ارست دائرة النقض المدنية بالمحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً مهماً يتضمن جواز توقيع الحجز على منقولات المدين اذا حاول الهرب او تهريب امواله خارج الدولة. وقال المبدأ يجوز توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين في كل حالة يخشى فيها الدائن فقدانه لضمان حقه ومنها على سبيل المثال خشيته من فرار مدينه أو تهريبه امواله وللقاضي حق توقيع الحجز في حالة وجود ادعاء جدي من المدعي على المدعى عليه بشأن احتمال ضياع حق المدعي «الدائن» كما ان للقاضي بناء على طلب الدائن ان يصدر امره بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين اذا لم يكن مقدراً طالما كان الحق معلوما أو يستحق الاداء متى كان غير مقيد بشرط ولم تقل قيمته عن الف درهم. واضاف المبدأ ان تقدير توافر موجبات توقيع الحجز أو مدى جدية طلب منع المدين من السفر تستشفه المحكمة سبيلاً للحماية المؤقتة للدائن من ظاهر أوراق القضية.