مستوى المنطقة ورفع تقرير بذلك، تحليل مؤشرات قياس وتقييم اداء البرامج الرياضية والصحية على مستوى جميع المدارس التابعة للمنطقة. ثانياً: تمارس المدارس الاختصاصات التالية: تنفيذ الخطة السنوية للمنطقة في مجال البرامج الرياضية والصحية، تنفيذ الخطة السنوية للوزارة للمشاريع والبرامج التطويرية لمادة التربية البدنية والرياضية والبرامج الصحية، تعزيز العلاقة مع المؤسسات المجتمعية ذات الصلة بهذا المجال، المحافظة على سلامة المنشآت والمرافق الرياضية، المحافظة على استخدام الأدوات المختلفة. الالتزام بالمعايير والمستويات التحصيلية في الجوانب المهارية والبدنية والمعرفية والوجدانية لمادة التربية البدنية والرياضية، تحقيق مستوى اللياقة البدنية والصحية بما يتناسب ومعدلات الاداء المطلوبة للعاملين في الميدان. تنفيذ البرامج والفعاليات التي من شأنها تحقيق التربية الصحية ورفع مستوى الثقافة والوعي الصحي والغذائي للطلبة وأولياء الأمور. رفع تقارير عن تطبيق مناهج وادلة التربية البدنية والرياضية الى المنطقة. مادة (12) مجال الأنشطة الثقافية والفنية أولا: تمارس المناطق التعليمية الاختصاصات التالية: اعداد وتنفيذ خطة البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية على مستوى المنطقة في ضوء الخطة السنوية، رفع البيانات والاحصاءات والمقترحات الخاصة بالانشطة الثقافية والفنية، متابعة تنفيذ برامج وانشطة الاعلام المدرسي، توفير متطلبات انجاح تنفيذ المسابقات التربوية على اختلاف انواعها، الموافقة على ترشيح الطلبة للمشاركة في المهرجانات والملتقيات والاولمبياد في المجال التربوي، والمساهمة في جهود اعدادهم. وضع البرامج اللازمة لتوظيف المسرح المدرسي على مستوى المنطقة والمدارس التابعة لها، والعمل على نشر الوعي المسرحي. القيام باجراء قياس وتقييم خطط وبرامج الانشطة الثقافية والفنية حسب البرامج المعتمدة، نقل وندب وتكليف الموجهين والمعلمين في مواد التربية الفنية والتربية الموسيقية والمهارات الحياتية، متابعة تطبيق معايير تحديد مستويات الأداء وتقييم العاملين في مجالات الانشطة الثقافية والفنية من موجهين ومعلمين واداريين، متابعة تنفيذ برامج التنمية المهنية المخطط لها والمعتمدة من الجهات المختصة. ثانيا: تمارس المدارس الاختصاصات التالية: تنفيذ الخطة السنوية للبرامج والانشطة والفعاليات الثقافية والفنية، تنفيذ برامج وانشطة الاعلام المدرسي، ترشيح الطلاب المناسبين للمشاركة في المهرجانات والملتقيات والاولمبياد في المجال التربوي والمساهمة في جهود اعدادها، تطبيق المعايير الموضوعية في مجال تحديد مستويات الاداء وتقييم العاملين في مجالات الانشطة الثقافية والفنية من معلمين واداريين، وتنفيذ برامج المسرح المدرسي وتقديم المقترحات اللازمة لتوظيف المسرح المدرسي وفقا لظروف الدراسة. مادة (13) مجال الأنشطة الطلابية والكشفية أولا: تمارس المناطق التعليمية الاختصاصات التالية: متابعة تنفيذ الخطة السنوية في مجال مشاريع وبرامج الانشطة الاجتماعية والعملية والتقنية والكشفية، متابعة تنفيذ خطة الرحلات العلمية والترويحية والكشفية، متابعة تنفيذ خطة الاعلام عن الانشطة الاجتماعية والصحية والتقنية والكشفية، متابعة تنفيذ البرامج والفعاليات الخاصة بتنمية العمل التطوعي بين الطلاب وفقا للموجهات المعتمدة من الوزارة، متابعة تنفيذ خطة للانشطة الاجتماعية المدرسية والاندية العلمية والتقنية والفرق الكشفية والارشادية، رفع المقترحات الخاصة بالاحتياجات من أجهزة وادوات علمية وتقنية واجتماعية وكشفية، استلام الاجهزة والادوات وتوزيعها على الوحدات التابعة لها وفق خطة الوزارة، تنسيق التواصل بين المؤسسات المجتمعية فيما يتعلق ببرامج العمل الاجتماعي والتطوعي والانساني، جمع البيانات الخاصة ببرامج الأنشطة الاجتماعية والعلمية والتقنية والكشفية، المحافظة على المرافق والمنشآت الكشفية والاجتماعية، تكليف الاختصاصيين في مجالات برامج الانشطة الاجتماعية والعلمية والتقنية والكشفية، تقييم خطط وبرامج وفعاليات الانشطة الاجتماعية والعلمية والتقنية والكشفية، واعداد التقارير والبيانات المتعلقة بها، تحليل مؤشرات قياس وتقييم اداء المدارس التابعة للمنطقة في مجال برامج الانشطة الاجتماعية والعلمية والتقنية والكشفية. ثانيا: تمارس المدارس الاختصاصات التالية: تنفيذ الخطة السنوية في مجال مشاريع وبرامج الأنشطة الاجتماعية والعلمية والتقنية والكشفية والتطوعية، تنفيذ خطة الرحلات العلمية والترويحية والكشفية وفق قائمة المؤسسات التي تعتمدها الوزارة. تنفيذ خطة الانشطة الاجتماعية المدرسية والاندية العلمية والتقنية والفرق الكشفية والارشادية، تنفيذ خطة الاعلام عن الانشطة الاجتماعية والصفية والتقنية والكشفية بالتنسيق مع المنطقة، اعداد ورفع المقترحات الخاصة باحتياجات المدرسة من اجهزة وادوات علمية وتقنية واجتماعية وكشفية، اقتراح البرامج وفعاليات تنمي العمل التطوعي بين الطلبة والطالبات في المجتمع، حصر احتياجات المدرسة من اجهزة وادوات علمية وتقنية واجتماعية وكشفية، المحافظة على الاجهزة والادوات والمنشآت الكشفية والاجتماعية. مادة (14) مجال الرعاية الاجتماعية والنفسية أولا: تمارس المناطق التعليمية الاختصاصات التالية: متابعة تنفيذ خطط وبرامج وانشطة الرعاية الاجتماعية والنفسية، توزيع ادلة ونماذج العمل المهني على المعنيين بها واقتراح ما هو مناسب لتطويرها، متابعة تنفيذ خطط برامج الخدمات الارشادية الاكاديمية، تنفيذ برامج التنمية المهنية للعاملين بالرعاية الاجتماعية والنفسية، تقدير احتياجات المنطقة من الاختصاصيين الاجتماعيين والاختصاصيين النفسيين، متابعة تنفيذ وتقييم خطة برامج ومشروعات العمل في مجالات الرعاية الاجتماعية والنفسية والارشاد المدرسي كافة، الانمائية منها والوقائية والعلاجية. تكليف التوجيه الفني والاختصاصيين في مجالات الرعاية الاجتماعية والنفسية، تقييم برامج مراكز الارشاد الاجتماعية والنفسية على مستوى المنطقة، تحليل مؤشرات قياس اداء برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية وتقييم نتائجها والافادة من ذلك في الارتقاء بمستوى اداء العاملين. تطبيق مستويات الاداء وتقييم العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والنفسية من موجهين واختصاصيين واداريين وفق المعايير المعتمدة. ثانيا: تمارس المدارس الاختصاصات التالية: تنفيذ برامج وانشطة الرعاية الاجتماعية والنفسية، تنفيذ برامج الخدمات الارشادية الاكاديمية، تنفيذ خطة برامج ومشروعات العمل في مجالات الرعاية الاجتماعية والنفسية والارشاد المدرسي خاصة الانمائية منها والوقائية والعلاجية، الالتزام بتطبيق مستويات الاداء وتقييم العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والنفسية من اختصاصيين واداريين. حث العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية والنفسية على الأخذ بأسباب التنمية الذاتية، العمل على تعزيز العلاقة بين المنزل والمدرسة. مادة (15) مجال التعليم الخاص تمارس المناطق التعليمية الاختصاصات التالية: اعداد تقرير نصف سنوي عن اوضاع المدارس الخاصة، وتشمل الجوانب الفنية والادارية، ضمان تنفيذ الخطط الدراسية وجداول الحصص للمواد الدراسية والتقارير السنوية الختامية، متابعة تطبيق المناهج المعتمدة وحصر الحالات المخالفة. التصديق على الشهادات الدراسية وشهادة لمن يهمه الامر (داخل الدولة)، اصدار شهادات التسلل الدراسي لمدارس المنطقة الواحدة، اصدار شهادة لمن يهمه الامر لطلبة مسجلين في مدارس تم اغلاقها للمنطقة، الاشراف على برامج الصحة المدرسية ورعاية الطلبة ذوي القدرات الخاصة، حصر المشكلات والمعوقات في المدارس الخاصة واعداد تقرير بذلك، توفير البيانات الاحصائية عن المدارس الخاصة، اعداد خطة باحتياجات المدارس الخاصة من كتب الوزارة، متابعة ملاحظات لجان تدقيق الكتب واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين، متابعة الانشطة المدرسية اثناء الدوام وخارجه، الموافقة على برامج دروس التقوية، اعتماد المجلات والنشرات المدرسية، اعتماد طلبات التحاق المستجدين في الروضة والاول الابتدائي، اعتماد طلبات التحاق الطلاب القادمين من خارج الدولة، اعتماد طلبات المنقولين بين مدارس المنطقة او بين مناطق الدولة او بين المناهج المختلفة او المحولين من المدارس الحكومية، متابعة طلبات اعادة القيد (الشطب) تغيير البيانات، تدقيق سجلات القيد واعتماد التغييرات فيها. تطبيق لائحة توجيه السلوك وفصل الطلبة، الاشراف على الامتحانات الفصلية والموحدة وامتحانات تحديد المستوى، تدقيق كشوف نتائج آخر العام. مادة (16) مجال تراخيص المدارس والمعاهد الخاصة تمارس المناطق التعليمية الاختصاصات التالية: اعداد الدراسات لمدى استيعاب المنطقة للمدارس والمعاهد الخاصة من حيث المناهج والمباني المدرسية ومواقعها، استلام وتدقيق الطلبات لفتح مدارس ومعاهد خاصة جديدة والتوجيه بشأنها، اعتماد طلبات التوسع في الصفوف الدراسية، اصدار قرارات تعيين العاملين في المدارس والمعاهد الخاصة بعد اجراء المقابلات اللازمة لهم، الموافقة على انهاء خدمات العاملين بالمدارس والمعاهد الخاصة، التصديق على عقود العمل، متابعة المدارس والمعاهد المخالفة لنظم وقانون التعليم الخاص ولائحته التنفيذية، التحقق من شكاوى العاملين في المدارس والمعاهد الخاصة، بالتعاون مع مكاتب العمل، والعمل على حلها، دراسة استحقاق المدارس والمعاهد الخاصة لرفع الرسوم الدراسية، اعتماد الاعلانات في وسائل الاعلام، تنفيذ الجزاءات من خلال المتابعة الميدانية والتنبيه والانذار وايقاف المعاملات، اصدار اخطارات التعيين اللازمة للحصول على تأشيرات العمل للمتقدمين من الهيئة الادارية والتعليمية والتدريبية. مادة (17) مجال التعليم الفني: تمارس المناطق التعليمية الاختصاصات التالية: تنفيذ قواعد ونظم القبول والامتحانات وشئون الطلاب في مدارس التعليم الفني، اعداد النشرات عن نشاط التعليم الفني للترويج عنه في المجتمع، حصر احتياجات المدارس الفنية المادية والبشرية ولوازم التدريب والكتب الدراسية، تنفيذ خطط وبرامج التعليم الفني في المدارس الفنية، تنفيذ الانشطة التربوية والرعاية الطلابية وتزويد المدارس الفنية باحتياجاتها من الكتب والتقنيات التربوية بالاشتراك مع الجهات المختصة، متابعة المستويات التحصيلية والادائية لطلاب المدارس الفنية وذلك عن طريق دراسة مؤشرات التقييم والقياس والامتحانات وتحليلها من اجل الارتقاء بمستوى الطالب العلمي والعملي. متابعة المسابقات الخاصة بالمدارس الفنية وتوضيح شروط الاشتراك بها وجمعها وفرزها ومتابعة التحكيم والنتائج ومراجعتها قبل ارسالها الى الوزارة. مادة (18) مجال تنمية الموارد البشرية تمارس المناطق التعليمية الاختصاصات التالية: الاسهام في تشخيص معوقات الاداء والتعرف على مسبباتها على مستوى المنطقة التعليمية ومدارسها، الاسهام في مراحل تنفيذ مشاريع توصيف الوظائف ومنح الحوافز وتبسيط اجراءات العمل وغير ذلك من الدراسات، تنفيذ دورات تدريبية للمعلمين الجدد من المواطنين من غير خريجي كلية التربية والمعارين والمتعاقدين، اقتراح الدورات التدريبية المطلوبة لرفع مستوى الاداء في المنطقة. مادة (19) مجال تخطيط الموارد البشرية تمارس المناطق التعليمية الاختصاصات التالية: اعداد خطة سنوية وخمسية عن القوى البشرية المطلوبة (الهيئة التدريسية والهيئة المساعدة والمستخدمون ووظائف الادارة)، حصر الاماكن الشاغرة من العاملين نتيجة الاستقالات او الاحالة للتقاعد او لأي سبب ورفعها للجهات المعنية، الإعلان عن الوظائف المطلوب شغلها بالصحف المحلية مرتين في العام واجراء الاختبارات اللازمة للمتقدمين لاختيار الافضل وفقا للقواعد المقررة. حصر اعداد واسماء غير المواطنين العاملين بالهيئة التدريسية او الادارية واعداد خطة سنوية للاحلال، اقتراح الشروط المرجعية لشغل وظائف الهيئة التدريسية، استلام طلبات الهيئة التدريسية من المواطنين وغير المواطنين من داخل الدولة وتبويبها وتصنيفها ورفعها للجهات المعنية في المواعيد المحددة، الترشيح لحضور ورش العمل وفق الخطة المقررة، ترشيح بعض مدراء المدارس للمشاركة في اجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف التدريس. مادة (20) مجال الحاسب الآلي ونظم المعلومات تمارس المنطاق التعليمية الاختصاصات التالية: بناء قاعدة بيانات خاصة لكافة اعضاء الهيئة الادارية والتدريسية والفنية في المدارس، متابعة المدارس المنتمية لشبكة المعلومات لضمان تشغيلها بكفاءة ومعالجة المشكلات التي قد تصادفها، متابعة تنفيذ مشاريع ادخال الحاسوب في المدارس والاسهام في توفير الاجهزة الخاصة به، متابعة احتياجات الصيانة وخطة تنفيذها وفق الموازنة المحددة لذلك. مادة (21) مجال الشئون المالية تمارس المناطق التعليمية الاختصاصات التالية: اقتراح مشروع ميزانية البرامج والاداء بالنسبة للمنطقة والمدارس التابعة لها، متابعة تنفيذ الموازنة العامة طبقا للمخصصات الممنوحة للمنطقة، اعداد مستندات الصرف، والمشتريات التي تقوم المنطقة بها وفقا للتوجيهات المحاسبية، متابعة صرف رواتب العاملين والهيئات التعليمية وكذلك اعداد مستندات الصرف والقيد المتعلقة بانهاء الخدمة، تحصيل جميع الايرادات التي يتم تحصيلها عن طريق المنطقة وايداعها بالبنوك واعداد مستندات القيد اللازمة لذلك مع ارفاق صورة من ايصالات الايداع وارسالها للوزارة لاتخاذ اللازم. ثانيا: تمارس المدارس الاختصاصات التالية: اعداد مشروع ميزانية المدرسة وفقا لخطتها ومشاريعها، اعداد مستندات الصرف والقيد الخاصة بالخدمات المؤداة، وكذلك المشتريات التي تقوم المدرسة بشرائها وفقا للموازنة المعتمدة لها، اخطار البنوك بتحويل مرتبات العاملين، اصدار شهادات لمن يهمه الامر داخل الدولة، التدقيق والاشراف على العمليات الحسابية المدرسية وفقا للمخصصات المعتمدة. مادة (22) مجال شئون الافراد: اولا: تمارس المناطق التعليمية الاختصاصات التالية: اعداد ملفات للمرشحين الجدد بالمنطقة من اعضاء الهيئة التدريسية او الموظفين واستكمال اجراءات تعيينهم، توزيع اعضاء الهيئة التدريسية الجدد على المدارس وفقا للقواعد والنظم المعتمدة، اعتماد اخطارات التعيين والمباشرة، اقتراح الترقيات او تسوية الاوضاع للعاملين بالمنطقة. اعتماد الاجراءات الخاصة بالعلاوات والبدلات للعاملين في المنطقة، اعتماد شهادات لمن يهمه الامر للعاملين بالمنطقة، اعتماد تقارير الكفاءة السنوية، ترشيح اعضاء الهيئة التدريسية والعاملين لحضور دورات تدريبية او ورش عمل او حلقات تدريبية، اخطار الوزارة اولا باول بالدرجات الشاغرة ومسمياتها، اعتماد حركة نقل مديري المدارس، ومساعدي مديري المدارس، واعضاء الهيئة التعليمية والتعليمية المساعدة، من مدرسة الى اخرى، وكذلك الموظفين والمستخدمين، تنفيذ قرارات لجنة شئون الموظفين فيما يخص التعيينات (العلاوات، البدلات، الاجازات، انهاء الخدمة، النقل)، الموافقة على الاجازات بأنواعها (ما عدا الاجازة الدراسية) واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، تسوية فترة الانقطاع لاعضاء الهيئة التعليمية والعاملين شريطة عدم انهاء الخدمة، الاحالة الى التحقيق بشأن الانقطاع عن العمل، تنفيذ الجزاءات على العاملين بالمنطقة في ضوء نتائج التحقيق المعتمدة، اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنح تذاكر السفر لاعضاء الهيئة التدريسية والعاملين، التوقيع على الاجراءات الذاتية الخاصة بمنح الاجازات بأنواعها وتسوية الانقطاعات، اعتماد النماذج الخاصة بمنح التأشيرات وتجديد الاقامات والغائها للعاملين، قبول الاستقلالات لاعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في المنطقة، اتخاذ الاجراءات الخاصة بانهاء خدمة العاملين لأي سبب من الاسباب. ثانيا: تمارس المدارس الاختصاصات التالية: اصدار شهادات لمن يهمه الامر للهيئات الادارية والتدريسية والفنية (ماعدا الشهادات المتعلقة بالمالية المقدمة للبنوك، والشهادات المقدمة لمقر عمل الزوج او الزوجة)، اثبات الغياب الشهري لجميع العاملين وحفظ الاجازات في ملفات العاملين، متابعة انقطاع المعلمات في اجازات الوضع، تحويل ملفات العاملين مباشرة بين ادارات المدارس، الترشيح للدورات التدريبية للعاملين في المدارس، اعتماد مباشرة العمل للهيئة التدريسية، الموافقة على الاجازات العارضة في الحدود القانونية للهيئة التدريسية، الموافقة على الاجازات الدورية للعاملين بالمدرسة، اعتماد اجازة الحج بالنسبة للهيئة التدريسية، اعتماد اجازة الوضع للعاملات بالمدرسة، الاشراف على حفظ الملفات الوظيفية للهيئة التدرسية، وضع تقارير الكفاءة بالنسبة للهيئة التدريسية، اعتماد الاجراءات اللازمة لمنح بدل تذاكر السفر. مادة (23) مجال المشتريات والمخازن أولا: تمارس المناطق التعليمية الاختصاصات التالية: القيام بشراء الاحتياجات اللازمة للمنطقة والمدارس التابعة لها وذلك في حدود المبالغ المعتمدة لها طبقا للدليل الذي تصدره ادارة الشئون المالية، اصدار اوامر التكليف الخاصة بتنفيذ مختلف الخدمات المطلوبة للمنطقة والمدارس التابعة لها وذلك في حدود الاعتمادات المالية المدرجة لها طبقا لدليل ادارة الشئون المالية، الاشراف على المخازن والعهدة، ووضع الضوابط اللازمة لمتابعتها والرقابة عليها. ثانيا: تمارس المدارس الاختصاصات التالية: شراء الاحتياجات اللازمة في حدود المبالغ المخصصة والمعتمدة لكل مدرسة، اصدار اوامر التكليف الخاصة بالصيانة الطارئة، وفقا للموجهات المحددة لذلك، صيانة الآلات والمعدات وفقا للمخصصات المعتمدة، اعداد مستندات صرف مواد من المخازن، الاشراف على العهد المدرسية، حصر المواد التالفة واعادتها للمنطقة. مادة (24) مجال العلاقات العامة والخدمات أولا: تمارس المناطق التعليمية الاختصاصات التالية: اصدار اوامر الاستضافة الخاصة بالندوات والاحتفالات التي تقام داخل المنطقة وفقا للاعتمادات المخصصة. اصدار اوامر الاستضافة الخاصة بالعاملين القادمين لزيارة المنطقة والمدارس التابعة لها وفقا للاعتمادات المخصصة، اصدار اوامر التكليف الخاصة بالخدمات التي تؤدى للمنطقة والمدارس التابعة لها وذلك في حدود الاعتمادات المالية المدرجة لها طبقا لدليل ادارة الشئون المالية، الاشراف على سكن المدرسات التابع للمنطقة ووضع الضوابط المنظمة لاستخدامه. ثانيا: تمارس المدارس الاختصاصات التالية: صيانة أثاث ومعدات المكاتب، ايجار سيارات نقل المياه الصالحة للشرب الى المدارس. مادة (25) يصدر الوكيل ووكلاء الوزارة المساعدون كل في حدود اختصاصه القواعد المنفذة لهذا القرار. مادة (26) يلغى كل ما يخالف هذا القرار. مادة (27) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.