بدأت وزارة الصحة الاسبوع الماضي تحصيل الرسوم الجديدة الخاصة بالتقارير الصحية والشهادات الصحية المتعلقة بالاجازات المرضية والذي صدر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2002. وقد اصدر وكيل وزارة الصحة حسن احمد العلكيم تعميما لمدراء المناطق الطبية والادارات المركزية ومدراء المستشفيات يقضي بتحصيل رسم قدره مئة درهم على كل تقرير طبي يعرض على اللجنة الطبية للمصادقة عليه وهو التقرير الذي تعده اللجنة الطبية بناء على تقرير طبي صادر من احد المستشفيات الحكومية او الخاصة داخل او خارج الدولة يشرح حالة المريض بصفة عامة، وكذلك بعض الفئات التي جاءت في قرار مجلس الوزراء من هذا الرسم. ويحصل رسم قدره خمسون درهما عن كل شهادة مرضية صادرة من احد المستشفيات او ا لمراكز الصحية او اقسام العيادات الخاصة بالمناطق الطبية مهما كان عدد ايام الاجازة، ويكون تحصيل الرسم من قبل الاقسام المالية في المستشفيات او المراكز الصحية. واكد التعميم على عدم التصديق على الشهادة المرضية من قبل الطبيب او الادارة مالم يحصل الرسم كما يعفى طلبة المدارس من رسم الاجازة المرضية.