ارست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونيا يتضمن التزام شركة التأمين بدفع قيمة الغطاء التأميني النقدي الوارد بعقد التأمين مع السائق المستفيد من العقد للسائق ومن يلحق الضرر بهم. وقال منطوق الحكم الذي اصدرته المحكمة متضمنا هذا المبدأ أن النص الوارد بالمادة الثانية من الفصل الثاني من القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 المعدل بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات يقول: يمتد التأمين المنصوص عليه في هذا الفصل في حدود الاحكام والشروط الواردة به الى مسئولية كل سائق مرخص له بالقيادة في اثناء قيامه بقيادة السيارة المؤمن عليها بشرط أن يكون قد التزم ونفذ شروط هذه الوثيقة وخضع لها بالقدر الذي تسري به عليه وذلك كما لو كان هو المؤمن له ذاته وفي المادة الثالثة من القرار جاء ما يلي: تلتزم الشركة بقيمة ما يحكم به قضائيا مهما بلغت قيمته بما في ذلك ما يطالب به المدعي من المصروفات القضائية والنفقات وتؤدي الشركة مبلغ التعويض الى صاحب الحق فيه وتدل هذه النصوص على أن سائق السيارة مرتكبة الحادث يستفيد مباشرة من عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك السيارة التي يقودها وأن التأمين يغطي الاحكام الواقعة منه طالما كان مرخصا له بقيادة السيارة طبقا لقانون السير والمرور كما تلتزم شركة التأمين بأن تؤدي له قيمة ما التزم بسداده للمضرور.