اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضائياً تضمن مبدأ قانونياً مهماً وهو انه لا يجوز ابعاد حملة الجوازات المؤقتة الصادرة بحقهم احكاماً قضائية طالما بحوزتهم جوازات مؤقتة سارية المفعول وصادرة من وزارة الداخلية. وقال الحكم ملخص الواقعة ان النيابة اتهمت م.ج.م وآخرين بتهمة الزنا مع المتهمة ع.ي المحصنة وطلبت عقابهم طبق احكام الشريعة الاسلامية والمواد 312/3 و356/36821 من قانون العقوبات والمواد 1.8. 15 من القانون الاتحادي رقم 197629 في شأن الاحداث المشردين وحكمت محكمة جنايات عجمان بجلد المطعون ضده سبعين جلدة تعزيراً وابعاده عن البلاد فاستأنف وحكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فطعنت النيابة العامة بالنقض وحيث ان النيابة العامة تنص على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره ذلك ان المطعون ضد م.ج حاصل على جواز صادر من امارة الشارقة وينتهي بعد مضي خمس سنوات ورغم ذلك اعتبر الحكم المطعون فيه ان خلاصة القيد هي الدليل الوحيد على ثبوت جنسية دولة الامارات وايد حكم الابعاد الذي قضي به حكم اول درجة بما يخالف القانون مما بوجب نقضه وتصحيحه. واضاف الحكم وحيث ان هذ النعي قويم ذلك ان المادة الاولى من القانون 17/1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر تنص على انه تكتسب الجنسية بحكم القانون او بالتبعية او بالتجنس وتنص المادة 22 من القانون 10 لسنة 75 في شأن تعديل بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر 17/72 على ان يحق لكل مواطن بحكم القانون او بالتجنس او بالتبعية الحصول على جواز سفر وفقاً لاحكام هذا القانون كما تنص المادة 39/1 منه على ان تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بجنسية الدولة وفقاً لاحكام الجنسية المعمول بها وقت اصدار الجواز فمؤدى نص المادتين السابقتين بحسب الاصل ان من يحصل على جواز سفر دولة الامارات العربية المتحدة يتمتع بحقوق المواطن ومنها حق الاقامة على ارضها وانه في مخالفة ذلك خروج على القانون ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 39 السالفة البيان تنص على انه يجوز عند الاقتضاء وبموافقة وزير الداخلية منح جوازات السفر للموظفين من غير مواطني الدولة الذين يعملون في خدمتها وذلك عند تكليفهم بمهام في الخارج وفي حدود هذه المهام واذ اوضحت المادة 27 من ذات القانون التي نصت على انه لوزير الداخلية ان يصدر جوازات سفر مؤقتة في حالات خاصة لبعض الاشخاص بغض النظر عن الشروط الواجب توافرها بموجب احكام هذا القانون وتكون مدة صلاحية هذا الجواز سنة قابلة للتجديد مرتين متتاليتين لذات المدة على ان لا تتجاوز كامل مدة الصلاحية ثلاث سنوات، فإنه وفقاً لهذا القانون ولاضطراد قواعده فإن من يحمل جواز الدولة المؤقت يحق له الاقامة على ارضها خلال المدة المحددة في جواز سفره. واوضح نص الحكم كان من الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده وفق اعترافه لدى النيابة العامة وصورة جواز سفره المودعة بالملف انه يحمل جواز سفر احدى الدول الخليجية ويحمل ايضاً جواز سفر الامارات العربية المتحدة ساري المفعول حتى عام 2006 ومن ثم فإنه لا يزال يتمتع بحق الوجود والاقامة على أرض الدولة ويكون القضاء بابعاده يخالف صريح القانون وفيما غير محله ويسلبه حقه المشروع ولما كانت هذه الدعوى صالحة للفصل فيها فإن هيئة المحكمة تتصدى لذلك على ما سلف ذكره.