شرعت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في رفع قانون جمعيات النفع العام الجديد لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي للتصديق عليه بعد ما اقرته لجنة الفتوى والتشريع، الاسبوع الماضي ويتضمن القانون 55 مادة منها 10 مواد جديدة وتعديلا شبه كلي على 29 مادة اخرى، وبمقتضى هذا القانون لا يسمح لجميعات النفع العام ان تحل نفسها وان تقتصر عملية الحل على وزير العمل والشئون الاجتماعية فقط بعد القيام بعملية التصفية والانتهاء من فترة الاعتراضات المحددة ثم يصدر قرار بعد ذلك بحل الجمعية ويجيز القانون لمجلس الادارة ان يقدم مكافآت مالية لاحد الاعضاء مقابل الاعمال المتميزة التي يؤديها لصالح الجمعية على الا يحق لاي من اعضاء مجلس الادارة الحصول على اموال مقابل اعماله التي تتعلق باختصاصه في مجلس الادارة، كما اجاز لمجلس الادارة ان يعين مديرا من اعضاء او غيرهم للقيام بالاعمال التنفيذية الداخلية في الجمعية كاقتراح تعين الموظفين والاشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية على ان يوقع عليه الجزاءات التأديبية في حالة الخطأ او التقصير. وتم تخفيض مدة السماح لانعقاد الجمعية العمومية بعد الاشهار من ستة اشهر الى ثلاثة اشهر ومنح الوافدين حق الحصول على العضوية المنتسبة وحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون ان يكون لهم حق التصويت والترشيح. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية يؤجل الاجتماع الى موعد اخر لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يزيد على شهر ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا بحضور اي عدد من الاعضاء خلافا لما هو معمول به في القانون الحالي الذي يؤكد على اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الثاني. كما اجز القانون تكوين اتحادات مهنية على ان يعتبر الاتحاد جمعية نفع عام تطبق عليها جميع احكام القانون ويقوم الاتحاد بالاشراف على المصالح المشتركة للجمعيات المنظمة اليه. ورفع مدة بحث الاشهار من 30 يوما الى ستين يوما لتمكين الاطراف المعنية من اكمال واعتماد اية تعديلات تحتاجها الوزارة. وسوف تصدر اللائحة التفسيرية للقانون فور اعتماده من مجلس الوزراء واكدت مصادر مسئولة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان اللائحة سوف تكمل بعض النواقص التي تجاهلها القانون مثل الاتحادات المهنية وكيفية تكوينها ومدى امكانية تكوين اتحادات من جمعيات غير متشابهة الاهداف. وفيمايلي النص الكامل للمواد الجديدة والمواد المعدلة. مادة «1» يقصد بالعبارات ادناه المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة الوزارة: وزارة العمل والشئون الاجتماعية الوزير: وزير العمل والشئون الاجتماعية الوكيل: وكيل الوزارة لقطاع الشئون الاجتماعية الجمعية: الجمعية ذات النفع العام الاتحاد: اتحاد جمعيات ذات نفع عام العضو: كل عضو في جمعية من جمعيات ذات النفع العام المشهرة من قبل الوزارة. مادة «2» في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالجمعية ذات النفع العام كل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة معينة تؤلف من اشخاص طبعيين او اعتباريين بقصد تحقيق نشاط اجتماعي، او ديني، او ثقافي، او تربوي، او مهني او نسوي او ابداعي او فني، او تقديم خدمات انسانية، او تحقيق غرض من اغراض البر، او التكافل او غير ذلك من الرعاية سواء كان ذلك عن طريق المعاونة المادية او المعنوية او الخبرة الفنية وتسعى في جميع انشطتها الى المشاركة في تلك الاعمال للصالح العام وحده دون الحصول على ربح مادي. وتكون العبرة في تحديد هدف الجمعية بالغرض الرئيسي الذي قامت من اجله. المادة «3» انشاء الجمعية يشترط لانشاء الجمعية توفر الشروط الاتية: 1 ـ الا يقل عدد المؤسسين عن عشرين عضوا، ويجوز للوزير الاستثناء من هذا الشرط بأن يكون عدد المؤسسين اقل من ذلك بحد ادنى خمسة اشخاص. 2 ـ الا يقل عمر العضو عن ثماني عشرة سنة. 3 ـ ان يكون العضو متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. 4 ـ ان كيون العضو محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف او الامانة مالم يكن صدر عفو عنها وعن اثارها الجنائية او رد اليه اعتباره. 5 ـ يشترط ان يكون جميع الاعضاء المؤسسين والعاملين من المتمتعين بجنسية الدولة. وتسري الشروط السابقة على الجمعات المؤلفة من الاشخاص الاعتباريين بالقدر الذي يمكن تطبيقها عليهم. المادة «4» اجتماع مؤسسي الجمعية يجتمع المؤسسون لوضع النظام الاساسي للجمعية مسترشدين بذلك بالنموذج المعد من قبل الوزارة ويشتمل على البيانات الاتية: أ ـ اسم الجمعية ومقرها ونطاق عملها بالدولة، على ان لاتتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين جمعية اخرى تقع في دائرة نشاطها بالامارة. ب ـ اغراض الجمعية. ج ـ شروط العضوية وانواعها واجراءات قبولها واسقاطها وحقوق الاعضاء وواجباتهم. د ـ طريقة تكوين مجلس الادارة واختصاصاته ونظام العمل فيه. هـ ـ قواعد واسس تنظيم الجمعيات العمومية العادية وغير العادية واختصاصاتها واجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها. و ـ قواعد تعديل نظام الجمعية وانشاء الفروع او المراكز التابعة لها او ادماجها مع غيرها من الجمعيات وقواعد الانتساب والاشتراك في الهيئات والمنظمات والمؤتمرات خارج الدولة. ز ـ موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها. المادة «5» تكون العضوية في الجمعية ثلاثة انواع: عضوية عاملة، عضوية منتسبة، عضوية فخرية. الاعضاء العاملون: هم الاعضاء المؤسسون وكل من ينضم الى الجمعية طبقا لنظامها الاساسي. الاعضاء المنتسبون: هم كل من ينضم الى الجمعية طبقا لنظامها الاساسي من غير مواطني الدولة. الاعضاء الفخريون: هم من يرى مجلس الادارة منحهم هذه العضوية من بين ذوي المكانة والرأي ممن ادوا خدمات جليلة للبلاد او للجمعية او ممن لهم نشاط مرموق في ميدان الخدمات العامة والعمل التطوعي. المادة «6» ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة تختار من بين اعضائها مندوبا ينوب عنها في اتخاذ اجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا القانون. ويقدم المندوب الى الجهة المختصة بالوزارة طلب شهر الجمعية من ثلاث نسخ مرفقا به الاوراق الاتية: 1 ـ النظام الاساسي للجمعية موقعا عليه من الاعضاء المؤسسين وملخصا عنه. 2 ـ محضر اجتماع المؤسسين موقعا عليه من الحضور. 3ـ محضر اجتماع اللجنة المؤقتة. 4ـ بيان بأسماء الاعضاء المؤسسين والقابهم وسنهم ومهنهم ومحال اقامتهم وصور عن خلاصات قيدهم. 5 ـ قرار اللجنة المؤقتة بتفويض اعضائها في تقديم اوراق الشهر. وتعد الوزارة سجلا تقيد به هذه الطلبات بأرقام متتابعة وتعطي الوزارة المندوب ايصالا بتاريخ تقديمه الطلب. المادة «7» تقوم الوزارة ببحث الطلب وتصدر في خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه: 1 ـ قرارا بالموافقة على شهر الجمعية او رفض شهرها مع بيان اسباب الرفض. 2 ـ التوجيه بادخال ماتراه لازما من تعديلات في النظام الاساسي للجمعية. ويخطر مقدم الطلب بكتاب بعلم الوصول بالقرار الصادر في هذا الشأن. مادة «8» للجنة المؤقتة الحق في التظلم الى الوزير من تجاوز المدة المحددة او من القرار الصادر برفض الشهر خلال «30» يوما من تاريخ استلام الاخطار المشار اليه في المادة السابقة او تأخر الرد وللوزير ان يعهد الى لجنة يعينها لذلك ببحث اسباب التظلم وتقديم رأيها اليه مسببا، ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ويكون القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن، نهائيا ويخطر به المتظلم بكتاب مسجل بعلم الوصول. مادة «10» تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية باتمام اجراءات شهرها طبقا للاحكام السابقة، ويجب ان تشتمل دفاتر الجمعية وسجلاتها ومطبوعاتها على اسم الجمعية ورقم شهرها ودائرة نشاطها. مادة «11» على اللجنة المؤقتة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال فترة لاتزيد على ثلاثة اشهر من صدور قرار الشهر يدعى اليه جميع الاعضاء العاملين من المؤسسين ومن انضم الى الجمعية الى تاريخ عقد الاجتماع وذلك لغرض انتخاب مجلس ادارة الجمعية. المادة «12» يجوز للجمعية ان تنشيء فروعا لها داخل الدولة ويحدد النظام الاساسي للجمعية طريقة تكوين هذه الفروع او المراكز واختصاصاتها وغير ذلك من الاحكام. مادة «13» يجوز للجمعيات المشهرة وفقا لاحكام هذا القانون ان تطلب تكوين اتحادات فيما بينها على ان تحتفظ كل جميعة نشاطها وشخصيتها الاعتبارية، ولايجوز لاية جمعية ان تطلق على نفسها اسم اتحاد الا اذا كانت مشكلة من عدد الجمعيات تتحد او يتقرر اتحادها وفقا لاحكام هذا القانون. مادة «14» يعتبر الاتحاد جمعية نفع عام تطبق عليه احكام القانون المنظمة لتأسيس وشهر الجمعية وغيرها من احكام بالقدر الذي يناسب طبيعته. مادة «15» تتحدد مهمة الاتحاد فيما يأتي: أ ـ الاشراف على المصالح المشتركة للجمعيات المنضمة الى الاتحاد وارشادها وتوجيهيها بما يحقق اغراضها المشتركة. ب ـ تنسيق جهود الجمعيات المتحدة والعمل على تحسين مستوى الجمعية. مادة «16» لا يجوز للجمعية الخروج عن الاغراض المحددة في نظامها الاساسي. ويحظر عليها التدخل في القضايا التي تمس امن الدولة ونظام الحكم فيها او اثارة المنازعات الطائفية او العنصرية. المادة «17» يجوز للجمعية ان تشترك في اي مؤتمرات او اجتماعات خارج الدولة بعد موافقة الوزارة وتعتبر ايام سفر ممثلي الجمعية الى الاجتماعات والمؤتمرات ايام عمل رسمية بالنسبة لموظفي الحكومة والمؤسسات التابعة لها. ويجوز لها ان تنتسب او تشترك او تنضم الى اية جمعية او هيئة مقرها خارج الدولة بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة. مادة «23» لمجلس الادارة ان يعين مديرا من اعضائه او من غير اعضائه للقيام بالاعمال التنفيذية الداخلية في الجمعية كاقتراح تعيين الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم واعتماد اذونات الصرف والاشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة مالم يرد نص في نظام الجمعية يحكم بخلاف ذلك. المادة «24» لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة في اكثر من جمعية تستهدف تحقيق نشاط نوعي واحد ومع ذلك يجوز للوزير ان يستثنى من هذا الحظر متى رأى مبررا لذلك. مادة «25» يجوز لمجلس الادارة تقديم حوافز مالية لاي عضو من اعضاء الجمعية يؤدي خدمات متميزة للجمعية تعويضا عما يتحمله وكحافز للمزيد من العمل وتشجيع الاخرين وفق ما يحدده النظام الاساسي للجمعية. ولايجوز لعضو مجلس الادارة ان يتقاضى اجرا او مكافأة لقاء قيامه بأي عمل من الاعمال التي تتعلق باختصاصه في مجلس الادارة. مادة «26» يدعى الاعضاء لحضور الجمعية العمومية قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل وتحدد اللائحة التنفيذية طرق الدعوة ومرفقاتها. المادة «27» تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين المستوفين لشروط وواجبات العضوية الى تاريخ انعقاد الجمعية ومضى على عضويتهم بها ثلاثة اشهر على الاقل، ويستثنى من حكم هذا القاعدة الاجتماع المحدد في المادة «11» من هذا القانون، وللاعضاء المنتسبين حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية دون ان يحسبوا لاغراض النصاب، ولايكون لهم حق التصويت والترشيح، وللوزارة ان توفد من يمثلها في اجتماعات الجمعية العمومية. مادة «29» يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء على الاقل فإذا لم يتوفر العدد المطلوب يؤجل الاجتماع الى موعد اخر لايقل عن خمسة عشر يوما ولايزيد على شهر عن موعد الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا بحضور اي عدد من الاعضاء وتصدر الجمعية قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين. مادة «31» تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية: أ ـ البت في الاستقالات المقدمة من كل او بعض او اعضاء مجلس الادارة اذا كان من شأن ذلك انقاص النصاب القانوني للمجلس او اسقاط العضوية عنهم وفقا للائحة النظام الاساسي للجمعية وشغل المراكز الشاغرة لاعضاء مجلس الادارة. ب ـ اقتراح اندماج الجمعية في جمعية اخرى مماثلة لها في الاغراض ويعتبر اقتراح الاندماج بمثابة طلب انضمام توافق عليه الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المدمج فيها بإجراءات مماثلة ويجب ان يتضمن قرار الاندماج اجراءات التنفيذ واثاره. ج ـ ابطال قرار من قرارات مجلس الادارة. د ـ تعديل النظام الاساسي للجمعية بعد موافقة الوزارة. هـ ـ تصفية الجمعية تصفية اختيارية. و ـ غير ذلك من المسائل الهامة والعاجلة. مادة «32» يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلاثة ارباع الاعضاء فإذا لم يتوفر النصاب وجب تأجيل عقد الاجتماع مدة لاتقل عن خمسة عشر يوما ولاتزيد على شهر من موعد الاجتماع الاول ويعد الاجتماع الثاني صحيحا بحضور نصف عدد الاعضاء فإذا لم يكتمل النصاب وجبت الدعوة لاجتماع ثالث خلال مدة مماثلة لموعد الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحا بحضور اي عدد من الاعضاء. وتصدر قرارات الجمعية العمومية في هذه الحالات بأغلبية ثلاثة ارباع عدد الاعضاء الحاضرين. مادة «34» لعضو الجمعية ان ينب عنه كتابه عضوا اخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا لما يرد في نظام الجمعية من احكام في هذا الشأن ولايجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد ويتم اعتماد التفويض من الجمعية. المادة «37» على الجمعية ان تودع اموالها النقدية باسمها في واحد او اكثر من المصارف في الدولة وان تخطر الوزارة بذلك وعلى الجمعية ان تخطر الوزارة عند تغيير المصرف المودع به اموالها خلال عشرة ايام من تاريخ حصول التغيير. المادة «38» على الجمعية ان تنفق اموالها فيها يحقق الاغراض التي انشئت من اجلها، ولايجوز لها الاتجار او الدخول في مضاربات مالية، ويجوز للجمعية بعد موافقة الوزارة استثمار اموالها التي تزيد على احتياجاتها بحيث يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق اغراضها. المادة «43» يجوز بقرار من الوزير تصفية الجمعية في احدى الحالات الاتية: 1 ـ اذا خالفت حكم المادة 11 من القانون. 2 ـ اذا نقص عدد اعضائها عن الحد المبين في البند 1 من المادة 2. 3 ـ اذا تبين ان اعمالها اصبحت غير محققة على وجه جدي للاغراض التي انشئت من اجلها او انها عاجزة عن تحقيق هذه الاغراض. 4 ـ اذا تصرفت في اموالها في غير الاوجه المحددة لها. 5 ـ اذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية. 6 ـ اذا رفضت التفتيش عليها او قدمت بيانات غير صحيحة بقصد التضليل. 7 ـ اذا ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الاساسي او اي مخالفة لاحكام هذا القانون. 8 ـ اذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية سنتين متتاليتين. 9 ـ ومع ذلك يجوز للوزير بدل حل الجمعية ـ ان يعين بقرار مسبب مجلس ادارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الادارة. مادة جديدة «46» يصدر الوزير قرارا بحل الجمعية بعد انجاز عملية التصفية وانقضاء فترة الاعتراضات المحددة. مادة «47» تتولى الوزارة تسجيل واشهار صناديق التكافل الاجتماعي وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير. مادة «48» تنطبق احكام هذا القانون على المؤسسات الفردية الخاصة التي تقوم بأي من اوجه النشاط الواردة في المادة «2» من هذا القانون ويصدر مجلس الوزراء قرارا ينظم قواعد واجراءات عملها بناء على توصية من الوزير. مادة «49» لا تسري احكام هذا القانون على اوجه النشاط المختلفة المشار اليها. مادة «52» كل مخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبوها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف درهم او احدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر.