شهدت الفترة الاخيرة زيادة ملحوظة في الشكاوى العمالية من العاملين بشركات النقليات وذلك سعياً منهم إلى الحصول على نقل كفالة من المؤسسات، التي يعملون فيها والانتقال للعمل في مؤسسات وشركات اخرى خاصة وان هؤلاء العاملين من الفئات المسموح بنقل كفالتها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2001 والمذكرة التفسيرية لمفهوم المسموح بنقل كفالة العاملين فيها من قطاعات الدولة. صرحت بذلك مصادر معنية بالوزارة مشيرة إلى ان هذه الزيادة في الشكاوى من جانب العاملين بمؤسسات النقليات من سائقي المركبات والاجهزة الميكانيكية الثقيلة وغيرها من المركبات جاءت اعتقاداً منهم بان الوزارة ممثلة في قسم المنازعات العمالية ستفصل في النزاع لصالحهم ومن ثم يتم نقل كفالتهم بعد تسوية اسباب النزاع التي عادة ما يكون متمثلا في تأخير حصولهم على مستحقاتهم المالية. وقالت المصادر ان العمال المشتكين طالبوا في شكواهم بحالة النزاع او الشكوى إلى المحكمة العمالية ظناً منهم انها ستمكنهم من نقل الكفالة نظرآً لانهم من الفئات المسموح بنقل الكفالة لهم وفقاً لقرار مجلس الوزارة والمذكرة التفسيرية له ولكن في حالة عدم الفصل في النزاع وتسويته واحالته إلى المحكمة فانها لا تقوم بنقل الكفالة بل تمنح العامل المشتكي تصريح عمل مؤقت لمدة ستة اشهر فقط لمدة واحدة يراعى التجديد. وذكرت ان هذه الفئات تم وضع عدداً من الشروط لنقل كفالتها وهي ان يعمل العامل او الموظف لدى صاحب العمل الجديد في نفس المهنة التي كان يعمل فيها لدى صاحب العمل السابق او يكون لها نفس الواجبات وان يكون للعامل او للموظف اقامة سارية المفعول مثبتة في جواز سفره وان يكون العامل او الموظف قد امضى سنتين على الاقل لدى صاحب العمل السابق وان يحصل على موافقة الكفيل على نقل كفالته بعد مضي سنتين ولا يوجد بين المواطنين وابناء دول مجلس التعاون من طالبي العمل المسجلين لدى الجهات المختصة بالدولة من يشغل الوظيفة المطلوب نقل الكفالة اليها. واوضحت المصادر ان الوزارة تنبهت إلى هذه الظاهرة نظرآً لتزايدها الواضح خلال الآونة الاخيرة وتحديداً بعد صدور اللائحة التفسيرية لقرار مجلس الوزراء بشأن نقل الكفالات ومن ثم فإنها تنظر إلى هذه النوعية من الشكاوى كنزاع عمالي ومن ثم البت فيها دون احالتها إلى المحكمة.