تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية برفع قانون الجمعيات التعاونية على ملجس الوزراء الاسبوع المقبل لاقراره بعدما وافقت عليه لجنة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، ويتضمن القانون الجديد (74) مادة من بينها (12) مادة جديدة تسمح للجمعيات التعاونية ان تؤسس مصرفا تعاونيا لخدمة اغراض الحركة التعاونية وتوفير الاموال اللازمة للمشروعات التعاونية المشتركة وتنسيق عمليات الاقراض والاقتراض وغيرها من الامور المالية المتعلقة بالعمل التعاوني اسوة بما هو متبع في معظم دول العالم ويجوز للمصرف استثمار اموال الغير ضمن شروط خاصة تحقق اهداف العمل التعاوني، وتطبيقا لمبدأ التعاون وعدم الاحتكار اضيفت مادة جديدة تجعل الجمعيات تعمل ضمن مبدأ باب العضوية المفتوحة من خلال اعلانها عن فتح باب الاكتتاب مرة واحدة على الاقل سنويا وفقا للأسس المحددة بالقانون مع التزام الجمعيات بسياسة عدم البيع بالأجل في معاملاتها على ان يستثنى من ذلك الحالات الفردية التي يقرها مجلس الادارة متحملا مسئولية ما يترتب على ذلك من أمور مالية. كما منح القانون الجديد الحق لكل مجموعة من المواطنين تجمعهم ظروف مشتركة بحسب اقامتهم او نشاطهم الاقتصادي او ما شابه ذلك بانشاء جمعيات تعاونية تقتصر عضويتها على تلك المجموعة. بالاضافة الى الزام المؤسسين بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اشهار الجمعية على اقصى تقدير لانتخاب اعضاء مجلس الادارة. وفيما يتعلق بقرارات مجلس الادارة اكد القانون الجديد ان القرارات تعتبر غير قانونية ما لم تؤخذ بأغلبية الحاضرين على ان يكون صوت الرئيس هو المرجح عند تساوي الاصوات ولا يجوز لأي من اعضاء المجلس ان يصوت في موضوع له فيه مصلحة خاصة. كما اعطى الجمعية العمومية العادية الحق في اصدار قرار بتوزيع جزء من الارباح في شكل اسهم مدفوعة القيمة كمنحة للأعضاء على الا تتجاوز 40% من صافي الارباح السنوية وتتحول كل الارباح التي لا يتم توزيعها او تخصيصها الى الاحتياطي القانوني تلقائيا. واشترط القانون الجديد الا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن 100 عضو بدلا من 25 عضوا والا يقل سن العضو عن 21 سنة بدلا من 81 عاما وفقا لما هو معمول به في القانون الحالي. والا يقل رأس المال التأسيسي عن مليوني درهم. وأعطى القانون الحق لوزير العمل بحل الجمعية بعد انجاز عملية التصفية وانقضاء فترة الاعتراضات المحددة ولا يجوز اقامة اي دعوة قضائية ضد اعضاء مجلس الادارة بسبب اعمالهم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية. وفي اطار دعم الجمعيات اعفى القانون الجمعيات التعاونية من استهلاك الكهرباء الماء ومعاملة ابناء العاملين بها معاملة ابناء العاملين في المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بقبول ابنائهم في المدارس والجامعات. وبالاضافة الى المواد الجديدة التي اشتمل عليها القانون الا انه تضمن اجراء تعديل شبه كلي علي (23) مادة وتعديل بالصياغة اللغوية على 9 مواد اخرى وفيما يلي نص بعض المواد الجديدة والمعدلة: مادة (1) جديدة في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منهما ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الوزارة: وزارة العمل والشئون الاجتماعية. الوزير: وزير العمل والشئون الاجتماعية. الوكيل: وكيل الوزارة لقطاع الشئون الاجتماعية. الادارة: ادارة التعاون. الجمعية: الجمعية التعاونية التي تشهر وفقا لاحكام هذا القانون. رأس المال الاسمي: هو رأس المال المصرح به ويتكون من اسهم محددة القيمة غير محددة العدد. رأس المال التأسيسي: هو الجزء من رأس المال الاسمي الذي سدده المؤسسون. الاحتياطي القانوني: هو الاحتياطي الواجب تكوينه بموجب المادة (45) من هذا القانون الدورة الانتخابية: هي مدة استمرار الاجهزة المنتخبة. مادة (2) تعتبر جمعية تعاونية: كل جمعية ينشئها اشخاص طبيعيون او اعتباريون مواطنون لمدة محدودة او غير محدودة بقصد الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لاعضائها عن طريق اتباع المباديء التعاونية وعلى الاخص: أ) ان تكون العضوية اختيارية. ب) ان يتكون رأس مال الجمعية الاسمي من اسهم اسمية غير محددة العدد يكون لكل شخص حق الاكتتاب فيها والنزول عنها لأي شخص آخر طبقا لاحكام هذا القانون والنظام الاساسي للجمعية. مادة (3) جديدة يجوز انشاء جمعيات تعاونية تكون العضوية فيها مقصورة على مجموعة من المواطنين تجمعهم ظروف مشتركة بحسب اقامتهم او نشاطهم الاقتصادي. مادة (4) يجب ان يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية وغرضها الاساسي ومقرها ولا يجوز للكيانات المسجلة بموجب اي قانون آخر ان تضمن اسمها كلمة تعاون او مشتقاتها ما لم تكن مشهرة طبقا لاحكام هذا القانون دون المساس بالقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1975 في شأن الجمعيات التعاونية الزراعية. مادة (6) لا يجوز الحجز على الاسهم الا وفاء لديون الجمعية وتكون مسئولية اعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة الاسهم المكتتب بها في الجمعية، ولا يجوز ان يشترك اكثر من شخص في ملكية السهم الواحد. مادة (7) يجوز قبول العضوية في الجمعية بالاكتتاب بخمس اسهم على الاقل. ولا يجوز ان يملك العضو الواحد اكثر من عشرة بالمئة من اسهم الجمعية في اي وقت من الاوقات. مادة (8) يجوز للعضو ان يتنازل عن ملكية اسهمه. وفقا للاجراءات التي يوجبها نظام الجمعية الاساسي لاي شخص مستوف لشروط العضوية بالمقابل الذي يتفقان عليه. مادة (9) يجوز للجمعية عند طرح اسهم جديدة ان تضيف علاوة اصدار مساوية للفرق بين القيمة الاسمية، والقيمة الدفترية او السوقية للسهم تضاف الى الاحتياطي القانوني. مادة (12) تؤول ملكية ريع الاسهم عند وفاة العضو لورثته الشرعيين ويجوز لهم نقل سجل الملكية لأي منهم ممن تنطبق عليهم شروط العضوية على ان يتقدموا بطلبهم خلال ستة شهور من وفاة العضو والا كان لهم بيع اسهمهم وفق نص المادة الثامنة من هذا القانون. مادة (15) يشترط لتأسيس اي جمعية تعاونية توفر الشروط التالية: أ) الا يقل عدد المؤسسين عن 100 عضو ويجوز للوزير الاعفاء من ذلك في حدود نصف العدد المذكور. ب) الا يقل عمر المؤسس عن احدى وعشرين سنة ميلادية وان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملية. ج) ان يجتمع المؤسسون في هيئة تأسيسية لتوقيع عقد تأسيس الجمعية ونظامها الاساسي وفقا للأحكام الواردة بهذا القانون. د) ألا يقل رأس المال التأسيسي عن مليوني درهم ويجوز الاستثناء من هذا الشرط وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. مادة (18) جديدة على المؤسسين دعوة الجمعية العمومية الاولى للانعقاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اشهار الجمعية وذلك لانتخاب مجلس ادارة. مادة (20) تنظر الوزارة في تسجيل الجمعية بناء على طلب يقدم من المؤسسين ويرفق بالطلب المستندات الاتية: 1) نسختان من عقد تأسيس الجمعية. 2) ثلاث نسخ من النظام الاساسي للجمعية بعد اقراره وتوقيعه من المؤسسين. 3) نسختان من محضر جلسة الجمعية التأسيسية التي تم فيها اختيار عضو او اكثر لاتخاذ اجراءات تسجيلها. 4) بيان بعدد وقيمة الاسهم التي التزم بها المؤسسون موقعا من امين الصندوق المؤقت وبيان من المصرف بايداع قيمتها. 5) يتم ايداع قيمة الاسهم التي التزم بها المؤسسون في احد المصارف الوطنية بناء على كتاب تفويض من الوزارة. وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها ونشر قرار الاشهار في الجريدة الرسمية. مادة (21) للوزارة رفض طلب تسجيل الجمعية خلال ستين يوما من تاريخ التقديم مع بيان اسباب الرفض ولها ان توجه بادخال ما تراه ضروريا من تعديلات على النظام الاساسي. وللمؤسسين خلال شهر من تاريخ انقضاء الستين يوما او ابلاغهم قرار الرفض التظلم الى الوزير من القرار الصادر او التأخر في الرد وللوزير ان يعهد الى لجنة يعينها برئاسة وكيل الوزارة او احد وكلائها المساعدين ومن يرى الوزير ضمه اليها للبت في التظلم. مادة (22) لا يعتد بأي تعديل للنظام الاساسي للجمعية الا اذا سجل بالوزارة بناء على طلب مجلس ادارة الجمعية ويرفق بالطلب المستندات الآتية: أ) بيان مفصل بالمواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل موقعا عليه من الرئيس وأمين السر. ب) نسختان من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي تقرر فيه التعديل. وتتولى الوزارة شهر التعديل الذي يتم تسجيله وذلك بنشره في الجريدة الرسمية. وللوزارة رفض طلب التعديل خلال شهرين من تاريخ تقديمه مع بيان اسباب الرفض، ولمجلس ادارة الجمعية خلال شهر من تاريخ انقضاء تلك المدة او من ابلاغ الجمعية بقرار الرفض التظلم منه امام اللجنة المشار اليها في المادة السابقة. مادة (24) يكون لكل جمعية تعاونية مجلس ادارة من اعضائها المتمتعين بالأهلية المدنية يدير شئونها بعدد فردي يؤلف من خمسة اعضاء على الاقل تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الاعضاء لمدة ثلاث سنوات بالاضافة الى عضوي احتياط. ب) يجوز للجمعية العمومية اعادة انتخاب العضو بعد انتهاء عضويته ما لم يمنع نظام الجمعية ذلك. ج) اذا تقرر عزل عضو مجلس الادارة او اسقاط عضويته فلا يجوز اعادة ترشيحه لعضوية المجلس قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العزل او الاسقاط. د) اذا خلا مكان في مجلس الادارة لأي سبب فلمجلس الادارة ان يضم الى عضويته اعضاء من الاحتياط لشغل المكان الشاغر. مادة (27) جديدة لا تعتبر قرارات مجلس الادارة قانونية ما لم تتخذ بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ بأغلبية الحاضرين ويكون للرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات ولا يجوز لعضو المجلس ان يصوت في موضوع فيه مصلحة. مادة (29) يحظر على عضو مجلس الادارة ان يتعاقد باسم الجمعية الا بتفويض من المجلس ويشترط في التفويض ان يكون كتابة، وأن لا يكون في موضوع له فيه مصلحة. مادة (32) يدعى الاعضاء لحضور الجمعية العمومية قبل موعد انعقادها بخمس عشر يوما على الاقل وتحدد اللائحة التنفيذية طرق الدعوة ومرفقاتها. مادة (35) يجب ان تحتفظ كل جمعية بالدفاتر والسجلات الآتية: 1) دفتر العضوية ويحتوي على اسماء وجنسية وسن الاعضاء ومحال اقامتهم ومهنهم وما يملكونه من اسهم وتاريخ بداية العضوية وتاريخ انتهائها. 2) الدفاتر التجارية التي ينص عليها قانون المعاملات التجارية المعمول به في الدولة. 3) دفترين لاجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية مرقمين ومختومين بخاتم الجمعية. مادة (39) يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء على الاقل فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد بعد مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن شهر من موعد الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا بحضور اي عدد من الاعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين. مادة (42) يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلاثة ارباع الاعضاء فإذا لم يتوفر النصاب وجب تأجيل عقد الاجتماع مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن شهر واحد من موعد الاجتماع الاول ويعد الاجتماع الثاني صحيحا بحضور نصف عدد الاعضاء فإذا لم يكتمل النصاب وجبت الدعوة لاجتماع ثالث خلال مدة مماثلة من موعد الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا لحضور اي عدد من الاعضاء. وتصدر قرارات الجمعية العمومية في هذه الحالات بأغلبية ثلاثة ارباع عدد الاعضاء الحاضرين. مادة (45) مع مراعاة الاحكام الواردة في نظام كل جمعية توزع الارباح عن الاعمال التجارية خلال السنة المالية على الترتيب الآتي: أ) ما لا يقل عن 20% من صافي الربح لتكوين احتياطي قانوني وذلك الى ان يبلغ الاحتياط مثلي رأس المال كحد ادنى في نهاية السنة المالية التي توزع ارباحها. ب) قيمة العائد على الاسهم التي يقررها نظام الجمعية. ج) ما تقرره الجمعية العمومية من مكافآت لاعضاء مجلس الادارة بما لا يزيد على 10% من صافي الارباح. د) ما تقرر الجمعية العمومية اقتطاعه من صافي الارباح لتشجيع النشاط التعاوني او لتحسين شئون المنطقة التي تتبعها الجمعية من الناحيتين المادية والاجتماعية او لأعمال الخير والتدريب والتثقيف التعاوني بحيث لا يقل المبلغ عن 10% من صافي الارباح يتم سداده لصندوق دعم العمل الاجتماعي وفق الاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. مادة (46) جديدة أ) يجوز بقرار من الجمعية العمومية العادية توزيع جزء من الارباح في شكل اسهم مدفوعة القيمة منحة على الاعضاء على الا يتجاوز ما يتم منحه بموجب هذه المادة والفقرة ب من المادة 45 ما نسبته (40%) من صافي الارباح السنوية. ب) كل ارباح لا توزع او تخصص تتحول تلقائيا للاحتياطي القانوني. مادة (47) يضاف الى الاحتياطي القانوني للجمعية زيادة للنسب المشار اليها بالمادة السابقة ما يأتي: أ) علاوة الاصدار. ب) رسوم التنازل عن الاسهم. ج) الهبات والوصايا التي تتقرر لصالح الجمعية. د) ما يسقط الحق في المطالبة به من عائد الاسهم والارباح المستحقة للاعضاء التي لم تطلب خلال الخمس سنوات التالية لاعتمادها من الجمعية العمومية. ه) قيمة الاسهم التي مضى على عدم المطالبة بها خمس عشرة سنة من تاريخ زوال صفة العضوية. مادة (58) للجمعية العمومية غير العادية على الوجه المبين في المادة (41) من هذا القانون ان تصدر قرارا بتصفية الجمعية تصفية اختيارية ويجب ان يتضمن قرار التصفية تعيين المصفين وتحديد اجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية. مادة (59) للوزير ان يصدر قرارا بتصفية الجمعية في الاحوال الآتية: أ) اذا خسرت اكثر من نصف رأس مالها او كان استمرارها داعيا للخسارة. ب) اذا ثبت اخلالها بالتزاماتها المالية او اهدافها التعاونية او خروجها على القواعد التي قررها القانون. ج) اذا خالفت احكام المادة 40 من هذا القانون. د) اذا لم تباشر نشاطها خلال عام من تاريخ شهرها او توقفت عن مباشرة نشاطها عاما كاملا. ويصدر الوزير قرار التصفية متضمنا تعيين المصفين وتحديد اجورهم ولذوي الشأن الطعن في القرار امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ الجمعية بالقرار المطعون فيه. مادة (62) جديدة يصدر الوزير قرارا بحل الجمعية بعد انجاز عملية التصفية وانقضاء فترة الاعتراضات المحددة بهذا القانون. مادة (63) جديدة لا يجوز اقامة اي دعوى جديدة في مواجهة اعضاء مجلس ادارة الجمعية بسبب اعمالهم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية. مادة (66) فيما عدا ما نص عليه في المادتين السابقتين يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز ثلاثة آلاف درهم كل من خالف اي حكم من احكام هذا القانون، او اللوائح التنفيذية او الاوامر الصادرة بموجبه . مادة (67) تتمتع الجمعيات التعاونية والجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية بالامتيازات الاتية: أ) الاعفاء من كافة الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها او بتعديل نظامها الاساسي وشهرها وكذلك رسوم الشهر التي تقع عليها عبء ادائها في العقود التي تكون طرفا فيها. ب) الاعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة الى الادوات والآلات والمهمات وكل ماتستورده لحسابها متى كان ذلك لخدمة اغراضها. فإذا تصرفت الجمعية فيها للغير استحق عليها الرسم المقرر كاملا طبقا للتعرفة الجمركية المعمول بها وقت استيرادها وفق القواعد الجمركية سارية المفعول. ج) الاعفاء من قيمة استهلاك الكهرباء والماء. د) يعامل ابناء العاملين في الجمعيات التعاونية معاملة ابناء العاملين في مؤسسات الدولة فيما يتعلق في القبول في المدارس والجامعات. مادة (68) جديدة يجوز للجمعيات التعاونية ان تؤسس مصرفا تعاونيا لخدمة اغراض الحركة التعاونية والعمل وفق طبيعتها وتقديم الدراسات الفنية والمالية للتعاونيات وتوفير الاموال اللازمة للمشروعات التعاونية المشتركة وتنسيق عمليات الاقراض والاقتراض التعاوني وغير ذلك من الامور المالية المتعلقة بالعمل التعاوني. مادة (69) جديدة يجوز استثمار اموال الغير في هذا المصرف ضمن شروط خاصة تحقق اهداف العمل التعاوني. مادة (70) جديدة تلتزم الجمعيات التعاونية بسياسة عدم البيع بالاجل في معاملاتها ويستثنى من ذلك الحالات الفردية التي يقرها مجلس ادارة الجمعية ويتحمل المجلس مسئولية ما يترتب عليها من امور مالية. مادة (71) جديدة تعمل الجمعيات التعاونية ضمن مبدأ باب العضوية المفتوح ويجب ان تعلن الجمعية عن فتح باب الاكتتاب مرة واحدة على الاقل سنويا وفق الاسس المحددة في هذا القانون. مادة (72) جديدة لا يجوز لأي شخص فتح او السماح بفتح حساب مصرفي باسم مؤسسي جمعية تعاونية او باسم جمعية تعاونية الا بوجود تصريح رسمي صادر من الوزارة.