اعتمدت المحكمة الاتحادية العليا مبادئ قانونية جديدة عن عقوبة جريمة الاتلاف وادرجتها بتقريرها السنوي عن المبادئ القانونية المستمدة من الاحكام القضائية للمحاكم خلال العام المنصرم. وذكر المبدأ الاول عن اتلاف خطوط الكهرباء بأن الحاق الضرر بأي كابل او خط كهرباء هوائي جريمة عقوبتها الحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد على ستة اشهر وتضاعف العقوبة اذا ادى الضرر الى اتلاف او قطع او تعرية الكابل او الخط الهوائي دون ان يبلغ الفاعل دائرة الكهرباء فوراً، واوضح المبدأ الثاني ان القانون يعاقب على جريمة الاتلاف سواء ارتكبت خطأ أم عمداً وقال المبدأ ان مسئولية الجاني تتحدد عن جريمة الاتلاف سواء ارتكبها عمداً او خطأ فمثلاً هدم او اتلاف المال المملوك للغير سواء كان ثابتاً ام منقولاً بشكل يجعله غير صالح للاستعمال او تعطيله بأية طريقة جريمة يعاقب عليها القانون دون ان يشترط «العمد» صراحة وبالنسبة لأدلة الاتهام في جريمة الاتلاف فقد ذكر المبدأ الثالث ان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير ادلة الاتهام ونسبتها الى المتهم بشرط ان يكون في حكمها ما يطمئن المطلع على الحكم الى ان المحكمة احاطت بالواقعة وبالأدلة القائمة في الدعوى ومحصت دفاع الخصوم وبذلت كل الوسائل التي من شأنها ان توصلها الى حقيقة الواقع حتى يتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون.