ايدت محكمة استئناف دبي الحكم الصادر من محكمة اول درجة والذي قضى بالزام كل من المدعى عليهم «ع.ع.ش» وشركة سياحة وتأمين بأن يدفعوا للمدعي «خ.ج.ص» مبلغ خمسمئة الف درهم والفائدة بواقع 9% والمصاريف وألف درهم اتعاب المحاماة. تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعي اقام دعواه ضد المدعى عليهم طالباً الحكم بالزامهم بأن يدفعوا له مبلغ مليوني درهم والفائدة بواقع 9% والمصاريف والاتعاب. وقال المدعي شارحاً لدعواه ان المدعي عليه الاول تسبب بخطئه اثناء قيادته سيارة نقل عام المملوكة للمدعى عليها الثانية والمؤمن عليها لدى المدعى عليها الثالثة في اصابته حيث ثبت ذلك من ادانته في الجنحة المرورية بحكم نهائي وقد لحقت به اضرار كثيرة تقدر بمبلغ التعويض المطالب به. وندبت محكمة اول درجة في حكمها التمهيدي الطبيب الشرعي بشرطة دبي لتوقيع الكشف الطبي على المدعي وبيان الاضرار التي لحقت بالمدعي. وباشر الطبيب الشرعي المأمورية وقدّم تقريره المودع بملف الدعوى الابتدائية الذي انتهى فيه الى ان الاذى الذي لحق بالمدعي يتماشى مع الاصابة نتيجة تصادم سيارة واختراق العينين بواسطة الزجاج المتطاير ومدة العلاج تجاوزت العشرين يوماً وقد فقد الابصار بكلتا العينين مما يعتبر عجزاً كلياً يقدّر بنسبة 100%. وقد حكمت المحكمة بالزام المدعي عليهم بأن يدفعوا للمدعي مبلغ خمسمئة ألف درهم والفادة بواقع 9% والمصاريف وألف درهم اتعاب المحاماة.