اصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخيمة قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 والذي سيبدأ العمل به اعتباراً من 18 اغسطس المقبل وطبقاً لما جاء فيه فإن احكام القانون تسري على جميع اعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة العاملين في دائرة محاكم رأس الخيمة. وقانون تنظيم القضاء المكون من 88 مادة موزعة على سبعة ابواب حدد تسوية اوضاع القضاة واعضاء النيابة العامة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون وتحدد اقدميتهم بناء على قرار من الرئيس كما حدد العطلة القضائية بالاول من يوليو ولغاية آخر اغسطس من كل عام على ان ينظر اثناء العطلة في المستعجل من القضايا. وبحكم القانون الجديد فإن محكمة الاستئناف تكون لها جميع اختصاصات محكمة التمييز. وفيما يلي أهم بنود مواد القانون: الباب الثاني في انشاء مجلس القضاء مادة 3: العدل اساس الملك والقضاءة مستقلون لا سلطان عليهم في اداء واجبهم لغير احكام الشريعة الاسلامية والقوانين المرعية وضمائرهم ولا يجوز لأي شخص او سلطة المساس باستقلال القضاء او التدخل في شئون العدالة وتضم السلطة القضائية في الامارة المحاكم والنيابة العامة. مادة 4: ينشأ مجلس القضاء ويصدر بتشكيله مرسوم برئاسة الرئيس وعضوية كل من: 1- نائب الرئيس. 2- رئيس محكمة التمييز. 3- النائب العام. 4- رئيس محكمة الاستئناف. 5- مدير التفتيش القضائي. 6- رئيس المحكمة الابتدائية. اذا اعتذر رئيس المجلس او منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب الرئيس واذا تغيب احد الاعضاء يحل محله من يليه في الأقدمية بالجهة التي يمثلها. مادة 5: يختص مجلس القضاء بالنظر في الامور الآتية: 1- ترشيح القضاة واعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي وذلك على النحو المبين في هذا القانون. 2- تنظيم وتشكيل الدوائر وتوزيع القضايا عليها وتحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها وذلك بناء على اقتراح رئيس كل محكمة. 3- ندب قضاة المحكمة الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية. 4- تنظيم العمل اثناء فترة الاجازات وتحديد ما ينظر فيها من القضايا. 5- اية مسائل اخرى تعهد اليه وفقاً للقوانين او الأنظمة. مادة 6: يجتمع مجلس القضاء بدعوة من رئيسه ويجب ان تكون الدعوة الموجهة للاعضاء مصحوبة بجدول الاعمال ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً الا بحضور ثلاثة من اعضائه على الأقل بما فيهم الرئيس او نائبه وتكون مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية الآراء وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويكون مكان انعقاده في الدائرة بمدينة رأس الخيمة. مادة 7: يكون للمجلس أمانة عامة يشرف عليها مدير ادارة التفتيش القضائي بالدائرة او من يعينه الرئيس ويكون مقررا للمجلس، ويحضر جلساته دون ان يكون له صوت معدود في المداولة ويصدر بتنظيم الامانة العامة قرار من المجلس. الباب الثالث: المحاكم الفصل الأول: ولاية المحاكم مادة 8: تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والدعاوى والجرائم التي تنشأ في الامارة الا ما استثني بنص خاص. ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم. مادة 9: ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة. الفصل الثاني تشكيل المحاكم وتنظيمها مادة 10: تتكون المحاكم من: أ- محكمة التمييز. ب- محكمة الاستئناف. ج- المحكمة الابتدائية. د- المحكمة الجزئية. مادة 11: تشكل محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة واذا رأت احدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته احكام سابقة صادرة منها او من الدوائر الاخرى احالت الدعوى الى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها وتصدر الاحكام بالأغلبية ويكون مقر محكمة التمييز مدينة رأس الخيمة. مادة 12: تشكل محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة وتشكل فيها دوائر في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة. ويكون مقر محكمة الاستئناف مدينة رأس الخيمة. مادة 13: تشكل المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة وتشكل فيها دوائر في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية والتنفيذ وتصدر الاحكام من قاض واحد فيما عدا الدوائر الكلية وقضايا الجنايات فتصدر من ثلاثة قضاة. ويكون مقر المحكمة الابتدائية مدينة رأس الخيمة ويجوز ان تنعقد دوائرها في اي مكان آخر بالامارة وذلك بقرار من رئيس الدائرة بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية. مادة 14: تنشأ محاكم جزئية في مناطق الامارة حسب الحاجة تتبع المحكمة الابتدائية وتختص بنظر الدعاوى المدنية والتجارية الجزئية ودعاوى الاحوال الشخصية وقضايا الجنح والمخالفات ويكون ذلك بقرار من الرئيس يعين مقارها ويحدد دوائر اختصاصها بناء على اقتراح رئيس المحكمة الابتدائية وتتكون المحكمة الجزئية من دوائر حسب حاجة العمل وتصدر احكامها من قاض واحد. الفصل الثالث الجلسات والأحكام مادة 15: جلسات المحاكم علنية ويجوز ان تقرر المحكمة جعل الجلسة سرية اذا اقتضى ذلك النظام العام او المحافظة على الآداب وفي الاحوال الاخرى التي يوجب القانون جعلها سرية ويكون النطق بالحكم في جميع الاحوال في جلسة علنية ونظام الجلسة وضبطها منوطان برئيسها. مادة 16: لغة المحاكم هي اللغة العربية. وعلى المحكمة ان تسمع اقوال الخصوم والشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد ان يحلف اليمين. مادة 17: تصدر الاحكام وتنفذ باسم الحاكم. مادة 18: تصدر الاحكام بالأغلبية ما لم ينص القانون على اجماع الآراء ويجب ان تشمل الاحكام الاسباب التي بنيت عليها. الباب الرابع: القضاة الفصل الأول: تيين القضاة وترقيتهم واقدميتهم مادة 19: يشترط فيمن يتولى القضاء: 1- ان يكون مسلماً ذكراً كامل الأهلية. 2- ان يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته الى احدى الدول العربية الاخرى. 3- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً او تأديبياً لأمر مخل بالشرف والأمانة. 4- ان يكون حاصلاً على شهادة في الشريعة الاسلامية او القانون من احدى الجامعات او المعاهد العليا المعترف بها. 5- أن لا يقل سنه عن اربعين سنة بالنسبة الى رئيس محكمة التمييز والاستئناف والقضاة بمحكمة التمييز وخمسة وثلاثين سنة للقضاة بمحكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية وثلاثين سنة لقضاة المحكمة الابتدائية. مادة 20: يشترط للتعيين في الوظائف المبينة ادناه ان يكون قد امضى في الاعمال القضائية او القانونية مدداً لا تقل عن المدد الآتية: 1- خمس عشرة سنة للتعيين في وظائف رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف والقضاة بمحكمة التمييز. 2- عشر سنوات للتعيين في وظيفة رئيس المحكمة الابتدائية والقضاء بمحكمة الاستئناف. 3- خمس سنوات للتعيين في وظائف قضاة المحكمة الابتدائية. مادة 21: يكون تعيين القضاة بمرسوم اميري بناء على عرض نائب الحاكم بعد موافقة مجلس القضاء واذا كان المعين من اعضاء النيابة العامة او من المعارين من القضاء الاتحادي فيتم التعيين بقرار من نائب الحاكم بناء على عرض الرئيس بعد موافقة مجلس القضاء. مادة 22: تكون الترقية الى الوظائف الاعلى في القضاء من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من الرئيس بعد اخذ رأي مجلس القضاء ولا يشترط اخذ رأي المجلس فيما يتعلق بشغل وظيفة رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية. وتكون الترقية بالاختيار للكفاية فإذا تساوت درجة الكفاية وجب مراعاة الأقدمية بين المرشحين. مادة 23: تقرر اقدمية رجال القضاء بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم او القرار الصادر بترقيتهم ما لم يحددها المرسوم او القرار على نحو آخر بعد اخذ رأي مجلس القضاء واذا عين او رقي اثنان او اكثر من رجال القضاء في مرسوم واحد او قرار واحد كانت الاقدمية بينهم حسب ترتيبهم في المرسوم او القرار. وتعتبر اقدمية القضاة عند تعيينهم في وظائف النيابة العاة المماثلة لدرجتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات. مادة 24: تحدد فئات رجال القضاء وتدرجهم فيما بينهم وفقاً للجدول وقواعد تطبيقه الملحق بهذا القانون ويحدد بمرسوم مرتباتهم وعلاواتهم وبدل التفرغ وبدل طبيعة العمل والبدلات والتعويضات الاخرى ولا يصح ان يقرر لأحدهم مرتب بصفة شخصية او ان يعامل معاملة استثنائية. مادة 25: يجوز اعارة رجال القضاء وندبهم للقيام بأعمال قانونية بالجهات الحكومية او الهيئات العامة وذلك بقرار من الرئيس بعد اخذ مجلس القضاء وبموافقة القاضي. مادة 26: لا يجوز لرجال القضاء بغير موافقة مجلس القضاء ان يكون محكماً ولو كان النزاع غير مطروح امام القضاء ما لم يكن احد اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة. ويجوز لمجلس القضاء بناء على طلب الحكومة ندب احد رجال القضاء ليكون محكماً عن الحكومة او الهيئات العامة ويحدد في قرار الندب المكافأة التي يستحقها. مادة 27: مع مراعاة احكام هذا القانون يكون نقل القضاة للعمل بالنيابة العامة او التفتيش بقرار من الرئيس بعد اخذ موافقة مجلس القضاء. مادة 28: في غير حالة الضرورة تجري الترتيبات والتنقلات بين رجال القضاء مرة واحدة كل سنة وذلك قبل بدء السنة القضائية في اول سبتمبر من كل عام. مادة 29: في حالة غياب رئيس اي من المحاكم او خلو منصبه يقوم بمباشرة الاعلى درجة من القضاة فإذا تساووا بالدرجة يترأس المحكمة الأقدم من قضاتها. مادة 30: لرئيس محكمة التمييز او الاستئناف او الابتدائية ان يندب احد قضاتها في حالة الضرورة للعمل في دائرة اخرى بها لمدة اقصاها شهر واذا اقتضى الامر استمرار الندب فيكون بقرار من الرئيس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور ويكون الندب من محكمة ادنى الى محكمة اعلى او من المحكمة الابتدائية الى المحاكم الجزائية بقرار من الرئيس بعد اخذ رأي مجلس القضاء ولمدة لا تزيد على ستة اشهر. الفصل الثاني في حصانة القضاة مادة 31: القضاة غير قابلين للعزل ولا تنتهي ولايتهم الا لأحد الأسباب الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- انتهاء مدة المتعاقدين منهم او مدة اعارة المعارين ويكون انهاء الحكومة للعقد أو الاعارة قبل نهاية المدة وفق الانظمة المرعية وبقرار من نائب الحاكم بناء على اقتراح الرئيس بعد اخذ رأي مجلس القضاء. 4- بلوغ سن الخامسة والستين ميلادية. 5- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة. 6- الفصل التأديبي بناء على الأسباب ووفقاً للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 7- اسناد مناصب غير قضائية لهم بموافقتهم او بناء على حكم مجلس التأديب. مادة 32: تكون سن الاحالة الى التقاعد بالنسبة الى رجال القضاء المواطنين هي سن الخامسة والستين ومع ذلك اذا كان بلوغهم هذه السن في الفترة من اول سبتمبر الى آخر يونيو فيبقون في الخدمة الى هذا التاريخ الاخير. ويجوز عند الاقتضاء مد مدة خدمتهم الى ما بعد بلوغهم سن الاحالة الى التقاعد لمدة او مدد لا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات بحيث لا تقل كل مدة عن سنة قضائية ويكون مد الخدمة بقرار من الرئيس بعد اخذ رأي مجلس القضاء، كما يجوز تمديد مدة خدمة القضاة غير المواطنين وفقاً لما ذكر اعلاه. مادة 33: تعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها الى الرئيس اذا كانت غير مقترنة بقيد او معلقة على شرط. وللرئيس قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة وتسوى حقوق القاضي او مكافأته على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه. مادة 34: يجوز للرئيس بعد اخذ موافقة مجلس القضاء في حالة انتهاء ولاية القاضي بسبب الوفاة او ثبوت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لأسباب صحية ان يزيد على مدة خدمته الفعلية المحسوبة في التقاعد او المكافأة مدة اضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الاضافية مدة الخدمة او المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للاحالة الى التقاعد او انتهاء مدة العقد او الاعارة او انهائها بحسب الاحوال اي المدتين أزيد. الفصل الثالث في واجبات القضاة مادة 35: لا يجوز لرجال القضاء القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز لهم القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته او الجمع بين وظائفهم واية وظيفة غير قضائية الا بقرار من نائب الحاكم بعد موافقة مجلس القضاء. مادة 36: يحظر على رجال القضاء الاشتغال بالعمل السياسي. مادة 37: لا يجوز لرجال القضاء افشاء سر المداولات. كما لا يجوز للقاضي ان يبدي رأيه او اتجاهه في قضية معروضة لأية جهة كانت ويصبح القاضي غير صالح لنظر الدعوى اذا خالف هذا الحظر فضلاً عن تعرضه للمساءلة التأديبية. مادة 38: لا يجوز ان يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة العامة او ممثل احد الخصوم او المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد رجال القضاء الذين ينظرون الدعوى. مادة 39: يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم امام الحاكم او نائب الحاكم بحضور الرئيس اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم ان أحكم بالعدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور دولة الامارات العربية المتحدة وقوانينها والقوانين المعمول بها في الامارة». ويحرر محضراً بحلف اليمين يثبت في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتودع نسخة منه في ملف القاضي. الفصل الرابع في مساءلة رجال القضاء مادة 40: يشرف الرئيس على المحاكم بما يكفل اداء رسالتها على وجه يحقق سير العدالة وذلك بغير مساس باستقلال القضاء. مادة 41: يكون تأديب رجال القضاء من اختصاص مجلس تأديب يؤلف برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية اثنين من أقدم قضاتها. وعند خلو وظيفة اي من اعضاء مجلس التأديب او غيابه لأي سبب كان او وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من قضاة محكمة التمييز. وتصدر قرارات المجلس بالاجماع وتكون نهائية. مادة 42: تقام الدعوى التأديبية امام مجلس التأديب من النائب العام بناء على طلب الرئيس ويجب ان يسبق طلب اقامة الدعوى التأديبية تحقيق يتولاه احد قضاة محكمة التمييز يندبه الرئيس لهذا الغرض. مادة 43: ترفع دعوى التأديب بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم الى مجلس التأديب. مادة 44: يجوز لمجلس التأديب ان يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله ان يندب احد اعضائه للقيام بذلك ويكون لمجلس التأديب والعضو المنتدب للتحقيق السلطات المخولة للمحاكم في هذا الصدد. مادة 45: اذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في اجراءات المحاكمة عن جميع التهم او بعضها كلف القاضي الحضور امامه باشعاره بالحضور بعد اسبوع على الاقل بناء على امر من رئيس المجلس ويجب ان يشمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام وللمجلس عند تقريره السير في اجراءات المحاكمة ان يأمر بوقف القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه الا اذا قرر المجلس حرمانه منه كله او بعضه ويجوز لمجلس التأديب اعادة النظر في قرار الوقف او الحرمان من المرتب في اي وقت سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب القاضي. مادة 46: تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها محل المساءلة. مادة 47: تكون جلسات المحاكمات التأديبية سرية وتمثل النيابة العامة فيها بمن لا تقل درجته عن درجة القاضي ويحضر القاضي بشخصه امام مجلس التأديب وله ان يقدم دفاعه كتابة وان يستعين بمدافع من رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة فإذا لم يحضر القاضي او لم ينب احد ممن ذكروا جاز الحكم في غيابه بعد التحقق من صحة اعلانه ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي ويكون آخر من يتكلم وله ان يعترض على الحكم الغيابي خلال العشرة ايام التالية لاعلانه شخصياً بالحكم الغيابي ويقدم الاعتراض بتقرير في قلم كتاب محكمة التمييز وتستلزم الحضور في الجلسة التي يحددها رئيس مجلس التأديب في تقرير الاعتراض ويترتب عليه اعادة نظر الدعوى التأديبية بالنسبة الى القاضي المعترض ولا يجوز بأية حال ان يضار بناء على اعتراضه واذا لم يحضر القاضي المعترض في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض يعتبر الاعتراض كأن لم يكن. ويكون الحكم الصادر في الاعتراض او باعتباره كأن لم يكن نهائياً. مادة 48: يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وان تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية. مادة 49: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي: 1- اللوم. 2- التخطي في الترقية لمرة واحدة. 3- النقل الى وظيفة اخرى غير قضائية بدرجة اقل وبمرتب اقل. 4- الفصل من الوظيفة. مادة 50: يبلغ رئيس مجلس التأديب الرئيس بالحكم الذي يصدر من المجلس فور صدوره ويقوم بالرئيس بابلاغ القاضي بمضمون الحكم خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره وتزول ولاية القاضي من تاريخ ابلاغه بحكم الفصل او النقل الى وظيفة اخرى غير قضائية. مادة 51: يتولى الرئيس تنفيذ الاحكام الصادرة من مجلس التأديب ويعتبر الفصل نافذاً من تاريخ ابلاغ القاضي بالحكم. ولا يؤثر الحكم الصادر بالفصل على حقوق القاضي او مكافأته، وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي الى وظيفة اخرى غير قضائية يتم النقل بقرار من الرئيس الى وظيفة تقل في درجتها ومرتبها عن درجة ومرتب الوظيفة القضائية المنقول منها. مادة 52: في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطياً الا بعد الحصول على اذن بذلك من الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب. وفي حالات التلبس بالجريمة يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه احتياطياً ان يرفع الامر الى الهيئة المذكورة خلال الاربع والعشرين ساعة التالية وللهيئة ان تقرر بعد سماع اقوال القاضي اما استمرار حبسه او الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة. وتحدد الهيئة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس او بالاستمرار وتراعي الاجراءات المشار اليها كلما روعي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها الهيئة. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضي او رفع الدعوى الجنائية عليه الا باذن من الهيئة المذكورة وبناء على طلب النائب العام. ويجري حبس القضاة وتنفذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة اليهم في اماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة للمحبوسين الآخرين. مادة 53: يترتب حتماً على حبس القاضي بناء على امر او حكم وقفه عن مباشرة اعمال وظيفته مدة حبسه. ويجوز للهيئة التي يؤلف منها مجلس التأديب ان تأمر بوقف القاضي عن عمله اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب الرئيس او النائب العام. ولا يترتب على وقف القاضي توقف مرتبه خلال فترة الوقف ما لم تقرر الهيئة المذكورة حرمانه منه كله او بعضه ولهذه الهيئة في كل وقت ان تعيد النظر في امر الوقف او الحرمان من المرتب سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب القاضي. الباب الخامس في النيابة العامة الفصل الثاني في تعيين اعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم واقدميتهم ومرتباتهم واسباب انتهاء خدمتهم مادة 57: يشترط فيمن يعين عضواً بالنيابة العامة ان يكون مستوفياً الشروط الآتية: 1- ان يكون ذكراً مسلماً كامل الأهلية. 2- ان يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته الى احدى الدول العربية. 3- أن لا يقل سنه عن احدى وعشرين سنة. 4- ان يكون حاصلاً على شهادة في الشريعة الاسلامية او القانون من احدى الجامعات او المعاهد العليا المعترف بها. 5- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً او تأديبياً لأمر مخل بالشرف والامانة ولو كان قد رد اليه اعتباره او محي الجزاء التأديبي الموقع عليه. مادة 58: يشترط للتعيين في الوظائف المبينة ادناه العمل بالقضاء او النيابة العامة او الاعمال القانونية مدة لا تقل عن المدد الآتية: 1- خمس عشرة سنة للتعيين في وظيفة النائب العام. 2- خمس عشرة سنة للتعيين في وظائف المحامين العامين. 3- عشر سنوات للتعيين في وظائف رؤساء النيابة. 4- خمس سنوات للتعيين في وظائف وكلاء النيابة اول. 5- سنة واحدة للتعيين في وظائف وكلاء نيابة. ويكون تعيين مساعدي النيابة العامة لمدة سنة تحت الاختبار. مادة 59: يكون التعيين في وظائف النيابة العامة على النحو التالي: ـ النائب العام والمحامون العامون ورؤساء النيابة العامة ووكلاؤها لأول مرة بمرسوم اميري بناء على عرض نائب الحاكم بعد موافقة مجلس القضاء. ـ المعارون من القضاء الاتحادي بقرار من نائب الحاكم بناء على عرض الرئيس وموافقة مجلس القضاء. ـ مساعدو النيابة العامة والمتدربون القضائيون بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس القضاء. مادة 60: تكون الترقية الى الوظائف الاعلى في النيابة العامة من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من الرئيس بناء على اقتراح النائب العام واخذ رأي مجلس القضاء ولا يشترط اخذ رأي المجلس المذكور فيما يتعلق بشغل وظيفة النائب العام. وتكون الترقية بالاختيار للكفاية فإذا تساوت درجة الكفاية وجب مراعاة الأقدمية بين المرشحين. مادة 61: تكون اقدمية اعضاء النيابة العامة من تاريخ المرسوم او القرار الصادر بتعيينهم او القرار الصادر بترقيتهم ما لم يحددها المرسوم او القرار من تاريخ آخر بعد اخذ رأي مجلس القضاء واذا عين او رقي اكثر من عضو نيابة في مرسوم واحد او قرار واحد كانت الاقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم او القرار، وتعتبر اقدمية اعضاء النيابة العامة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات. مادة 63: يكون اختصاص النائب العام شاملاً الجرائم التي تقع في امارة رأس الخيمة الا ما، ويكون تحديد مقر عمل ودائرة اختصاص اعضاء النيابة العامة ونقلهم بقرار من الرئيس بناء على اقتراح النائب العام بعد اخذ رأي مجلس القضاء وللنائب العام حق ندب اعضاء النيابة العامة لغير مقر عملهم ودائرة اختصاصهم لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر. مادة 64: يجوز اعارة وندب اعضاء النيابة العامة وندبهم للقيام بأعمال قانونية بالجهات الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات العامة وذلك بقرار من الرئيس بعد موافقة النائب العام وأخذ رأي مجلس القضاء وموافقة العضو. مادة 65: تحدد فئات وتدرج اعضاء النيابة العامة فيما بينهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ويسري بشأن مرتباتهم وعلاواتهم وبدلاتهم والتعويضات الاخرى وقواعد تطبيقها احكام المادة 24 من هذا القانون. مادة 66: اعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل. ولا تنتهي خدمتهم الا لأحد الأسباب المحددة بالمادة 31 من هذا القانون وفق قواعدها. مادة 67: تسري احكام المادة 32 في شأن النائب العام وسائر اعضاء النيابة العامة ويكون مد مدة الخدمة بالنسبة لاعضاء النيابة العامة بقرار من نائب الحاكم بناء على اقتراح الرئيس بعد اخذ رأي النائب العام ومجلس القضاء. مادة 68: تسري في شأن اعضاء النيابة العامة الأحكام المقررة في المواد 35، 36، 37 من هذا القانون. الفصل الثالث في مساءلة أعضاء النيابة العامة مادة 69: لكل من الرئيس والنائب العا ان يوجه تنبيهاً شفاهه او كتابة لعضو النيابة العامة بعد سماع اقواله ولعضو النيابة العامة ان يتظلم من التنبيه الموجه إليه كتابة الى الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه بالتنبيه وللهيئة اجراء تحقيق بواسطة احد اعضائها على ألا تقل عن درجة الخاضع للتحقيق بعد سماع اقوال عضو النيابة العامة ولها ان تؤيد التنبيه او تعتبره كأن لم يكن. ويكون قرار الهيئة في هذا الشأن نهائياً فإذا تكررت المخالفة او استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً جاز رفع الدعوى التأديبية على العضو.