قضت محكمة استئاف دبي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضي بالزام المدعي عليه «ح.أ» بأن يؤدي لاحد البنوك الاسلامية مبلغ ثلاثة ملايين والفين وخمسمائة وواحد وعشرين درهماً والمصروفات والف درهم مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. تتلخص وقائع الدعوى في ان البنك المدعي اقام دعواه ضد المدعي عليه طالباً الحكم بالزامه بالمبلغ المقضي به والرسوم والمصروفات والاتعاب. وقال البنك المدعي انه بموجب عقد المرابحة باع لاحد المؤسسات الملاحية والمملوكة للمدعي عليه سفينة شحن بقيمة ثلاثة ملايين و687 الف و96 درهماً سدد منه مبلغ 984 الفاً و575 درهما وامتنع عن سداد باقي المبلغ دون وجه حق رغم المطالبات الودية المتكررة الامر الذي دعه البنك إلى اقامة دعواه. وقد قضت محكمة اول درجة في حكمها التمهيدي بندب خبير في الدعوى وقد قام الاخير بايداع تقريره وخلص إلى ان المدعي عليه «المستأنف» اعتمد بصفته كفيلاً عقد مرابحة ترصد من اجمالي قيمة المبلغ المقضي به. اضافة إلى ان المدعو «ا.م» هو الذي قام بتشغيل وادارة اموال السفينة محل النزاع وهو الذي قام باستلام ايراداتها وصرف التزاماتها وهو المسئول عن اية التزامات ناجمة عنها. وبعد ان اودع الخبير تقريره مثل الخصوم وقدم الحاضر عن البنك حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم بكافة الطلبات والواردة بصحيفة الدعوى. كما قدم وكيل المدعي عليه مذكرة طلب فيها اعادة المأمورية إلى الخبير لاعادة تنفيذ المأمورية على ضوء اعتراضات طرفي الخصومة. وقال المستأنف «المدعي عليه» شارحاً لاسباب استئنافه بأن خبير الدعوى رغم قيامه بمجهود كبير للحصول على المعلومات والمستندات الا انه اغفل كثيراً من المعلومات والسندات فلم يبين الدفعة الاولى من قيمة السفينة ومن الذي دفعها والمستندات المؤيدة لذلك واقتصر على تأكيد ان المدعو «ا.م» هو الذي قام بتشغيل وادارة السفينة. كما لم يبين ما يستخلص من المعلومات والمستندات التي توفرت لديه وما يؤكد صورية العلاقة بين البنك والمدعي عليه وانها في الواقع بين المدعي والمدعو «ا.م» وان ذلك كان بعلم وموافقة البنك. كتب خالد بن هويدي: