اعتمدت المحكمة الاتحادية العليا مباديء قانونية جديدة بشأن صحة اجراءات القبض والتفتيش. وجاء في التقرير السنوي الخاص بالمباديء القانونية المستمدة من احكام المحاكم خلال عام 2001 ان المبدأ القانوني الخاص بصحة وجدية التحريات مايلي: تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الامر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها لسلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع. واوضح المبدأ القانوني الخاص بصحة اذن التفتيش أن صدور اذن التفتيش من عضو نيابة مختص باصداره متضمنا تعيين الاشخاص والاماكن المراد تفتيشها بطريقة محددة واضحة وبناء على تحريات جدية تغير اجراءات كافية لصحة اذن التفتيش كما أن تقدير جدية التحريات اللازمة لاصدار الاذن بالقبض والتفتيش ومدى كفايتها من سلطة محكمة الموضوع. وذكر مبدأ قانوني عن بطلان اجراءات التفتيش والقبض أن بطلان اجراءات التفتيش والقبض لا يحول دون اخذ القاضي لعناصر الاثبات الاخرى المستقلة عنه والمؤدية الى النتيجة التي اسفر عنها التفتيش ومنها على سبيل المثال الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته لذات المخدر الذي كشف عنه التفتيش، واوضح مبدأ اخر أن الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش من المسائل التي يخالطها واقع ولا تتعلق بالنظام العام