أرست المحكمة الاتحادية العليا خمسة مبادئ قانونية بشأن احكام الحضانة بالفقه الاسلامي، وأوردها الدكتور الحسين عمر القاضي بمحكمة عجمان الاتحادية الشرعية ببحث علمي مهم. وقال المبدأ الأول ان الحضانة حق للحاضن سقوطها بالتنازل والدخول وسقوط حق من يليها بالسكوت عن المطالبة بها بعد علمه. وأما المبدأ الثاني فينص على ان عمل الحاضنة لا يسقط حقها اذا لم يتعارض مع مصلحة الصغير وذلك لأن النساء بصفة عامة وفي مقدمتهن الأم احق بالحضانة من الرجال ومجرد ممارسة الزوجة صاحبة الحق بالحضانة للعمل لا يسقط حقها في الحضانة اذا لم يتعارض ذلك مع مصلحة الصغير لا سيما وان الامر الغالب والأعم ان يتزامن الوقت الذي يمضيه الصغير في المدرسة مع وقت العمل الخاص بأمه كما هو الحال في الأولاد المحضونين ووجود خادمة مع الام للمساعدة في خدمة اولادها لا يحول بين الأم وحضانتها لهم ما دام اشرافها على الخادمة قائماً واما المبدأ الثالث فينص على انه لا تستحق الحاضنة اجرا على حضانة ولدها وعلى ذلك قيامها في نطاق الحضانة برعاية المحضون وحفظه واجب شرعي عليها. وأضاف المبدأ ان المقرر شرعاً وفق المذهب المالكي ان الحاضنة لا تستحق اجرا على حضانة ولدها لأن قيامها في نطاق الحاضنة برعاية المحضون وحفظه واجب عليها شرعاً والأصل هو ان الانسان لا يستحق عوضاً دنيوياً على فعل يجب عليه شرعاً فعله. وأما المبدأ الرابع فيقول ان حضانة النساء تنتهي بالنسبة الى الذكر بالبلوغ الشرعي وتستمر حضانة الأم لابنتها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج واما المبدأ الخامس فينص على ان الحاضنة يجب ـ لتبقى الحضانة بيدها ـ ان تكون مستقرة مع ولي المحضون اباً أو غيره في البلد الذي يقيم فيه ليتربى المحضون مستفيداً من حنان الحاضنة واشراف الولي بحزمه وحسن عنايته