الغت وزارة العمل والشئون الاجتماعية اقامة ألفين و162 عاملا بالحرمان لمدة سنة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر ابريل الماضي كما تلقت 900 اخطار هروب خلال الفترة نفسها لتسجل بذلك ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الالغاء واخطارات الهروب عن العام الماضي. وقال جاسم البناي نائب مدير ادارة علاقات العمل ان توقيع ختم الحرمان يتم بناء على رغبة صاحب العمل وبحضور العامل باعتبار الحرمان احد الحقوق القانونية للكفيل وفقا لما ورد في قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 كما يحق للمنشأة الطلب بعدم توقيع الحرمان على العامل الا في حالتي المرض المعدي والهروب فللوزارة الحق في توقيع عقوبة الحرمان على العامل بغض النظر عن المسببات الاخرى او رغبة الكفيل. وأضاف البناي ان حالات الحرمان المسجلة لدى الوزارة في دبي بلغ فيها عدد حالات الحرمان خارج الدولة ألفا و167 عاملا و812 عاملا مخالفا للمادة 120 من قانون العمل و117 عاملا تم الالغاء لهم بعد تلقي الوزارة بلاغات هروب عنهم بالاضافة الى 60 حالة الغاء نتيجة الاصابة بمرض معد وست حالات اخرى بسبب الاخلال بالعقد، مشيرا الى ان الحرمان ليس له صلة بالمستحقات المالية التي يجب ان يحصل عليها العامل كاملة قبل مغادرته الدولة وأرجع الارتفاع في حالات الحرمان لوقوع مخالفات عمالية وقانونية قام بها احد الطرفين الكفيل او العامل لغياب التوعية ولدى الطرفين والتزام كل طرف بحقوقه القانونية كما نفى عدم حضور صاحب العمل لتوقيع الحرمان على العامل مؤكدا ان ضرورة حضور الطرفين اثناء فتح محضر المخالفة كما يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون انذار اذا كان العامل تحت التجربة او ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة ومن وقوعه لتتولى الوزارة في هذه الحالة القيام بوضع ختم الحرمان كما ورد في الحالات السابقة كذلك الامر اذا حكم على العامل حكما نهائيا في جريمة مخلة بالشرف او الامانة. ومن ناحية ثانية اوضح نائب مدير ادارة علاقات العمل انه لا يجوز للعامل الالتحاق بعمل آخر ولو بإذن من صاحب العمل طوال سنة من تاريخ انقطاعه عن العمل كما لا يجوز لأي صاحب عمل آخر ان يستخدمه او يبقيه في خدمته خلال تلك المدة.